54 ألف صوت باطل، إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين ب الدخيلة والعامرية وبرج العرب    الشرع يجيب عن سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    رئيس الوزراء: استثمارات قطرية تقترب من 30 مليار دولار في مشروع "علم الروم" لتنمية الساحل الشمالي    تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    ماكرون وعباس يعتزمان إنشاء لجنة لإقامة دولة فلسطينية    حبس تيك توكر بالإسكندرية بتهمة النصب وزعم قدرته على العلاج الروحاني    أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم وغدًا    موعد بداية ونهاية امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2025-2026.. متى تبدأ إجازة نصف السنة؟    مي سليم تطرح أغنية «تراكمات» على طريقة الفيديو كليب    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بالخانكة    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب "مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    موسكو تحذر من عودة النازية في ألمانيا وتؤكد تمسكها بالمبادئ    نيوسوم يهاجم ترامب في قمة المناخ ويؤكد التزام كاليفورنيا بالتكنولوجيا الخضراء    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    قلبهم جامد.. 5 أبراج مش بتخاف من المرتفعات    استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري مع تراجع طفيف للدولار    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    «الجبهة الوطنية» يُشيد بسير العملية الانتخابية: المصريون سطروا ملحمة تاريخية    قبل غلق اللجان الانتخابية.. محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية    فى عز فرحتها مانسيتش مامتها.. مى عز الدين تمسك صورة والدتها فى حفل زفافها    مختصون: القراءة تُنمّي الخيال والشاشات تُربك التركيز.. والأطفال بحاجة إلى توازن جديد بين الورق والتقنية    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    «ميقدرش يعمل معايا كده».. ميدو يفتح النار على زيزو بعد تصرفه الأخير    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    قلق وعدم رضا.. علامات أزمة منتصف العمر عند الرجال بعد قصة فيلم «السلم والثعبان 2»    لماذا نحب مهرجان القاهرة السينمائي؟    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قانون العقوبات" يقود عناصر "أجناد مصر" ل المشنقة
نشر في النهار يوم 03 - 08 - 2014

النص الكامل لمواد قانون العقوبات التى أحال النائب العام المستشار هشام بركات، عناصر تنظيم "أجناد مصر" للمحاكمة الجنائية بناء عليها، وتضمنتها لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين بارتكاب 20 عملية إرهابية ضد قوات الشرطة وتفجير المنشآت الأمنى.
ويبلغ عدد المواد التى تضمنها قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم 35 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، برقم 3455 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، 25 مادة تشمل شرح للجرائم التى أسندتها النيابة العامة لأعضاء التنظيم – أجناد مصر- البالغ عددهم 20 متهما، والأحكام المقرر صدورها ضدهم وفقاً لنصوص مواد قانون العقوبات، والأسلحة والذخيرة، والمفرقعات.
وبحسب لائحة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنظيم الذى تخصص فى اغتيال رجال الشرطة، وزرع وتفخيخ المنشآت الأمنية بواسطة العبوات الناسفة لتفجيرها، وأدلة الثبوت التى شملت اعترافات بعض العناصر بارتكاب جرائم القتل العمد لقيادات أمنية، فإن جميع مواد القانون التى تضمنها أمر الإحالة للجنايات تقود المتهمين لحبل المشنقة بصدور أحكام إدانة ضدهم من المحكمة تقضى بإعدامهم.
وذكرت نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، التى تولت التحقيق مع المتهمين فى أمر إحالتهم للمحاكمة، أن المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 40/أولا/ثانيا/ثالثا، و41/1، و45، 46/1/2، و86، و86 مكررا/1/2/3، و86 مكررا (أ)/2/1، و88 مكرر/ج، و90، و102/أ/ج/د، و230، و231، و232، و234/2/3، 235 من قانون العقوبات، والمواد ارقام 1/1، 6، و26 /2/4/5/6/7، و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (أ) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الاول، الخاص بحيازة الأسلحة والذخيرة، والبنود أرقام 10، 20، 60، 71 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات.
وجاء مضمون نصوص مواد قانون العقوبات الأصيلة التى استندت عليها النيابة العامة، والأحكام المتوقع صدورها من محكمة الجنايات ضد المتهمين كالتالى:
مادة (40)
يعد شريكا فى الجريمة: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض، ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق، ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة (41)
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص، ولا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
مادة (45)
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
مادة (46)
يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك، السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
مادة (86)
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة (86 مكررا)
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى الفقرة السابقة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقات، أو مهمات، أو آلات، أو أموال، أو معلومات، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، عن طريق الترويج داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.
المادة (88 مكرراً)
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (90)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مبانى أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
المادة (102)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أ وشرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر، وإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام، ويعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
المادة (230)
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة (231)
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
المادة (232)
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
المادة (234)
من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ويُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
المادة (235)
المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
كما نصت مواد قانون الأسلحة والذخائر المذكورة فى أمر إحالة المتهمين للجنايات، على التالى: مع عدم الإخلال بإحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاح من الأسلحة أو ذخائر، مما تستعمل فى الأسلحة أو مفرقعات فى أحد أماكن التجمعات، أو وسائل النقل العام، أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة والذخائر أو المفرقات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.