اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    أخبار مصر اليوم: هيئة الدواء تسحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق.. قرينة السيسي رئيسا شرفيا للهلال الأحمر المصري.. حقيقة إقرار الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 مايو بالصاغة (تفاصيل)    ارتفاع طن السلفات إلى 1063.5 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    محافظ سوهاج يُقرر تشكيل لجنة لفحص كافة أعمال وتعاقدات نادى المحليات    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    لقاء جماهيري لتوضيح ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة    ولاية أمريكية تُقر قانونًا يسمح بسيارات «كي» بدءًا من عام 2027    جدل وانفعال.. تفاصيل جلسة الاستماع لمستأجري الابجار القديم بمجلس النواب    اشتباكات في طرابلس.. مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي    الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تريد نهاية لحرب غزة وتحسين الظروف الإنسانية    جدول أعمال زيارة ترامب الخليجية فى ظل ديناميكيات إقليمية معقدة    إعلام ليبي: توقف حركة الطيران في مطار طرابلس    «قصر طائر» ب400 مليون دولار.. قصة هدية فاخرة منحتها قطر ل أردوغان قبل ترامب    بسبب الاشتباكات العنيفة.. ما حقيقة تعليق الدراسة والامتحانات ب طرابلس؟    بعد حل حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان يعيد صياغة دوره في تركيا    أبو الغيط: إذا كانت المصلحة الفلسطينية تتطلب قرارات صعبة فعلى حماس الاستجابة    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    آس: بعد أول مباراتين ل البرازيل.. نجل أنشيلوتي سيتولى تدريب رينجرز    عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة للجمهور بعد الخسارة من الأهلي في السوبر الإفريقي لليد    "كأس أمم أفريقيا للشباب ودوري سعودي".. نتائج مباريات يوم الإثنين 12 مايو    النصر يكتسح الأخدود بتسعة أهداف نظيفة في ليلة تألق ماني    الكشف عن حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا    موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة لتوقيع العقود    مدرب الترجي السابق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك معه    القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في المرج    حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع جديد بدرجات الحرارة    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    مباحث الغربية تكشف لغز العثور على جثة محام بقرية سبطاس    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الشروع في قتل شاب ببولاق الدكرور    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق    انتحار شقيقي الشاب ضحية بئر الآثار في بسيون بالغربية    مصرع شاب التهمته ماكينة حصاد القمح في كفر الشيخ    نانسى عجرم تنشر صورا من حفلها الأخير المخصص للنساء فقط فى هولندا    «الأسد بيحب يدلع نفسه».. الأبراج والمال كيف يؤثر برجك في طريقة إنفاقك للفلوس؟    الرئيس السيسي يطمئن على الحالة الصحية للروائي صنع الله إبراهيم ويوجه باستمرار الرعاية الطبية    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    الفنانة منال سلامة: أبي كلمة السر في دخولي عالم الفن.. وأبناء الفنانين مظلومون    المخرج حسام علي يشير إلى الشبه بين بوسترات مسلسل فرانكلين والقاهرة كابول    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    أحمد الباز: "مستقبل وطن" يطلق قافلة طبية مجانية بكفر الزيات في هذا الموعد    45 فرصة عمل برواتب تصل إلى 36 ألف جنيه.. تعرف عل وظائف المصريين بالأردن 2025    أعراض ومضاعفات تسمم الماء.. المعاناة تبدأ ب 4 لترات وقد تنتهي بغيبوبة    رئيس «الرقابة الصحية» يزور مستشفى بئر العبد النموذجي تمهيدا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص أحكام «قضية القرن» 3 براءات وإسقاط لتهمة وعدم جواز نظر أخرى
نشر في محيط يوم 29 - 11 - 2014

تلا القاضي المصري محمود الرشيدي، اليوم السبت، نص الأحكام ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، والتي تتعلق باتهامات "قتل المتظاهرين" و"التربح" و"الفساد المالي".
وتضمنت الأحكام: 3 براءات من 3 اتهامات، وأسقطت اتهاما، وقضت بعدم جواز نظر اتهام آخر.
وإلى نص الأحكام غير النهائية، والقابلة للطعن خلال مدة 60 يوما:
الاتهام: "بشأن ما أسند من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه والمتهم فيها كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وأحمد محمد رمزي عبد الرشيد، وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، وحسن محمد عبد الرحمن يوسف، وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر".
الحكم: "براءة". (هذه هي البراءة الأولى).
الأسباب: "أقيم هذا القضاء على حجية الأحكام الصادرة من محاكم جنايات القاهرة من أساطين القضاء الجنائي في 9 محافظات بالقضاء بالبراءة لمرؤسيهم".
واختتمت المحكمة هذا الجزء من الأسباب بالفقرة الآتية: "المحكمة تُذكر بما تواترت عليه أحكامها من أن القضاء في الدعوى الجنائية بالبراءة بالشكل الذي تفسرة لصالح المتهمين لا يدل بمجرده على كذب بمجمل الوقائع المبلغ عنها، ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسؤولية المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية".
الاتهام: "بقى من الجناية الأولى (السابقة) اتهام الجنحة وهو: التسبب بخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم وغيرهم".
الحكم: "حكمت المحكمة حضورياً ل حبيب العادلي، وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، وحسن محمد عبد الرحمن يوسف، وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، وأسامة يوسف مراسي، وعمر الفرماوي: براءة". (هذه هي البراءة الثانية).
الأسباب: "المحكمة اختتمت أسباب الجناية بالفقرة التالية: "المحكمة وهي تنوء بحمل ثقيل من الحزن على الحكم على من قُتل أو شُرع في قتله في الميادين العامة سواء من الثائرين أو رجال الجيش أو الشرطة بمحافظات مختلفة إبان الثورة الشعبية الأولى في 25 يناير 2011 دفاعا عن حقوق مشروعة للوطن، لتدق ناقوس الخطر لتلك المحنة، والتي سارت معالجتها بالحمية مع الجهل نازلة تبعدنا عن رد المظالم لأصحابها في الدنيا قبل أن يضحى القصاص بالحسنات والسيئات، وإيمانا من المحكمة بأن المُصلح لن يُهلكه الله، فإنها تنتقل من حيز الأحكام إلى صدق الأفعال لتحاول أن تنقي بماء السماء الطهور آثام أشرار الأرض، فتستدير هذه المحنة إلى منحة ربانية، وهو ما لا يُتصور إلا من خلال مناشدة السيد رئيس الجمهورية لتعظيم الدور الإيجابي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة ليُفعل بقوة في المرحلة المقبلة ليستظل برعايته كل من كان يُعال ممن قدم أرواحه وينعمون في الجنان أو من المصابين خاصة من أغدق عليه المولى بنعمة الابتلاء ففقد منفعة عضو أو أكثر بجسمه على أن يشمل ذلك شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية بصورها المتعددة فتهدأ أحوال المصريين وتطيب نفوس المصريين بعد الرضى بما قدره الرحمن".
الاتهام: "اتهام مبارك بالاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز لإسرائيل وتربيح الغير والإضرار بالمال العام".
الحكم: "حكمت المحكمة حضوريا ببراءته (أي: مبارك) مما نسب إليه". (هذه هي البراءة الثالثة)
الأسباب: "المحكمة على ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة الخماسية المقدم لمحكمة الإعادة، والتي اطمأنت إليه، من أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز emg تعلق حسين كمال الدين إبراهيم سالم تنشغل ذمتها للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمبلغ 174 مليون و825 ألفا و612 دولارا أمريكيا بخلاف الفوائد الواجبه اعتبارا من تاريخ استحقاقها، وحتى تمام السداد، والتي تمثل المتبقي من ثمن إجمالي الكميات التي تم تدفيعها من الغاز المصري إلى الشركة خلال الفترة من يناير 2008 حتى أبريل 2012، والمحكمة لتثق في أن السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء ومن خلال انتهاج آليات فعالة ومتابعة حازمة سيلزم تلك الشركة بالوفاء بتلك المديونية بفوائدها على وجه السرعة، لعلها تعين غطاء البترول في مواجهة الأعمال المثقل بها كاهله".
الاتهام: "تقديم حسين سالم 5 فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه وقبولها".
الحكم: "حكمت المحكمة غيابيا على حسين سالم وحضوريا على حسني مبارك وعلاء وجمال حسني مبارك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لتلك التهم".
الأسباب: المحكمة اختتمت هذا الشق من الأسباب أيضا بفقرة هي: "المحكمة تود أن تشير في ختام أسباب هذا الشق من أمر الإحالة للدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 إلى أنه يجب على القاضي النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة في قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حكم بمقتضى النص، ونبه إلى ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلا لإصلاح القانون وليبرئ ذمته أمام الله وليحمل جريرة الضيم مْن سنه وسبب بثغرات إضرار الموظف العام لأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه ثم الاحتماء بالمادة المسقطة للدعوى الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائي، وفي نطاق اللحظة التشريعية المقبلة عليها البلاد، ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة الباب الثالث متقدما للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لتُبسط العدالة سلطانها على كافة صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم".
التهمة: "اشتراك بالاتفاق في جرائم القتل بالعمد مع سبق الاصرار والمقترن بالعمد الجنائي".
الحكم: "حكمت المحكمة على حسني مبارك بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده يوم 24 / 5 / 2011 في هذا المقام".
الأسباب: "سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة يوم 23 / 3/ 2011 في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل مع مصادرة كافة المضبوطات في الجنايتين".
القاضي اختتم الأحكام بفقره جاء فيها: "رغم ما جلي للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للشعب في فجر الثورة الشعبية الأولى في 25 يناير(كانون الثاني 2011)، والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، لما اعترى النظام الحاكم من وهن في سنواته الأخيرة ومسالب كبطء اتخاذ القرار، وفَسق فرع منه، وتهيأ للافتراس على مقاليد الحكم، وقرب الأتباع، ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد لقيادات تناست عجلة قانون الحياه (دوما للأمام)، وتصرمت عزيمتهم للاستحداث، وغُض الطرف عن الموروثات الشرطية التي جعلت الفكر الأمني الخلاق، وتقاتل على ثرواته (أي: الوطن) زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الإرادة الشعبية، واندثار التعليم، وإهدار الصحة، وتجريف العقول المستشرقة للغد، إلا أنه ما كان يتناسب الولوج لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية إلا عملا بقوة قانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة في نطاق المسؤولية السياسية بالجرائم المشار إليها في منطوق الاتهام. أما وقد اجتاز الوطن بمشيئة مالك الملك الحالة الثورة وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية في 30 يونيو (حزيران) 2013، ومهما كان الرأي على الفترة التي تسلم فيها (مبارك) حكم البلاد إذا قاربت 36 عاما ما بين نائب لرئيس الجمهورية ثم رئيسا للجمهورية فأصاب ولم يصب، فالحكم له أو عليه، بعد أن انسلخ منه العمر، سيكون للتاريخ وبالأحرى لقاضي القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.