تنشر بوابة الحرية والعدالة نص قانون "مباشرة الحقوق السياسية" المقدم من الحكومة، وذلك بعد انتاء مجلس الشورى من مناقشته والموافقة عليه نهائيا. مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه الباب الأول فى الحقوق السياسية ومباشرتها مادة (1) : على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية : أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور . ثانيا : انتخاب كل من : 1. رئيس الجمهورية . 2. أعضاء مجلس النواب . 3. أعضاء مجلس الشورى . 4. أعضاء المجالس المحلية . ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون . ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة . مادة (2) : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية : 1- المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً أو قضاءً . 2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة ، أو إخفاء أشياء مسروقة ، أو نصب ، أو خيانة أمانة ، أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد ، أو غدر ، أو رشوة ، أو تفالس بالتدليس ، أو تزوير ، أو استعمال أوراق مزورة ، أو الشهادة الزور واليمين الكاذبة ، أو إغراء شهود ، أو هتك عرض ، أو إفساد الأخلاق ، أو انتهاك حرمة الآداب ، أو تشرد ، أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه ، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره قانوناً أو قضاءً . 3- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 51 إلى 61 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه ، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره . مادة (3) : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم : 1. المحجور عليهم مدة الحجر . 2. المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم . الباب الثاني اللجنة العليا للانتخابات مادة (4) : تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون ، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون . ويجوز الانتقال إلى التصويت الآلي أو الالكتروني مرحليا . مادة (5) : تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة : - أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض . - أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة . - أقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة. - وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية . وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ، ويكون مقرها القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة ، ويمثلها رئيسها . مادة (6) : يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة . ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل . مادة (7) : إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها . وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر. مادة (8) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل ، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل . وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية، كما يُنشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار . مادة (9) : تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة أو رئيس بمحكمة الاستئناف فى المحافظات التى لا يوجد بها محكمة ابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ، ومستشار بمجلس الدولة ، ومستشار من هيئة قضايا الدولة ، وأحد الوكلاء العامين من هيئة النيابة الإدارية على الأقل ، يختاره المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال، وتختار كل من تلك المجالس عضوا احتياطياً يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه . مادة (10) : تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتي : أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا القانون ، وتعيين أمين لكل لجنة. ثانيا: الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها. ثالثا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين ، وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين . رابعا: تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها. خامسا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية . سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة حظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين ، أو الجنس ، أو الأصل . سابعا: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التليفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة . ثامنا: إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء . تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية . عاشرا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات. مادة (11) : على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون . مادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 13 ) من قانون مجلس النواب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند (سادسا) من المادة (10) من هذا القانون شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة . ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا. وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم . فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يُشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر. فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين . وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان . مادة (13) : يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من في درجتهم، وعضوية عدد كاف من القضاة أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات، وممثل لوزارات الداخلية ، والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون. وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين. وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها ، وذلك طوال مدة الندب. مادة (14) : تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة . وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها . مادة (15) : تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وللجنة أن تطلب من أية جهة في الدولة المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها، ولها أن تستعين في هذا الشأن بباحثين أو خبراء لإجراء أي تحقيق أو دراسة . مادة 16 : تبدأ إجراءات الاقتراع والفرز لأصوات المصريين المقيمين بالخارج قبل الموعد المحدد لإجرائها بالداخل وتحت إشراف قضائى كامل ، ويتم الاقتراع بالبريد وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات . الباب الثالث فى قاعدة بيانات الناخبين مادة (17) : يجب أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس ما لم يكن قد مضى على اكتسابها خمس سنوات على الأقل . مادة (18) : تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تُقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية . مادة (19) : تبين اللائحة الجهات التي يُعد لكل منها كشف انتخاب خاص . كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد قاعدة بيانات للناخبين ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون. مادة (20) : تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها. ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا. مادة (21) : لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من كشف انتخابى واحد أو لجنة فرعية واحدة . مادة (22) : لا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء. مادة (23) : الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي. مادة (24) : يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته . المادة 25 : لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص، وتُعطى إيصالات لمقدميها . مادة (26) : تَفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة ، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا أو رئيس بمحكمة الاستئناف بالمحافظات التى ليست بها محاكم ابتدائية وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها . ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات . مادة (27) : لكل من رُفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصي عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل . مادة (28) : يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يدخل خصماً أمام المحكمة في أي نزاع بشأن قيد أي اسم أو حذفه . مادة (29) : تَفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن . وللمحكمة أن تقضي على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . مادة (30) : على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل قاعدة بيانات الناخبين وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها، ويُراعى في كل ما سبق ما ورد بالمادة (22) . الباب الرابع فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب مادة31 : يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل . أما في أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات العامة أو الاستفتاء أو إحدى مراحلها أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية , ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى , ويعلن على النحو المبين في المادة (32) من هذا القانون . مادة 32 : يُعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية . مادة 33 : تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها ، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية . وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية ، مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطي لكل منهما . وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة . كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية ، مع تعيين أمين وعضو ، وآخر احتياطي لكل منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة ، فإذا كانت اللجنة الفرعية مخصصة للنساء أو مشتركة فيجب أن يكون أحد أعضائها من النساء لمعاونة رئيس اللجنة فى التعرف على شخصية المنتقبات . وبالنسبة إلى انتخابات مجلسي النواب والشورى التي يجرى فيها الانتخاب بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم المغلقة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، مع تعيين أمينين لكل لجنة ، وتعيين عضو وأمين احتياطي لهم ويختص أحد الأمينين بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردي ، ويختص الثاني بهذه الإجراءات للقوائم المغلقة ، وفي جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية ، وبما لا يجاوز ثلاث لجان، على أن يضمها جميعا ، ودون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا . ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية . وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي النواب والشورى يكون لكل مرشح فردى ولكل ممثل لقائمة ، أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين لتمثيله في اللجنة الفرعية، وأن يُبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة العلنية من بين المندوبين ، ويعتبر المقر الانتخابي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة بمثابة لجنة فرعية في شأن تطبيق الفقرة الخامسة . وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم . وكذلك يكون لكل مرشح فردى أو ممثل لقائمة أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ، ويكفي أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا . مادة 34 : إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة . مادة 35 : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة ، على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة ، على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات . وجمعية الانتخاب هى المبنى الذي يوجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية الانتخابية . مادة 36 : لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً، ويحق للمرشحين دائماً الدخول في قاعة الانتخاب . مادة 37 : تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يومين متاليين ، وتستمر من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في اليوم الثاني ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء أرائهم . يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية اليوم الأول الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالجمع الأحمر ويبصمها بخاتمه , ويحرر محضراً بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم , ويحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر يجمع عليها بالجمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة , ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية , على أن يغلق المقر ويجمع على قفله بالجمع الأحمر ، ويبصم بخاتم رئيس اللجنة ويعين عليه الحراسة اللازمة . وتبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف التي تحوي أوراق الانتخاب أو الاستفتاء , ويتم تحرير محضر بفض الأختام يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت ويرفق المحضر بباقي أوراق اللجنة الفرعية . وللجنة العليا للانتخابات تحديد وسائل تأمين أخرى خلاف ما سبق تكفل بها عدم العبث بأوراق الانتخاب أو الاستفتاء . مادة 38 : يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب ، بعد التأكد من شخصيته ، بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة أو توقيع رئيس اللجنة حال طمسه وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، وينتحي الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد ثمان وأربعين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب أو بما تضعه اللجنة العليا للانتخابات من ضوابط أخرى تكفل عدم تكرار التصويت ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه . وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح أو قائمة أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذي يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات . كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه. ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأي الذي يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر . مادة 39 : في انتخابات مجلسي النواب والشورى التي تجرى بطريقي الانتخاب الفردي والقوائم المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي ، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء القوائم ، في دوائر الانتخاب بنظام القوائم المغلقة ، على أن يمسك أحد أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ، ويخصص صندوقان ، توضع في الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي ، وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة . مادة 40 : لا يجوز للناخب أن يُدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد . مادة 41 : لا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي ، أو جواز سفر مثبت به الرقم القومى . مادة 42 : على أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك . مادة 43 : تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة ، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه