خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    الدولار ب50.07 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 18-5-2025    الحزب الحاكم يفوز بالانتخابات التشريعية في البرتغال    تركيا: توسيع إسرائيل هجماتها في غزة يظهر عدم رغبتها في السلام الدائم    148 شهيدا خلال 24 ساعة.. حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    مواعيد مباريات اليوم الإثنين، وأبرزها ليفربول ضد برايتون    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-5-2025 والقنوات الناقلة لها    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    انتخابات رومانيا.. مرشح المعارضة يعترف بهزيمته ويهنئ منافسه بالفوز    السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تشخيص بايدن بنوع عدواني من السرطان    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    مجدي عبدالغني يصدم بيراميدز بشأن رد المحكمة الرياضية الدولية    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    البرتغال تتجه مرة أخرى نحو تشكيل حكومة أقلية بعد الانتخابات العامة    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرئاسية» تحرم مرتكبى الجرائم المخلة والإفساد السياسى من مباشرة الحقوق السياسية من 4 إلى 5 سنوات
فقهاء يحذرون من عدم الدستورية.. و«على»: المادة (2) اعتمدت على قانون ومحكمة للعزل السياسى لا وجود لهما

تنشر «الوطن» أبرز تعديلات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى انتهت منها اللجنة الرئاسية، المكلفة بتعديلها، مع قانون مجلس النواب، وطرحها للحوار المجتمعى.
وتتضمن التعديلات، فى المادة «الثانية»، الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وهى ما اعتبرها قانونيون تهديداً لدستورية القانون، نتيجة اعتمادها ضمن أحد أسباب الحرمان على أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فضلاً عن أحكام محكمة «القيم» التى لا وجود لها فى الوقت الحالى.
وتنص المادة على «الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، لمدة 5 سنوات، لكل مَنْ صدر ضده حكم نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، بشأن إفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. وكذلك للمتهرب ضريبياً، فضلاً عن الحرمان 4 سنوات، لكل من صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة».
واستحدثت التعديلات مادة خاصة بانتخابات المحافظات، وتنص على أن تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يُشار إليها فى هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة).
وأدخلت اللجنة تعديلات على ضوابط الدعاية، أبرزها تحديد الحد الأقصى للدعاية الخاصة بكل مرشح، بمبلغ مليونى جنيه، ومليون جنيه فى حالة الإعادة، ويجوز للمرشح تلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، شرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب 2% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وألزمت التعديلات المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع، فيما تختص اللجنة العليا، بتحديد الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
وحددت اللجنة الرئاسية فى التعديلات، ضوابط التغطية الإعلامية فى تناول الانتخابات، والجزاءات الموقعة حال مخالفتها، وتتضمن إخطار الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، وإلزامه بإرسال رده إلى اللجنة العليا خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وتصل الجزاءات إلى إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها، أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها.
فى المقابل، قال المستشار نورالدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، إن المادة الثانية، ستتسبب فى الطعن على دستورية القانون، لأنها استندت إلى مرسوم بقانون صدر بعد ثورة 1952، وعرف وقتها بقانون «الغدر»، وعندما أدخل عليه المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير تعديلات، لعزل نظام «مبارك» قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، مضيفاً: «لو كان المرسوم سارياً لماذا لم يستخدم فى محاسبة وعزل النظامين السابقين لمبارك ومرسى؟، كما أن محكمة القيم التى نصت عليها المادة، وتفصل فى جرائم إفساد الحياة السياسية، غير موجودة».
من جانبه، قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، لا يوجد فى مصر أى سند قانونى يمنع أى مواطن من الترشح لانتخابات البرلمان، لأسباب سياسية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.