45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 25 أبريل 2026    بعد خسائر 122 دولار عالمياً.. ننشر أسعار الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد    تقرير: إسرائيل تخالف اتفاقًا مع أمريكا وتواصل شن الغارات الجوية بقطاع غزة    بعد تعادل ريال مدريد مع بيتيس، ماذا يحتاج برشلونة لحسم الدوري الإسباني رسميا؟    عودة تُشبه الانفجار الفني... كيف استعادت شيرين عبد الوهاب عرشها بأغنية واحدة؟    المغرب يدشن فعاليات "الرباط عاصمة عالمية للكتاب 2026"    تورم الركبة دون إصابة.. علامة تحذيرية قد تكشف مشكلة داخل المفصل    لقطات مرعبة لمقتل ملكة جمال في المكسيك على يد حماتها ب 12 رصاصة (فيديو)    عامل ينهي حياة زوجته وابنته داخل شقة بمنطقة المنيب    من القصف العسكري إلى الترقب.. تحول لافت في استراتيجية ترامب تجاه إيران    رعدية ومتوسطة، الأرصاد تحذر هذه المحافظات من أمطار اليوم    حياة كريمة فى الغربية.. تجهيز وحدة طب الأسرة بقرية كفر دمنهور.. والأهالى: حققت أحلامنا    25 أبريل 1982| يوم استرداد سيناء.. "أعظم ملحمة بطولية في التاريخ الحديث"    نماذج استرشادية في العلوم لطلاب الإعدادية بالقاهرة استعدادًا للامتحانات    الهروب الكبير.. هروب عدد من نزلاء أحد مراكز علاج الإدمان بكرداسة    «صحة المنوفية» تضع اللمسات الأخيرة لاعتماد مخازن الطعوم وتطوير سلسلة التبريد    إنقاذ مريض بعد توقف قلبه 6 مرات داخل مستشفى قلين بكفر الشيخ    في ذكرى تحرير سيناء ال44.. مراقبون: الخطر قائم ومنطقة عازلة قد تُستخدم لتهجير غزة    رئيس الوزراء البريطاني يتعهد باقتراح مشروع قانون لحظر الحرس الثوري الإيراني    منة شلبي تخرج عن صمتها بعد وفاة والدها.. ماذا قالت؟    محمود ياسين جونيور: مسيرة الهضبة تستحق أن تدرس وتوثق دراميًا    «الوثائقية» تحتفي اليوم بذكرى تحرير سيناء بمجموعة من الأفلام الوطنية    القبض على 5 متهمين بحوزتهم تمثال أثري نادر في البدرشين أثناء التنقيب عن الآثار (صور)    القناة 12 العبرية: هدنة ترامب لإيران ستكون "قصيرة جدا" وتنسيق إسرائيلي أمريكي حال فشل المفاوضات    بلوزداد يلحق باتحاد العاصمة في نهائي كأس الجزائر    الصحة اللبنانية: 6 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب البلاد    اليونيسف: نزوح أكثر من 390 ألف طفل في لبنان وسط تصاعد الأزمة الإنسانية    تهشم سيارتين إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات    زوجة ضياء العوضي تعيد صفحته على"فيس بوك" وتتولى إدارتها وتؤكد إقامة عزاء له    ضبط المتهم بقتل شاباً ب «فرد خرطوش» بالإسماعيلية    الخارجية الإيرانية: من غير المقرر عقد اجتماع بين إيران وأمريكا وسيتم نقل ملاحظات طهران إلى باكستان    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تحركات محدودة وترقب للأسواق    "قف وتحدث"! … الصحافة الأوروبية تسخر من السيسي .. حاول حشد دعم أوروبي إضافي بابتزاز ملف الهجرة و(اللاجئين)    الجهاز الفنى للمصرى يحتفى بعودة ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة بعد رحلة علاجية    بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست    وصل للهدف ال 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي    سلطان مملوكي بناه بمكان سجنه| «المؤيد شيخ».. جامع المحاسن    استمرار المديح والذكر فى ليلة مرماح الخيول بقرية المنصورية بأسوان    عميد تجارة طنطا يستغيث بالمحافظ من انتشار القمامة وتأثيرها على صحة الطلاب    الدولة تطرق أبواب الجنوب.. حلايب وشلاتين في قلب الوطن    الثلاثاء المقبل | انطلاق ملتقى التوظيف الرابع بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة    الباحثة شيماء فرج: البكتيريا سلاحي لإعادة استخدام مياه الصرف    مسؤولة سابقة بالبنتاجون: تباينات أمريكية إسرائيلية بشأن استمرار الحرب.. والقرار النهائي مرتبط بترامب    الأعلى للشئون الإسلامية ينظم معرضًا للكتاب بمسجد السيدة نفيسة    نشرة الرياضة ½ الليل| سقوط الإسماعيلي.. الأهلي يستعد.. إصابة خطيرة.. قمة حمراء باليد.. وميداليتين لمصر    اللون التركواز.. الزمالك يكشف عن طاقمه الثالث    بيراميدز يتقدم باحتجاج إلى اتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة الزمالك    «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    «حوكمة بني سويف» تنفذ 139 زيارة مفاجئة على المصالح الحكومية والمديريات    الرئيس السيسى وكريستودوليدس يبحثان ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    بسم الله أرقيك يا وطنى    مدبولي يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    وزير الزراعة يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى ال 44 لتحرير سيناء    محافظ الجيزة: تطوير ورفع كفاءة 147 شارعًا في كرداسة    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية بعد مراجعتها من "تشريع مجلس الدولة"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 31 - 08 - 2014

58 مادة تنظم عمل اللجنة العليا والأمانة العامة وضوابط إدراج الأساء في قاعدة بيانات الناخبين
ضوابط الدعاية في الإنتخابات وتنظيم العملية الإنتخابية أو الإستفتاء في بابين منفصلين..
إنتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس من إعادة صياغة ومراجعة اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لإرسالها إلي مجلس الوزراء لإقرارها.
اكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للقسم ان اللائحة تضم 5 أبواب رئيسية أولها اللجنة العليا للإنتخابات والذي يضم بعض أحكام هذه اللائحة وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية رئيسا وأعضاء وكذا بعض المصطلحات الخاصة بالعملية الإنتخابية ولجنة الإنتخابات.
والباب الثاني يتناول الأمانة العامة للجنة وتشكيلها وإختصاصاتها وأليات عملها, فيما يتناول الباب الثالث قاعدة بيانات الناخبين وكيفية تنقيتها وحقوق وواجبات الناخب. أما الباب الرابع فيختص بضوابط الدعاية في الإنتخابات أو الإستفتاءات حيث ينظم مسألة دعاية المرشحين خلال العملية الإنتخابية حتي إجرائها وإنتهائها وكذلك الدعاية في إجراء الإستفتاءات من قبل الدولة. ويتناول الباب الخامس الإجراءات والقواعد المنظمة لعمليتي الإنتخابات والإستفتاء تحت عنوان "في تنيم عمليتي الإستفتاء والإنتخاب"..
وتحوي الللائحة 58 مادة موزعة علي أبوابها الخمسة تنظم كل ما يتعلق بمسألة مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات البرلمانية علي نحو يخلو من اللبس والغموض..
وتنشر "الاخبار " أهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إرسالها إلي مجلس الوزراء من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
الباب الأول اللجنة العليا للانتخابات..
مادة (2)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويخطر باقى الأعضاء قبل موعد الإجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الإجتماع فى يوم الإنعقاد ذاته ويكون إنعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل .
مادة (3)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الإستئناف ، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الإحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها . وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التى يتبعها هذا العضو عضوا إحتياطيا آخر.
الباب الثانى.. الأمانة العامة..
مادة (6)
يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاه أو من فى درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها ، وممثل لكل من وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية يختارهم الوزراء المختصون. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة والخبراء المختصين . وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طول مدة الندب.
الباب الثالث قاعدة بيانات الناخبين..
مادة (10)
يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثمانى عشر سنة ولم يكن من الفئات الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، مع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
مادة(11)
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة (12)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائها وعضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة
مادة (13)
تحرر اللجنة الدائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات النابين محاضر بأعمالها توقع من رئيسها وأعضائها وتعرض على اللجنة العليا للانتخابات لإعتمادها واتخاذ القرار بالتغييرات اللازمة فى قاعدة بيانات الناخبين
. مادة (16)
تقوم اللجنة الدائمة بقيد وتحديث البيانات شهريا بعد موافقة اللجنة العليا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديرى الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التى يختصون بها.
مادة (17)
لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الإنتخابات أو الاستفتاء ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التعديل فى البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون إتباع القواعد المقررة بهذه اللائحة.
مادة (18)
تختص اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
مادة (21)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ فى بيانات قيده أو توافرت فيها شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وينشأ سجل خاص بكل لجنة تقيد به الطلبات وفق تاريخ ورودها ويسلم مقدم الطلب إيصالا بتسليمه الطلب وتاريخه.
الباب الرابع ضوابط الدعاية فى الانتخابات أو الاستفتاء.
مادة (24)
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الإقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الانشطة التى يقوم بها المرشح أو من يمثله لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم بإختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الانشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا . وفى الاستفتاءات تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية التى يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الاعلام.
مادة (25)
الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنية والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة .
مادة (26)
للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعين المصريين أو من الأحزاب المصرية على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع. ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد ويودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه له من أمواله كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العيلا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الاجراءات التى تحددها . ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة (27)
يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للانفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى من: شخص إعتبارى مصرى أو أجنبى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية . كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو إعتبارى أو أيه جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى شخص طبيعى أجنبى.
