مستقبل وطن: ننقل آمال ورغبات المواطنين ونساهم فى المساعدة فى حل مشاكلهم    "الرفات الأخير".. حكاية مصرى من وادى القمر".. قريبًا على قناة "الوثائقية"    وزير الزراعة للقناة الأولى عن العلاقة مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة بودو جليمت    تموين القليوبية يحبط ترويج لحوم مجهولة المصدر في مصنع غير مرخص    كبير الأثريين: المتحف المصرى الكبير هدية مصر للعالم وأيقونة تترقبها الإنسانية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    الزمالك يكشف إصابة المهاجم عدي الدباغ    أحمد موسى عن خطة ترامب لغزة: نتنياهو المستفيد الأكبر    ضبط 2.7 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بطما شمال سوهاج    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    وزير الاتصالات يشهد مراسم توقيع تراخيص خدمات "إنترنت الأشياء" بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و7 شركات عالمية لتصنيع السيارات    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    خبير أوروبي: التوتر بين روسيا والناتو "على حافة حرب مباشرة"    المايسترو محمد الموجي يتولى إدارة مهرجان الموسيقى العربية بعد اعتذار تامر غنيم    أيمن عبدالعزيز: الزمالك لعب أمام الأهلي 80 دقيقة بلا مدرب    وزير الإسكان يُعلن بدء تسليم وحدات مشروع "ڤالي تاورز إيست" بالعبور الجديدة ضمن مبادرة "بيتك في مصر"    ترامب يعلن إنجازاته فى الأمن الدولى ويطالب بجائزة نوبل للسلام    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    زينة أشرف عبد الباقى: أشعر بتوتر كبير فى العمل مع والدى    محافظة الجيزة: رفع السيارات المتهالكة وحملة نظافة مكبرة بفيصل    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    محافظ الغربية يتفقد الوحدة الصحية ومركز الغسيل الكلوى والحضانات بقرية أبشواى الملق    وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن حافز التفوق الرياضي    تقارير: مفاوضات اتحاد جدة مع يورجن كلوب تسير في اتجاه إيجابي    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    "زراعة الفيوم" تنظم ندوة إرشادية حول محصول الكانولا كأحد المحاصيل الزيتية الواعدة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    «واحدة من الدول الثلاث».. وزير: كوريا الشمالية قادرة على ضرب البر الرئيسي الأمريكي    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    اتحاد الكرة يؤكد ثقته في الحكام المصريين    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول المتوقع أمام جالاتا سراي    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    مصرع 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالبحيرة    قناة مجانية تنقل مباراة منتخب الشباب ضد نيوزيلندا في المونديال    الرئيس السيسى يستقبل الأمير "رحيم" رئيس شبكة الآغا خان للتنمية ويهنئه بمنصبه ويشيد بإسهامات والده فى دعم التنمية وحفظ التراث الإسلامى.. الرئيس: حياة كريمة و100 مليون صحة تجسد رؤية مصر 2030 للاستثمار فى الإنسان    مهن المستقبل.. جدارات متجددة    ما حكم ما يسمى بزواج النفحة.. الإفتاء توضح    ما حكم قتل الكلاب الضالة المؤذية؟ دار الإفتاء تجيب    تعرف على العد التنازلى لشهر رمضان المبارك وأول أيامه فلكيا    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-9-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لحيثيات الحكم بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 06 - 2010

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكم سحب الجنسية من المصريين المتزوجين من إسرائيليات، وهو الحكم الذي أصدره المستشار محمد الحسيني وعضوية المستشارين سامي حامد إبراهيم ومجدي محمود العجرودي وسكرتارية كمال نجيب وانتهت المحكمة الي وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات علي مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه، طبقا لكل حالة علي حدة، بما يتفق وأحكام القانون، وقالت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 19 ورقة إن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعن علي الحكم الصادر من القضاء الإداري بسحب الجنسية عن المصريين في الدعوي التي أقامها المحامي نبيه الوحش لإسقاط الجنسية عن جميع الشباب المصريين واستند في دعواه إلي أنه قد أثير في الآونة الاخيرة موضوع سفر بعض الشباب المصريين إلي إسرائيل، ليس بهدف العمل والرزق إنما للزواج من إسرائيليات وحصول أبنائهم من الامهات علي الجنسية الاسرائيلية طبقا للقانون الاسرائيلي مع احتفاظهم بجنسية الآباء المصرية ولكون الجنسية رابطة خاصة بين الفرد ووطنه ولكن الكيان الصهيوني مازال يمثل أكبر عدو