العميد خالد عكاشة: اضطراب الأسواق العالمية بسبب الحرب قد يمتد لشهور    حياة كريمة في بنى سويف.. إنشاء محطة مياه الفقاعى بطاقة 8600 متر مكعب يوميًا    وول ستريت جورنال: ترامب عارض خططا قد ترفع الخسائر فى صفوف قواته    المعاينة: حريق المرج اندلع فى مخزنين للأدوات المنزلية وتمت السيطرة بدون إصابات.. صور    انهارت عليهما حفرة عمقها 15 مترا، مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار من الفيوم    حدث ليلا.. تنبيه عاجل للأرصاد.. وإيران تعلن بدء فتح مجالها الجوى (فيديو)    أنتِ معذورة وركزي في الصوت الشتوي، مذيعة قناة الزمالك تهاجم ياسمين عز بعد إهانتها للنادي (فيديو)    النائبة سناء السعيد: قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي حنث بالقسم ومخالفة للدستور    مي كساب تُفجّر مفاجآت فنية مرتقبة.. ألبوم جديد وأعمال متنوعة على الطريق    محمد رمضان يشعل سباق 2027.. شرط مالي ضخم يحدد عودته للدراما الرمضانية    أزمة صحية مفاجئة تضرب هاني شاكر.. بين تحسن سريع وانتكاسة خطيرة في اللحظات الأخيرة    وول ستريت جورنال عن مصادر: ترامب رفض السيطرة على جزيرة خرج خشية تعريض الجنود الأمريكيين للخطر    ترامب: إسرائيل حليف قوي للولايات المتحدة وتقاتل ببسالة    أحمد السيد ماظو، هشام ماجد ينشر مشهدا من"اللعبة" يسخر فيه من نجم الأهلي (فيديو)    بالصور الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل بحديقة في السنطة    أعشاب طبيعية تساعد على تحسين شهية الطفل    إيران للاتحاد الأوروبي: وعظكم حول القانون الدولي في مضيق هرمز "قمة النفاق"    القيادة المركزية الأمريكية: سفينة الإنزال "يو إس إس رشمور" تنفذ عمليات الحصار في بحر العرب    محمد علي خير: الأموال الساخنة عبء عند خروجها المفاجئ.. الجنيه فقد 15% من قيمته في مارس    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصرع طفل صدمه جرار كتان بالغربية    "الزغرودة في مواجهة السخرية".. حملة عربية ترد على تصريحات سابرينا كاربنتر    الصحة والأوقاف بالإسكندرية تعززان التعاون لنشر الوعي الصحي والسكان    وزير الأوقاف ينعي مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز    والد رضيعة الحسين المختطفة: المتهمة خدعتنا ل 4 ساعات.. والداخلية أعادتها بسرعة لم أتوقعها    مرور ميداني لسكرتير عام محافظة مطروح على مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة    تحذير عاجل من الزراعة، صفحات وهمية تبيع منتجات باسم الوزارة    قاليباف: لدينا حسن نية لتحقيق سلام مستدام    بشير التابعى: خايف على الزمالك أمام بيراميدز من التحكيم المصرى    نجم الزمالك السابق: رئيس لجنة الحكام «لازم يمشي».. وتوجد كوارث في الدوري الممتاز    مواعيد عرض مسلسل ميركاتو    أثناء حفل عرس.. إصابة 7 إثر سقوط بلكونة بالمدعوين في قرية بدمنهور    السيطرة على حريق محدود داخل محل شهير بميدان السواقي في الفيوم.. صور    ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا    هانى سعيد: سنطلب عودة رمضان صبحى للمشاركة لحين الفصل فى قضية المنشطات    حسام المندوه: أمين عمر حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز    ريال مدريد يؤمن مستقبل حارسه الشاب حتى 2030    اجتماع مرتقب في مدريد يحسم مصير المدرب.. ومورينيو على طاولة ريال مدريد    الصحاب الجدعان.. طبيب يمر بأزمة مالية وينقذه أصدقاؤه قبل بيعه دبلة زوجته    رحلة العائلة المقدسة ضمن احتفالات ثقافة كفر الشيخ بيوم التراث العالمي    هل هناك من يهاجم اقتصاد مصر؟.. قراءة في واقع الضغوط المعلوماتية وجهود الإصلاح الوطني    المرتبات في الفيزا، بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 لجميع العاملين بالدولة اليوم    تطوير التأمين الصحي فى مصر.. نقلة نوعية فى جودة الخدمات تحت قيادة خالد عبد الغفار    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    بث مباشر Chelsea vs Manchester United الآن دون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد LIVE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مباشرة الحقوق السياسية يُحرم 10 فئات من الانتخاب والترشح.. ويحدد الحد الأقصى للدعاية للمرشح الفردى ب 2 مليون جنيه وللقائمة ب4 ملايين..ويضع ميثاق شرف إعلامى لتغطية الانتخابات ونشر الاستطلاعات
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 05 - 2014

طرحت لجنة تعديل قانونى الانتخابات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للحوار المجتمعى، لتستطلع رأى جميع القوى السياسية والمجتمعية حول مواده ورغم إن القرار الجمهورى كلف اللجنة بتعديل القانون القائم إلا أن اللجنة أعدت مشروع قانون جديد وألغت القانون القائم... وبقراءة متأنية لمشروع القانون الذى من المتوقع أن ترفعه اللجنة للرئيس عدلى منصوره ليصدره بعد انتهاء الحوار المجتمعى وأخذ رأى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات
فيه.. وبقراءة دقيقة لمشروع القانون نجد أن المشرع حرم مؤقتًا –عشر فئات من مباشرة الحقوق السياسية، حيث أضاف فئتين جديدتين وهما المتهربان من الضرائب، واللذان أفسدوا الحياة سياسيا والفئات العشرة المحرومة هى
1:مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ إفساد الحياة السياسية
2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
6- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
8- المحكوم عليه فى جناية.
9- مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10- مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. او لارتكابه إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ولا يسرى الحرمان المنصوص عليه فى البنود أرقام (7، 8، 9) إذا رُدَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة.
وجاء مشروع القانون بتحديد اللجنة التى ستشرف على الانتخابات فحدد تشكيلها و بإعطاء اختصاصات جديدة للجنة العليا مثل تحديد مواعيد الانتخابات، وَوضِع الجدول الزمنى لها. فى حين أن القانون الحالى كان ينص على أن رئيس الجمهورية هو من يحدد موعد الانتخابات العامة، أما التكميلية فيكون موعدها بقرار من رئيس اللجنة العليا كما نص على أن ضوابط الانتقال إلى التصويت الآلى أو الإلكترونى مرحلياً وأعطى القانون اللجنة العليا صلاحيات لمواجهة أية حالات طارئة غير منصوص عليها فى القانون حيث نص على أن اللجنة العليا للانتخابات تضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء، وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها.. هذا فضلا عن مهامها التى كانت فى القانون القائم، والتى تتمثل فى تحديد عدد للجان الفرعية واللجان العامة للانتخابات وتشكيلها، وتتلقى البلاغات والشكاوى وتتابع سير أعمال لجان الاقتراع وتبدى الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات وإعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء ووضع القواعد المنظمة، لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية.
ونص القانون على أن يصدر النائب العام - بناءً على طلب رئيس اللجنة العليا- أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات؛ متى رأت اللجنة العليا الاستعانة بها للبت فى أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أو الاستفتاء.
وفى محاولة لوضع ميثاق شرف إعلامى لتغطية الانتخابات استحدث القانون فصل خاص لضوابط التغطية الإعلامية وجزاء من يخالفها وضوابط نشر وإذاعة استطلاع الرأى، حيث ألزم القانون وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، بعدد من الضوابط منها . عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان. ومراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها واستعمال عناوين معبرة عن المتن وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. وعدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.و عدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو سؤاله عن الرأى الذى سيُبديه فى الاستفتاء.
و عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب.
والكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. وعدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. و عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح. وعدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء، وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.
وعدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.
وأوكل القانون للجنة العليا للانتخابات بوضع آلية، لمتابعة تنفيذ تلك الضوابط وحدد جزاء مخالفتها.
حيث نص القانون على أن تُشكل اللجنة العليا لجنة تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء. وتحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول وإعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات.يتم عرضه على اللجنة العليا، فإذا رأت أن فى الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطارها.وفور تلقى الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء. وإذا رأت اللجنة العليا ثبوت المحالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية:
إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التى تحددها.
أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها.
وأتاح القانون للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر فى هذا الشأن.
ووضع القانون ضوابط استطلاع الرأى حيث حدد عددًا من الضوابط يجب ان يتضمنها استطلاع الرأى، الذى تذيعه أو تنشره أى وسيلة إعلامية وهى أن يتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به. والجهة التى تولت تمويله.و حجم العينة التى وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان فى الحضر أو الريف. وأسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن.
والأسئلة التى اشتمل عليها وطريقة جمع بياناته وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
وحدد مشروع القانون عددًا من المحظورات الجديدة للمرشح مثل حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وحظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة. وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة وأبقى مشروع القانون على محظورات الدعاية التى كانت فى قانون مجلس الشعب مثل حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين. وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية.أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. ومنع إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية..
وحظر مشروع القانون استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية
فنص على منع شاغلى المناصب السياسية والإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخابات.
وحظر القانون تلقى تبرعات من جهات محددة وهى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى. او شخص طبيعى أجنبى أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. وكيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى وذلك للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أى من الجهات
وحدد القانون الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية بمليونى جنيه للمرشح الفردى فى الجولة الأولى للانتخابات، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه. ويكون الحد الأقصى للقائمة 4 ملايين جنيه.
وسمح القانون للمرشح بان يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن اثنين فى المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
والزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
ومن المواد المستحدثة أيضًا اشتراط القانون لقبول أوراق الترشيح أن يقوم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب؛ وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها.ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.وتتولى اللجنة العليا توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
ونص القانون على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
ونص مشروع القانون على تكافؤ الفرص بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.