«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لحيثيات الحكم بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 06 - 2010

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكم سحب الجنسية من المصريين المتزوجين من إسرائيليات، وهو الحكم الذي أصدره المستشار محمد الحسيني وعضوية المستشارين سامي حامد إبراهيم ومجدي محمود العجرودي وسكرتارية كمال نجيب وانتهت المحكمة الي وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات علي مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه، طبقا لكل حالة علي حدة، بما يتفق وأحكام القانون، وقالت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 19 ورقة إن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعن علي الحكم الصادر من القضاء الإداري بسحب الجنسية عن المصريين في الدعوي التي أقامها المحامي نبيه الوحش لإسقاط الجنسية عن جميع الشباب المصريين واستند في دعواه إلي أنه قد أثير في الآونة الاخيرة موضوع سفر بعض الشباب المصريين إلي إسرائيل، ليس بهدف العمل والرزق إنما للزواج من إسرائيليات وحصول أبنائهم من الامهات علي الجنسية الاسرائيلية طبقا للقانون الاسرائيلي مع احتفاظهم بجنسية الآباء المصرية ولكون الجنسية رابطة خاصة بين الفرد ووطنه ولكن الكيان الصهيوني مازال يمثل أكبر عدو للبلاد العربية وآية ذلك المذابح التي تحدث كل يوم سواء من الكيان الاسرائيلي مباشرة أو بتحريض من الولايات المتحدة عن طريق اللوبي الصهيوني الذي يسيطر علي جميع الاجهزة في أمريكا وأن عدد الشباب الذي تزوج من إسرائيليات حسب التقديرات غير الرسمية 30 ألف شاب، وأضاف إن الزواج يخالف الشرع والدستور، وأشار الحكم إلي أن أحكام القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية المصرية زوال الجنسية وحالات سحبها واسقاطها بحيث تزول بمجرد التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن من الحكومة المصرية ولما كان نص المادة 16 من قانون الجنسية المصرية قد أجاز لمجلس الوزراء اسقاط الجنسية في الحالات التي أوردها إلا أن السلطة التقديرية الممنوحة لمجلس الوزراء تخضع لرقابة قاضي المشروعية سواء في حالة إساءة استعمال السلطة أو الامتناع عن اصدار قرار بإسقاط العضوية وان هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الجهة الإدارية فأقامت طعنها مؤكدة أن الحكم تعرض لمسألة لايختص القضاء بنظرها وتخرج من حدود ولايته وتتمثل في زواج بعض المصريين من إسرائيليات وأثار ذلك الزواج وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن هؤلاء المصريين وهي أمور لايتجاوز بحثها نطاق وظيفة القضاء وعليه يكون الحكم صدر من محكمة غير مختصة ولكن الحكم رد علي ذلك بأن زواج المصريين وآثارة وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن هؤلاء المصريين أمور تتجاوز نطاق وظيفة القضاء ولكن قرار سحب الجنسية قرار إداري يمكن الطعن عليه فإن المادة واحد من الدستور تنص علي أن جمهورية مصر دولة نظامها ديمقراطي تقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة والمادة«6» من الدستور تنص علي أن الجنسية المصرية ينظمها القانون وقد صدر القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية وانه لايجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من وزير الداخلية والا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية ومع ذلك لايجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس اجازة الاحتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية وإذا أعلن رغبته في إفادته من ذلك خلال مدة لاتزيد علي سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الاجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الاجنبية ولأن للفرد دور أساسي في اكتساب الجنسية وفكرة الجنسية ترتبط بمبدأ سيادة الدولة ومن قيام الدولة ذاتها باعتبارها الاداة الرئيسية لتحديد الشعب الذي ينتمي إليها.
وأضاف الحكم إن مقطع النزاع الماثل يدور حول طلب في صدره انذار أرسله لوزير الداخلية أشار فيه إلي أن بعض الشباب الذين سافروا إلي إسرائيل تزوجوا من إسرائيليات، مما يهدد الامن القومي وأن الهدف حماية الامن القومي للبلد وكلفت المحكمة الداخلية بتقديم ما لديها من بيانات تتعلق بزواج بعض المصريين من إسرائيليات وحقيقة ذلك الزواج وما إذا كان من عرب 48 أو من إسرائيليات يهوديات وقد ردت الداخلية بأنه ليست لديها معلومات في هذا الشأن وأن حالة زواج المصري من إسرائيلية لم ترد ضمن حالات المادة «16» من القانون رقم 26 وقدمت الادارة أثناء نظر الدعوي القرار رقم 2009/1717 بإسقاط الجنسية المصرية عن خالد كمال حسن ودعاء إسماعيل أحمد لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول علي إذن سابق مخالفين بذلك حكم المادة 10 من قانون الجنسية وقد فرقت المحكمة بين عرب 48 لأنهم حصلوا علي الجنسية قهراً تحت وطأة الاحتلال، مما يتعين معه بحث كل طلب علي حدة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء سواء باسقاط الجنسية المصرية أو عدمه.
كما أوضح أن الحكم قام علي أسباب صحيحة تمثلت في التأكيد علي واجب العرض المفروض علي وزارة الداخلية وثبوت امتناعها وقيام القرار السلبي الخاضع لقرابة القضاء وتأكيدها علي مساس ظاهرة زواج المصريين بالامن القومي لاعتبارات تتصل بالظروف المحيطة وحدة الصراع العربي الإسرائيلي الذي لاتخمد نيرانه وان اسقاط الجنسية عن الآباء هو سبيل حماية الامن القومي من الأجيال التالية التي تكسب الجنسية بالانتساب للأب وأن ذلك لايمثل مساسا بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور لهؤلاء المصريين بحسب أن الحرية ليست مطلقة وإنما تخضع لقانون كما أن امتناع وزارة الداخلية عن عرض أمر المتزوجين من إسرائيليات علي مجلس الوزراء للنظر فيه خاصة أن الوزارة امتنعت عن تقديم ما تحت يدها من مستندات واكتفت بتقديم حالتين تم اسقاط الجنسية عنه الأمر الذي يرسخ فكرة الرقابة القضائية الواجبه في هذا الصدد وهي حماية الامن القومي، ولذلك انتهت المحكمة الي حكمها السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.