وزير التعليم العالي يكرم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع    البطريرك أفرام الثاني يؤكد أهمية تعزيز الوحدة المسيحية في الاجتماع المسكوني بكاتدرائية مار أفرام السرياني بإسطنبول    1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع محطة الضبعة.. تفاصيل    «التضامن» تطلق الخط الساخن 17673 لخدمة العمل الأهلي    وزير الري يبحث آليات تشغيل محطات الرفع الخاصة بالمشروعات القومية    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    وزير الخارجية يتوجه إلى باكستان لبحث العلاقات ومناقشة التطورات الإقليمية    المفتي: الصمت عن الجرائم الواقعة على الشعب الفلسطيني تقاعس يضاعف الآلام    حارسة الحدود السورية.. بيت جن تستعيد أمجادها القتالية وتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة    توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات خمس أيام    موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز الزامبي بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى مصر القديمة    السيطرة على حريق فى مخلفات خشبية داخل مدرسة المحلة الميكانيكية    تداول فيديو لأب يتهم ولية أمر تلميذ بدهس ابنته عمدًا أمام مدرسة بالشروق    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    "مفتقدينه"، ساويرس يرد على روائي إماراتي بشأن الراحل خالد صالح    افتتاح أعمال تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    أعراض ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال وطرق الوقاية    الكشف والعلاج مجانا.. القومى للبحوث يطلق قافلة طبية لبولاق الدكرور    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    بدء قمة رؤساء برلمانات المتوسط لبحث الأمن والتنمية وإعادة إطلاق "برشلونة"    الطقس اليوم.. مفاجأة في درجات الحرارة ومناطق تقترب من الصفر وشبورة خطيرة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    أم كلثوم خارج الحدود المصرية.. حكاية فيلم أمريكي عن الست    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    بعد قليل.. رئيس الوزراء يقوم بجولة لمتابعة إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    اليوم.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية    بالأقدمية أم بالاختيار؟.. تعرف على ضوابط الترقية في قانون الخدمة المدنية    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    آخر تطورات سعر الذهب في سوق الصاغة| عيار 21 وصل لكام؟    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الشهادة الجامعية ب 6 آلاف جنيه.. سقوط الكيانات التعليمية الوهمية    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    «قناع بسوسنس الأول».. درّة نادرة تتلألأ في قاعات المتحف المصري    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    وزير الثقافة يحيي روح الحضارة المصرية خلال مناقشة دكتوراه تكشف جماليات رموز الفن المصري القديم    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالسجن المؤبد على متهمين في قضية التحرش بفتيات التحرير
نشر في المصريون يوم 07 - 08 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى الفقى، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين كريم شعبان على رزق، وأحمد سعيد محمد أحمد، بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهم مجدى السيد محمد مصطفى، بالسجن لمدة 20 عامًا في قضية التحرش الخامسة والأخيرة بميدان التحرير.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على اتفاق الجرم محل التحقيق، واستدلت المحكمة على ذلك الاتفاق بطريق الاستنتاج من خلال أقوال مقدم الشرطة محمد جمعة رئيس مباحث قصر النيل، في التحقيقات بأن تحرياته السرية دلت على صحة الوقائع المستندة للمتهمين، وأنه يوجد اتفاق بين المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات في ميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لارتكاب جرائم خطف الإناث بالقوة وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهم وإدخالهم داخل دوائر مغلقة من الرجال ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عرايا، ويقومون بهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهم، تنفيذًا لمخططهم الإجرامى، وهو ما حدث مع المجنى عليهن بتلك القضية، هاجر ونجلتها إكرام.
وقد أيد شهود الإثبات هذه التحريات بحدوث وقائع مماثلة، وتواجد المتهمين مع آخرين في ميدان التحرير، تواجدوا جميعًا بجهة واحدة من ميدان التحرير، بباعث واحد هو الخطف الإناث وهتك عرضهن والإمساك بمواطن عفتهن إلى حد إحداث إصابات وجروح بها، ووضع الأيدى في مهبل المجنى عليها، الأولى، وإحداث جرح تهتكى به، أدى إلى نزيف، وشروع في قتل تلك المجنى عليها، وكتم استغاثتها بخنقها بيد أحد الجناة، المتواجدين مع المتهمة، وألقى أحدهم ماء مغلى على جسمها، وإحداث حروق سلقية بها، وأصر المتهمون على شل مقاومة المجنى عليهن بإدخالهم في دائرتين بشريتين وإحكام الغلق عليهن لمنعم من الهرب، ومنع وصول أي شخص لإنقاذهم، وأصروا بكثرة على التعدى على الضحايا، بما يعد تعذيب ومساس بالشرف، وتنكيل بدنى ثابت بتقارير الطب الشرعى.
