جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالفيوم    الوطنية للصحافة: الأحد القادم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمعاش مارس 2024    موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثالث في 2024 لحسم سعر الفائدة    سفير الصين يحضر فاعلية «النيل يلتقي نهر ليانجما» بالأقصر    تونس خامس دولة في العالم معرضة لمخاطر التغير المناخي    باكستان والسعودية تؤكدان التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية    استمرار عمليات الإجلاء بسبب الفيضانات في روسيا وشمالي كازاخستان    المبعوث الأممي إلى ليبيا: قدمت استقالتي ل"جوتيريش" وقبلها على مضض    ممثلو بريطانيا وأمريكا وروسيا لدى الأمم المتحدة يدعون إلى استكمال العملية السياسية لتحسين الوضع في ليبيا    ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام سان جيرمان    6 ملايين جنيه لأعمال إنشائية بمراكز شباب القليوبية    متخطيا صلاح.. بالمر يهدد عرش هالاند    حبس المتهمين في معركة بالخرطوش في السلام    طفطف سياحي وأتوبيسات.. رأس البرّ تستعد لاستقبال فصل الصيف    إصابة فني تكييف إثر سقوطه من علو بالعجوزة    ضبط 7300 عبوة ألعاب نارية في الفيوم    فيديو.. أدهم صالح يطرح أغنية م الأخر على اليوتيوب    بعد ردها على منتقديها.. ريهام حجاج تتصدر مؤشر جوجل    انطلاق مهرجان التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية غدا    في استطلاع إعلام القاهرة: مسلسل الحشاشين يحصد أصوات الجماهير في أفضل ممثل ومؤلف ومخرج    غير آمنة وتحتوي على مكونات ضارة.. تحذير هام من هيئة الدواء ضد تلك المنتجات    أوبل تستبدل كروس لاند بفرونتيرا الجديدة    «أيبيريا إكسبريس» الإسبانية تستأنف رحلاتها من مدريد لتل أبيب غدًا الأربعاء    نادي مدينتي يستضيف بطولة الجمهورية للاسكواش بمشاركة 1500 لاعب    الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر    خالد الجندي: الأئمة والعلماء بذلوا مجهودا كبيرًا من أجل الدعوة في رمضان    وزير التعليم يستقبل مدير عام منظمة الألكسو لبحث التعاون المشترك    عاجل- عاصفة رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات خلال ساعات    مصرع صبى إثر إنقلاب عربة كارو فى المنزلة بالدقهلية    بعد تحذيرات العاصفة الترابية..دعاء الرياح والعواصف    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    مانشستر يونايتد يدخل صراع التعاقد مع خليفة تين هاج    وداعًا للكوليسترول- خبير تغذية: هذا النوع من التوابل قد يعالجه    في فصل الربيع.. كل ما يخص مرض جفاف العين وكيفية العلاج (فيديو)    وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    جامعة الإسكندرية تتألق في 18 تخصصًا فرعيًا بتصنيف QS العالمي 2024    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    فى ذكرى ميلاده.. تعرف على 6 أعمال غنى فيها عمار الشريعي بصوته    وزير الأوقاف: إن كانت الناس لا تراك فيكفيك أن الله يراك    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    «الأهلي مش بتاعك».. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية ل كولر    فصل التيار الكهربائي "الأسبوع المقبل" عن بعض المناطق بمدينة بني سويف 4 أيام للصيانة    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    صداع «كولر» قبل مواجهة «وحوش» مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    بعد تصديق الرئيس، 5 حقوق وإعفاءات للمسنين فى القانون الجديد    «الصحة» تطلق البرنامج الإلكتروني المُحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية    «لا تتركوا منازلكم».. تحذير ل5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيئ    أيمن دجيش: كريم نيدفيد كان يستحق الطرد بالحصول على إنذار ثانٍ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات يقود "أجناد مصر" ل"المشنقة".. وقرار إحالة أعضاء التنظيم للمحاكمة استند ل25 مادة.. واعترافات المتهمين بالترصد للضباط تثبت تهم القتل العمد.. وعقوبة حيازة الأسلحة والمفرقعات "الإعدام"
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 08 - 2014

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمواد قانون العقوبات، التى أحال النائب العام المستشار هشام بركات، عناصر تنظيم "أجناد مصر" للمحاكمة الجنائية بناءً عليها، وتضمنتها لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين بارتكاب 20 عملية إرهابية ضد قوات الشرطة وتفجير المنشآت الأمنية.