مادة (29)
لكل مترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة فى حدود المتاح فعليا من الامكانيات وعلى نحو يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين وفقا لما تحدده اللجنة العليا من ضوابط.
الباب الخامس في تنظيم عمليتي الإستفتاء والإنتخاب..
مادة (32)
تصدر اللجنة العليا قرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء على حسب الأحوال على أن تصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الدعوة قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب او الاستفتاء وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية وتنشر كذلك صور بالتعليق فى دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية وذلك فى الأماكن التى تعينها لجنة الانتخابات فى المحافظة بقرار منها بعد أخذ رأى مدير الأمن بالمحافظة ، ويجوز لها إضافة أماكن أخرى فى الشياخات بالمدن وفى الخصص بالقرى ويرفق بكل صورة بيان كامل بالموضوع المطروح للاستفتاء او الانتخاب.
مادة (33)
تحدد اللجنة العليا عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء او الانتخاب وتعيين مقارها فى ضوء عدد الناخبين كما تعين مقار اللجان العامة ويراعى فى هذه المقار أن يكون ميسرا الوصول إليها وأن تتوفر بها الوسائل الاساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء وتعد بغد ذلك لجنة تشكلها اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية مشروعا لتوزيع الناخبين على المراكز الانتخابية وفقا للموطن الانتخاب لكل ناخب ويعرض على اللجنة العليا لإقراره.
مادة (35)
تصدر اللجنة العليا التعليمات والقواعد الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيع على رؤساء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاقتراع بوقت كاف.
مادة (39)
يجرى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر على النحو الذى يحدد فى قرار الدعوة أو قرار تحديد مواعيد الاقتراع ويبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا على ان يتوقف العمل باللجان من الساعة الرابعة مساءا وحتى الخامسة مساء للراحة.
مادة (43)
إذا أجرى الاستفتاء أو الانتخاب فى أكثر من يوم يقوم رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء ميعاد التصويت فى اليوم الأول بإتخاذ الإجراء المناسب لغلق صندوق الانتخاب على نحو يحول دون وضع شئ فيه
مادة (49)
تصدر اللجنة العليا قرار بالضوابط اللازمة لحضور مندوبى وسائل الاعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز وبما لا يخل بنظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية.
مادة 51
يجوز فى حالة الضرورة نقل الفرز خارج مقر اللجنة الفرعية بموجب قرار رئيس اللجنة العامة الى لجنة فرعية أخرى أو إلى مقر اللجنة العامة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا..
ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية بعد مراجعتها من "تشريع مجلس الدولة"
58 مادة تنظم عمل اللجنة العليا والأمانة العامة وضوابط إدراج الأساء في قاعدة بيانات الناخبين
ضوابط الدعاية في الإنتخابات وتنظيم العملية الإنتخابية أو الإستفتاء في بابين منفصلين..
إنتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس من إعادة صياغة ومراجعة اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لإرسالها إلي مجلس الوزراء لإقرارها.
اكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للقسم ان اللائحة تضم 5 أبواب رئيسية أولها اللجنة العليا للإنتخابات والذي يضم بعض أحكام هذه اللائحة وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية رئيسا وأعضاء وكذا بعض المصطلحات الخاصة بالعملية الإنتخابية ولجنة الإنتخابات.
والباب الثاني يتناول الأمانة العامة للجنة وتشكيلها وإختصاصاتها وأليات عملها, فيما يتناول الباب الثالث قاعدة بيانات الناخبين وكيفية تنقيتها وحقوق وواجبات الناخب. أما الباب الرابع فيختص بضوابط الدعاية في الإنتخابات أو الإستفتاءات حيث ينظم مسألة دعاية المرشحين خلال العملية الإنتخابية حتي إجرائها وإنتهائها وكذلك الدعاية في إجراء الإستفتاءات من قبل الدولة. ويتناول الباب الخامس الإجراءات والقواعد المنظمة لعمليتي الإنتخابات والإستفتاء تحت عنوان "في تنيم عمليتي الإستفتاء والإنتخاب"..
وتحوي الللائحة 58 مادة موزعة علي أبوابها الخمسة تنظم كل ما يتعلق بمسألة مباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات البرلمانية علي نحو يخلو من اللبس والغموض..
وتنشر "الاخبار " أهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إرسالها إلي مجلس الوزراء من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
الباب الأول اللجنة العليا للانتخابات..
مادة (2)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويخطر باقى الأعضاء قبل موعد الإجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الإجتماع فى يوم الإنعقاد ذاته ويكون إنعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل .
مادة (3)
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الإستئناف ، وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله العضو الإحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها . وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التى يتبعها هذا العضو عضوا إحتياطيا آخر.
الباب الثانى.. الأمانة العامة..
مادة (6)
يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاه أو من فى درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها ، وممثل لكل من وزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الإدارية يختارهم الوزراء المختصون. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة والخبراء المختصين . وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طول مدة الندب.
الباب الثالث قاعدة بيانات الناخبين..
مادة (10)
يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثمانى عشر سنة ولم يكن من الفئات الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، مع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
مادة(11)
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
مادة (12)
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائها وعضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة
مادة (13)
تحرر اللجنة الدائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات النابين محاضر بأعمالها توقع من رئيسها وأعضائها وتعرض على اللجنة العليا للانتخابات لإعتمادها واتخاذ القرار بالتغييرات اللازمة فى قاعدة بيانات الناخبين
. مادة (16)
تقوم اللجنة الدائمة بقيد وتحديث البيانات شهريا بعد موافقة اللجنة العليا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديرى الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التى يختصون بها.
مادة (17)
لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الإنتخابات أو الاستفتاء ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة. وفى جميع الأحوال لا يجوز التعديل فى البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون إتباع القواعد المقررة بهذه اللائحة.
مادة (18)
تختص اللجنة العليا للانتخابات دون غيرها بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
مادة (21)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ فى بيانات قيده أو توافرت فيها شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وينشأ سجل خاص بكل لجنة تقيد به الطلبات وفق تاريخ ورودها ويسلم مقدم الطلب إيصالا بتسليمه الطلب وتاريخه.
الباب الرابع ضوابط الدعاية فى الانتخابات أو الاستفتاء.
مادة (24)
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الإقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الانشطة التى يقوم بها المرشح أو من يمثله لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم بإختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الانشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها اللجنة العليا . وفى الاستفتاءات تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية التى يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الاعلام.
مادة (25)
الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنية والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة .
مادة (26)
للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعين المصريين أو من الأحزاب المصرية على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع. ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد ويودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه له من أمواله كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العيلا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الاجراءات التى تحددها . ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
مادة (27)
يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للانفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى من: شخص إعتبارى مصرى أو أجنبى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية . كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو إعتبارى أو أيه جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى شخص طبيعى أجنبى.
مادة (29)
لكل مترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة فى حدود المتاح فعليا من الامكانيات وعلى نحو يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين وفقا لما تحدده اللجنة العليا من ضوابط.
الباب الخامس في تنظيم عمليتي الإستفتاء والإنتخاب..
مادة (32)
تصدر اللجنة العليا قرار بدعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء على حسب الأحوال على أن تصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الدعوة قرارا بتحديد مواعيد الانتخاب او الاستفتاء وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية وتنشر كذلك صور بالتعليق فى دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية وذلك فى الأماكن التى تعينها لجنة الانتخابات فى المحافظة بقرار منها بعد أخذ رأى مدير الأمن بالمحافظة ، ويجوز لها إضافة أماكن أخرى فى الشياخات بالمدن وفى الخصص بالقرى ويرفق بكل صورة بيان كامل بالموضوع المطروح للاستفتاء او الانتخاب.
مادة (33)
تحدد اللجنة العليا عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء او الانتخاب وتعيين مقارها فى ضوء عدد الناخبين كما تعين مقار اللجان العامة ويراعى فى هذه المقار أن يكون ميسرا الوصول إليها وأن تتوفر بها الوسائل الاساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء وتعد بغد ذلك لجنة تشكلها اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية مشروعا لتوزيع الناخبين على المراكز الانتخابية وفقا للموطن الانتخاب لكل ناخب ويعرض على اللجنة العليا لإقراره.
مادة (35)
تصدر اللجنة العليا التعليمات والقواعد الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيع على رؤساء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاقتراع بوقت كاف.
مادة (39)
يجرى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر على النحو الذى يحدد فى قرار الدعوة أو قرار تحديد مواعيد الاقتراع ويبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا على ان يتوقف العمل باللجان من الساعة الرابعة مساءا وحتى الخامسة مساء للراحة.
مادة (43)
إذا أجرى الاستفتاء أو الانتخاب فى أكثر من يوم يقوم رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء ميعاد التصويت فى اليوم الأول بإتخاذ الإجراء المناسب لغلق صندوق الانتخاب على نحو يحول دون وضع شئ فيه
مادة (49)
تصدر اللجنة العليا قرار بالضوابط اللازمة لحضور مندوبى وسائل الاعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز وبما لا يخل بنظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية.
مادة 51
يجوز فى حالة الضرورة نقل الفرز خارج مقر اللجنة الفرعية بموجب قرار رئيس اللجنة العامة الى لجنة فرعية أخرى أو إلى مقر اللجنة العامة وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.