وأكدت الحيثيات قصد المتهمين ارتكاب تلك الجرائم البشعة غير عابئين بتوسلات الضحايا واستغاثتهن، بما يتضح معه اتجاه المتهمين جميعًا بغية هدف واحد، لتواجدهم في مكان واحد، والاعتداء على الفتيات لتكدير الاحتفال بتنصيب رئيس الجمهورية، أو أية مناسبة قومية أخرى.
وأنه طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات، يعتبر جميع المتهمين بهذه الواقعة فاعلين أصليين، في جنايات الشروع في قتل المجنى عليها الأولى واختطافها ونجلتها بالإكراه، وباقى الجرائم، بما يترتب عليه بينهم في صحيح القانون تضامنًا في المسؤولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم.
وأشارت الحيثيات إلى توافر ظرف الاقتران، بين الجرائم المرتكبة، استنادًا إلى القانون، بعد توافر شرطين الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم، وارتكاب جرائم أخرى تعتبر جنايات مقترنة بالشروع في القتل، وفق للثابت بأقوال الضحايا وشهود الإثبات الذين تطمأن إليهم المحكمة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى ثبوت قيام أحد الجناة بخنق المجنى عليها الأولى، وقام آخر بإلقاء الماء المغلى على جسدها من الجانب الأيمن محدثًا بها جروح سلقية، وقام المتهم الأول بإدخال يده بقوة وعنف في موطن عفتها رغم مقاومتها له، مما أحدث إصابتها بحرج تهتكى بالمهبل تسبب في نزفها، وكل ذلك بقصد قتلها ونية اذهاق روحها، إلا أن أثر تلك الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو تدخل رجال الشرطة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، حتى تمكنوا من الدخول إلى دائرة الجناة التي بها المجنى عليها وإنقاذها ونقلها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى التي تداركتها بالعلاج.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت في وجدان المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين كريم على، وأحمد سعيد، ومجدى مصطفى أهم يوم 3 يونيو لعام 4014، وكون المتهم الثالث طفلًا جاوز من العمر 15 عامًا، شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجنى عليها بأن اعترضوا طريقها وحاصروها وقاموا بترويعها وشن مقاومتها وألقوا عليها ماء مغلى وطرحوها أرضًا وانهالوا عليها في مختلف أنحاء جسدها، قاصدين قتلها محدثين إصابتها الموصوفة في تقرير الطب الشرعى.
وخطفوا وآخرون مجهولون المجنى عليها باعتراض سبيلها وحملها قصرًا، وابتعدوا بها عن أعين الرقباء، وتكالبوا على فريستهما على النحو المبين بالتحقيقات، واستعرضوا القوة والعنف، وجرائم يتعتين معه معاقبتهم وفق للمواد 304 من قانون العقوبات، والمواد 39 و45 و46 فقرة 1، والمواد 280 و280_2 وغيرها، ولما كانت تلك الجرائم مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة فإنه يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين بالعقوبة الأشد بين تلك الجرائم وفق للمادة 32 من قانون العقوبات وهى السجن المؤبد، ونظرًا لكون المتهم الثالث جاوز السنة 15 ميلادية ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فإنه يعامل بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999، المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2008، بتوقيع عقوبة السجن على المتهم المذكور لمدة 20 عامًا، التي تقضى بدفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 20 عامًا لأية جناية أخرى بناء على ارتكابها، وهو ما تنظمه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه يجوز أن تزيد عقوبة السجن عن 15 سنة في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.

كما رأت المحكمة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بعد تنفيذ العقوبة،
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، بارتكاب الجرائم في حق المجنى عليهن، بما يتوافر معه أركان المسؤولية المدنية من ارتكابهم الخطأ المتسبب في إصابات المجنى عليهن، وثبوت ضرر الضحايا ماديًا وفق للإصابات الثابتة بجسد المجنى عليهن، وفق للثابت بتقارير الطب الشرعى، بما أثر على الضحايا وترك الحزن واللوعة والحسرة والأسى بنفسيتهن، لأنه لولا ما قام به المتهمين من جرائم في حق المجنى عليهن، ما كان يصيبهن من أضرار مادية وأدبية، ومن ثم فإن المحكمة تلزم المتهمين جميعًا متضامنين في بينهم، فأن المحكمة تلزم المتهمين بأن يؤدوا للمجنى عليهن 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، عملًا بالمواد 220، و221 و225 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المتهمين الأول والثانى بالمصروفات الجنائية، عملًا للمادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يلتزم بها المتهم الثالث مجدى مصطفى، بموجب قانون الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.