أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، مفهومًا جديدًا فى حقوق الإنسان يشكل تحديثًا فى نظام السجون الذى نصت عليه أرقى تفسيرات لمبادئ حقوق الإنسان والعهود الدولية، ويمثل هذا الحكم نقطة انطلاق لإعادة قراءة حقوق السجناء، باعتبار أن الإهمال فى علاجهم على الوجه الصحيح يمثل نوعًا من التعذيب الذى تؤثمه القوانين الحديثة حتى يعامل المحبوسون معاملة إنسانية راقية تحفظ كرامتهم كحد أدنى من معاملة السجناء التى اعتمدت من الأممالمتحدة بما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم، بحيث لا يمثل تنفيذ العقوبة عبئًا صحيًا ونفسيًا وماديًا على الإنسان، فيؤدى عقوبتين فى وقت واحد عقوبة السجن وعقوبة الإهمال فى صحته وتأهيله وتهذيبه. وأكدت المحكمة فى حكمها الجديد على ما تقرره حقوق الإنسان للمسجونين وانتصرت فيه لحقوق السجين الإنسانية على وزارة الداخلية، كما أكدت على تفعيل أحكام الدستور الجديد بعقد ولاية القضاء على إشراف السجون، وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدى إلى المواطن المسجون هانى عبد المجيد سالم مبلغًا مقدراه خمسة وسبعون ألف جنيه تعويضًا جابرًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لبتر ذراعه نتيجة إعطائه حقنة ملوثة داخل سجن دمنهور العمومى وألزمت وزير الداخلية المصروفات. وترجع وقائع القضية أنه أثناء تنفيذ عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات للمواطن المذكور بالسجن العمومى بدمنهور ارتفعت درجة حرارته، فتم حقنه بحقنة كانت ملوثة، مما ترتب عليه تدهور حالته الصحية، فاستغاث لعلاجه فما كان من إدارة السجن إلا أن أودعته السجن الانفرادى مدة يومين حتى وجدته مغشيًا عليه فتم نقله إلى المستشفى الجامعى التى قررت بتر ذراعه فورًا. وقالت المحكمة إن الثابت أن الإصابة التى تسببت فيها إدارة السجن بإهمالها قد أعجزت المدعى عن الكسب والعمل بشكل طبيعى نتيجة حقنه حقنة ملوثة داخل السجن لخفض درجة حرارته وما كان يجب أن تترك المريض يصارع الألم والمرض يومين كاملين بل ووضعته فى سجن انفرادى حتى يتألم بعيدًا عن زملائه مما ارتفعت معه درجة حرارته مصحوبة برعشة شديدة داخل الزنزانة الانفرادية ودون محاولة انقاذه رغم إلحاحه عليهم بطلب علاجه، فوجدته إدارة السجن مغشيا عليه، فتم نقله إلى المستشفى الجامعى بالإسكندرية التى قررت على الفور بتر ذراعه لعدم الإحساس بالنبض بالشريان الكعبرى والشريان الزندى، وهذا التصرف من إدارة السجن يتعارض مع القيم الإنسانية التى توجب الإسراع فى إنقاذ المريض من الهلاك، كما يتناقض مع الفلسفة العقابية داخل السجون التى تنتهجها النظم الديمقراطية الحديثة فى الحفاظ على حياة وصحة المسجونين لديها وتأهيلهم وإعادة صياغة حياتهم داخل السجن ليخرجوا مواطنين صالحين للمجتمع لا فاقدين لأحد أعضاء أجسادهم اللازمة لكسب قوت يومهم. وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل من السجون دار إصلاح وتأهيل وأخضعها للإشراف القضائى وحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر ليتيسر سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم، كما أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليها مصر فى 4 أغسطس 1967، ووافق عليها رئيس الجمهورية بقراره رقم 536 لسنة 1981 فى أول أكتوبر 1981 نصت على "أن يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة فى الإنسان"، كما أناط قانون السجون المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2014 على أنه يكون فى كل ليمان أو سجن غير مركزى طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية ويكون للسجن المركزى طبيب، فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن. وذكرت المحكمة أنه بات لازمًا وجوب أن يكون فى كل سجن طبيب مقيم تناط به الأعمال الصحية بالسجن، ويجب على إدارة السجن مراعاة ذلك بالإشراف ورعاية الحالة الصحية للمسجونين وإجراء الكشف الطبى الدورى عليهم حتى لا يتسبب المرض فى إهدار حياتهم بل ويجب عليهم تقديم الإسعافات اللازمة فى الوقت المناسب لكل مسجون يعانى من المرض. واختتمت المحكمة حكمها المستنير أن إدارة السجن تكون قد أهملت فيما ألقاه على عاتقها المشرع من رعاية المسجونين صحيا وعدم تعريض حياتهم للخطر، وهو ما يخالف الدستور والقانون مما يتوافر به ركن الخطأ فى جانبها ومما لاشك فيه أن بتر ذراع المدعى يمثل ضررا ماديا كبيرا له يعيقه بقدر كبير عن طلب الكسب والعيش طيلة حياته، وكذا أضرار أدبية تمثلت فيما لحقه من حزن وأسى ولوعة نفسية نتيجة بتر ذراعه مما يتعين معه إلزام وزير الداخية بأن يؤدى للمدعى المسجون مبلغا مقداره خمسة وسبعون ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار، ويتعين معه على وزير الداخلية تحقيق المساءلة لضباطه عن هذا الإهمال.