تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، السيسي والبابا تواضروس الثاني علاقة وطنية راسخة (صور)    نقيب المهندسين يبحث تعزيز التعاون الهندسي مع أوغندا    حقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات نموذج عملي للرقابة المستقلة    رئيس شعبة الدواجن يوضح أسباب القفزة المفاجئة في الأسعار    البورصة المصرية تستهل جلسة الثلاثاء بارتفاع جماعي    كامل الوزير: قرارات حماية الصناعة المحلية تضع مصلحة المصنعين والمستهلك في المقدمة    تداول 20 ألف طن بضائع متنوعة و620 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة اليمن وسيادته    مسئول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند    «نتنياهو»: إسرائيل تعتزم تحديد مهلة لحماس بشأن نزع السلاح    "إكسترا نيوز": شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية ال 110 ضمت أطنانا من المساعدات    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بفترة جديدة    بتروجت ضيفًا ثقيلا على الجونة لحسم قمة المجموعة بكأس عاصمة مصر    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام كوت ديفوار    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    إحالة عاطل وفتاة للمحاكمة بتهمة إدارة ناد صحي في ممارسة الفجور بالتجمع    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    دون إصابات.. حريق أتوبيس بالقرب من الجفيرة طريق «مطروح الاسكندرية»    القبض على شاب أنهى حياة والده وأصاب والدته فجرًا في نجع حمادي بقنا    «الزراعة» تبدأ المرحلة الميدانية لتعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس    إتاحة النموذج الاسترشادى الثانى لبوكليت الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية    كشف لغز العثور على جثة سيدة مقتولة بشقتها في طنطا    أهلًا بمهرجان المسرح العربي، تألق "الطوق والإسورة" وعرض مصور ل"رحلة النهار" الليلة    الشلقاني يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بكفر شكر بالقليوبية    ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير الشمندر مع بذور الشيا؟    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    أشرف صبحى: أتمنى مواجهة مصر والمغرب فى نهائى كأس أمم أفريقيا    الإعلان عن الفائز بمسابقة تصميم "الهوية البصرية" لمهرجان المسرح العربي    رئيس الطائفة الإنجيلية يكتب: "ملءالزمان" سلطان الله على التاريخ    قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعيين وكيلين بكليتي الهندسة والتجارة    مجلس الشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل 5 سنوات| تفاصيل    رئيس فنزويلا ينكر تهم الإرهاب وتهريب المخدرات أمام محكمة نيويورك    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد.. وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصري المتزوج من عربية بإسرائيل يختلف عن زوج «الإسرائيلية اليهودية»
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 09 - 06 - 2010

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكم «اسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات» التي أودعتها أمس أن حكم القضاء الاداري الصادر بإلزام مجلس الوزراء باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، أن الموقف القانوني مصري المتزوج من إسرائيلية من عرب 48 يختلف عن المتزوج بإسرائيلية يهودية، واضافت إنها ألزمت وزارة الداخلية بعرض تلك الحالات علي مجلس الوزراء ليتخذ قراره باسقاط الجنسية من عدمه حسب كل حالة علي حدة حتي لا يعتبر ذلك تدخلا من القضاء في عمل جهة الادارة.
وأكدت المحكمة أن لكل فرد الحق في الجنسية ويستمر هذا الحق من القانون الداخلي في كل دولة، إلا أن الدولة لها حق الانفراد بوضع الشروط التي يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية أو سحبها أو اسقاطها والسحب إجراء تتخذه الدولة في مواجهة الأمر الوطني الطارئ وفقا لضرر تقدره الجهة الادارية وأن قانون الجنسية المصرية تضمنت أحكامه قواعد لمنع الجنسية المصرية والهدف من تلك القواعد هو المحافظة علي الأسرة المصرية والموروث الثقافي المميز للمجتمع المصري.
وقد منح المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة اسقاط الجنسية دون سواه باعتباره يمثل جميع الوزراء وبالتالي فهو الاقدر علي حفظ مفهوم الامن القومي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشناوي ومجدي العجرودي ود.سامي عبده وصلاح الجرواني وبسكرتارية جمال نجيب.
