إيسكو ضد بالمر.. تشكيل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين بيتيس وتشيلسي    حدفها من الشباك.. زوج يطعن زوجته لخلافات أسرية بالغربية    أحمد السقا يشيد بطليقته مها الصغير: "الاحترام باقٍ.. وما زلنا أصدقاء"    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم سيحقق توازن بين المالك والمستأجر    الثلاثاء المقبل.. ميلوني تستقبل ماكرون في روما لبحث قضايا ثنائية وأوروبية ودولية    وزير الصحة اللبناني يوجه نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتمويل احتياجات النازحين السوريين    رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كليتي الحقوق والطب البيطري    مباراة الأهلي وفاركو.. أول «سوبر هاتريك» في مسيرة وسام أبو علي    زيزو يُشعل تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري في مواجهة فاركو    رئيس الوزراء يستعرض المقترحات التي تسهم فى خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي    حريق «مُروع» في الإمارات.. ما الحقيقة؟    وزير التموين: إقامة نحو 10 أسواق ل "اليوم الواحد" في الإسكندرية    وزير الخارجية يسلم نظيره المغربي رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الملك محمد السادس    «مبفوّتش مباراة».. كريم عبد العزيز يكشف انتمائه الكروي ويوجه رسالة ل محمد صلاح (فيديو)    نوران ماجد تتعاقد على تقديم مسلسل «للعدالة وجه آخر» ل ياسر جلال    «ابتعدوا عن هذه التصرفات».. 3 أبراج الأكثر عرضة للانفصال    أيام عظيمة بدأت.. فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ولماذا ينتظرها المسلمون؟    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    محافظ سوهاج: يعقد اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا    تسبب فى «عماه».. السجن 5 سنوات لمتهم بضرب زوج أخته بالدرب الأحمر    أمن الغذاء.. «هيئة ضمان الجودة» تعتمد برنامجين جديدين ب كلية الزراعة جامعة بنها    عمرو الورداني: الحب بوابة الدخول إلى هذه الأيام العشر من ذى الحجة    عاجل.. «الصحة العالمية» تحذر من متحور جديد ل «كوفيد 19»    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    أموريم: أشعر بالذنب بعد كل خسارة لمانشستر يونايتد.. ولا توجد أخبار عن كونيا    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا.. ويحدد مهلة لتلافي السلبيات    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    مسئول أوروبي يتوقع انتهاء المحادثات مع مصر لتحديد شرائح قرض ال4 مليارات يورو أواخر يونيو    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتدين الانتهاكات المشينة والمسيئة في الأقصى    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    محافظ بني سويف يراجع الترتيبات النهائية لامتحانات النظري للدبلومات الفنية قبل انطلاقها غدا    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإدارى"يلزم وزير الداخلية بدفع ب75ألف جنيه لسجين
نشر في النهار يوم 14 - 01 - 2015


أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، مفهومًا جديدًا فى حقوق الإنسان يشكل تحديثًا فى نظام السجون الذى نصت عليه أرقى تفسيرات لمبادئ حقوق الإنسان والعهود الدولية، ويمثل هذا الحكم نقطة انطلاق لإعادة قراءة حقوق السجناء، باعتبار أن الإهمال فى علاجهم على الوجه الصحيح يمثل نوعًا من التعذيب الذى تؤثمه القوانين الحديثة حتى يعامل المحبوسون معاملة إنسانية راقية تحفظ كرامتهم كحد أدنى من معاملة السجناء التى اعتمدت من الأمم المتحدة بما يحقق إصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهم، بحيث لا يمثل تنفيذ العقوبة عبئًا صحيًا ونفسيًا وماديًا على الإنسان، فيؤدى عقوبتين فى وقت واحد عقوبة السجن وعقوبة الإهمال فى صحته وتأهيله وتهذيبه. وأكدت المحكمة فى حكمها الجديد على ما تقرره حقوق الإنسان للمسجونين وانتصرت فيه لحقوق السجين الإنسانية