عودة المياه إلى 5 مناطق بالجيزة بعد إصلاح كسر الماسورة الرئيسية أمام مستشفى أم المصريين    مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    ممثل وزير الشباب يشارك في وداع السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: لا تراخيص لمصانع المياه إلا بعد فحوصات دقيقة وضوابط رقابية مشددة    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.. ما الجديد؟

أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2014 بتشكيل لجنة فنية خاصة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، كلفت بإعداد مشروعى قانونى بتعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وحدد لعملها 15 يوما من تاريخ نشر القرار الجمهورى، وجعل من محدداته ما أسفرت عنه لقاءات رئيس الجمهورية بالأحزاب والقوى السياسية، بالنظر إلى أن الدستور أجاز فى المادة 102 للمشرع أن يختار بين نظام الانتخاب الفردى، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأى نسبة كانت.
وقد باشرت اللجنة وأمانتها الفنية عملها فى وقت قياسى، ولم تكن مهمتها يسيرة، ولا الوقت المتاح أمامها فسيحا، فواصلت العمل واجتهدت، حتى أخرجت مشروعين تم طرحهما للحوار المجتمعى وجعلتهما تحت بصر المواطنين فى عبارات واضحة قاطعة، سهلة الفهم لا تحتمل تفسيرات متعارضة، تمهيدا لإجراء ما يلزم من تعديلات قبل استصدار القانون.
وتمت صياغة المشروعين المطروحين فى شكل قوانين متكاملة، تسهيلاً على فهم أحكامهما لكل قارئ نظرا لكثرة ما أُدخل على القانونين القائمين من تعديلات، (أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية 29 تعديلا منذ وضعه فى 1956)، وليس معنى ذلك أن جميع أحكام المشروعين أحكام جديدة، بل بعضها جديد، والآخر كان موجودا فى القوانين السابقة.
وتتمثل أهم الملامح الجديدة فى المشروعين فى النقاط الآتية:
أولا: مشروع قانون تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية:
1. ألغى المشروع الجديد التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الإدانة ببعض الجرائم، ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجور عليهم والمصابين بأمراض عقلية، لأنها كانت تفرقة نظرية، والأثر العملى المترتب عليهما واحد، وهو عدم القدرة على مباشرة الحقوق السياسية فترة من الزمن.
2. أضاف المشروع عدة جرائم يترتب على الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مثل: التهرب من أداء الضرائب وإفساد الحياة السياسية وإصدار شيكات دون رصيد وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها فى المشروع، والجدير بالذكر أن إفساد الحياة السياسية يتعين أن يصدر بثبوته حكم من محكمة الجنايات بناء على تحقيق تجريه النيابة العامة فى كل حالة على حدة، أى أنه لا يوجد عزل سياسى جماعى على أساس الانتماء السياسى أو أى أساس آخر امتثالا لأحكام الدستور وقضاء المحكمة الدستورية العليا.
3. جعل المشروع منظمات المجتمع المدنى شريكة فى العملية الانتخابية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة، وإرسال ملاحظاتها ونتائج متابعاتها واقتراحاتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.
4. أكد القانون على عدم جواز إجراء فى تعديل قاعدة بيانات الناخبين بعد إجراء الدعوة للانتخابات أو الاستفتاءات، واستثناء من ذلك، أجاز إجراء التعديل فى حالتى صدور حكم قضائى يوجب ذلك، أو لرفع أسماء المتوفيين تدعيما لسلامة بيانات القاعدة.
5. فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والإنفاق الانتخابى، فقد أضاف القانون فصلا جديدا ينظمهما، فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق، وجعل للإنفاق سقفا يقدر بمليونى جنيه بالنسبة للانتخاب الأول، ومليون جنيه فى انتخاب الإعادة فى الانتخاب الفردى، وضوعف هذا المبلغ بالنسبة للقوائم الانتخابية، وجعل الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خلال حساب بنكى يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه، ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب، وتتم مراقبته من الجهاز المركزى للمحاسبات تحت إشراف للجنة العليا للانتخابات، ورتب جزاء خطيرا على تجاوز حد الأنفاق الانتخابى الأقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود بجواز شطب المرشح بحكم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات.
6. أجاز المشروع للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن اثنين فى المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع، وحظر عليه تلقى تبرعات نقدية من شخص اعتبارى مصرى (بخلاف الأحزاب) أو أجنبى، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أى كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أى جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى.
7. فى مجال ضوابط التغطية الإعلامية، أوجب المشروع على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخاب والاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية، عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه فى الاستفتاء وعدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء، وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح، وعدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء، وكلها معايير وضوابط وردت فى مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية وتتضمن أحكاما موضوعية تحقق الصالح العام وتدعم نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.
