الحصر العددي لنتائج انتخابات النواب، تقارب في عدد الأصوات بين مرشحي بولاق الدكرور باللجنة 63    متحدث التعليم: لا إجراءات جديدة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    هيئة الأمم المتحدة للمرأة تكرّم رانيا المشاط ضمن القيادات النسائية الملهمة    كامل الوزير: أسعار الطاقة في مصر تنافسية جدًا وأقل من تركيا والهند    السودان: عقوبات شكلية على شبكة مرتزقة كولومبيين .. "واشنطن" مستمرة بحماية أبوظبي رغم انكشاف دورها    إعلام عبري: خطط عسكرية إسرائيلية جاهزة لضرب حزب الله بعد انتهاء المهلة    نشرة الرياضة ½ الليل| عودة كلوب.. قائمة الأهلي.. برشلونة يقترب من حمزة.. والخطيب يدير الملف    تفاصيل سقوط عقار إمبابة.. الأجهزة المختصة تدرس ملابسات الحادث.. فيديو    حرمانها من بناتها.. أحدث شائعة طاردت شيرين عبد الوهاب في 2025    ياسمين عبد العزيز ل منى الشاذلي: أنا زعلانة منك.. والمذيعة: بوقفك علشان بتخربي الدنيا (فيديو)    لحظة دخول ياسمين عبد العزيز ستوديو معكم منى الشاذلي    الجيش الصومالي يحبط محاولة تفجير في مقديشو    انهيار منزل قديم من 3 طوابق دون إصابات بطهطا في سوهاج    تعزيز التعاون الدوائي بين مصر والصين.. مباحثات موسعة لزيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا في قطاع المستلزمات الطبية    جيمي كاراجر يهاجم صلاح ليتصدر التريند.. مدافع ليفربول السابق لم يفز بالدورى الإنجليزى وسجل 10 أهداف منها 7 فى نفسه.. ميسى وصفه ب"حمار".. رونالدو تجاهله على الهواء.. ومورينو: أنت نسيت الكورة.. فيديو    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي    أحمد سالم في كلمة أخيرة: متوقع اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد بحلول أوائل يناير    في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ.. «الحرافيش» درة التاج الأدبي المحفوظي    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    دوري المحترفين ..أبو قير يواصل السقوط والترسانة يتعادل أمام طنطا    ميسرة بكور: بعض الدول الأوروبية تتصرف وفق مصالحها الوطنية على حساب المصلحة المشتركة    سيناتور روسي: العلاقات مع أوروبا لم تعد أولوية لترامب    مدينة العبور تجهز «شلتر» للكلاب الحرة لتحصينها وتنفذ حملات للتطعيم ضد السعار    إطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية أربعين الشراقوة بكفر الشيخ    إكسترا نيوز: لا شكاوى جوهرية في ثاني أيام التصويت وإقبال منتظم من السيدات    خبير استراتيجى: إسرائيل نفذت أكثر من 500 خرق منذ اتفاقية وقف النار بغزة    الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة حارسه عبد الله جمال    حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007.. صور    فوز مشاريع تخرج كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر بالمراكز الأولى في مسابقة المجلس القومي للمرأة    العدل: معايير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضئ طريق الديمقراطية    المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا آمن تماما ويحسن المناعة ولا يضعفها    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    نصائح شعبة الذهب عند شراء الجنيهات والسبائك .. خاص    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    لجان خاصة بذوي الإعاقة، تجارة عين شمس تعلن الجاهزية لامتحان 60 ألف طالب    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-12-2025 والقنوات الناقلة.. السعودية تواجه فلسطين والمغرب أمام سوريا    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالسجن المؤبد على متهمين و20 عاما للثالث لتحرشهم بالفتيات فى التحرير.. المحكمة: ارتكبوا وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق وشرعوا فى قتلهن
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 08 - 2014

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم على 3 متهمين من المتحرشين بفتاتين من التحرير صاحبتى فيديو التحرش الشهير، وذلك أثناء الاحتفال بتنفيذ المرحلة الثانية من خارطة المستقبل، بالسجن المؤبد لمتهمين والمشدد 20 عاماً لآخر.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إنه من المقرر قانوناً أن الاتفاق هو اتحاد بين أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن أنى تتوافر لديه لما كان ذلك من الأقوال من خلال مقدم شرطة محمد محمد السيد جمعة، رئيس مباحث قصر النيل، فى التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المسندة للمتهمين وإلى أن هناك اتفاقا بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات بميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لارتكاب وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق وذلك بجذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى تصبح عارية ويقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن لتنفيذ مخططهم الإجرامى، هو ما حدث مع المجنى عليهما "أ.م . م"، "ه.ح.م".
