«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع نص قانون مباشرة الحقوق السياسية
نشر في الفجر يوم 01 - 06 - 2014

ننشر مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مباشرة بعض الحقوق السياسية، والنص كالتالي:

مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية

المحتويات

قانون الإصدار

المادة الأولى إصدار : نطاق التطبيق وإلغاء بعض القوانين .

المادة الثانية إصدار : إصدار اللائحة التنفيذية واستمرار العمل باللوائح السابقة .

المادة الثالثة إصدار : النشر في الجريدة الرسمية .

قانون تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية

الفصل الأول : ( حق الاقتراع ) :

المادة (1): الحقوق السياسية المكفول مباشرتها لكل مواطن .

المادة (2): الحرمان المؤقت من مباشرة بعض الحقوق .

الفصل الثاني : ( اللجنة العليا )

المادة (3) الإشراف الكامل للجنة العليا للانتخابات على الانتخابات التشريعية والاستفتاء

المواد (4 ، 5 ،6 ) تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .

المادة (7) اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات

المادة (8) الموازنة المستقلة للجنة.

المادة (9) الالتزام بمعاونة اللجنة من جميع أجهزة الدولة .

المادة (10) اجتماعات اللجنة واتخاذ القرارات .

المادة (11) الأمانة العامة للجنة العليا – التشكيل والاختصاص .

المادة (12) لجنة انتخابات المحافظة - التشكيل .

الفصل الثالث : ( قاعدة بيانات الناخبين )

المادة (13) القيد الوجوبي في قاعدة بيانات الناخبين .

المادة (14) المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين .

المادة (15) الإبلاغ بالأحكام القضائية التي تحرم من مباشرة الحقوق السياسية .

المادة (16) تعديل قاعدة بيانات الناخبين .

المادة (17) الموطن الانتخابي .

المادة (18) عرض قاعدة بيانات الناخبين .

المادة (19) من له حق الاعتراض على بيانات القاعدة .

المادة (20) مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين .

المادة (21) اللجوء للقضاء في منازعات القيد بقاعدة البيانات .

المادة (22) الأحكام الصادرة في منازعات القيد .

الفصل الرابع : ( ضوابط الدعاية في الانتخاب والاستفتاء )

المادة (23) الحق في الدعاية الانتخابية .

المادة (24) مدة الدعاية والصمت الدعائي .

المادة (25) الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية .

المادة (26) تلقي التبرعات .

المادة (27) رصد أموال الدعاية في حساب بنكي .

المادة (28) ضبط حسابات الدعاية الانتخابية .

المادة (29) استخدام وسائل الاعلام الحكومية .

المادة (30) الصمت الدعائي قبل الاستفتاء .

المادة (31) محظورات الدعاية .

المادة (32) ضوابط التغطية الإعلامية .

المادة (33) ضوابط استطلاع الرأي .

المادة ( 34) حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية .

المادة (35) حظر تلقي تبرعات من جهات محددة .

المادة (36) لجان مراقبة الدعاية .

المادة ( 37) جزاء مخالفة ضوابط التغطية الاعلامية .

المادة ( 38) دور منظمات المجتمع المدني .

الفصل الخامس : ( في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب )

المادة (39) مواعيد الانتخابات .

المادة (40) تشكيل اللجان العامة والفرعية .

المادة (41) غياب أحد العاملين باللجنة الفرعية .

المادة (42) جمعية الاقتراع .

المادة (43) الاقتراع .

المادة (44) إدلاء الناخب بصوته .

المادة (45) اثبات شخصية الناخب .

المادة ( 46) تصويت الوافدين .

المادة ( 47) بطلان الصوت .

المادة (48) الفرز في اللجنة الفرعية .

المادة ( 49) تجميع الأصوات في اللجنة العامة .

المادة (50) تصويت المصريين في الخارج .

المادة (51) إعلان النتيجة .

الفصل السادس : ( الحكم بشطب المترشيح والتظلم من إجراءات الإقتراع والفرز )

المادتين (52 ، 53) شطب المترشح .

المادتين ( 54 ، 55) التظلم الوجوبي من إجراءات الاقتراع والفرز .

الفصل السابع ( جرائم الانتخاب )

المادة ( 56) القاعدة العامة .

المادة ( 57) عدم الإدلاء بواجب التصويت .

/المادة ( 58) إستخدام القوة لمنع أداء العمل .

المادة ( 59 ) تهديد الموظفين العموميين .

المادة ( 60) إهانة الموظف العام .

المادة ( 61) إستخدام الترويع والتخويف .

المادة ( 62) إتلاف أدوات ومهام الانتخابات .

المادة ( 63) المساس بقواعد بيانات الناخبين .

المادة ( 64) التلاعب بقواعد بيانات الناخبين .

المادة ( 65) التأثير على حرية المواطن في التصويت .

المادة ( 66) الإدلاء بالصوت بغير الطريق الذي رسمة القانون .

المادة ( 67) خطف صناديق الانتخابات ومحتوياتها .

المادة ( 68) مخالفة الدعاية الانتخابية .

المادة ( 69 ) تلقي أموال الدعاية الانتخابية من جهات محظورة .

المادة ( 70 ) عقاب الشروع في جرائم الانتخاب .

المادة ( 71 ) سلطة مأمور الضبط القضائي .

المادة ( 72) عدم انقضاء الدعوى الجنائية والمدنية أو التأديبية .

المادة ( 73) تولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم .

مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرةالحقوق السياسية

رئيس الجمهورية المؤقت:

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلي قانون العقوبات؛

وعلي قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية؛

وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب؛

وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛

وعلي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛

وعلي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛

وعلي قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛

وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛

وبعد أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة؛

وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات؛

وبعد أخد رأي المجلس القومي لحقوق الانسان؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر

القانون الآتي نصه :

المادة الأولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

المادة الثانية

تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه؛ وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في ........

الموافق .................

عدلي منصور

قانون

تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية

الفصل الأول

حق الاقتراع

مادة (1)

على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:

1- رئيس الجمهورية.

2- أعضاء مجلس النواب.

3- أعضاء المجالس المحلية.

ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

مادة (2)

يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:

1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانياً:

1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ثالثاً:

2- مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3- مَنْ صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5- مَنْ صدر ضده حكم نهائي ؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ‌- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود او إصدار شيك بدون رصيدأو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب‌- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة. ولا يسري الحرمان إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.

الفصل الثاني

اللجنة العليا للانتخابات

مادة (3)

تُجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014، تحت الإشراف القضائي الكامل للجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (228) من الدستور، ويُشار إليها في هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا).

مادة (4)

تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية كل من:

- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.

- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.

- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

وتختار جهتا القضاء المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية.

وتكون للجنة العليا شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة الكبرى، ويمثلها رئيسها.

ويجوز للجنة في حالة الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

مادة (5)

يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

مادة (6)

إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.

وإذا وُجِدَ مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها.

وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضواً احتياطياً آخر.

اختصاصات اللجنة العليا

مادة (7)

تختص اللجنة العليا، فضلاً عما هو مقرر لها في هذا القانون؛ بالآتي:

1. إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.

3. الاشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دوريا

4. الدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور لدعوة الناخبين

5. تحديد مواعيد الانتخابات، وَوضِع الجدول الزمني لها.

6. وَضْع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء.

7. وَضْع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحلياً.

8. وضع وتطبيق نظام تختاره اللجنة العليا لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب.

9. الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية، أو الجهات الأجنبية ووسائل الإعلام؛ لمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات وذلك حسب نشاطها الرئيسي المرخص به.

10. تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها.

11. تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية.

12. إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء.

13. تحديد وإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة (8)

تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.

وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها، ورؤساء وأعضاء اللجان وكل ما تستعين بهم.

مادة (9)

تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات.

ويصدر النائب العام بناءً على طلب رئيس اللجنة العليا أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات؛ متي رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت في أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة (10)

تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.

وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة في الجريدة الرسمية، كما يُنشر ملخص واف لها في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

الأمانة العامة للجنة العليا

مادة (11)

يُشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة- يُشار إليها في هذا القانون بمسمي (الأمانة العامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو مَنْ في درجته، وعضوية عدد كاف من القضاة أو مَنْ في درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثلي الوزارات المعنية التي تحددها اللجنة العليا على أن يختارهم الوزراء المختصون.

ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين.

وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المادية لمن يتم ندبه.

لجنة انتخابات المحافظة

مادة (12)

تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يُشار إليها في هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس العليا لهذه الجهات والهيئات القضائية، كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه.

الفصل الثالث

قاعدة بيانات الناخبين

القيد في قاعدة بيانات الناخبين

مادة (13)

يجب أن يُقيَد في قاعدة بيانات الناخبين، ويشار إليها في هذا القانون بمسمي (قاعدة البيانات)، كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث - ولا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه لها.

المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين

مادة (14)

يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اسم مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.

مادة (15)

تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وفي حالة فصل العاملين من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف أو بالأمانة تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.

ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيًا.

التعديل في قاعدة بيانات الناخبين

مادة(16)

لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

ومع ذلك يجوز- حتي قبل الخمسة عشر يومًا السابقة على يوم الاقتراع- اجراء تعديل على قاعدة البيانات؛ إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

الموطن الانتخابي

مادة (17)

الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.

ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء أعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الاستفتاء في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.

ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

عرض قاعدة بيانات الناخبين

مادة (18)

يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين.

وتُبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقية محتوياتها بصورة دورية، والجهات التي تُحفَظ فيها، وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد، وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون.

مادة (19)

لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده.

ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم مَنْ أُهمل قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، وتُقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتُعطي إيصالات لمقدميها.

مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين

مادة (20)

تنشأ لجنة للنظر في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسًا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى. ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

وتفصل اللجنة بقرار منها في الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وتبلغ قرارها إلى ذوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه.

مادة (21)

لكل مَنْ رُفِض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة, وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص, وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصٍ عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن, على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل.

مادة (22)

تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة, وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

وللمحكمة أن تقضي على مَنْ يُرفَض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

الفصل الرابع

ضوابط الدعاية في الانتخاب والاستفتاء

الحق في الدعاية الانتخابية

مادة (23)

لكل مترشح الحق في ممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

يجب على المترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم الشخص الذي يمثله لديها، والذي يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

مدة الدعاية الانتخابية

مادة (24)

تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتي الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

الحد الأقصي للإنفاق على الدعاية الانتخابية

مادة (25)

يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.

ويُضاعف الحدان المُشار إليهما بالنسبة للقائمة التي قبلت للمنافسة في الانتخابات.

تلقي التبرعات

مادة (26)

لكل مترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي خمسه في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويُحظَر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.

وتحدد اللجنة العليا الاجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

رصد وإيداع أموال الدعاية الانتخابية في حساب بنكي

مادة (27)

يُشتَرط لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.

وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب؛ وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.

ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.