تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال    الزمالك يتعثر أمام سموحة بهدف دون رد في كأس عاصمة مصر    افتتاح الدورة ال28 من معرض «صنع في دمياط» لدعم صناعة الأثاث| صور    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بطريق ترعة الزمر    انفجار فى ألمانيا ليلة عيد الميلاد يتسبب بحريق هائل فى منشأة صناعية    احمد عيد يرد علي حساب الدوري الإنجليزي    مسؤول إسرائيلي: التهديد الصاروخي إيراني خطير وسنعرض معلومات استخباراتية على ترامب    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان    بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.. خبراء: ينعش أسواق المال ويعيد توجيه بوصلة المستثمرين    محافظة القاهرة: استبدال التوك توك بسيارات كيوت في 5 أحياء بتسهيلات    ضبط 100 كيلو لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالخانكة    17 حالة انفصال للمشاهير في 2025.. آخرهم عمرو أديب ولميس الحديدي    صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    سحب رعدية ونشاط رياح.. طقس السعودية اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل" و"العدالة الانتقالية" تعدان تشريعًا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. المادة 15 تمنع محاكمة القرن من تطبيق عقوبة الرشوة على مبارك.. والنقض تنظر طعون البراءة وفق التشريع القديم
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2014

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، كلفا إدارتى التشريع بالوزارتين بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة على الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانقضاء الدعوى الجنائية فى جرائم الرشوة بسقوط مدة العقوبة بسبب التقادم.
وأوضحت المصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، أن إدارتى التشريع بالوزارتين ستعملان خلال هذا الأسبوع على وضع أهم الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، خاصة المادة 15 من القانون، والتى طالب المستشار محمود كامل الرشيدى قاضى محاكمة القرن، بتعديلها بعد أن منعته من تطبيق العدالة على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم فى قضية حصول نجلى مبارك على فيلات من حسين سالم مقابل منح شركته حق تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وذكرت المصادر، أنه فور انتهاء وزارتى العدل والعدالة الانتقالية من إعداد التعديلات اللازمة على القانون ستقومان بتسليمها إلى لجنة الإصلاح والتشريع الملكفة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء التعديلات اللازمة على القانون.
وأشارت المصادر، إلى أن المادة 15من قانون العقوبات نصت على فى الفقرة الأولى على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما نصت فى الفقرة الأخيرة على أنه "ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
وأوضحت المصادر، أن الفقرة الأخيرة من المادة تشير إلى أن العقوبة تسقط من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، وهو ما منع المستشار الرشيدى من إصدار حكمه على مبارك وحصل على البراءة فى تلقى رشوة، لأن الجريمة مر عليها 10 سنوات.
وحول مدى إمكانية تطبيق التعديلات الجديدة فى حالة نظر محكمة النقض للطعون التى ستقدمها النيابة العامة على الأحكام الصادر ضد مبارك.
وكان المستشار محمود كامل الرشيدى، طالب المشرع والقائمين على النهضة التشرعية فى مصر بضرورة تعديل الفقرة الأخيرة من نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، حتى لا يقوم الموظف العام بارتكاب جرائم الرشوة والاحتماء بهذة المادة بسقوط العقوبة بعد مرور مدة عشر سنوات على ارتكابه الجريمة.
وقال الرشيدى نصًا فى حيثيات حكمه: "وأخيرًا فإن محكمة الإعادة تود أن تشير فى ختام أسباب شق الاتهام الوارد فى أمر الإحالة رقم 3642 لسنة 2011، والمتعلق بحصول نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم مقابل منح مبارك لشركة حسين سالم الحق فى تصدير الغاز الطبيعى المصرى، إلا أنه يجب على القاضى النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة فى قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حَكَمَ بمقضتى النص، ونبّه إلى ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلاً لإصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، وليحمل جريرة الضيم من سنه، وسدًا لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه ثم الاحتماء بالمدة المسقطة للدعوى الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائى وفى نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد ضرورة التعجيل بتعديل تشريعى للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة الباب الثالث متقدمًا للباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، لتبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقى أو مزعوم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.