أسعار الموز والتفاح والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع حماس بشأن نزع السلاح: سنتدخل بالقوة لو لم يفعلوا    مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قمة شرم الشيخ محطة فارقة وضعت حدا للعدوان    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    كندا ترغب لتعزيز العلاقات مع الصين والهند مع تمسك ترامب برسومه الجمركية    مصر ومؤتمر السلام بشرم الشيخ: من الدبلوماسية الهادئة إلى توظيف الزخم سياسيا واقتصاديا وسياحيا.. وجود القاهرة على أى طاولة تفاوض لم يعد خيارا بل ضرورة.. وتصريحات ترامب عن الجريمة فى بلاده اعتراف أن مصر بيئة آمنة    كوت ديفوار تفوز بثلاثية أمام كينيا وتعبر إلى كأس العالم    إسبانيا تكتسح بلغاريا برباعية في تصفيات المونديال    هاني رمزي: أسامة نبيه أخطأ في تصريحاته عن منتخب الشباب    تأهل منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026 بعد اكتساح لاتفيا بخماسية    يتيجي يقود إيطاليا للفوز بثلاثية نظيفة علي إسرائيل    موعد مباراتي العراق والإمارات في الملحق الخامس ب كأس العالم 2026    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    المؤبد و غرامة 100 ألف لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    لا تنجرف في الكلام.. برج الجدي اليوم 15 أكتوبر    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    ازدحام مروري سيعرقل مسارك.. حظ برج القوس اليوم 15 أكتوبر    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    تعادل مثير بين البرتغال والمجر بثنائية لرونالدو وسوبوسلاي    السنغال تحسم التأهل إلى المونديال بعد رباعية موريتانيا    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات الأخرى بداية تعاملات الأربعاء 15 أكتوبر 2025    «تقلوا هدومكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم : درجة الحرارة 11 ليلا    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    متحدث الري: التغيرات المناخية تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه في كل العالم    وزير الاستثمار: الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي    فصل الكهرباء عن عدة قرى بالرياض في كفر الشيخ غدًا لمدة 5 ساعات    الجنايات تقضي بالسجن المؤبد على تاجر شابو في قنا    ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل أسيوط إلى خمسة طلاب    باسم يوسف: أكل عيش أني أعارض دايمًا.. والشهرة وجعت دماغي    جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثامين أسرى إسرائيليين جنوب غزة    زي بتاع زمان.. الطريقة الأصلية لعمل الفطير المشلتت    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    السفير صلاح حليمة: الاحتجاجات في مدغشقر تطورت إلى استيلاء على السلطة بحماية النخبة    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    مونلى صديق سوزى يتبرأ منها أمام النيابة: " ظهرت معاها بس عشان نزود متابعين"    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    تألق مصري عالمي.. محمد صلاح في قائمة أفضل 50 لاعبًا خلال العقد الأخير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمود فوزي : نأمل في وضع نظام مبرأ من الشبهات الدستورية
نشر في محيط يوم 24 - 05 - 2014

أكد المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المستشار محمود فوزي، أن تعديلات الحقوق السياسية الجديدة ألغت التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الإدانة ببعض الجرائم ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجوز عليهم والمصابين بأمراض عقلية لأنها كانت تفرقة نظرية والأثر العملي المترتب عليهما واحد وهو عدم القدرة على مباشرة هذه الحقوق فترة من الزمن.
وقال المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب -في مذكرة بشأن هذه التعديلات- إن المشروع أضاف عدة جرائم يترتب عليها الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مثل التهرب من أداء الضرائب وإفساد الحياة السياسية وإصدار شيكات بدون رصيد وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المشروع.
