"ما بين عقوبة السجن المؤبد وحبل المشنقة"، يقف مصير 36 إرهابيا من أعضاء خلية 30 يونيو، المتورطة فى التخطيط لقصف ميدان التحرير بالصواريخ، وتفجير مبنى ماسبيرو، وشركة غاز برج العرب، حسبما تنص مواد قانون العقوبات التى استند إليها قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية. ويبلغ عدد المواد التى تضمنها قرار إحالة المتهمين على ذمة القضية المقيدة برقم 396 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، 21 مادة تشمل شرحا للجرائم التى أسندتها النيابة العامة لأعضاء الخلية الإرهابية، والأحكام المقرر صدورها ضدهم وفقاً لنصوص مواد قانون العقوبات. والمتهمون هم كل من: قاسم رجب قاسم عبد الحميد، وسيد أحمد على الشامى، وإسلام عبد المنعم إمام فرج، ووسام مصطفى سيد فتحى، ومحيى الدين أحمد فريد محمد، وعبد الرحمن سعيد محمد، وأسامة أنس رزق حافظ على، ووليد طه عبد الجليل دياب العوضى، وعمر منتصر عمر عبد الحميد، وأشرف إدريس عطية يوسف، وممدوح محمد سليمان إبراهيم، وأحمد محمود أحمد سيد الضبع، وإبراهيم صبرى إبراهيم إبراهيم، وجمعة سيد جمعة إمام، ومعتز على صبح خليل، وأسامة كمال عباس عبد الرحيم، ومحمد جمعة أحمد، وعمرو فاروق سيد مكاوى، ومحمد إبراهيم سيد جميل، وأسامة سعيد محمد بيومى، وجمال محمد العدوى، وراجى حاتم عبد المنعم، وطارق قطب لبشحات قطب، ومحمود إدريس عطية يوسف، وأحمد محمد عبد الغفار عطا نصر، وعمرو سعد محمود عبد الوهاب، ومصطفى صلاح عبد المنعم، وهيثم حسين فوزى الكاشف، ومحمد عزام محمد حسن، وعبد الرحمن عادل على محمد، ومحسن عرفة محمد عبد الرحمن، وناصر محمود أحمد جاب الله، وأيمن عبد العظيم محمود، ومحمد خيرى محمد السبعاوى، ووليد حسن رجب حجاج، وسعيد عبد الظاهر حسن عبد الرحمن. وكشف قرار النائب العام المستشار هشام بركات، الصادر منذ 5 أيام بالتحديد فى 20 أكتوبر بإحالة أعضاء الخلية للمحاكمة الجنائية، عن كواليس أخطر مخطط إرهابى يستهدف المنشآت الحيوية بالدولة، وقصف ميدان التحرير بالصواريخ بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو، وتفجير مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشركة غاز برج العرب، ومدينة الإنتاج الإعلامى، ورجال الجيش والشرطة. وتبين من التحقيقات، أن المتهمين أسسوا الخلية خلال مشاركتهم فى اعتصامى أنصار الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، بميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر، وشاركوا فى مقاومة عملية الفض بواسطة أسلحة آلية خزنوها بمقر الاعتصامين، واعتمدوا فى تمويل المجموعة على تبرعات جمعوها من الإخوان. وبحسب نصوص المواد التى تضمنها أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الصادر من نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، يواجه المتهمون عقوبات متوقعة بالإعدام شنقا والسجن المؤبد، وذلك وفقا للعقوبات التى حددتها 16 مادة من قانون العقوبات أسندت للمتهمين، فضلا عن 5 مواد خاصة بقانون الأسلحة والذخيرة. وإلى نصوص مواد قانون العقوبات التى يخضع لها أعضاء الخلية: المادة (40) ثانيا/ثالثا: يعد شريكا فى الجريمة من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. المادة (41/1) من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص، ومع هذا لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال. المادة (45/1) الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها. المادة (46/1/2) يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. المادة (86) يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. (86 مكررا/1/2) يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. المادة (86 مكررا "أ"/1/2/3) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو غليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما. المادة (86 "د") يعاقب بالسجن المشدد كل مصرى تعاون أو التحق – بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية - أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر. المادة (88 مكررا "ج") لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم، عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات. المادة (102 "أ") كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه. يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك. ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرارا من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها. المادة (102 "ج"/2) إذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام. المادة (230) كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. المادة (231) الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط. المادة (232) الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة، ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه. المادة (234/3) من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذاً لغرض إرهابى. المادة (235) المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. أخبار متعلقة: النيابة العامة تخطر أعضاء خلية 30 يونيو بإحالتهم للجنايات "اليوم السابع" ينشر النص الكامل لأمر إحالة المتهمين بقضية "خلية 30 يونيو" التكفيرية للجنايات.. المتهمون استهدفوا ضباط الجيش والشرطة وخططوا لارتكاب أعمال عنف.. وجهزوا صواريخ لاستخدامها فى الإرهاب