قال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ان المشروع اجاز للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع. وحظر عليه تلقى تبرعات نقدية من شخص اعتباري مصري (بخلاف الاحزاب) أو أجنبي، او دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، او اي كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني. وفي مجال ضوابط التغطية الاعلامية اوضح فوزى ان المشروع اوجب على وسائل الاعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية اعلامية للانتخاب والاستفتاء ، أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء. وأوجب عليها بصفة خاصة الالتزام بعدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان ، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها ، واستعمال عناوين معبرة عن المتن ، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية . وكشف ان مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية نظم لأول مرة في الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات مسألة استطلاعات الرأي، فالزم كل وسائل الاعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، واضاف ان المشروع حظر على نحو صريح ولأول مرة على شاغلي الوظائف السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي شكل من الأشكال في أعمال الدعاية لأي مرشح، ويعتبر من قبيل الاشتراك، افتتاح مشروع خدمي في الدائرة الانتخابية وقت الدعاية ، ما لم يكن هذا المشروع مدرجًا في الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب. وقال المستشار محمود فوزى ان المشروع حدد الجزاء المترتب على مخالفة ضوابط التغطية الاعلامية إما بالاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها الى اللجنة العليا للانتخابات – إن هي أقرت بالمخالفة – مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في المستقبل ، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، او إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر ، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة ، وينشر هذا التوبيخ بالكيفية التي تحددها اللجنة، او إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء ، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة ، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التي تحددها. وحول مشروع قانون مجلس النواب ..قال المستشار محمود فوزى ان المشروع حدد عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السري المباشر. واجاز لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوا بحد اقصى، لزيادة عدالة التمثيل وتقليل التنافس والتصارع على تلك المقاعد. واضاف ان المشروع اعتمد المزج بين نظام الانتخاب الفردي (480 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا) ، واجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على كل منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف كنوع من التمييز الايجابي لازما لقبول اوراق القائمة ، وهذه الطوائف هي المرأة والمسيحيون والشباب والعمال والفلاحون وذوو الاعاقة والمقيمون بالخارج. واوضح ان المشروع تضمن تعريفا دقيقا للفلاح والعامل ولذى الإعاقة والمقيم بالخارج، يضمن عدم مزاحمتهم في المقاعد من الغير، بما يضمن تمثيلا مناسبا وملائما لهم، ويضمن وصول هذه المزايا التفضيلية الى مستحقيها في انتخاب اول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم. كما يسير في اجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التامين للقائمة ككل خمسة الاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التي اوجب الدستور تمثيلها. وقال انه روعي في تقسيم الدوائر الانتخابية الاعتبارات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب في البرلمان وان لم يصل عدد سكانها الى الوزن النسبي للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم تمثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها، كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، او التي لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، او ذات الثقل الاقتصادي، او لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة. واضاف فوزى ان المشروع حظر على المترشح ان يترشح في دائرة غير التي بها موطنه الانتخابي، والموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، ربطا للنائب بدائرته الانتخابية، فلا يستقيم ان يدلي النائب بصوته في دائرة ويترشح عن دائرة أخرى. كما لا يجوز ان يجمع المترشح بين فرصة الترشح على مقعد فردي وقائمة، او في قائمتين. واشار الى ان المشروع حدد بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافاة العضوية، فاصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من الف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدا اقصى، بالاضافة الى بعض تسهيلات العضوية الاخرى. واوضح ان المشروع نظم لأول مرة منع تضارب المصالح بين النائب والدولة، اعمالا لمبدأ المساواة، وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية في اتفاقيات مكافحة الفساد، فاوجب على من يملك من النواب اسهما او حصصا في شركات او مشروعات تجارية ان يفصل ملكيته لها عن ادارتها، وبيّن القانون كيفية اجراء هذا الفصل، ونظم شراء الاسهم والحصص في حالات محددة، وحظر على النواب ممارسة الاعمال المهنية تحقيقا للتفرغ المنصوص عليه في الدستور، كما حظر تقديم الاعمال الاستشارية باجر او بغير اجر. واوجب في جميع الاحوال ان يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية وهو ما ينطبق ايضا على القروض والتسهيلات الائتمانية