وأضاف أن المشروع جعل منظمات المجتمع المدني شريكا في العملية الانتخابية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة وإرسال ملاحظاتها ونتائج عملها واقتراحاتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية، وأن القانون أكد عدم جواز إجراء تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد إجراء الدعوة للانتخابات أو الاستفتاءات واستثاء من ذلك، أجاز التعديل في حالتي صدور حكم قضائي يوجب ذلك أو لرفع أسماء المتوفين تدعيما لسلامة بيانات القاعدة.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والانفاق الانتخابي، قال فوزي إن القانون أضاف فصلا جديدا ينظمهما فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق وجعل للإنفاق سقفا يقدر بمليوني جنيه بالنسبة للانتخاب الأول ومليون جنيه في انتخاب الإعادة في الانتخاب الفردي وضوعف هذا المبلغ بالنسبة للقوائم الانتخابية وجعل الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خلال حساب بنكي يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب وتتم مراقبته من الجهاز المركزي للمحاسبات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ورتب جزاء خطيرا على تجاوز حد الانفاق الانتخابي الاقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود بجواز شطب المرشح بحكم من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات.
ولفت إلى أن المشروع أجاز للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع، وحظر عليه تلقي تبرعات نقدية من شخص اعتباري مصري (بخلاف الاحزاب) أو أجنبي، او دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، او اي كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
وفي مجال ضوابط التغطية الإعلامية، أوضح فوزي أن المشروع أوجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخاب والاستفتاء، أن تراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
وكشف أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأي، وألزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر بألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وأشار المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى أن المشروع حظر على نحو صريح ولأول مرة على شاغلي الوظائف السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح، ويعتبر من قبيل الاشتراك، افتتاح مشروع خدمي في الدائرة الانتخابية وقت الدعاية، ما لم يكن هذا المشروع مدرجا في الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب.
وقال إن المشروع حدد الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية إما الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إلى اللجنة العليا للانتخابات -إن هي أقرت بالمخالفة- مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة، وينشر هذا التوبيخ بالكيفية التي تحددها اللجنة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، خلال الفترة التي تحددها اللجنة، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التي تحددها.
وحول مشروع قانون مجلس النواب، قال فوزي إن المشروع حدد عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السري المباشر، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوا بحد أقصى، لزيادة عدالة التمثيل وتقليل التنافس والتصارع على المقاعد.
وأضاف أن المشروع اعتمد المزج بين نظام الانتخاب الفردي (480 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على كل منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف كنوع من التمييز الإيجابي لازما لقبول أوراق القائمة، وهذه الطوائف هي المرأة والمسيحيون والشباب والعمال والفلاحون وذوو الاعاقة والمقيمون بالخارج.
وأوضح أن المشروع تضمن تعريفا دقيقا للفلاح والعامل ولذوي الإعاقة والمقيم بالخارج، يضمن عدم مزاحمتهم في المقاعد من الغير، بما يضمن تمثيلا مناسبا وملائما لهم، ويضمن وصول هذه المزايا التفضيلية إلى مستحقيها في انتخاب أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يسير في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التامين للقائمة ككل خمسة الاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التي اوجب الدستور تمثيلها.
وقال فوزي إنه روعي في تقسيم الدوائر الانتخابية الاعتبارات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب في البرلمان وان لم يصل عدد سكانها الى الوزن النسبي للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم تمثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها، كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، او التي لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، او ذات الثقل الاقتصادي، او لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن المشروع حظر على المترشح الترشح في دائرة غير التي بها موطنه الانتخابي، والموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، ربطا للنائب بدائرته الانتخابية، فلا يستقيم ان يدلي النائب بصوته في دائرة ويترشح عن دائرة أخرى، كما لا يجوز ان يجمع المترشح بين فرصة الترشح على مقعد فردي وقائمة، او في قائمتين.
وأشار إلى أن المشروع حدد بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافاة العضوية، فاصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من الف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.
وأوضح ان المشروع نظم لأول مرة منع تضارب المصالح بين النائب والدولة، إعمالا لمبدأ المساواة، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية في اتفاقيات مكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبين كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، وحظر على النواب ممارسة الأعمال المهنية تحقيقا للتفرغ المنصوص عليه في الدستور، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر، وأوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية وهو ما ينطبق ايضا على القروض والتسهيلات الائتمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.