8. نظم القانون لأول مرة فى الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأى، فألزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن فى المعرفة، بشرط تقديم المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت باستطلاع الرأى والجهة التى تولت تمويله وحجم العينة التى وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى المدن أو الريف وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن، والأسئلة التى اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه، وحظر على هذه الوسائل، نشر أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
9. حظر المشروع على نحو صريح ولأول مرة على شاغلى الوظائف السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأى شكل من الأشكال فى أعمال الدعاية لأى مرشح، ويعتبر من قبيل الاشتراك، افتتاح مشروع خدمى فى الدائرة الانتخابية وقت الدعاية، ما لم يكن هذا المشروع مدرجًا فى الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب، دعوة المرشح لحضور افتتاح مشروع خدمى مدرج فى الخطة العامة للدولة، حضور اجتماعات أو مسيرات مؤيدة لمرشح بعينه، إعفاء قطاع من المواطنين داخل الدائرة الانتخابية من رسوم أو غرامات أو غيرها من الفرائض المالية، أو منح تراخيص للمواطنين بصورة جماعية بالمخالفة لأحكام القانون، ورتب على مخالفة ذلك إمكانية قضاء المحكمة المختصة بعزل الموظف إن كانت المخالفة جسيمة، دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
10. حدد المشروع الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية إما بالاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها إلى اللجنة العليا للانتخابات - أن هى أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أى مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة، وينشر هذا التوبيخ بالكيفية التى تحددها اللجنة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أى تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التى تحددها.
ثانيا: مشروع قانون مجلس النواب:
1. حدد المشروع عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السرى المباشر، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوا بحد أقصى، لزيادة عدالة التمثيل وتقليل التنافس والتصارع على تلك المقاعد.
2. اعتمد المشروع المزج بين نظام الانتخاب الفردى (480 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على كل منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف كنوع من التمييز الإيجابى لازما لقبول أوراق القائمة، وهذه الطوائف هى المرأة والمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والمقيمين بالخارج.
3. تضمن المشروع تعريفا دقيقا للفلاح والعامل وذا الإعاقة والمقيم بالخارج، يضمن عدم مزاحمتهم فى المقاعد من الغير، بما يضمن تمثيلا مناسب وملائما لهم، ويضمن وصول هذه المزايا التفضيلية إلى مستحقيها فى انتخاب أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يسير فى إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل خمسة آلاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التى أوجب الدستور تمثيلها.
4. روعى فى تقسيم الدوائر الانتخابية الاعتبارات الدستورية فى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب فى البرلمان وإن لم يصل عدد سكانها إلى الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم تمثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها، كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التى لم تكن ممثلة فى البرلمان من قبل، أو التى لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، أو ذات الثقل الاقتصادى، أو لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
5. أوجب المشروع استمرار المترشح بالصفة التى ترشح على أساسها، فلا يجوز أن يغير المترشح انتماءه الحزبى أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيا، احترما لحق الناخب واختياره.
6. أوجب المشروع على طالب الترشح ويكون طلب ترشحه مصحوبا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقا رسمية فى تطبيق قانون العقوبات مثل، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وبيان اسم الحزب المنتمى إليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
7. حظر المشروع على المترشح أن يترشح فى دائرة غير التى بها موطنه الانتخابى، والموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت فى بطاقة الرقم القومى، ربطا للنائب بدائرته الانتخابية، فلا يستقيم أن يدلى النائب بصوته فى دائرة ويترشح عن دائرة أخرى، كما لا يجوز أن يجمع المترشح بين فرصة الترشح على مقعد فردى وقائمة، أو فى قائمتين.
8. حدد المشروع ضوابط لاستخدام رئيس الجمهورية صلاحياته فى التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى ذات الفصل التشريعى، وخسرها.
9. حدد المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حد أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى، وبالنسبة لواجبات النواب، فيجب أن يؤدى النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها فى القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب فى بعض الوظائف متلافيا فى ذلك بعض عيوب القانون القديم.
10. نظم المشروع لأول مرة منع تضارب المصالح بين النائب والدولة، أعمالا لمبدأ المساواة، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية فى اتفاقيات مكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب أسهما أو حصصا فى شركات أو مشروعات تجارية أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص فى حالات محددة، وحظر على النواب ممارسة الأعمال المهنية تحقيقا للتفرغ المنصوص عليه فى الدستور، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر، وأوجب فى جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية وهو ما ينطبق أيضا على القروض والتسهيلات الائتمانية.
ورئيس وأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية إذ يقدمون بين يدى المجتمع ما أسفر عنه اجتهادهم فى هذا الوقت الوجيز، فأنهم يؤكدون على رغبتهم الصادقة والأكيدة فى وضع نظام انتخابى سليم مبرأ من العيوب والشبهات الدستورية، ويسعدهم تلقى أى مقترحات أو إضافات بناءة من شأنها تحسين المنظومة الانتخابية، والله من وراء القصد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.