الجدول الزمني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    أخبار الاقتصاد اليوم: صعود أسعار كرتونة البيض وتراجع سعر الذهب.. ارتفاع استهلاك الشاي عالميا إلى 7.4 مليار كيلوجرام.. والبورصة تخسر مليار جنيه بختام التعاملات    قرار جديدة من الإسكان بشأن حجز شقق ديارنا في 18 مدينة    وزير الحرب الإسرائيلي يهدد خامنئي بالاغتيال: المشاركون في الزفاف الأحمر ينتظرونك    البيت الأبيض: ترامب يمدد موعد رفع التعريفات الجمركية على الصين لمدة 90 يوما    مدرب باريس سان جيرمان يرفع راية التحدي قبل مواجهة توتنهام في السوبر الأوروبي    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا بعد إنجاب طفلين    غدا.. اتحاد الكرة يغلق باب القيد الصيفى لأندية القسم الثالث    كانت تستعد للفرح، وفاة عروس قبل موعد زفافها بأيام في المنوفية    بعد حادث الشاطبي.. 12 توجيهًا من الإسكندرية للمشاة لعبور آمن للكورنيش    محمد رمضان يهاجم من شككوا في دعوة لارا ترامب له    نظير عياد يستقبل مفتي القدس لدى وصوله القاهرة للمشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء    خبير علاقات دولية: نتنياهو يغتال حرية التعبير عن طريق قتل الصحفيين    8 سبتمبر نظر دعوى حظر تداول "جابابنتين" وضمه لجداول المخدرات    وكيل وزارة الصحة بدمياط يتابع رفع كفاءة مستشفى كفر سعد المركزي    برشلونة يكتفي بالصفقات الثلاث في الانتقالات الصيفية    سمية صفوت: هناك أشخاص جاهزون لقيادة الإسماعيلي فور سحب الثقة من مجلس أبوالحسن    اندلاع حريق غابات جديد غربي تركيا    محمد حسن يبدأ التدريبات الفردية تمهيدًا لعودته للمشاركة مع الإسماعيلي    غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يكشف أسباب ارتفاع نسب الإشغالات السياحية بموسم الصيف    أمير كرارة عن فيلم الشاطر: من أجمل التجارب التي خضتها    وزارة الرياضة تعلن الكشف عن المخدرات| تشمل "الاولمبية والاتحادات والأندية واللاعبين"    الإعدام للمتهم بقتل شاب لسرقة دراجته النارية في الواحات البحرية    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    اللاعب لا يمانع.. آخر تطورات انتقال باليبا إلى مانشستر يونايتد    محافظ المنيا يوجّه بوقف العمل خلال ساعات الذروة    غدًا.. انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمشاركة علماء من دول العالم    عمرو يوسف ودينا الشربيني يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم درويش    في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الفن المصري الذي ترك إرثًا خالدًا في السينما والدراما    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    يسري الشرقاوي: القطاع الخاص آمن بمبادرة التيسيرات الضريبية    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    وصفات حلويات المولد النبوي الشريف السهلة بدون فرن    مجلس صيانة الدستور الإيراني: نزع سلاح حزب الله حلم واهم    جدول مواقيت الصلوات الخمسة غدا الثلاثاء 12 أغسطس في المنيا والمحافظات    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في بطولة العلمين للجامعات    اللجنة الفنية في اتحاد الكرة تناقش الإعداد لكأس العرب    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    تداول بضائع وحاويات 18 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يصدر مرسومًا بقانون بشأن إفساد الحياة السياسية
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 11 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مرسومًا بقانون حول إفساد الحياة السياسية في مصر، وفيما يلي نص مرسوم قانون إفساد الحياة السياسية..

المجلس الأعلى للقوات المسلحة..

مرسوم بقانون رقم (131) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع الدستوري الصادر في 13 من فبراير لسنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011 وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه..

( المادة الأولى)

يستبدل بكلمة (الغدر) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة (إفساد الحياة السياسية).

(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (1/أ)، (2)، (3)، (4) من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية:

مادة (1/أ):

عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.

مادة (2):

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بإحداها:

(أ) العزل من الوظائف العامة القيادية.

(ب) سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية

(ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم

(ه) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم

(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 ، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة.

ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.

مادة (3):

"تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 أو الفصل فيها".

ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم.

ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وبإتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (4):

يتم تحريك الدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جديه علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم ، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن.

"وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوة أمام المحكمة".

(المادة الثالثة)

تلغي البنود (ب)،(ج)،(د)،(ه) من المادة (1) كما يلغي نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953 .

(المادة الرابعة)

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون

(المادة الخامسة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.