رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع معدلات الإنجاز لعدد من التطبيقات الإلكترونية    "زراعة الشرقية": مرور ميداني لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    وزير الصناعة: ننسق مع الوزارات المعنية لحل مشكلات مصانع السيراميك والبورسلين وجدولة الديون    أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. اعرف طن الحديد بكام    14 أكتوبر 2025.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات اليوم    فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد أيام من منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    أستراليا تشيد بخطة ترامب لإرساء السلام في غزة    هل وافقت حماس على نزع سلاحها لوقف الحرب؟.. مختار غباشي يرد    أستاذ علوم سياسية توضح سبب سعي "ترامب" لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة (فيديو)    النحاس: كنت أتمنى قيادة الأهلي في كأس العالم للأندية    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع نظيرته الألمانية تعزيز التعاون خلال فعاليات قمة برلين    التضامن تطلق حزمة أنشطة تنموية لطلاب الابتدائية بمشروعات السكن البديل    إبراهيم حسن: هناك من يكره وجودنا في منتخب مصر    المصرى يثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى    المكسب هو الحل.. ماذا يحتاج المنتخب السعودي والعراقي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم؟    تصفيات المونديال في 3 قارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    حملات تفتيش على المنشآت السياحية بالأقصر للتحقق من تطبيق قانون العمل الجديد    مصر تدعم التنمية الزراعية في موريتانيا بإنشاء فرع مركز بحوث بنواكشوط    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    الأمن يفحص فيديو لشاب يستعرض بدراجة نارية بطريقة خطرة في أحد الطرق العامة    ذات يوم 14 أكتوبر 1994.. محاولة فاشلة لاغتيال نجيب محفوظ تنفيذا لفتوى ضالة من مفتى الإرهاب عمر عبدالرحمن بسبب رواية «أولاد حارتنا» ومرتكب الجريمة يعترف بأنه لم يقرأها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    الأمم المتحدة تخصص 11 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية في غزة    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاع العام والخاص (5 أيام بأكتوبر عطلة أسبوعية)    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    بسبب اللقاء المرتقب بين ترامب وشي جين بينج.. أسعار النفط تغلق على ارتفاع    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    ارتياح بعد فترة من التوتر.. حظ برج القوس اليوم 14 أكتوبر    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.. ما الجديد؟

أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2014 بتشكيل لجنة فنية خاصة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، كلفت بإعداد مشروعى قانونى بتعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وحدد لعملها 15 يوما من تاريخ نشر القرار الجمهورى، وجعل من محدداته ما أسفرت عنه لقاءات رئيس الجمهورية بالأحزاب والقوى السياسية، بالنظر إلى أن الدستور أجاز فى المادة 102 للمشرع أن يختار بين نظام الانتخاب الفردى، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأى نسبة كانت.
وقد باشرت اللجنة وأمانتها الفنية عملها فى وقت قياسى، ولم تكن مهمتها يسيرة، ولا الوقت المتاح أمامها فسيحا، فواصلت العمل واجتهدت، حتى أخرجت مشروعين تم طرحهما للحوار المجتمعى وجعلتهما تحت بصر المواطنين فى عبارات واضحة قاطعة، سهلة الفهم لا تحتمل تفسيرات متعارضة، تمهيدا لإجراء ما يلزم من تعديلات قبل استصدار القانون.
وتمت صياغة المشروعين المطروحين فى شكل قوانين متكاملة، تسهيلاً على فهم أحكامهما لكل قارئ نظرا لكثرة ما أُدخل على القانونين القائمين من تعديلات، (أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية 29 تعديلا منذ وضعه فى 1956)، وليس معنى ذلك أن جميع أحكام المشروعين أحكام جديدة، بل بعضها جديد، والآخر كان موجودا فى القوانين السابقة.
وتتمثل أهم الملامح الجديدة فى المشروعين فى النقاط الآتية:
أولا: مشروع قانون تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية:
1. ألغى المشروع الجديد التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الإدانة ببعض الجرائم، ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم والمصابين بأمراض عقلية، لأنها كانت تفرقة نظرية، والأثر العملى المترتب عليهما واحد، وهو عدم القدرة على مباشرة الحقوق السياسية فترة من الزمن.
2. أضاف المشروع عدة جرائم يترتب على الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مثل: التهرب من أداء الضرائب وإفساد الحياة السياسية وإصدار شيكات دون رصيد وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها فى المشروع، والجدير بالذكر أن إفساد الحياة السياسية يتعين أن يصدر بثبوته حكم من محكمة الجنايات بناء على تحقيق تجريه النيابة العامة فى كل حالة على حدة، أى أنه لا يوجد عزل سياسى جماعى على أساس الانتماء السياسى أو أى أساس آخر امتثالا لأحكام الدستور وقضاء المحكمة الدستورية العليا.
3. جعل المشروع منظمات المجتمع المدنى شريكة فى العملية الانتخابية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة، وإرسال ملاحظاتها ونتائج متابعاتها واقتراحاتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.
4. أكد القانون على عدم جواز إجراء فى تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد إجراء الدعوة للانتخابات أو الاستفتاءات، واستثناء من ذلك، أجاز إجراء التعديل فى حالتى صدور حكم قضائى يوجب ذلك، أو لرفع أسماء المتوفيين تدعيما لسلامة بيانات القاعدة.
5. فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والإنفاق الانتخابى، فقد أضاف القانون فصلا جديدا ينظمهما، فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق، وجعل للإنفاق سقفا يقدر بمليونى جنيه بالنسبة للانتخاب الأول، ومليون جنيه فى انتخاب الإعادة فى الانتخاب الفردى، وضوعف هذا المبلغ بالنسبة للقوائم الانتخابية، وجعل الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خلال حساب بنكى يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه، ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب، وتتم مراقبته من الجهاز المركزى للمحاسبات تحت إشراف للجنة العليا للانتخابات، ورتب جزاء خطيرا على تجاوز حد الأنفاق الانتخابى الأقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود بجواز شطب المرشح بحكم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات.