للبلاد العربية وآية ذلك المذابح التي تحدث كل يوم سواء من الكيان الاسرائيلي مباشرة أو بتحريض من الولايات المتحدة عن طريق اللوبي الصهيوني الذي يسيطر علي جميع الاجهزة في أمريكا وأن عدد الشباب الذي تزوج من إسرائيليات حسب التقديرات غير الرسمية 30 ألف شاب، وأضاف إن الزواج يخالف الشرع والدستور، وأشار الحكم إلي أن أحكام القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية المصرية زوال الجنسية وحالات سحبها واسقاطها بحيث تزول بمجرد التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن من الحكومة المصرية ولما كان نص المادة 16 من قانون الجنسية المصرية قد أجاز لمجلس الوزراء اسقاط الجنسية في الحالات التي أوردها إلا أن السلطة التقديرية الممنوحة لمجلس الوزراء تخضع لرقابة قاضي المشروعية سواء في حالة إساءة استعمال السلطة أو الامتناع عن اصدار قرار بإسقاط العضوية وان هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الجهة الإدارية فأقامت طعنها مؤكدة أن الحكم تعرض لمسألة لايختص القضاء بنظرها وتخرج من حدود ولايته وتتمثل في زواج بعض المصريين من إسرائيليات وأثار ذلك الزواج وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن هؤلاء المصريين وهي أمور لايتجاوز بحثها نطاق وظيفة القضاء وعليه يكون الحكم صدر من محكمة غير مختصة ولكن الحكم رد علي ذلك بأن زواج المصريين وآثارة وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن هؤلاء المصريين أمور تتجاوز نطاق وظيفة القضاء ولكن قرار سحب الجنسية قرار إداري يمكن الطعن عليه فإن المادة واحد من الدستور تنص علي أن جمهورية مصر دولة نظامها ديمقراطي تقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة والمادة«6» من الدستور تنص علي أن الجنسية المصرية ينظمها القانون وقد صدر القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية وانه لايجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من وزير الداخلية والا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية ومع ذلك لايجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس اجازة الاحتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية وإذا أعلن رغبته في إفادته من ذلك خلال مدة لاتزيد علي سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الاجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الاجنبية ولأن للفرد دور أساسي في اكتساب الجنسية وفكرة الجنسية ترتبط بمبدأ سيادة الدولة ومن قيام الدولة ذاتها باعتبارها الاداة الرئيسية لتحديد الشعب الذي ينتمي إليها.
وأضاف الحكم إن مقطع النزاع الماثل يدور حول طلب في صدره انذار أرسله لوزير الداخلية أشار فيه إلي أن بعض الشباب الذين سافروا إلي إسرائيل تزوجوا من إسرائيليات، مما يهدد الامن القومي وأن الهدف حماية الامن القومي للبلد وكلفت المحكمة الداخلية بتقديم ما لديها من بيانات تتعلق بزواج بعض المصريين من إسرائيليات وحقيقة ذلك الزواج وما إذا كان من عرب 48 أو من إسرائيليات يهوديات وقد ردت الداخلية بأنه ليست لديها معلومات في هذا الشأن وأن حالة زواج المصري من إسرائيلية لم ترد ضمن حالات المادة «16» من القانون رقم 26 وقدمت الادارة أثناء نظر الدعوي القرار رقم 2009/1717 بإسقاط الجنسية المصرية عن خالد كمال حسن ودعاء إسماعيل أحمد لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول علي إذن سابق مخالفين بذلك حكم المادة 10 من قانون الجنسية وقد فرقت المحكمة بين عرب 48 لأنهم حصلوا علي الجنسية قهراً تحت وطأة الاحتلال، مما يتعين معه بحث كل طلب علي حدة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء سواء باسقاط الجنسية المصرية أو عدمه.
كما أوضح أن الحكم قام علي أسباب صحيحة تمثلت في التأكيد علي واجب العرض المفروض علي وزارة الداخلية وثبوت امتناعها وقيام القرار السلبي الخاضع لقرابة القضاء وتأكيدها علي مساس ظاهرة زواج المصريين بالامن القومي لاعتبارات تتصل بالظروف المحيطة وحدة الصراع العربي الإسرائيلي الذي لاتخمد نيرانه وان اسقاط الجنسية عن الآباء هو سبيل حماية الامن القومي من الأجيال التالية التي تكسب الجنسية بالانتساب للأب وأن ذلك لايمثل مساسا بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور لهؤلاء المصريين بحسب أن الحرية ليست مطلقة وإنما تخضع لقانون كما أن امتناع وزارة الداخلية عن عرض أمر المتزوجين من إسرائيليات علي مجلس الوزراء للنظر فيه خاصة أن الوزارة امتنعت عن تقديم ما تحت يدها من مستندات واكتفت بتقديم حالتين تم اسقاط الجنسية عنه الأمر الذي يرسخ فكرة الرقابة القضائية الواجبه في هذا الصدد وهي حماية الامن القومي، ولذلك انتهت المحكمة الي حكمها السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.