تنشر " الوطن " حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي في آخر قضية تحرش فى ميدان التحرير والتي وقعت خلال إحتفالات تنصيب الرئيس وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهمين كريم شعبان وأحمد سعيد ، بينما عاقبت المتهم الثالث مجدى سيد عمر بالسجن لمدة 20 سنة ، وتغريمهم 100 ألف جنيه وواحد ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات . وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أنه من المقرر قانوناً أن الأتفاق هو إتحاد بين أطرافه علي أرتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه لما كان ذلك وكان المبين من الأقوال من خلال مقدم شرطة محمد محمد السيد جمعة رئيس مباحث قصر النيل، في التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت علي صحة الوقائع المسندة للمتهمين وإلي أن هناك إتفاق بين المتهمين الثلاثة آخرين مجهولين علي إستغلال الأحتفالات بميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية لإرتكاب وقائع خطف الإناث بالقوة وهتك عرض والإعتدء عليهم وتعذيبهم وإحتجازهم دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهم وتمزيقها حتى تصبح عارية يقومون بهتك عرضهن ، والإعتداء عليهم وتعذيبهم لتنفيذ مخططهم الإاجرامي هو ما حدث مع المجني عليها أ .م ، وتأييد ذلك من أقوال شهود الأثبات التحريات بحدوث الوقائع مماثلة مع المتهمين بتواجدهم جميعا مع آخرين مجهولين مع بعضهم في ميدان التحرير وتواجدهم به بباعث واحد هو خطف بالقوة الأنثى وأحتجازها بالقوة وأستعراض القوة و وإحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهم وتمزيقها حتى تصبح عارية ويقومون بهتك عرضهن ، والأعتداء عليهن وتعذيبهن لتنفيذ مخططهم الأاجرامي والأمساك بأيدهم في مواطن عفة الأناث إلي حد إحداث إصابات بوضع الإيدي في مهبل المجني عليها الأولى وأحداث جرح تهتكي في مهبلها أدي إلي نزيف مهبلي والشروع في قتل تلك المجني عليها وعند أستغاثتها قاموا بخنقها بيد أحد المجهولين المتواجدين مع المتهم وألقاء احدهم ماء ساخن مغلي علي جسمها وأحداث حروق سلقية بها، وأصرار المتهمين علي شل مقاومة المجني عليهم بادخالهم في دائرتين بشرتين وأحكام الغلق عليها ، لخوفهم من الهرب بخطفهم بالقوة، واحتجازهن بالقوة لمنع وصول أي شخص لأنقاذهن ، من بين أيديهم وأصرارهم علي ذلك بقصد التعدى عليهن وأصابتهن وخلع ملابسهن وجعلهن عاريتان وترويعهن وتعذيبهن بدنيا وأحداث أصابات الثابته في تقريري الطب الشرعي قاصدين ارتكاب كل هذه الجرائم البشعة ، غير عابئين بتوسلاتهن وأستغاستهن ويتضح من أتجاه المتهمين جميعاً وجهة واحدة وتواجدهم في مكان واحد في ميدان التحرير لمشاركة باقي أطياف المجتمع لمنع الإحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي والأحتفال باي مناسبة قومية ويقومون بهتك عرضهن بالقوة، وقائع خطف الأناث بالقوة وهتك عرض والاعتدء عليهم وتعذيبهم وأحتجازهم دون وجه حق، وذلك بجذبهم وادخالهم داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهم وتمزيقها حتى تصبح عارية يقومون بهتك عرضهن ، والأعتداء عليهم وتعذيبهم لتنفيذ مخططهم الأجرامي والتهديد وهو ما أرتكبه المتهمين بحق المجني عليهن، أنه طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات يعتيبر جميع المتهم في هذه الواقعة فاعلين أصليين في جنايات الشروع بالقتل العمد وخطف المجني عليهن بالاكراه وحاتجازهما بالقوة و بهتك عرضهم بالقوة، وقائع خطف الأناث باقوة وهتك عرض والاعتداء عليهم وتعذيبهم وأحتجازهم