ذكر المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس "دائرة الإستثمار" بمحكمة القضاء الإداري أن هناك فرق بين مفهوم سحب الجنسية وإسقاط الجنسية، فالسحب المقصود بيه من تجنس بالجنسية المصرية إذا حصل عليها عن طريق الغش وفقاً للمادة 15 من قانون الجنسيات، والإسقاط يطبق علي صاحب الجنسية الأصيلة. واستشهد حسونة في حديثه "عن الحق في الجنسية" في المؤتمر المنعقد حالياً حول " دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون في مصر والدول الأخرى" بحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلزام وزارة الداخلية بعرض إسقاط الجنسية علي المتزوجين من إسرائيليات كل حاله علي حده علي مجلس الوزراء.
وأشاد بالحكم، مؤكداً علي أن عملية اسقاط الجنسية تتم في حالة الإتيان بأعمال تضر بالأمن القومي، أو الخدمة في جيش دول أجنبية .