امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص أحكام «قضية القرن» 3 براءات وإسقاط لتهمة وعدم جواز نظر أخرى
نشر في محيط يوم 29 - 11 - 2014

تلا القاضي المصري محمود الرشيدي، اليوم السبت، نص الأحكام ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، والتي تتعلق باتهامات "قتل المتظاهرين" و"التربح" و"الفساد المالي".
وتضمنت الأحكام: 3 براءات من 3 اتهامات، وأسقطت اتهاما، وقضت بعدم جواز نظر اتهام آخر.
وإلى نص الأحكام غير النهائية، والقابلة للطعن خلال مدة 60 يوما:
الاتهام: "بشأن ما أسند من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بالقتل العمد والشروع فيه والمتهم فيها كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وأحمد محمد رمزي عبد الرشيد، وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، وحسن محمد عبد الرحمن يوسف، وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر".
الحكم: "براءة". (هذه هي البراءة الأولى).
الأسباب: "أقيم هذا القضاء على حجية الأحكام الصادرة من محاكم جنايات القاهرة من أساطين القضاء الجنائي في 9 محافظات بالقضاء بالبراءة لمرؤسيهم".
واختتمت المحكمة هذا الجزء من الأسباب بالفقرة الآتية: "المحكمة تُذكر بما تواترت عليه أحكامها من أن القضاء في الدعوى الجنائية بالبراءة بالشكل الذي تفسرة لصالح المتهمين لا يدل بمجرده على كذب بمجمل الوقائع المبلغ عنها، ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسؤولية المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوتين الجنائية والمدنية".
الاتهام: "بقى من الجناية الأولى (السابقة) اتهام الجنحة وهو: التسبب بخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم وغيرهم".
الحكم: "حكمت المحكمة حضورياً ل حبيب العادلي، وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، وحسن محمد عبد الرحمن يوسف، وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، وأسامة يوسف مراسي، وعمر الفرماوي: براءة". (هذه هي البراءة الثانية).
الأسباب: "المحكمة اختتمت أسباب الجناية بالفقرة التالية: "المحكمة وهي تنوء بحمل ثقيل من الحزن على الحكم على من قُتل أو شُرع في قتله في الميادين العامة سواء من الثائرين أو رجال الجيش أو الشرطة بمحافظات مختلفة إبان الثورة الشعبية الأولى في 25 يناير 2011 دفاعا عن حقوق مشروعة للوطن، لتدق ناقوس الخطر لتلك المحنة، والتي سارت معالجتها بالحمية مع الجهل نازلة تبعدنا عن رد المظالم لأصحابها في الدنيا قبل أن يضحى القصاص بالحسنات والسيئات، وإيمانا من المحكمة بأن المُصلح لن يُهلكه الله، فإنها تنتقل من حيز الأحكام إلى صدق الأفعال لتحاول أن تنقي بماء السماء الطهور آثام أشرار الأرض، فتستدير هذه المحنة إلى منحة ربانية، وهو ما لا يُتصور إلا من خلال مناشدة السيد رئيس الجمهورية لتعظيم الدور الإيجابي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة ليُفعل بقوة في المرحلة المقبلة ليستظل برعايته كل من كان يُعال ممن قدم أرواحه وينعمون في الجنان أو من المصابين خاصة من أغدق عليه المولى بنعمة الابتلاء ففقد منفعة عضو أو أكثر بجسمه على أن يشمل ذلك شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية بصورها المتعددة فتهدأ أحوال المصريين وتطيب نفوس المصريين بعد الرضى بما قدره الرحمن".
الاتهام: "اتهام مبارك بالاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز لإسرائيل وتربيح الغير والإضرار بالمال العام".