وأضافت المحكمة "وأيد شهود الإثبات التحريات بحدوث الوقائع مماثلة مع المتهمين بتواجدهم جميعاً مع آخرين مجهولين مع بعضهم فى ميدان أى بنوع صلة بينهم واتجاه جميعهم فى جهة واحدة فى ميدان التحرير، وتواجدهم به بباعث واحد هو خطف بالقوة الأنثى واحتجازها بالقوة دون وجه حق، داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى تصبح عارية ويقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن لتنفيذ مخططهم الإجرامى والإمساك بأيدهم فى مواطن عفة الإناث إلى حد إحداث أصابات، ووضع الأيدى على مهبل المجنى عليها، الأولى وإحداث جرح تهتكى فى مهبلها أدى إلى نزيف مهبلى والشورع فى قتل تلك المجنى عليها رغم استغاثتها قام أحد المتهمين بخنقها، وإلقاء أحدهم ماء ساخن مغلى على جسمها وإحداث حروق سلقية بها، وإصرار المتهمين على شل مقاومة المجنى عليهم بإدخالهم فى دائرتين بشرتين وإحكام الغلق عليها، لخوفهم من الهرب بخطفهم بالقوة، واحتجازهن بالقوة لمنع وصول أى شخص لإنقاذهن من بين أيدهم، وإصرارهم على ذلك بقصد التعدى عليهن وإصابتهن وخلع ملابسهن وجعلهن عاريتين وترويعهن وتعذيبهن بدنيا وإحداث إصابات ثابتة فى تقريرى الطب الشرعى، قاصدين ارتكاب كل هذه الجرائم بالشعة، غير عابئين بتوسلاتهن واستغاثتهن".
وتابعت المحكمة "أنه طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات يعتبر جميع المتهمين فى هذه الواقعة فاعلين أصليين فى جنايات الشروع بالقتل العمد وخطف المجنى عليهن بالإكراه واحتجازهما بالقوة وبهتك عرضهن بالقوة، ووقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرض والاعتدء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، ومن ثم يترتب بينهم فى صحيح القانون تضمناً فى المسئولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم، وحيث إنهم عن ظرف الاقتران بين جناية الشروع فى قتل المجنى عليها الأولى والجناية خطف المجنى عليها الأولى والثانية بالإكراه واحتجازهما دون أمر من أحد حكام المختصين، بالإضافة إلى وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرض والاعتدء عليهم وتعذيبهم واحتجازهم دون وجه حق، وذلك بجذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى تصبح عارية يقومون بهتك عرضهن، والتهديد وهو ما ارتكبه المتهمون بالحق المجنى عليهن، فمن المكرر قانوناً أن يتحقق مع قتل العمد أو الشروع فيه إذا تقدمته أو اقترنت به، أو تلته جناية أخرى ويجب لتحققه أن يتوافر شرطان: الأول هو توافر الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم بحيث تكون الجنايات وقعت مع بعضهم أو متعاقبين، والثانى أن تكون الجرائم الأخرى جنايات".
وأكملت المحكمة "ولما كان الثابت من أوراق المجنى عليهما وأقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إليهم جميعا، أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا باستعراض القوة وقاموا بجذبهن داخل دائرة بشرية وذلك بالقوة وخطف بطريق الإكراه وإحكام الدائرة، وجعلهم بعيدا عن أعين الناس ومنع أحد من الاقتراب أو الوصول، قام أحد المتهمين المجنى عليهن بخنقها وقام الآخر بإلقاء الماء الساحن لدرجة الغليان من الجانب الأيمن فأحدث بها جروح سلقية، وقام الثانى بإدخال يده بقوة وإكراه وعنف داخل مهبلها رغم مقاومتها، ما أحدث أصابتها بجرح تهتكى فى المهبل أدى إلى حدوث نزيف مهبلى وكل هذا كان بقصد قتلها ونية إزهاق روحها، إلا أن أثر هذه الجريمة قد خاب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو تدخل قوات الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء حتى تمكنوا من الدخول إلى الدائرة التى بها المجنى عليها وإنقاذها وإيصالها إلى سيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى التى أنقذتها بالعلاج لما كان تقدم وكان مفهوما".
وأكملت المحكمة "وكان تقدير ذلك من شأن محكمة تبدأ بذاتها من رابطة الزمنية بين جناية الشروع بقتل المجنى عليها الأول وجنايات الخطف والاحتجاز والتعذيب البدنى وهتك العرض بالقوة والتلويح بالعنف الواقع على المجنى عليهم لك بأن هذه الجنايات قد ارتكبها المتهمون أو آخرون فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن وفى مكان واحد مما يتوافر به ظرف الاقتران، حيث إنه ما كان تقدم بأنه المنصوص عليه بالمادة 234 من قانون العقوبات والمتهم وبعد أن ثبت فى يقين المحكمة أن المتهمين كريم شعبان على رزق أحمد سعيد أحمد ومجدى السيد محمد مصطفى أنه يوم 3 – 6 -2014 بدائرة قصر النيل بمحافظة القاهرة، وكون المتهم الثالث طفلا جاوز 15 عاما ولم يتجاوز 18 عاما، حيث شرع مجهولون آخرون بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشلوا مقوماتها وألقوا عليها ماء مغليا وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها ضمن باقى مختلف أنحاء جسدها قاصدين من ذلك قتلها محدثين إصابتها المصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدخل رجال الشرطة ومنعهم من مواصلة التعدى والقبض عليهم والمجنى عليها بينهم وداركتها بالعلاج".
