مهنئا عمال مصر بعيدهم، أمين البحوث الإسلامية: بجهودكم يتعزز الاستقرار ومسيرة البناء    بنك القاهرة يشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي    وزير «التموين» يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة في 13 محافظة    محافظ القليوبية يفتتح أعمال تطوير المركز التكنولوجي بقرية "ميت حلفا" بقليوب    بحث إنشاء مركز مصري روسي للدراسات البحرية    رئيس هيئة الأركان الأمريكى: يجب أن يكون جيشنا مستعداً للردع    مسئول لبنانى: إسرائيل تستهدف الجيش اللبنانى أثناء إنقاذه مواطنين على الحدود    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع شبكة المنظمات الأهلية الأوضاع في غزة    توروب يفضل محمد الشناوي على شوبير في مباراة القمة    الحلقة السادسة|فيفا في مرمى السياسة.. من يحدد مصير مشاركة المنتخبات في زمن الأزمات؟    مصرع شخصين وإصابة ثالث فى مشاجرة بجرجا سوهاج    مصرع وإصابة 4 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالفيوم    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    تحرك فوري لدرء خطورة مئذنة مسجد جوهر المعيني بالقاهرة    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : عم (على) " حكاية "!?    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    سعر الذهب اليوم الخميس 30-4-2026.. تحديث لحظة بلحظة    16 صورة ترصد حفل عيد العمال وتكريم السيسي للقيادات النقابية    كامل الوزير: 1.7 مليار يورو تكلفة المرحلة الأولى ل مترو الإسكندرية    الإسكندرية الدولى للفيلم القصير من فعالية فنية إلى ظاهرة ثقافية    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    القبض على عاملين بتهمة التعدى على ربة منزل ووالدتها بكفر الشيخ    مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع 8000 معلم بالأزهر    مايو المقبل.. انطلاق مهرجان «البريكس السينمائي الدولي لأفلام الطلبة» بالقاهرة    سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس    وزير التعليم العالي: تحقيق إنجاز علمي بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    رياضة مطروح تبحث تطوير الأنشطة وتنمية الموارد    الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    «الأعلى للإعلام»: اعتماد قرارات إدارة «صدى البلد» بشأن إحدى فقرات «أنا وهو وهي»    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    ضبط 8 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    عبدالعاطي يشدد على جهود دعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل الكاملة    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    تحت رعاية وزارة الثقافة.. ليلة رقص معاصر تنطلق ب" كتاب الموتى" | صور    رجال طائرة الأهلي يواجه الفتح الرباطي المغربي في ربع نهائي بطولة إفريقيا    "لا يوجد مكان آمن".. تقرير أممي: أزمة النزوح في لبنان كارثية    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصري المتزوج من عربية بإسرائيل يختلف عن زوج «الإسرائيلية اليهودية»
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 09 - 06 - 2010

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكم «اسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات» التي أودعتها أمس أن حكم القضاء الاداري الصادر بإلزام مجلس الوزراء باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، أن الموقف القانوني مصري المتزوج من إسرائيلية من عرب 48 يختلف عن المتزوج بإسرائيلية يهودية، واضافت إنها ألزمت وزارة الداخلية بعرض تلك الحالات علي مجلس الوزراء ليتخذ قراره باسقاط الجنسية من عدمه حسب كل حالة علي حدة حتي لا يعتبر ذلك تدخلا من القضاء في عمل جهة الادارة.
وأكدت المحكمة أن لكل فرد الحق في الجنسية ويستمر هذا الحق من القانون الداخلي في كل دولة، إلا أن الدولة لها حق الانفراد بوضع الشروط التي يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية أو سحبها أو اسقاطها والسحب إجراء تتخذه الدولة في مواجهة الأمر الوطني الطارئ وفقا لضرر تقدره الجهة الادارية وأن قانون الجنسية المصرية تضمنت أحكامه قواعد لمنع الجنسية المصرية والهدف من تلك القواعد هو المحافظة علي الأسرة المصرية والموروث الثقافي المميز للمجتمع المصري.
وقد منح المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة اسقاط الجنسية دون سواه باعتباره يمثل جميع الوزراء وبالتالي فهو الاقدر علي حفظ مفهوم الامن القومي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشناوي ومجدي العجرودي ود.سامي عبده وصلاح الجرواني وبسكرتارية جمال نجيب.
وتعود وقائع المنازعة الي دعوي أقامها المحامي نبيه الوحش ضد وزيري الداخلية والخارجية طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط الجنسية عن جميع الشباب المصري الذي تزوج من فتيات إسرائيليات وذلك لكون الكيان الصهيوني «إسرائيل» مازال يمثل أكبر عدو للبلاد العربية وأن عدد الشباب الذي تزوج من إسرائيليات حسب التقديرات غير الرسمية «30 ألف شاب تقريبا» وأن هذا الزواج يخالف الشرع والدستور وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار الداخلية بالامتناع عن عرض طلب اسقاط الجنسية المصرية من المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات علي مجلس الوزراء لاسقاط هذه الجنسية إلا أن الداخلية طعنت علي الحكم أمام الادارية العليا والتي أصدرت حكمها السابق.
المحكمة الادارية العليا وهي أعلي درجات التقاضي في مجلس الدولة أوضحت في حيثيات الحكم أنها كلفت وزارة الداخلية بتقديم ما لديها من بيانات تتعلق بزواج بعض المصريين من إسرائيليات وحقيقة ذلك الزواج وما إذا كان من عرب 1948 أم من إسرائيليات يهوديات وقد ردت الجهة علي قرار المحكمة بأن الوزارة ليست لديها معلومات في هذا الشأن وأن حالة زواج المصري من إسرائيلية لم ترد ضمن حالات المادة «16» من القانون رقم 1975/26، وأكدت المحكمة أنه لابد من بيان اختلاف المركز القانوني للمتزوجين بإسرائيليات من عرب 1948 الذين منحوا هذه الجنسية قسرا عليهم لظروف بقائهم تحت الاحتلال من الدولة الاسرائيلية وبين من تزوج من إسرائيلية يهودية تمنح لابنائها تلك الجنسية ومع ذلك فإن كلتا الحالتين تمسان مباشرة الامن القومي المصري مما يتبين معه بحث كل طلب علي حدة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء سواء باسقاط الجنسية المصرية من الزوج المصري من عدمه.
وأشارت الي أنها تقدر حرص وزارة الداخلية علي اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا في هذا الشأن إلا أنها أغفلت أنها ليست جهة فصل في اسقاط الجنسية عن المتجنسين بجنسية أخري، وأن ما يصدر عنها من قرارات لاتخرج عن كونها قرارات تنفيذية لقرار أو موافقة مجلس الوزراء علي اسقاط الجنسية وأن دورها يقتصر علي عرض هذا الامر ورفعه الي مجلس الوزراء بمختلف تخصصاته.
وانتقدت المحكمة تقصير الوزارة في توفير قاعدة بيانات عن موضوع النزاع وعدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات موضحة أن تقاعس الوزارة عن تقديم تلك المستندات يعد قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، وأن ما قدمته الوزارة من مستندات تمثلت في حالات تم فيها اسقاط الجنسية عن مصريين تجنسوا بالجنسية الاسرائيلية بما يؤكد التقاعس ولا ينفيه لأن الامر الواجب عرضه علي مجلس الوزراء هو زواج بعض المصريين من إسرائيليات وأثر ذلك علي الأمن القومي.
وشددت المحكمة أن ظاهرة زواج المصريين من إسرائيليات سواء كانوا يهودا أو أي ديانة أخري في حاجة إلي تدخل من السلطة المختصة بقلب ثائر وقرار حريص لايراعي إلا وجه المصلحة العامة للوطن وواضعا نحن ناظريه المادة الاولي من الدستور التي تنص علي أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة وهذا الحكم الدستوري الملزم لجميع سلطات الدولة يؤكد حقائق منها أن الدستور العام للشعب المصري قومي الاتجاه والاحساس بهموم الامة العربية وفي قلبها الصراع العربي الاسرائيلي ومشكلة فلسطين وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لحقوق الانسان وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والاسري في الحروب العسكرية، وفي مجال الطعن الماثل ما صدر عنها من تشريعات انتهت بصدور قانون الجنسية الاسرائيلية رقم 1952/5712 وقصره منح الجنسية الاسرائيلية علي العودة والاقامة والميلاد والعقيدة وهذا الاساس العقائدي لمنح الجنسية الاسرائيلية يمنحها لكل من يولد لأم يهودية يؤدي في حالة الزواج منها إلي خلق جيل مزدوج الجنسية مما يحتاج بالضرورة الي تدخل عاجل من السلطة المختصة.
وأضافت المحكمة أن اسقاط الجنسية عن الآباء هو سبيل حماية الأمن القومي من الاجيال التالية التي تكسب الجنسية بالانتساب للأب وأن ذلك لايمثل مساسا بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور لهؤلاء المصريين في التنقل والهجرة والاقامة بحسبان أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما تخضع لاحكام القانون وما يفرضه المشرع من بنود وضمانات تحفظ الحق وتصون الأمن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.