مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    شعبة الدواجن: انخفاض البانيه 70 جنيها.. وتراجع كبير بأسعار المزرعة    الكونجرس بمجلسيه يقر حزمة مساعدات لأوكرانيا ب 61 مليار دولار    مطالبات بفتح تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في غزة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024 في الدوري الفرنسي    نتائج مباريات الأدوار من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024    لمدة موسم واحد.. تفاصيل العرض النهائي للأهلي مقابل التجديد ل على معلول    الكونجرس يقر مشروع قانون يحظر «تيك توك» بالولايات المتحدة    طقس اليوم.. شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 41    البنتاجون: بدء البناء في ميناء مؤقت لإيصال المساعدات لغزة قريبا    بالمصنعية| سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-4-2024 في مصر للبيع والشراء    عاجل - يسكمل اقتحامه غرب جنين.. قوات الاحتلال داخل بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية    تكساس إنسترومنتس تتجاوز توقعات وول ستريت في الربع الأول    البنتاجون: هجومان استهدفا القوات الأمريكية في سوريا والعراق    موازنة النواب: تخصيص اعتمادات لتعيين 80 ألف معلم و30 ألفا بالقطاع الطبي    اليوم، فتح متحف السكة الحديد مجانا للجمهور احتفالا بذكرى تحرير سيناء    بعد وصفه بالزعيم الصغير .. من هم أحفاد عادل إمام؟ (تفاصيل)    قناة «CBC» تطلق برنامج «سيرة ومسيرة» الخميس المقبل    موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    أيمن يونس: «زيزو» هو الزمالك.. وأنا من أقنعت شيكابالا بالتجديد    مصطفى الفقي: كثيرون ظلموا جمال عبد الناصر في معالجة القضية الفلسطينية    بالخطوات .. تعرف على كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024    إصابة العروس ووفاة صديقتها.. زفة عروسين تتحول لجنازة في كفر الشيخ    خطر تحت أقدامنا    التموين: تراجع سعر طن الأرز 20% وطن الدقيق 6 آلاف جنيه (فيديو)    رئيس البنك الأهلي: «الكيمياء مع اللاعبين السر وراء مغادرة حلمي طولان»    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    بقيادة عمرو سلامة.. المتحدة تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة (تفاصيل)    بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى في بيلا    تعيين أحمد بدرة مساعدًا لرئيس حزب العدل لتنمية الصعيد    موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    الأزهر يجري تعديلات في مواعيد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية    من أمام مكتب (UN) بالمعادي.. اعتقال 16 ناشطا طالبوا بحماية نساء فلسطين والسودان    مسئول أمريكي: خطر المجاعة «شديد جدًا» في غزة خصوصًا بشمال القطاع    3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة    أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تحول الصور والمقاطع الصوتية إلى وجه ناطق    القبض على المتهمين بإشعال منزل بأسيوط بعد شائعة بناءه كنيسة دون ترخيص    مصرع سائق سقط أسفل عجلات قطار على محطة فرشوط بقنا    مصرع شاب غرقًا أثناء محاولته السباحة في أسوان    إعلام عبري: مخاوف من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو    نشرة التوك شو| انخفاض جديد فى أسعار السلع الفترة المقبلة.. وهذا آخر موعد لمبادرة سيارات المصريين بالخارج    الارتفاع يسيطر.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024 بالمصانع والأسواق    تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية    فريد زهران: دعوة الرئيس للحوار الوطني ساهمت في حدوث انفراجة بالعمل السياسي    فريد زهران: الثقافة تحتاج إلى أجواء منفتحة وتتعدد فيها الأفكار والرؤى    ما حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية من الانترنت بدون مقابل؟ الأزهر يجيب    ‏هل الطلاق الشفهي يقع.. أزهري يجيب    هل يجوز طلب الرقية الشرعية من الصالحين؟.. الإفتاء تحسم الجدل    حكم تنويع طبقة الصوت والترنيم في قراءة القرآن.. دار الإفتاء ترد    رغم فوائدها.. تناول الخضروات يكون مضرا في هذه الحالات    عصام زكريا: القضية الفلسطينية حضرت بقوة في دراما رمضان عبر مسلسل مليحة    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    قد تشكل تهديدًا للبشرية.. اكتشاف بكتيريا جديدة على متن محطة الفضاء الدولية    طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل.. اعرفي سر الطعم    كم مرة يمكن إعادة استخدام زجاجة المياه البلاستيكية؟.. تساعد على نمو البكتيريا    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024| إنفوجراف    مع ارتفاع درجات الحرارة.. دعاء الحر للاستعاذة من جهنم (ردده الآن)    عاجل- هؤلاء ممنوعون من النزول..نصائح هامة لمواجهة موجة الحر الشديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قانون العقوبات" يقود عناصر "أجناد مصر" ل المشنقة
