ذكر المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى، أن هناك فرقا بين مفهوم سحب الجنسية وإسقاط الجنسية، فالسحب المقصود به من تجنس بالجنسية المصرية إذا حصل عليها عن طريق الغش وفقاً للمادة 15 من قانون الجنسيات، والإسقاط يطبق على صاحب الجنسية الأصيلة. واستشهد حسونة فى حديثه "عن الحق فى الجنسية" فى المؤتمر المنعقد حالياً حول "دور القضاء الإدارى فى إرساء دولة القانون فى مصر والدول الأخرى" بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلزام وزارة الداخلية بعرض إسقاط الجنسية على المتزوجين من إسرائليات كل حالة على حدة على مجلس الوزراء. وأشاد بالحكم مؤكداً أن عملية إسقاط الجنسية تتم فى حالة الإتيان بأعمال تضر بالأمن القومى، أو الخدمة فى جيش دول أجنبية.