ويبلغ عدد المواد التى تضمنها قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم 35 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، برقم 3455 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، 25 مادة، تشمل شرح للجرائم التى أسندتها النيابة العامة لأعضاء التنظيم البالغ عددهم 20 متهما، والأحكام المقرر صدورها ضدهم وفقاً لنصوص مواد قانون العقوبات، والأسلحة والذخيرة، والمفرقعات.
وبحسب لائحة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنظيم، الذى تخصص فى اغتيال رجال الشرطة، وزرع وتفخيخ المنشآت الأمنية بواسطة العبوات الناسفة لتفجيرها، وأدلة الثبوت التى شملت اعترافات بعض العناصر بارتكاب جرائم القتل العمد لقيادات أمنية، فإن جميع مواد القانون التى تضمنها أمر الإحالة للجنايات تقود المتهمين لحبل المشنقة بصدور أحكام إدانة ضدهم من المحكمة تقضى بإعدامهم.
وذكرت نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، التى تولت التحقيق مع المتهمين فى أمر إحالتهم للمحاكمة، أن المتهمين ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 40 "أولا، ثانيا،ثالثا"، و41/1، و45، 46/1/2، و86، و86 مكررا /1/2/3، و86 مكررا (أ)/2/1، و88 مكرر/ج، و90، و102/أ/ج/د، و230، و231، و232، و234/2/3، 235 من قانون العقوبات، والمواد أرقام 1/1 ،6 ، و26 /2/4/5/6/7، و30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند (ا) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الاول، الخاص بحيازة الأسلحة والذخيرة، والبنود أرقام 10 ،20 ،60،71 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن إعادة حصر المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات.
وجاء مضمون نصوص مواد قانون العقوبات الأصيلة، التى استندت عليها النيابة العامة، والأحكام المتوقع صدورها من محكمة الجنايات ضد المتهمين كالتالى:
مادة (40)
يعد شريكا فى الجريمة :كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان الفعل وقع بناء على التحريض، ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على الاتفاق، ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة، مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة (41)
من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص، ولا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل، التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
مادة (45)
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعاً فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
مادة (46)
يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانون على خلاف ذلك، السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، السجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
مادة (86)
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام القانون، كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
مادة (86 مكرر)
تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى الفقرة السابقة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر، أو مفرقات، أو مهمات، أو آلات، أو أموال، أو معلومات، مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى السجن المشدد إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، عن طريق الترويج داخل دور العبادة، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما .
المادة (88 مكرراً)
لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم، عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (90)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً، مبانٍ أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
المادة (102)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام، ويعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
المادة (230)
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة (231)
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
المادة (232)
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
المادة (234)
من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ويحكم على فاعل الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
المادة (235)
المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
ونصت مواد قانون الأسلحة والذخائر المذكورة فى أمر إحالة المتهمين للجنايات، على التالى: مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة أو ذخائر، مما تستعمل فى الأسلحة أو مفرقعات فى أحد أماكن التجمعات، أو وسائل النقل العام، أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة والذخائر أو المفرقات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
أخبار متعلقة:
ننشر تفاصيل القبض على ممول الجماعات التكفيرية بسيناء.. المتهم حلمى محمود قابل وموّل عناصر فلسطينية وإرهابية.. الأمن العام والمباحث الجنائية ينجحان فى ضبطه..ومصادر:نقل المتهم للقاهرة لاستكمال التحقيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.