دون وجه حق، وذلك بجذبهم وادخالهم داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهم وتمزيقها حتى تصبح عارية يقومون بهتك عرضهن ، والأعتداء عليهم وتعذيبهم لتنفيذ مخططهم الأاجرامي والتهديد وهو ما أرتكبه المتهمين بالحق المجني عليهن، ومن ثم يترتب بينهم في صحيح القانون تضمناً في المسئولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة اليهم. وحيث انهم عن ظرف الأقتران بين جناية الشروع في قتل المجني عليها الأولى وجناية خطف المجني عليها الأولى والثانية بالإكراه وأحتجازهما دون أمر من أحد الحكام المختصين، وقائع خطف الأناث بالقوة وهتك عرض والاعتدء عليهم وتعذيبهم وأحتجازهم دون وجه حق، وذلك بجذبهم وادخالهم داخل داوئر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهم وتمزيقها حتى تصبح عارية يقومون بهتك عرضهن ، والأعتداء عليهم وتعذيبهم لتنفيذ مخططهم الأاجرامي والتهديد وهو ما أرتكبه المتهمين بالحق المجني عليهن، فمن المكرر قانوناً ان يتحقق مع قتل العمد أو الشروع فيه أذا تقدمته أ وأقترنت به ، وما تلاه من جناية آخرى ويجب لتحققه أن يتوافر شرطان: الاول هو توافر الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم بحيث تكون الجنايات وقعت مع بعضهم أو متعاقبين و الثاني ان تكون الجرائم الأخرى جنايات ، لما كان الثابت من أوراق المجني عليهما وأقوال شهود الأثبات الذين تطمئن المحكمة أليهم جميعا ان المتهمين واخرين مجهولين قاموا باستعراض القوة وقاموا بجذبهن داخل دائرة بشرية وذلك بالقوة وخطف بطريق الأكراه وأحكام الدائرة، وجعلهم بعيدا عن أعين الناس ومنع أحدا من الاقتراب او الوصول إليهم وقام أحد المتهمين بخنق لمجني عليها وقام الآخر بإلقاء الماء الساخن لدرجة الغليان من الجانب الأيمن فاحدث بها جروح سلقية وقام الثاني بادخال يده بقوة وأكراه وعنف داخل مهبلها رغم مقاومتها، مما أحدث أصابتها بجرح تهتكي في المهبل أدى إلي حدوث نزيف مهبلي وكل هذا كان بقصد قتلها ونية أزهاق روحها إلا ان أثر هذه الجريمة قد خاب لا دخل لأرادة المتهمين فيه وهو تدخل قوات الشرطة وقيامهم باطلاق الاعيرة النارية في الهواء حتي تمكنوا من الدخول إلي الدائرة التي بها المجني عليها وأنقاذها وتوصليها إلي سيارة الاسعاف ونقلها إلي المستشفى التي داركتها بالعلاج لما كان تقدم وكان مفهوم ، وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع من حيث الرابطه الزمنية بين جناية الشروع في قتل المجني عليها الأولي وجنايات الخطف و الأحتجاز والتعذيب البدني وهتك العرض بالقوة والتلويح بالعنف الواقع علي المجني عليهن بان هذه الجنايات قد أرتكبها المتهمون وآخرون في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن وفي مكان واحد مما يتوافر به ظرف الأقتران بين ما تقدم بانه المنصوص عليه بالمادة 234 من قانون العقوبات والمتهم وبعد أن ثبت في يقين المحكمة أن المتهمين كريم شعبان علي رزق أحم دسعيد أحمد ومجدي السيد محمد مصطفى انه يوم 3 – 6 -2014 بدائرة قصر النيل ، كون المتهم الثالث طفلا جاوز 15 عاما ولم يتجاوز 18 عاما قد شرعوا ومجهولون أخرون بأن أعترضوا طريقها وقاموا بترويعها وشلوا مقاومتها والقوا عليها ماء مغليا وطرحوها أرضاً وانهالوا عليها ضمن باقي مختلف أنحاء جسدها قاصدين من ذلك قتلها ومحدثين أصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد اوقف وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لأرادتهم فيه وهو تدخل رجال الشرط ة ومنعهم من مواصلة التعدي والقبض عليهم و المجني عليها بينهم