أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاثنين "مرسوما بقانون حول إفساد الحياة السياسية في مصر." وكان هذا مطلبا للمحتجين منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير لاقصاء قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان مبارك زعيما له عن الانتخابات البرلمانية التي تجري الاسبوع المقبل. وفيما يلي نص القانون: مرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع الدستورى الصادر فى 13 من فبراير لسنة 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011 وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاجراءات الجنائية وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه ( المادة الاولى ) يستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة (إفساد الحياة السياسية) (المادة الثانية) يستبدل بنصوص المواد (1/أ) , (2) , (3) , (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الاتية : مادة (1/أ): عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها مادة (2): مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الاتية أو باحداها : (أ) العزل من الوظائف العامة القيادية. (ب) سقوط العضوية فى مجلسى الشعب أوالشورى أو المجالس الشعبية المحلية (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لاى مجلس من المجالس المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (د)الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم (ه)الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953، ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين بتلك المادة. ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة. مادة (3) : " تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 او الفصل فيها " . ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. مادة (4) : يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لاي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن. " وتكون لها كل الصلاحيات المقررة قانونًا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة أمام المحكمة ". (المادة الثالثة) تلغي البنود (ب)،(ج)،(د)،(ه) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 . (المادة الرابعة) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون. المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.