نشر في النهار يوم 03 - 08 - 2014

النص الكامل لمواد قانون العقوبات التى أحال النائب العام المستشار هشام بركات، عناصر تنظيم "أجناد مصر" للمحاكمة الجنائية بناء عليها، وتضمنتها لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين بارتكاب 20 عملية إرهابية ضد قوات الشرطة وتفجير المنشآت الأمنى.
ويبلغ عدد المواد التى تضمنها قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم 35 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، برقم 3455 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، 25 مادة تشمل شرح للجرائم التى أسندتها النيابة العامة لأعضاء التنظيم – أجناد مصر- البالغ عددهم 20 متهما، والأحكام المقرر صدورها ضدهم وفقاً لنصوص مواد قانون العقوبات، والأسلحة والذخيرة، والمفرقعات.
وبحسب لائحة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنظيم الذى تخصص فى اغتيال رجال الشرطة، وزرع وتفخيخ المنشآت الأمنية بواسطة العبوات الناسفة لتفجيرها، وأدلة الثبوت التى شملت اعترافات بعض العناصر بارتكاب جرائم القتل العمد لقيادات أمنية، فإن جميع مواد القانون التى تضمنها أمر الإحالة للجنايات تقود المتهمين لحبل المشنقة بصدور أحكام إدانة ضدهم من المحكمة تقضى بإعدامهم.
وذكرت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، التى تولت التحقيق مع المتهمين فى أمر إحالتهم للمحاكمة، أن المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 40/أولا/ثانيا/ثالثا، و41/1، و45، 46/1/2، و86، و86 مكررا/1/2/3، و86 مكررا (أ)/2/1، و88 مكرر/ج، و90، و102/أ/ج/د، و230، و231، و232، و234/2/3، 235 من قانون العقوبات، والمواد ارقام 1/1، 6، و26 /2/4/5/6/7، و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (أ) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الاول، الخاص بحيازة الأسلحة والذخيرة، والبنود أرقام 10، 20، 60، 71 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات.
وجاء مضمون نصوص مواد قانون العقوبات الأصيلة التى استندت عليها النيابة العامة، والأحكام المتوقع صدورها من محكمة الجنايات ضد المتهمين كالتالى:
مادة (40)
يعد شريكا فى الجريمة: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة (41)
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص، ولا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
مادة (45)
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
مادة (46)
يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك، السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
مادة (86)
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة (86 مكررا)
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى الفقرة السابقة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقات، أو مهمات، أو آلات، أو أموال، أو معلومات، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، عن طريق الترويج داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
المادة (88 مكرراً)
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (90)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مبانى أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
المادة (102)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أ وشرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر، وإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام، ويعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
المادة (230)
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة (231)
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
المادة (232)
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
المادة (234)
من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ويُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
المادة (235)
المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كما نصت مواد قانون الأسلحة والذخائر المذكورة فى أمر إحالة المتهمين للجنايات، على التالى: مع عدم الإخلال بإحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاح من الأسلحة أو ذخائر، مما تستعمل فى الأسلحة أو مفرقعات فى أحد أماكن التجمعات، أو وسائل النقل العام، أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة والذخائر أو المفرقات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.