وداركتها بالعلاج. وقد تقدمت وتلت هذه الجناية وأقترنت بها الجنايات التالية بطريقة اكراه المجني عليهم واعترضوا سبيلهم وأختطفوهم بعيداً عن أعين الرقباء وتكالبوا علي فرسيتهما علي النحو المبين بالتحقيقات ،وأحتجرزا وأخرون ومجهولون الأمر الذي يتعين معاقبتهم عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجائية والمواد 39 و45 و46 فقرة واحد و234 فقرة و1 و2 و 66 /1 ة 280 و 290 /1 حيث ان لما كانت هذه الجرائم المسندة بالاتهام مرتبطه مع بعضها فأنه يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم علي المتهمين في تلك الجرائم أعمالا لحكم المادة 32 من قانون العقوبات هو المؤبد ونظر لكون المتهم الثالث مجدي السيد محمد مصطفي لم يتجاوز 18 عاما وبنص المواد 95 11/2 و 122 / 2 من القانون 126 لسنة 1996 بشان الطفل المعدل في حقه بتوقيع عقوبة السجن بمدة 20 سنة تطبيقا للمادة 375 مكرر الذي تدفع بالحد الأقصي لأي جناية أخرى تقع بناء علي أرتكابها وهو ما تسمح به المادة 16 من قانون العقوبات يجوز أن تزيد مده السجن 15 سنة في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ، حيث انه تطبيقاً للمادة تقضي بوضع المتهمين الثلاثبة تحت المراقبة 5 سنوات مراقبة الشرطة. وتلزم المتهم الأول كريم شعبان علي رزق والثاني كريم شعبان محمد أحمد وتلزم المتهم الثالث عملا بالماده 140 من قانون الطفل الصاررد لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وحيث ان الدعوة المدينة فإن المحكمة أنتهت إلي ادانة المتهمين في أرتكايهم الجرائم المنسوبة اليهم في حق المدعيين بالحق المدني ومن ثم توافر حقهم و ثابت في الجرائم التي ارتكبها المتهمين في حق المدعيين بالحق المدني أن الاصابات التي حدثت في جسم المدعيين بالحق المدني وذلك عن طريق المتهمين وذلك لما هو ثابت في تقرير الطبيين الشرعيين والأدبي والتي تتثمل في الشعور بالأسى والحزن واللوعة والحسرة النفسية أن الأفعال والجرائم التي ارتكبها المتهمون في حق المدعين ، فان المحكمة تلزم المتهمين جميعا بأ يدفعوا لكل من المدعيين بالحق المدني 100 ألف و جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت عملاً بالمواد 220 و221 و225 من قانون الأجراءات الجنائية مع الزام المتهمين الاول والثاني بالمصروفات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعد سماع أمر الأحالة وطلبات الدفاع والدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني، ومناقشة شهود الأثبات، وفي جلسات سرية حفاظاً علي ألآداب العامة وبعد المداولة قانوناً والأطلاع علي المادة 220و 221و 225و 304\2و 313و 320 من قانوناً الأجراءات الجنائية، والماود 28 و29و32و39و45و46/و 234/1،2و 268/1و 280 و282/2و 290/1و275مكرر و257 أ من قانون العقوبات المواد 2 و95 و111/1،2و122/2 و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 . أولآ حكمت المحكمة حضورياً وفي جلسة علنية،ً بمعاقبة كل من المتهم الأول كريم شعبان على رزق والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد بالسجن المؤبد وإلزمتهم بالمصروفات الجنائية ، ثانياً معاقبة المتهم الثالث مجدى السيد محمد مصطفى بالسجن 20 عاماً ، ثالثاً وضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد أنقضاء مدة العقوبة ، رابعاً إلزام جميع المتهمين بأن يأدوا للمدعيتن بالحق المدنى 100 ألف جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت ، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين حسن إسماعيل حسن ، ومحمد فتحى ميرا .