بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    وزير العمل: محاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع للمحلات والبدرومات المخالفة بدمياط الجديدة    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    رابطة العالم الإسلامي تتطلع لمخرجات قمة شرم الشيخ لتخفيف معاناة غزة    إسرائيل تتسلم رفات 4 محتجزين من غزة    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    كوت ديفوار إلى كأس العالم 2026 بثنائية أمام كينيا    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    نتيجة وملخص أهداف مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم 2026    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    قرار هام بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    سوق الفيلم الأوروبي في مهرجان برلين السينمائي يُطلق أكاديمية توزيع «صندوق أدوات الأفلام»    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المرازقة    أسعار الموز والتفاح والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع حماس بشأن نزع السلاح: سنتدخل بالقوة لو لم يفعلوا    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قمة شرم الشيخ محطة فارقة وضعت حدا للعدوان    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    لا تنجرف في الكلام.. برج الجدي اليوم 15 أكتوبر    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    ازدحام مروري سيعرقل مسارك.. حظ برج القوس اليوم 15 أكتوبر    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    مصر ومؤتمر السلام بشرم الشيخ: من الدبلوماسية الهادئة إلى توظيف الزخم سياسيا واقتصاديا وسياحيا.. وجود القاهرة على أى طاولة تفاوض لم يعد خيارا بل ضرورة.. وتصريحات ترامب عن الجريمة فى بلاده اعتراف أن مصر بيئة آمنة    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    إسبانيا تكتسح بلغاريا برباعية وتقترب من حسم بطاقة المونديال    سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات الأخرى بداية تعاملات الأربعاء 15 أكتوبر 2025    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    «تقلوا هدومكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم : درجة الحرارة 11 ليلا    زي بتاع زمان.. الطريقة الأصلية لعمل الفطير المشلتت    السفير صلاح حليمة: الاحتجاجات في مدغشقر تطورت إلى استيلاء على السلطة بحماية النخبة    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعديل قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب: نأمل في وضع نظام مبرّأ من الشبهات الدستورية
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 05 - 2014

أكد المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المستشار محمود فوزي، أن تعديلات الحقوق السياسية الجديدة ألغت التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الإدانة ببعض الجرائم ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجوز عليهم والمصابين بأمراض عقلية، لأنها كانت تفرقة نظرية والأثر العملي المترتب عليهما واحد، وهو عدم القدرة على مباشرة هذه الحقوق فترة من الزمن.
وقال المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب -في مذكرة بشأن هذه التعديلات- إن المشروع أضاف عدة جرائم يترتب عليها الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، مثل التهرب من أداء الضرائب وإفساد الحياة السياسية وإصدار شيكات بدون رصيد وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المشروع.
وأضاف أن المشروع جعل منظمات المجتمع المدني شريكا في العملية الانتخابية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة وإرسال ملاحظاتها ونتائج عملها واقتراحاتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية، وأن القانون أكد عدم جواز إجراء تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد إجراء الدعوة للانتخابات أو الاستفتاءات واستثناء من ذلك، أجاز التعديل في حالتي صدور حكم قضائي يوجب ذلك أو لرفع أسماء المتوفين تدعيما لسلامة بيانات القاعدة.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والإنفاق الانتخابي، قال فوزي إن القانون أضاف فصلا جديدا ينظمهما فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق وجعل للإنفاق سقفا يقدر بمليوني جنيه بالنسبة للانتخاب الأول ومليون جنيه في انتخاب الإعادة في الانتخاب الفردي وضوعف هذا المبلغ بالنسبة للقوائم الانتخابية، وجعل الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خلال حساب بنكي يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه، ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب، وتتم مراقبته من الجهاز المركزي للمحاسبات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ورتب جزاء خطيرا على تجاوز حد الإنفاق الانتخابي الأقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود بجواز شطب المرشح بحكم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات.
ولفت إلى أن المشروع أجاز للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع، وحظر عليه تلقي تبرعات نقدية من شخص اعتباري مصري «بخلاف الاحزاب» أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي كيان يسهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
وفي مجال ضوابط التغطية الإعلامية، أوضح فوزي أن المشروع أوجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخاب والاستفتاء، أن تراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
وكشف أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأي، وألزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر بألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وأشار المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى أن المشروع حظر على نحو صريح ولأول مرة على شاغلي الوظائف السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح، ويعتبر من قبيل الاشتراك، افتتاح مشروع خدمي في الدائرة الانتخابية وقت الدعاية، ما لم يكن هذا المشروع مدرجا في الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب.
وقال إن المشروع حدد الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية إما الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إلى اللجنة العليا للانتخابات -إن هي أقرت بالمخالفة- مع إلزامها بنشر اعتذار، وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة، وينشر هذا التوبيخ بالكيفية التي تحددها اللجنة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، خلال الفترة التي تحددها اللجنة، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التي تحددها. وحول مشروع قانون مجلس النواب، قال فوزي إن المشروع حدد عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السري المباشر، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوا بحد أقصى، لزيادة عدالة التمثيل وتقليل التنافس والتصارع على المقاعد.
وأضاف أن المشروع اعتمد المزج بين نظام الانتخاب الفردي «480 مقعدا» والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة «120 مقعدا»، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على كل منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف كنوع من التمييز الإيجابي لازما لقبول أوراق القائمة، وهذه الطوائف هي المرأة والمسيحيون والشباب والعمال والفلاحون وذوو الإعاقة والمقيمون بالخارج.
وأوضح أن المشروع تضمن تعريفا دقيقا للفلاح والعامل ولذوي الإعاقة والمقيم بالخارج، يضمن عدم مزاحمتهم في المقاعد من الغير، بما يضمن تمثيلا مناسبا وملائما لهم، ويضمن وصول هذه المزايا التفضيلية إلى مستحقيها في انتخاب أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يسير في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل خمسة آلاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها.
وقال فوزي إنه روعي في تقسيم الدوائر الانتخابية الاعتبارات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب في البرلمان وان لم يصل عدد سكانها إلى الوزن النسبي للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم تمثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها، كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو التي لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، أو ذات الثقل الاقتصادي، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن المشروع حظر على المترشح الترشح في دائرة غير التي بها موطنه الانتخابي، والموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، ربطا للنائب بدائرته الانتخابية، فلا يستقيم ان يدلي النائب بصوته في دائرة ويترشح عن دائرة أخرى، كما لا يجوز أن يجمع المترشح بين فرصة الترشح على مقعد فردي وقائمة، أو في قائمتين.
وأشار إلى أن المشروع حدد بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافاة العضوية، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.
وأوضح أن المشروع نظم لأول مرة منع تضارب المصالح بين النائب والدولة، إعمالا لمبدأ المساواة، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية في اتفاقيات مكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبين كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، وحظر على النواب ممارسة الأعمال المهنية تحقيقا للتفرغ المنصوص عليه في الدستور، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر، وأوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية، وهو ما ينطبق أيضا على القروض والتسهيلات الائتمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.