بعد قليل مؤتمر للهيئة الوطنية حول اليوم الثانى من انتخابات النواب بالدوائر الملغاة    الإدارية العليا تتلقى 298 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب    كيف تحجز وحدة سكنية بمشروعات ظلال وديارنا وسكن مصر وجنة مصر؟    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    شي وماكرون يعلنان شراكة إستراتيجية موسعة ومساعدات ب100 مليون دولار لغزة    تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام في البريميرليج    ضبط شبكة دعارة تروج لنفسها عبر تطبيق إلكتروني في أكتوبر    الإدارية العليا تتلقى 298 طعناً على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات النواب    نيللي كريم تفاجئ محبيها رفقة جاكي شان في أحدث ظهور | صور    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    أستاذ قانون دستوري: انتخابات مجلس النواب أكثر انضباطا في المرحلة الثانية    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    منذ الساعات الماضية .. مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    جولة تفقدية لوكيل صحة القليوبية بمراكز شبين القناطر الطبية ويوجه برفع كفاءة الأداء    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    وزارة الشباب والرياضة تنهى تقاريرها عن وفاة السباح يوسف محمد    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    "آثار القاهرة" تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمود فوزي : نأمل في وضع نظام مبرأ من الشبهات الدستورية
نشر في محيط يوم 24 - 05 - 2014

أكد المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المستشار محمود فوزي، أن تعديلات الحقوق السياسية الجديدة ألغت التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الإدانة ببعض الجرائم ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجوز عليهم والمصابين بأمراض عقلية لأنها كانت تفرقة نظرية والأثر العملي المترتب عليهما واحد وهو عدم القدرة على مباشرة هذه الحقوق فترة من الزمن.
وقال المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب -في مذكرة بشأن هذه التعديلات- إن المشروع أضاف عدة جرائم يترتب عليها الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مثل التهرب من أداء الضرائب وإفساد الحياة السياسية وإصدار شيكات بدون رصيد وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المشروع.
وأضاف أن المشروع جعل منظمات المجتمع المدني شريكا في العملية الانتخابية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة وإرسال ملاحظاتها ونتائج عملها واقتراحاتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية، وأن القانون أكد عدم جواز إجراء تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد إجراء الدعوة للانتخابات أو الاستفتاءات واستثاء من ذلك، أجاز التعديل في حالتي صدور حكم قضائي يوجب ذلك أو لرفع أسماء المتوفين تدعيما لسلامة بيانات القاعدة.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والانفاق الانتخابي، قال فوزي إن القانون أضاف فصلا جديدا ينظمهما فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق وجعل للإنفاق سقفا يقدر بمليوني جنيه بالنسبة للانتخاب الأول ومليون جنيه في انتخاب الإعادة في الانتخاب الفردي وضوعف هذا المبلغ بالنسبة للقوائم الانتخابية وجعل الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خلال حساب بنكي يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب وتتم مراقبته من الجهاز المركزي للمحاسبات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ورتب جزاء خطيرا على تجاوز حد الانفاق الانتخابي الاقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود بجواز شطب المرشح بحكم من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات.
ولفت إلى أن المشروع أجاز للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع، وحظر عليه تلقي تبرعات نقدية من شخص اعتباري مصري (بخلاف الاحزاب) أو أجنبي، او دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، او اي كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
وفي مجال ضوابط التغطية الإعلامية، أوضح فوزي أن المشروع أوجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخاب والاستفتاء، أن تراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
وكشف أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأي، وألزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر بألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وأشار المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى أن المشروع حظر على نحو صريح ولأول مرة على شاغلي الوظائف السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح، ويعتبر من قبيل الاشتراك، افتتاح مشروع خدمي في الدائرة الانتخابية وقت الدعاية، ما لم يكن هذا المشروع مدرجا في الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب.
وقال إن المشروع حدد الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية إما الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إلى اللجنة العليا للانتخابات -إن هي أقرت بالمخالفة- مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة، وينشر هذا التوبيخ بالكيفية التي تحددها اللجنة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، خلال الفترة التي تحددها اللجنة، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التي تحددها.
وحول مشروع قانون مجلس النواب، قال فوزي إن المشروع حدد عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السري المباشر، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوا بحد أقصى، لزيادة عدالة التمثيل وتقليل التنافس والتصارع على المقاعد.
وأضاف أن المشروع اعتمد المزج بين نظام الانتخاب الفردي (480 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على كل منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف كنوع من التمييز الإيجابي لازما لقبول أوراق القائمة، وهذه الطوائف هي المرأة والمسيحيون والشباب والعمال والفلاحون وذوو الاعاقة والمقيمون بالخارج.
وأوضح أن المشروع تضمن تعريفا دقيقا للفلاح والعامل ولذوي الإعاقة والمقيم بالخارج، يضمن عدم مزاحمتهم في المقاعد من الغير، بما يضمن تمثيلا مناسبا وملائما لهم، ويضمن وصول هذه المزايا التفضيلية إلى مستحقيها في انتخاب أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يسير في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التامين للقائمة ككل خمسة الاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التي اوجب الدستور تمثيلها.
وقال فوزي إنه روعي في تقسيم الدوائر الانتخابية الاعتبارات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب في البرلمان وان لم يصل عدد سكانها الى الوزن النسبي للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم تمثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها، كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، او التي لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، او ذات الثقل الاقتصادي، او لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن المشروع حظر على المترشح الترشح في دائرة غير التي بها موطنه الانتخابي، والموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، ربطا للنائب بدائرته الانتخابية، فلا يستقيم ان يدلي النائب بصوته في دائرة ويترشح عن دائرة أخرى، كما لا يجوز ان يجمع المترشح بين فرصة الترشح على مقعد فردي وقائمة، او في قائمتين.
وأشار إلى أن المشروع حدد بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافاة العضوية، فاصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من الف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.
وأوضح ان المشروع نظم لأول مرة منع تضارب المصالح بين النائب والدولة، إعمالا لمبدأ المساواة، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية في اتفاقيات مكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبين كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، وحظر على النواب ممارسة الأعمال المهنية تحقيقا للتفرغ المنصوص عليه في الدستور، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر، وأوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية وهو ما ينطبق ايضا على القروض والتسهيلات الائتمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.