وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    «الزراعة»: تحصين الماشية بأكثر من 8.1 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية    استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم 5 ديسمبر 2025    حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)    أمريكا تخطط لزيادة عدد الدول الممنوعة من السفر إلى أراضيها    وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان تعزيز التعاون العسكري مع عدد من قادة الدول في ختام معرض إيديكس    ماكرون يختتم زيارته إلى الصين ببرنامج بعيد من السياسة    أمير وجيه بطل العالم السابق في الإسكواش يدعم بعثة المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب    مصر تستضيف النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم للسلة    وكيل الجفالي يوضح حقيقة شكوى اللاعب لفسخ عقده مع الزمالك    الداخلية تكشف تفاصيل «بوست» اختفاء فتاة عن منزل أسرتها    «كلاود فلير» تعلن عودة الخدمة وتكشف حقيقة وجود «هجوم إلكتروني»    الداخلية تستحدث شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية بديلاً للورقية    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ    شائعات المواعدة تلاحق جونجكوك من "BTS" ووينتر من "Aespa".. وصمت الوكالات يثير الجدل    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية "IFC" الشراكة والتعاون    الحصر العددي يكشف مفاجآت في انتخابات دائرة إمبابة.. مرشح متوفى يحصل على الترتيب الرابع وأصوات إيهاب الخولي تتراجع من 22 ألف إلى 1300 صوت    العثور على غريق مجهول الهوية بترعة الإبراهيمية في المنيا    اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للأندية ل«سيدات كرة السلة»    تقارير: الدوري السعودي مستعد للتعاقد مع محمد صلاح    أسطورة برتغالي يرشح رونالدو للعب في كأس العالم 2030 بعمر 45 عامًا    إلهام شاهين تشيد بفيلم giant: مبروك لأمير المصرى والقصة ملهمة    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    "المشاط" تشهد فعاليات جوائز التميز العربي وتهنئ "الصحة" لحصدها أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: الناخب المصري يعاني إرهاقا سياسيا منذ 2011    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية.. الحد الأقصى للدعاية 500 ألف جنيه للفردى ويضاعف الحد لكل 15 مرشحًا فى قائمة واحدة.. والموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 09 - 2014

صرح المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، أعدت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وذلك فى إطار الجهود المكثفة والمتواصلة للإعداد لكل الإجراءات والاستعدادات والترتيبات اللازمة، لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال "إدريس" فى بيان صادر عن اللجنة اليوم الاثنين، إن اللجنة قامت بإرسال مشروع اللائحة التنفيذية إلى مجلس الدولة، عملاً بالمادة 190 من الدستور لمراجعته.
واختتم تصريحه بالقول، إن اللجنة توالى اجتماعاتها واتخاذ إجراءاتها للوصول إلى المرحلة التى يمكن فيها إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخاب والسير فى إجراءات العملية الانتخابية.
وتضم اللائحة 5 أبواب رئيسية، أولها معنى باللجنة العليا للانتخابات، ويضم الباب الأول أحكام اللائحة، وتشكيل اللجنة، رئيسا وأعضاء ويختص الباب الثانى بالأمانة العامة للجنة، وتشكيلها واختصاصاتها وآلياتها، فيما يتعرض الثالث لقاعدة بيانات الناخبين، وكيفية تنقيتها، وحقوق وواجبات الناخب، ويختص الرابع بضوابط الدعاية، خلال الانتخابات والاستفتاءات، والخامس بالإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات والاستفتاء.
وتضم اللائحة 58 مادة، تنظم مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية.
الباب الأول اللجنة العليا للانتخابات:
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويخطر الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة، ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الاجتماع فى يوم الانعقاد ذاته، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.
مادة 3: إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة، يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة، يحل محله العضو الاحتياطى، الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها. وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية، التى يتبعها العضو، عضوا احتياطيا آخر.
الباب الثانى.. الأمانة العامة:
تشكل الأمانة العامة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات
الباب الثالث.. قاعدة بيانات الناخبين:
مادة 10: يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثمانى عشرة سنة، ولم يكن من الفئات الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية، وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس، إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.
مادة 11: الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة 16: تقيد اللجنة الدائمة وتحدث البيانات شهريا، بعد موافقة اللجنة العليا، بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات، ومديرى الأمن المختصين، بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين.
مادة 17: لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين، بعد دعوة الناخبين للانتخابات أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوما، السابقة على يوم الاقتراع، إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
مادة 21: لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين، بغير حق أو وقع خطأ فى بيانات قيده، أو توافرت فيها شروط الناخب، أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسمه، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة البيانات، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وتقدم الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة السابقة، ويسلم مقدم الطلب إيصالا بتسليمه الطلب وتاريخه.
الباب الرابع.. ضوابط الدعاية فى الانتخابات أو الاستفتاء:
مادة 24: تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى الثانية عشرة ظهرا، من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، وحتى الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد. وفى الاستفتاءات، تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية، التى يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأى طريقة فى كل وسائل الإعلام.
مادة 25: الحد الأقصى لما ينفقه المرشح فى الدعاية الانتخابية، فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، والحد الأقصى فى مرحلة الإعادة مائتا ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة.
مادة 26: للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية، وعلى المرشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب، التى تلقى منها تبرعا، ومقدار التبرع. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك، التى تحددها اللجنة، أو بأحد مكاتب البريد، ويودع فيه ما يتلقاه من تبرعات، وتقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمرشح، إبلاغ اللجنة أولا بأول، بما أُودع فى الحساب ومصدره، كما يلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، خلال المواعيد، ووفق الإجراءات التى تحددها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة 27: يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى، للإنفاق على الدعاية، أو للتأثير على الرأى العام، من شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم فى رأس ماله مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى، أو أى جهة أجنبية، أيا كان شكلها القانونى.
الباب الخامس فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب:
مادة 32: تصدر اللجنة العليا قرارا بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء، حسب الأحوال، على أن تصدر خلال ثلاثين يوما، من تاريخ صدور قرار الدعوة، قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة 39: يجرى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر، على نحو يحدد فى قرار الدعوة، أو قرار تحديد مواعيد الاقتراع، ويبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف العمل فى اللجان من الرابعة مساء حتى الخامسة مساء للراحة.
مادة 43: إذا أجرى الاستفتاء أو الانتخاب، فى أكثر من يوم، يتخذ رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء ميعاد التصويت فى اليوم الأول الإجراء المناسب لغلق صندوق الانتخاب، على نحو يمنع وضع شىء فيه.
موضوعات متعلقة
قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب فى ندوتين بكفر الشيخ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.