طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    عاجل- الحكومة توافق على تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%    بالتعاون مع تضامن المنيا.. توزيع 1500 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية    ترامب يحذر إيران: الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير    القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تفتح النيران على منازل الفلسطينيين في خان يونس بغزة    الرئيس الكولومبي يدعو واشنطن لإعادة مادورو إلى فنزويلا: يجب أن يُحاكم أمام قضاء بلاده    فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا    الإسكواش، 3 مصريات في نصف نهائي بطولة الأبطال العالمية    رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميًا    نهلة عاطف توقع كتابها الجديد في معرض الكتاب (صور)    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    مستشفيات جامعة بني سويف تنجح في إنقاذ عين مريض من العمى بجراحة نادرة ومعقدة    مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة    رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    الكرملين يلتزم الصمت بشأن تقارير عن تسليم الأسد    إصدار سلسلة توعوية جديدة بشأن الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات بالنواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي    عضو بالشيوخ يتقدم باقتراح لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب    متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقعة اليوم    السيطرة على حريق يلتهم مينى باص بالمحلة    ضبط سائق خالف خط السير ورفض إنزال الركاب بالبحيرة    ضبط 2.5 طن دواجن مشبوهة وتحرير محاضر مخالفات بأسواق الغربية    ضبط 114994 مخالفة مرورية والكشف عن 56 حالة تعاطي خلال 24 ساعة    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    نصائح لشراء خزين رمضان 2026    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    وزير التعليم العالى: تعزيز الوعى بقضايا الأمن السيبرانى وحماية البيانات أولوية استراتيجية    لأول مرة، إجراء جراحات دقيقة للوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي    هل نحتاج المكملات الغذائية؟.. تحذيرات طبية من الاستخدام العشوائي    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ما لايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية    قمة تعزيز السلام الإقليمى    «لو أن أحدًا يلاحظ» تشريح لونى فى دنيا امرأة    رمضان 2026 | أحمد حلمي ينتقل للإذاعة بمسلسل «سنة أولى جواز»    إعلاء صوت الحقيقة    مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض    العالم يستمع إلى مصر من دافوس    الجامع الأزهر بشهر رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بالقراءات العشر    بدء العد التنازلي لشهر الخير | موعد رمضان 2026 فلكيًا    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى الأقصر.. استمرار التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج    هيئة الرقابة الإدارية تعقد ندوة حول الشمول المالي بمعرض الكتاب    وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع وصول الخدمات للمرضى    كيف يتعامل مرضى الحساسية مع التقلبات الجوية؟.. «المصل واللقاح» يوضح    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    الأبطال المثاليون لا يجذبون الجيل الجديد    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    ترامب: أساطيل الجيش الأمريكى تبحر نحو إيران الآن    في كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر يعيد نصرالله قراءة البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعديل قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب: نأمل في وضع نظام مبرّأ من الشبهات الدستورية
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 05 - 2014

أكد المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المستشار محمود فوزي، أن تعديلات الحقوق السياسية الجديدة ألغت التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الإدانة ببعض الجرائم ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجوز عليهم والمصابين بأمراض عقلية، لأنها كانت تفرقة نظرية والأثر العملي المترتب عليهما واحد، وهو عدم القدرة على مباشرة هذه الحقوق فترة من الزمن.
وقال المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب -في مذكرة بشأن هذه التعديلات- إن المشروع أضاف عدة جرائم يترتب عليها الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، مثل التهرب من أداء الضرائب وإفساد الحياة السياسية وإصدار شيكات بدون رصيد وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المشروع.
وأضاف أن المشروع جعل منظمات المجتمع المدني شريكا في العملية الانتخابية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة وإرسال ملاحظاتها ونتائج عملها واقتراحاتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية، وأن القانون أكد عدم جواز إجراء تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد إجراء الدعوة للانتخابات أو الاستفتاءات واستثناء من ذلك، أجاز التعديل في حالتي صدور حكم قضائي يوجب ذلك أو لرفع أسماء المتوفين تدعيما لسلامة بيانات القاعدة.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والإنفاق الانتخابي، قال فوزي إن القانون أضاف فصلا جديدا ينظمهما فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق وجعل للإنفاق سقفا يقدر بمليوني جنيه بالنسبة للانتخاب الأول ومليون جنيه في انتخاب الإعادة في الانتخاب الفردي وضوعف هذا المبلغ بالنسبة للقوائم الانتخابية، وجعل الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خلال حساب بنكي يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه، ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب، وتتم مراقبته من الجهاز المركزي للمحاسبات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ورتب جزاء خطيرا على تجاوز حد الإنفاق الانتخابي الأقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود بجواز شطب المرشح بحكم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات.
ولفت إلى أن المشروع أجاز للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع، وحظر عليه تلقي تبرعات نقدية من شخص اعتباري مصري «بخلاف الاحزاب» أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي كيان يسهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
وفي مجال ضوابط التغطية الإعلامية، أوضح فوزي أن المشروع أوجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخاب والاستفتاء، أن تراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
وكشف أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأي، وألزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر بألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وأشار المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى أن المشروع حظر على نحو صريح ولأول مرة على شاغلي الوظائف السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح، ويعتبر من قبيل الاشتراك، افتتاح مشروع خدمي في الدائرة الانتخابية وقت الدعاية، ما لم يكن هذا المشروع مدرجا في الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب.
وقال إن المشروع حدد الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية إما الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إلى اللجنة العليا للانتخابات -إن هي أقرت بالمخالفة- مع إلزامها بنشر اعتذار، وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة، وينشر هذا التوبيخ بالكيفية التي تحددها اللجنة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، خلال الفترة التي تحددها اللجنة، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التي تحددها. وحول مشروع قانون مجلس النواب، قال فوزي إن المشروع حدد عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السري المباشر، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوا بحد أقصى، لزيادة عدالة التمثيل وتقليل التنافس والتصارع على المقاعد.
وأضاف أن المشروع اعتمد المزج بين نظام الانتخاب الفردي «480 مقعدا» والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة «120 مقعدا»، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على كل منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف كنوع من التمييز الإيجابي لازما لقبول أوراق القائمة، وهذه الطوائف هي المرأة والمسيحيون والشباب والعمال والفلاحون وذوو الإعاقة والمقيمون بالخارج.
وأوضح أن المشروع تضمن تعريفا دقيقا للفلاح والعامل ولذوي الإعاقة والمقيم بالخارج، يضمن عدم مزاحمتهم في المقاعد من الغير، بما يضمن تمثيلا مناسبا وملائما لهم، ويضمن وصول هذه المزايا التفضيلية إلى مستحقيها في انتخاب أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يسير في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل خمسة آلاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها.
وقال فوزي إنه روعي في تقسيم الدوائر الانتخابية الاعتبارات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب في البرلمان وان لم يصل عدد سكانها إلى الوزن النسبي للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم تمثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها، كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو التي لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، أو ذات الثقل الاقتصادي، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن المشروع حظر على المترشح الترشح في دائرة غير التي بها موطنه الانتخابي، والموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، ربطا للنائب بدائرته الانتخابية، فلا يستقيم ان يدلي النائب بصوته في دائرة ويترشح عن دائرة أخرى، كما لا يجوز أن يجمع المترشح بين فرصة الترشح على مقعد فردي وقائمة، أو في قائمتين.
وأشار إلى أن المشروع حدد بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافاة العضوية، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.
وأوضح أن المشروع نظم لأول مرة منع تضارب المصالح بين النائب والدولة، إعمالا لمبدأ المساواة، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية في اتفاقيات مكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبين كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، وحظر على النواب ممارسة الأعمال المهنية تحقيقا للتفرغ المنصوص عليه في الدستور، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر، وأوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية، وهو ما ينطبق أيضا على القروض والتسهيلات الائتمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.