أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكم سحب الجنسية من المصريين المتزوجين من إسرائيليات، وهو الحكم الذي أصدره المستشار محمد الحسيني وعضوية المستشارين سامي حامد إبراهيم ومجدي محمود العجرودي وسكرتارية كمال نجيب وانتهت المحكمة الي وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن عرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات علي مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه، طبقا لكل حالة علي حدة، بما يتفق وأحكام القانون، وقالت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 19 ورقة إن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطعن علي الحكم الصادر من القضاء الإداري بسحب الجنسية عن المصريين في الدعوي التي أقامها المحامي نبيه الوحش لإسقاط الجنسية عن جميع الشباب المصريين واستند في دعواه إلي أنه قد أثير في الآونة الاخيرة موضوع سفر بعض الشباب المصريين إلي إسرائيل، ليس بهدف العمل والرزق إنما للزواج من إسرائيليات وحصول أبنائهم من الامهات علي الجنسية الاسرائيلية طبقا للقانون الاسرائيلي مع احتفاظهم بجنسية الآباء المصرية ولكون الجنسية رابطة خاصة بين الفرد ووطنه ولكن الكيان الصهيوني مازال يمثل أكبر عدو للبلاد العربية وآية ذلك المذابح التي تحدث كل يوم سواء من الكيان الاسرائيلي مباشرة أو بتحريض من الولاياتالمتحدة عن طريق اللوبي الصهيوني الذي يسيطر علي جميع الاجهزة في أمريكا وأن عدد الشباب الذي تزوج من إسرائيليات حسب التقديرات غير الرسمية 30 ألف شاب، وأضاف إن الزواج يخالف الشرع والدستور، وأشار الحكم إلي أن أحكام القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية المصرية زوال الجنسية وحالات سحبها واسقاطها بحيث تزول بمجرد التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن من الحكومة المصرية ولما كان نص المادة 16 من قانون الجنسية المصرية قد أجاز لمجلس الوزراء اسقاط الجنسية في الحالات التي أوردها إلا أن السلطة التقديرية الممنوحة لمجلس الوزراء تخضع لرقابة قاضي المشروعية سواء في حالة إساءة استعمال السلطة أو الامتناع عن اصدار قرار بإسقاط العضوية وان هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الجهة الإدارية فأقامت طعنها مؤكدة أن الحكم تعرض لمسألة لايختص القضاء بنظرها وتخرج من حدود ولايته وتتمثل في زواج بعض المصريين من إسرائيليات وأثار ذلك الزواج وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن هؤلاء المصريين وهي أمور لايتجاوز بحثها نطاق وظيفة القضاء وعليه يكون الحكم صدر من محكمة غير مختصة ولكن الحكم رد علي ذلك بأن زواج المصريين وآثارة وتداعياته وما يتعين اتخاذه من إجراءات بشأن هؤلاء المصريين أمور تتجاوز نطاق وظيفة القضاء ولكن قرار سحب الجنسية قرار إداري يمكن الطعن عليه فإن المادة واحد من الدستور تنص علي أن جمهورية مصر دولة نظامها ديمقراطي تقوم علي أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة والمادة«6» من الدستور تنص علي أن الجنسية المصرية ينظمها القانون وقد صدر القانون رقم 1975/26 بشأن الجنسية وانه لايجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من وزير الداخلية والا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية ومع ذلك لايجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس اجازة الاحتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية وإذا أعلن رغبته في إفادته من ذلك خلال مدة لاتزيد علي سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الاجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الاجنبية ولأن للفرد دور أساسي في اكتساب الجنسية وفكرة الجنسية ترتبط بمبدأ سيادة الدولة ومن قيام الدولة ذاتها باعتبارها الاداة الرئيسية لتحديد الشعب الذي ينتمي إليها. وأضاف الحكم إن مقطع النزاع الماثل يدور حول طلب في صدره انذار أرسله لوزير الداخلية أشار فيه إلي أن بعض الشباب الذين سافروا إلي إسرائيل تزوجوا من إسرائيليات، مما يهدد الامن القومي وأن الهدف حماية الامن القومي للبلد وكلفت المحكمة الداخلية بتقديم ما لديها من بيانات تتعلق بزواج بعض المصريين من إسرائيليات وحقيقة ذلك الزواج وما إذا كان من عرب 48 أو من إسرائيليات يهوديات وقد ردت الداخلية بأنه ليست لديها معلومات في هذا الشأن وأن حالة زواج المصري من إسرائيلية لم ترد ضمن حالات المادة «16» من القانون رقم 26 وقدمت الادارة أثناء نظر الدعوي القرار رقم 2009/1717 بإسقاط الجنسية المصرية عن خالد كمال حسن ودعاء إسماعيل أحمد لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول علي إذن سابق مخالفين بذلك حكم المادة 10 من قانون الجنسية وقد فرقت المحكمة بين عرب 48 لأنهم حصلوا علي الجنسية قهراً تحت وطأة الاحتلال، مما يتعين معه بحث كل طلب علي حدة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء سواء باسقاط الجنسية المصرية أو عدمه. كما أوضح أن الحكم قام علي أسباب صحيحة تمثلت في التأكيد علي واجب العرض المفروض علي وزارة الداخلية وثبوت امتناعها وقيام القرار السلبي الخاضع لقرابة القضاء وتأكيدها علي مساس ظاهرة زواج المصريين بالامن القومي لاعتبارات تتصل بالظروف المحيطة وحدة الصراع العربي الإسرائيلي الذي لاتخمد نيرانه وان اسقاط الجنسية عن الآباء هو سبيل حماية الامن القومي من الأجيال التالية التي تكسب الجنسية بالانتساب للأب وأن ذلك لايمثل مساسا بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور لهؤلاء المصريين بحسب أن الحرية ليست مطلقة وإنما تخضع لقانون كما أن امتناع وزارة الداخلية عن عرض أمر المتزوجين من إسرائيليات علي مجلس الوزراء للنظر فيه خاصة أن الوزارة امتنعت عن تقديم ما تحت يدها من مستندات واكتفت بتقديم حالتين تم اسقاط الجنسية عنه الأمر الذي يرسخ فكرة الرقابة القضائية الواجبه في هذا الصدد وهي حماية الامن القومي، ولذلك انتهت المحكمة الي حكمها السابق.