قال المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري، إن هناك فرقا بين مفهوم سحب الجنسية وإسقاط الجنسية، فالسحب المقصود به من تجنس بالجنسية المصرية إذا حصل عليها عن طريق الغش وفقًا للمادة 15 من قانون الجنسيات، أما الإسقاط يطبق على صاحب الجنسية الأصيلة. واستشهد حسونة في حديثه "عن الحق في الجنسية"، في المؤتمر الذي يعقد حول "دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون في مصر والدول الأخرى"، بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلزام وزارة الداخلية بعرض إسقاط الجنسية على المتزوجين من إسرائيليات كل حالة على حدا، على مجلس الوزراء. وأشاد بالحكم، مؤكدًا أن عملية إسقاط الجنسية تتم في حالة الإتيان بأعمال تضر بالأمن القومي، أو الخدمة في جيش دول أجنبية.