على وزارة الداخلية، كما أكدت على تفعيل أحكام الدستور الجديد بعقد ولاية القضاء على إشراف السجون، وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدى إلى المواطن المسجون هانى عبد المجيد سالم مبلغًا مقدراه خمسة وسبعون ألف جنيه تعويضًا جابرًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لبتر ذراعه نتيجة إعطائه حقنة ملوثة داخل سجن دمنهور العمومى وألزمت وزير الداخلية المصروفات. وترجع وقائع القضية أنه أثناء تنفيذ عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات للمواطن المذكور بالسجن العمومى بدمنهور ارتفعت درجة حرارته، فتم حقنه بحقنة كانت ملوثة، مما ترتب عليه تدهور حالته الصحية، فاستغاث لعلاجه فما كان من إدارة السجن إلا أن أودعته السجن الانفرادى مدة يومين حتى وجدته مغشيًا عليه فتم نقله إلى المستشفى الجامعى التى قررت بتر ذراعه فورًا. وقالت المحكمة إن الثابت أن الإصابة التى تسببت فيها إدارة السجن بإهمالها قد أعجزت المدعى عن الكسب والعمل بشكل طبيعى نتيجة حقنه حقنة ملوثة داخل السجن لخفض درجة حرارته وما كان يجب أن تترك المريض يصارع الألم والمرض يومين كاملين بل ووضعته فى سجن انفرادى حتى يتألم بعيدًا عن زملائه مما ارتفعت معه درجة حرارته مصحوبة برعشة شديدة داخل الزنزانة الانفرادية ودون محاولة انقاذه رغم إلحاحه عليهم بطلب علاجه، فوجدته إدارة السجن مغشيا عليه، فتم نقله إلى المستشفى الجامعى بالإسكندرية التى قررت على الفور بتر ذراعه لعدم الإحساس بالنبض بالشريان الكعبرى والشريان الزندى، وهذا التصرف من إدارة السجن يتعارض مع القيم الإنسانية التى توجب الإسراع فى إنقاذ المريض من الهلاك، كما يتناقض مع الفلسفة العقابية داخل السجون التى تنتهجها النظم الديمقراطية الحديثة فى الحفاظ على حياة وصحة المسجونين لديها وتأهيلهم وإعادة صياغة حياتهم داخل السجن ليخرجوا مواطنين صالحين للمجتمع لا فاقدين لأحد أعضاء أجسادهم اللازمة لكسب قوت يومهم. وأضافت المحكمة أن المشرع الدستورى جعل من السجون دار إصلاح وتأهيل وأخضعها للإشراف القضائى وحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر ليتيسر سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم، كما أن الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليها مصر فى 4 أغسطس 1967، ووافق عليها رئيس الجمهورية بقراره رقم 536 لسنة 1981 فى أول أكتوبر 1981 نصت على "أن يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة فى الإنسان"، كما أناط قانون السجون المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2014 على أنه يكون فى كل ليمان أو سجن غير مركزى طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية ويكون للسجن المركزى طبيب، فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن. وذكرت المحكمة أنه بات لازمًا وجوب أن يكون فى كل سجن طبيب مقيم تناط به الأعمال الصحية بالسجن، ويجب على إدارة السجن مراعاة ذلك بالإشراف ورعاية الحالة الصحية للمسجونين وإجراء الكشف الطبى الدورى عليهم حتى لا يتسبب المرض فى إهدار حياتهم بل ويجب عليهم تقديم الإسعافات اللازمة فى الوقت المناسب لكل مسجون يعانى من المرض. واختتمت المحكمة حكمها المستنير أن إدارة السجن تكون قد أهملت فيما ألقاه على عاتقها المشرع من رعاية المسجونين صحيا وعدم تعريض حياتهم للخطر، وهو ما يخالف الدستور والقانون مما يتوافر به ركن الخطأ فى جانبها ومما لاشك فيه أن بتر ذراع المدعى يمثل ضررا ماديا كبيرا له يعيقه بقدر كبير عن طلب الكسب والعيش طيلة حياته، وكذا أضرار أدبية تمثلت فيما لحقه من حزن وأسى ولوعة نفسية نتيجة بتر ذراعه مما يتعين معه إلزام وزير الداخية بأن يؤدى للمدعى المسجون مبلغا مقداره خمسة وسبعون ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار، ويتعين معه على وزير الداخلية تحقيق المساءلة لضباطه عن هذا الإهمال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.