نقيب الصحفيين: اتفقنا مع وزير الأوقاف على أهمية صون الحياة الشخصية بما يكفل حرية الصحافة    هالة السعيد: انخفاض معدل حوادث الطرق 33% بين عامي 2018 و2022    النرويج: ملتزمون باعتقال نتنياهو حال أصدرت «الجنائية الدولية» مذكرة بحقه    عار عليك.. متظاهرون يمنعون بلينكن من التحدث ويقاطعون كلمته 4 مرات متتالية    هشام نصر يشيد بأداء يد الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري المحترفين    الزمالك يشكر ياسين البحيري لاعب نهضة بركان المغربي    حسين السيد: زيزو وعواد وصبحى لن يرحلوا عن الزمالك ولم نفكر فى لاعبى نهضة بركان    الرئيس التنفيذي لاتحاد جدة يجتمع بوكيل أليجري للتفاوض حول تدريب الفريق الموسم المقبل    كاميرات المراقبة تكشف كذب ادعاءات «أجنبي» باستبدال أمواله بعملات محلية| فيديو    ننشر تفاصيل ضوابط تصوير الجنازات.. أبرزها تخصيص «فيست» للمصورين    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    أزهري: ليس من حق الآباء إجبار بناتهم على ارتداء الحجاب    المصري يفوز على النصر القاهري بهدفين لهدف وديا استعدادا لمودرن فيوتشر    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم.. «إحصاء وإنجليزي»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    رفقة سليمان عيد.. كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره كواليس «البيت بيتي 2»    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    أمين الفتوى بدار الإفتاء: سداد الدين مقدم على الأضحية    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    هل وصل متحور كورونا الجديد FLiRT لمصر؟ المصل واللقاح تجيب (فيديو)    تأثير استخدام مكيفات الهواء على الصحة.. توازن بين الراحة والمخاطر    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    عاجل| أسوشيتد برس تعلن تعليق إسرائيل خدمات الوكالة في غزة    ب ممارسات حاطة بالكرامة والتقييد.. شهادات توثق تعذيب الاحتلال ل معتقلي غزة (تقرير)    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    خليفة ميسي يقترب من الدوري السعودي    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    "سيارة الغلابة".. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيه (صور)    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    في اليوم العالمي للشاي.. طريقة تحضير «بسكويت الماتشا» في المنزل    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    روسيا تفشل في إصدار قرار أممي لوقف سباق التسلح في الفضاء    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مارك فوتا: الإسماعيلي تواصل معي لتولي الأكاديميات وتطوير الشباب    شبانة: مندهش من الأحداث التي صاحبت مراسم تتويج الزمالك    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    استعدادات وترقب لقدوم عيد الأضحى المبارك 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة تعديل قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب: نأمل في وضع نظام مبرّأ من الشبهات الدستورية
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 05 - 2014

أكد المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المستشار محمود فوزي، أن تعديلات الحقوق السياسية الجديدة ألغت التفرقة بين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بسبب الإدانة ببعض الجرائم ووقف الحقوق السياسية بالنسبة للمحجوز عليهم والمصابين بأمراض عقلية، لأنها كانت تفرقة نظرية والأثر العملي المترتب عليهما واحد، وهو عدم القدرة على مباشرة هذه الحقوق فترة من الزمن.
وقال المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب -في مذكرة بشأن هذه التعديلات- إن المشروع أضاف عدة جرائم يترتب عليها الحكم بالإدانة بها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، مثل التهرب من أداء الضرائب وإفساد الحياة السياسية وإصدار شيكات بدون رصيد وارتكاب جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المشروع.
وأضاف أن المشروع جعل منظمات المجتمع المدني شريكا في العملية الانتخابية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد هذه المنظمات والترخيص لها بالمتابعة وإرسال ملاحظاتها ونتائج عملها واقتراحاتها إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية، وأن القانون أكد عدم جواز إجراء تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد إجراء الدعوة للانتخابات أو الاستفتاءات واستثناء من ذلك، أجاز التعديل في حالتي صدور حكم قضائي يوجب ذلك أو لرفع أسماء المتوفين تدعيما لسلامة بيانات القاعدة.
وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية والإنفاق الانتخابي، قال فوزي إن القانون أضاف فصلا جديدا ينظمهما فحدد محظورات الدعاية على نحو دقيق وجعل للإنفاق سقفا يقدر بمليوني جنيه بالنسبة للانتخاب الأول ومليون جنيه في انتخاب الإعادة في الانتخاب الفردي وضوعف هذا المبلغ بالنسبة للقوائم الانتخابية، وجعل الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خلال حساب بنكي يخصص لهذا الغرض يلتزم المترشح بفتحه، ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب، وتتم مراقبته من الجهاز المركزي للمحاسبات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ورتب جزاء خطيرا على تجاوز حد الإنفاق الانتخابي الأقصى يضمن الالتزام بتلك الحدود بجواز شطب المرشح بحكم من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات.
ولفت إلى أن المشروع أجاز للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعا ومقدار التبرع، وحظر عليه تلقي تبرعات نقدية من شخص اعتباري مصري «بخلاف الاحزاب» أو أجنبي، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي كيان يسهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
وفي مجال ضوابط التغطية الإعلامية، أوضح فوزي أن المشروع أوجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخاب والاستفتاء، أن تراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها، واستعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
وكشف أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأي، وألزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر بألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها.
وأشار المتحدث باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى أن المشروع حظر على نحو صريح ولأول مرة على شاغلي الوظائف السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح، ويعتبر من قبيل الاشتراك، افتتاح مشروع خدمي في الدائرة الانتخابية وقت الدعاية، ما لم يكن هذا المشروع مدرجا في الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب.
وقال إن المشروع حدد الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية إما الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها إلى اللجنة العليا للانتخابات -إن هي أقرت بالمخالفة- مع إلزامها بنشر اعتذار، وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبا بمعرفة اللجنة، وينشر هذا التوبيخ بالكيفية التي تحددها اللجنة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، خلال الفترة التي تحددها اللجنة، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التي تحددها. وحول مشروع قانون مجلس النواب، قال فوزي إن المشروع حدد عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السري المباشر، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوا بحد أقصى، لزيادة عدالة التمثيل وتقليل التنافس والتصارع على المقاعد.
وأضاف أن المشروع اعتمد المزج بين نظام الانتخاب الفردي «480 مقعدا» والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة «120 مقعدا»، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على كل منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف كنوع من التمييز الإيجابي لازما لقبول أوراق القائمة، وهذه الطوائف هي المرأة والمسيحيون والشباب والعمال والفلاحون وذوو الإعاقة والمقيمون بالخارج.
وأوضح أن المشروع تضمن تعريفا دقيقا للفلاح والعامل ولذوي الإعاقة والمقيم بالخارج، يضمن عدم مزاحمتهم في المقاعد من الغير، بما يضمن تمثيلا مناسبا وملائما لهم، ويضمن وصول هذه المزايا التفضيلية إلى مستحقيها في انتخاب أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يسير في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل خمسة آلاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها.
وقال فوزي إنه روعي في تقسيم الدوائر الانتخابية الاعتبارات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب في البرلمان وان لم يصل عدد سكانها إلى الوزن النسبي للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم تمثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها، كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو التي لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، أو ذات الثقل الاقتصادي، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن المشروع حظر على المترشح الترشح في دائرة غير التي بها موطنه الانتخابي، والموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، ربطا للنائب بدائرته الانتخابية، فلا يستقيم ان يدلي النائب بصوته في دائرة ويترشح عن دائرة أخرى، كما لا يجوز أن يجمع المترشح بين فرصة الترشح على مقعد فردي وقائمة، أو في قائمتين.
وأشار إلى أن المشروع حدد بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافاة العضوية، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.
وأوضح أن المشروع نظم لأول مرة منع تضارب المصالح بين النائب والدولة، إعمالا لمبدأ المساواة، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية في اتفاقيات مكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبين كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، وحظر على النواب ممارسة الأعمال المهنية تحقيقا للتفرغ المنصوص عليه في الدستور، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر، وأوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية، وهو ما ينطبق أيضا على القروض والتسهيلات الائتمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.