وتعود وقائع المنازعة الي دعوي أقامها المحامي نبيه الوحش ضد وزيري الداخلية والخارجية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط الجنسية عن جميع الشباب المصري الذي تزوج من فتيات إسرائيليات وذلك لكون الكيان الصهيوني «إسرائيل» مازال يمثل أكبر عدو للبلاد العربية وأن عدد الشباب الذي تزوج من إسرائيليات حسب التقديرات غير الرسمية «30 ألف شاب تقريبا» وأن هذا الزواج يخالف الشرع والدستور وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الداخلية بالامتناع عن عرض طلب اسقاط الجنسية المصرية من المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات علي مجلس الوزراء لاسقاط هذه الجنسية إلا أن الداخلية طعنت علي الحكم أمام الادارية العليا والتي أصدرت حكمها السابق.
المحكمة الادارية العليا وهي أعلي درجات التقاضي في مجلس الدولة أوضحت في حيثيات الحكم أنها كلفت وزارة الداخلية بتقديم ما لديها من بيانات تتعلق بزواج بعض المصريين من إسرائيليات وحقيقة ذلك الزواج وما إذا كان من عرب 1948 أم من إسرائيليات يهوديات وقد ردت الجهة علي قرار المحكمة بأن الوزارة ليست لديها معلومات في هذا الشأن وأن حالة زواج المصري من إسرائيلية لم ترد ضمن حالات المادة «16» من القانون رقم 1975/26، وأكدت المحكمة أنه لابد من بيان اختلاف المركز القانوني للمتزوجين بإسرائيليات من عرب 1948 الذين منحوا هذه الجنسية قسرا عليهم لظروف بقائهم تحت الاحتلال من الدولة الاسرائيلية وبين من تزوج من إسرائيلية يهودية تمنح لابنائها تلك الجنسية ومع ذلك فإن كلتا الحالتين تمسان مباشرة الامن القومي المصري مما يتبين معه بحث كل طلب علي حدة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء سواء باسقاط الجنسية المصرية من الزوج المصري من عدمه.
وأشارت الي أنها تقدر حرص وزارة الداخلية علي اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا في هذا الشأن إلا أنها أغفلت أنها ليست جهة فصل في اسقاط الجنسية عن المتجنسين بجنسية أخري، وأن ما يصدر عنها من قرارات لاتخرج عن كونها قرارات تنفيذية لقرار أو موافقة مجلس الوزراء علي اسقاط الجنسية وأن دورها يقتصر علي عرض هذا الامر ورفعه الي مجلس الوزراء بمختلف تخصصاته.
وانتقدت المحكمة تقصير الوزارة في توفير قاعدة بيانات عن موضوع النزاع وعدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات موضحة أن تقاعس الوزارة عن تقديم تلك المستندات يعد قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، وأن ما قدمته الوزارة من مستندات تمثلت في حالات تم فيها اسقاط الجنسية عن مصريين تجنسوا بالجنسية الاسرائيلية بما يؤكد التقاعس ولا ينفيه لأن الامر الواجب عرضه علي مجلس الوزراء هو زواج بعض المصريين من إسرائيليات وأثر ذلك علي الأمن القومي.
وشددت المحكمة أن ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات سواء كانوا يهودا أو أي ديانة أخري في حاجة إلي تدخل من السلطة المختصة بقلب ثائر وقرار حريص لايراعي إلا وجه المصلحة العامة للوطن وواضعا نحن ناظريه المادة الاولي من الدستور التي تنص علي أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة وهذا الحكم الدستوري الملزم لجميع سلطات الدولة يؤكد حقائق منها أن الدستور العام للشعب المصري قومي الاتجاه والاحساس بهموم الامة العربية وفي قلبها الصراع العربي الاسرائيلي ومشكلة فلسطين وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق الانسان وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والاسري في الحروب العسكرية، وفي مجال الطعن الماثل ما صدر عنها من تشريعات انتهت بصدور قانون الجنسية الاسرائيلية رقم 1952/5712 وقصره منح الجنسية الاسرائيلية علي العودة والاقامة والميلاد والعقيدة وهذا الاساس العقائدي لمنح الجنسية الاسرائيلية يمنحها لكل من يولد لأم يهودية يؤدي في حالة الزواج منها إلي خلق جيل مزدوج الجنسية مما يحتاج بالضرورة الي تدخل عاجل من السلطة المختصة.
وأضافت المحكمة أن اسقاط الجنسية عن الآباء هو سبيل حماية الأمن القومي من الاجيال التالية التي تكسب الجنسية بالانتساب للأب وأن ذلك لايمثل مساسا بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور لهؤلاء المصريين في التنقل والهجرة والاقامة بحسبان أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما تخضع لاحكام القانون وما يفرضه المشرع من بنود وضمانات تحفظ الحق وتصون الأمن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.