6. أجاز المشروع للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن اثنين فى المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع، وحظر عليه تلقى تبرعات نقدية من شخص اعتبارى مصرى (بخلاف الأحزاب) أو أجنبى، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أى كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أى جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى.
7. فى مجال ضوابط التغطية الإعلامية، أوجب المشروع على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخاب والاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه فى الاستفتاء وعدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وكلها معايير وضوابط وردت فى مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وتتضمن أحكاما موضوعية تحقق الصالح العام وتدعم نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.
8. نظم القانون لأول مرة فى الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأى، فألزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن فى المعرفة، بشرط تقديم المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت باستطلاع الرأى والجهة التى تولت تمويله وحجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى المدن أو الريف وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن، والأسئلة التى اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه، وحظر على هذه الوسائل، نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
9. حظر المشروع على نحو صريح ولأول مرة على شاغلى الوظائف السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأى شكل من الأشكال فى أعمال الدعاية لأى مرشح، ويعتبر من قبيل الاشتراك، افتتاح مشروع خدمى فى الدائرة الانتخابية وقت الدعاية، ما لم يكن هذا المشروع مدرجًا فى الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب، دعوة المرشح لحضور افتتاح مشروع خدمى مدرج فى الخطة العامة للدولة، حضور اجتماعات أو مسيرات مؤيدة لمرشح بعينه، إعفاء قطاع من المواطنين داخل الدائرة الانتخابية من رسوم أو غرامات أو غيرها من الفرائض المالية، أو منح تراخيص للمواطنين بصورة جماعية بالمخالفة لأحكام القانون، ورتب على مخالفة ذلك إمكانية قضاء المحكمة المختصة بعزل الموظف إن كانت المخالفة جسيمة، دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
10. حدد المشروع الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية إما بالاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها إلى اللجنة العليا للانتخابات - أن هى أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أى مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة، وينشر هذا التوبيخ بالكيفية التى تحددها اللجنة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أى تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التى تحددها.
ثانيا: مشروع قانون مجلس النواب:
1. حدد المشروع عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السرى المباشر، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوا بحد أقصى، لزيادة عدالة التمثيل وتقليل التنافس والتصارع على تلك المقاعد.
2. اعتمد المشروع المزج بين نظام الانتخاب الفردى (480 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على كل منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف كنوع من التمييز الإيجابى لازما لقبول أوراق القائمة، وهذه الطوائف هى المرأة والمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمقيمين بالخارج.
3. تضمن المشروع تعريفا دقيقا للفلاح والعامل وذا الإعاقة والمقيم بالخارج، يضمن عدم مزاحمتهم فى المقاعد من الغير، بما يضمن تمثيلا مناسب وملائما لهم، ويضمن وصول هذه المزايا التفضيلية إلى مستحقيها فى انتخاب أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يسير فى إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل خمسة آلاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التى أوجب الدستور تمثيلها.
4. روعى فى تقسيم الدوائر الانتخابية الاعتبارات الدستورية فى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب فى البرلمان وإن لم يصل عدد سكانها إلى الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم تمثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها، كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التى لم تكن ممثلة فى البرلمان من قبل، أو التى لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، أو ذات الثقل الاقتصادى، أو لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
5. أوجب المشروع استمرار المترشح بالصفة التى ترشح على أساسها، فلا يجوز أن يغير المترشح انتماءه الحزبى أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيا، احترما لحق الناخب واختياره.
6. أوجب المشروع على طالب الترشح ويكون طلب ترشحه مصحوبا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقا رسمية فى تطبيق قانون العقوبات مثل، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وبيان اسم الحزب المنتمى إليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
7. حظر المشروع على المترشح أن يترشح فى دائرة غير التى بها موطنه الانتخابى، والموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت فى بطاقة الرقم القومى، ربطا للنائب بدائرته الانتخابية، فلا يستقيم أن يدلى النائب بصوته فى دائرة ويترشح عن دائرة أخرى، كما لا يجوز أن يجمع المترشح بين فرصة الترشح على مقعد فردى وقائمة، أو فى قائمتين.
8. حدد المشروع ضوابط لاستخدام رئيس الجمهورية صلاحياته فى التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى ذات الفصل التشريعى، وخسرها.
9. حدد المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حد أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى، وبالنسبة لواجبات النواب، فيجب أن يؤدى النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها فى القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب فى بعض الوظائف متلافيا فى ذلك بعض عيوب القانون القديم.
10. نظم المشروع لأول مرة منع تضارب المصالح بين النائب والدولة، أعمالا لمبدأ المساواة، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية فى اتفاقيات مكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب أسهما أو حصصا فى شركات أو مشروعات تجارية أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص فى حالات محددة، وحظر على النواب ممارسة الأعمال المهنية تحقيقا للتفرغ المنصوص عليه فى الدستور، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر، وأوجب فى جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية وهو ما ينطبق أيضا على القروض والتسهيلات الائتمانية.
ورئيس وأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية إذ يقدمون بين يدى المجتمع ما أسفر عنه اجتهادهم فى هذا الوقت الوجيز، فأنهم يؤكدون على رغبتهم الصادقة والأكيدة فى وضع نظام انتخابى سليم مبرأ من العيوب والشبهات الدستورية، ويسعدهم تلقى أى مقترحات أو إضافات بناءة من شأنها تحسين المنظومة الانتخابية، والله من وراء القصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.