واستطردت المحكمة "وقد تقدمت وتلت هذه الجانية واقترنت بها الجنايات التالية ذلك لحدوثها فى ذات الزمان والمكان، خطفوا وآخرون مجهولون بطريقة الإكراه المجنى عليهن واعترضوا سبيلهن وأخطفوهم بعيداً عن أعين الرقباء وتكالبوا على فرسيتهما على النحو المبين بالتحقيقات، واحتجرزا وآخرون ومجهولون وشرعوا ومجهولون آخرون بأن أعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشلوا مقوماتها وألقوا عليها ماء مغليا وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها ضمن باقى مختلف أنحاء جسدها قاصدين من ذلك بقتلها محدثين أصابتها المصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدل رجال الشرطة ومنعهم من مواصلة التعدى والقبض عليهم والمجنى عليها بينهم وداركتها بالعلاج، الأمر الذى يتعين معاقبتهم علماً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 39 و45 و46 فقرة واحد و234 فقرة و1 و2 و 66 /1 و 280 و 290 /1 1و275مكرر و257 أ من قانون العقوبات المواد".
وأضافت، "لما كانت هذه الجرائم المستندة بالاتهام مرتبطة مع بعضها فإنه يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة الحكم على المتهمين لأشد تلك الرجائم إعمالا لحكم المادة 32 من قانون العقوبات هو الحبس المؤبد ونظر لكون المتهم الثالث حدث تجاوز 15ولم يتجاوز 18، إعمالاً للمواد 2 و95 و111/1،2و122/2 ، تطبيقاً للمادة 375 مكرر الذى تدفع بالحد الأقصى لأى جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها وهو ما تسمح به المادة 16 من قانون العقوبات أن يجوز أن تزيد السجن 15 سنة فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا، حيث إنه تطبيقاً للمادة تقضى بوضع المتهمين الثلاثة تحت المراقبة 5 سنوات مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة المقررة، تلزم المتهم الأول كريم شعبان على رزق والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد وتلزم المتهم الثالث مجدى السيد محمد مصطفى علما و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حيث إن الدعوة المدينة المقدمة فإن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين فى ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم فى حق المدعين بالحق المدنى ومن ثم توافر حقهم الخاص وثابت فى الجرائم التى ارتكبها المتهمون فى حق المدعيين بالحق المدنى أن الإصابات التى حدثت فى جسم المدعين بالحق المدنى وذلك عن طريق المتهمين وذلك الثابت فى تقرير الطبين الشرعيين والأدبى بتثمل فى الشعور بالأسى والحزن واللوعة والحسرة النفسية أن الأفعال والجرائم التى ارتكيها المتهمون فى الشأن المدعين ، وعلاوة على السبيية القائمة بين الخطأ والصحة إذ لولا ما قام به المتهمون من أفعال وجرائم حيال المجنى عليهم المدعين بالحق المدنى ما كان يصبهن من أضرار مادية وأدبية ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعاً بأن يدفعوا لكل من المدعيين بالحق المدنى مبلغ 100 ألف جنيه وجنيه مصرى، على سبيل التعويض المدنى المؤقت عملاً بالمواد 220 و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثانى بالمصروفات الجنائية عملاً بالمواد السابقةن لا يلتزم بها المتهم الثالث مدى إعمالا من المادة و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ".
وتابعت "لهذه الأسباب حكمت المحكمة بعد سماع أمر الإحالة وطلبات الدفاع والدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدنى، ومناقشة شهود الإثبات، وفى جلسة سرية حفاظاً على الآداب العامة وبعد المداولة قانوناً والاطلاع على المادة 220و 221و 225و 304\2و 313و 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 28 و29و32و39و45و46/و 234/1،2و 268/1و 280 و282/2و 290/1و275مكرر و257 أ من قانون العقوبات المواد 2 و95 و111/1،2و122/2 و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
أولا حكمت المحمة حضورياً وفى جلسة علنية، بمعاقبة كل من المتهم الأول كريم شعبان على رزق والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد بالسجن المؤبد وألزمتهم بالمصروفات الجنائية، ثانياً معاقبة المتهم الثالث مجدى السيد محمد مصطفى بالسجن 20 عاماً، ثالثاً وضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة، رابعاً إلزام جميع المتهمين بأن يؤدوا للمدعيتين بالحق المدنى إكرام محمد محمد وهاجر حمدى محمد 100 ألف جنيه وجنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين حسن إسماعيل حسن، ومحمد فتحى ميرا.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، وهددوا بهما واستخدموهما ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن بإلحاق الأذى بهن، والتأثير فى إرداتهن لرفض سطوهم عليهن وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسوهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناث، ووقعت الجريمة من أكثر من شخصين حيث ارتكبوا الجرائم الأتية:
أنهم احتجزوا وآخرون مجهولون المجنى عليهن فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بأن حاصروهن داخل حلقة بشرية منهم ومنعوا مغادرتهن، وقيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحوا عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.