الحكم: "حكمت المحكمة حضوريا ببراءته (أي: مبارك) مما نسب إليه". (هذه هي البراءة الثالثة)
الأسباب: "المحكمة على ضوء ما كشف عنه تقرير اللجنة الخماسية المقدم لمحكمة الإعادة، والتي اطمأنت إليه، من أن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز emg تعلق حسين كمال الدين إبراهيم سالم تنشغل ذمتها للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمبلغ 174 مليون و825 ألفا و612 دولارا أمريكيا بخلاف الفوائد الواجبه اعتبارا من تاريخ استحقاقها، وحتى تمام السداد، والتي تمثل المتبقي من ثمن إجمالي الكميات التي تم تدفيعها من الغاز المصري إلى الشركة خلال الفترة من يناير 2008 حتى أبريل 2012، والمحكمة لتثق في أن السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء ومن خلال انتهاج آليات فعالة ومتابعة حازمة سيلزم تلك الشركة بالوفاء بتلك المديونية بفوائدها على وجه السرعة، لعلها تعين غطاء البترول في مواجهة الأعمال المثقل بها كاهله".
الاتهام: "تقديم حسين سالم 5 فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه وقبولها".
الحكم: "حكمت المحكمة غيابيا على حسين سالم وحضوريا على حسني مبارك وعلاء وجمال حسني مبارك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لتلك التهم".
الأسباب: المحكمة اختتمت هذا الشق من الأسباب أيضا بفقرة هي: "المحكمة تود أن تشير في ختام أسباب هذا الشق من أمر الإحالة للدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 إلى أنه يجب على القاضي النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة في قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حكم بمقتضى النص، ونبه إلى ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلا لإصلاح القانون وليبرئ ذمته أمام الله وليحمل جريرة الضيم مْن سنه وسبب بثغرات إضرار الموظف العام لأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه ثم الاحتماء بالمادة المسقطة للدعوى الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائي، وفي نطاق اللحظة التشريعية المقبلة عليها البلاد، ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة الباب الثالث متقدما للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، لتُبسط العدالة سلطانها على كافة صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم".
التهمة: "اشتراك بالاتفاق في جرائم القتل بالعمد مع سبق الاصرار والمقترن بالعمد الجنائي".
الحكم: "حكمت المحكمة على حسني مبارك بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده يوم 24 / 5 / 2011 في هذا المقام".
الأسباب: "سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة يوم 23 / 3/ 2011 في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل مع مصادرة كافة المضبوطات في الجنايتين".
القاضي اختتم الأحكام بفقره جاء فيها: "رغم ما جلي للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للشعب في فجر الثورة الشعبية الأولى في 25 يناير(كانون الثاني 2011)، والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، لما اعترى النظام الحاكم من وهن في سنواته الأخيرة ومسالب كبطء اتخاذ القرار، وفَسق فرع منه، وتهيأ للافتراس على مقاليد الحكم، وقرب الأتباع، ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد لقيادات تناست عجلة قانون الحياه (دوما للأمام)، وتصرمت عزيمتهم للاستحداث، وغُض الطرف عن الموروثات الشرطية التي جعلت الفكر الأمني الخلاق، وتقاتل على ثرواته (أي: الوطن) زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الإرادة الشعبية، واندثار التعليم، وإهدار الصحة، وتجريف العقول المستشرقة للغد، إلا أنه ما كان يتناسب الولوج لمحاكمة جنائية لرئيس الجمهورية إلا عملا بقوة قانون العقوبات واستبدال الأفعال الخاطئة في نطاق المسؤولية السياسية بالجرائم المشار إليها في منطوق الاتهام. أما وقد اجتاز الوطن بمشيئة مالك الملك الحالة الثورة وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية في 30 يونيو (حزيران) 2013، ومهما كان الرأي على الفترة التي تسلم فيها (مبارك) حكم البلاد إذا قاربت 36 عاما ما بين نائب لرئيس الجمهورية ثم رئيسا للجمهورية فأصاب ولم يصب، فالحكم له أو عليه، بعد أن انسلخ منه العمر، سيكون للتاريخ وبالأحرى لقاضي القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.