عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة (تحديث)    أكثر من 10 ملايين جنيه.. ضبط عنصر لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالقاهرة    «القابضة للمياه» تعلن قبول دفعة جديدة بمدارسها الثانوية الفنية (موعد وشروط التقديم)    وزيرة التضامن: تركيب أول مسارات للطلبة المكفوفين وضعاف البصر بجامعة الزقازيق    95 جنيها لسعر كيلو البوري في سوق العبور اليوم الجمعة (موقع وسمي)    غرفة السياحة: تأشيرات الزيارة لا تسمح لحاملها بأداء مناسك الحج    المالية تتعاقد مع شركة تشغيل منشآت مالية للمقاصة وتسويات مستحقات المستثمرين    نتنياهو يزعم: نسبة الضحايا المدنيين إلى المقاتلين في غزة 1 إلى 1 تقريبا    الاحتلال: نهاية الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية.. وخفض قوات محور صلاح الدين    سيول تستدعي سفير روسيا بعد توقيع بوتين اتفاقًا دفاعيًا مع كوريا الشمالية    قطر: وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد    تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة فاركو    "صدمة للجميع".. شوبير يكشف قرارا مفاجئا من الزمالك ضد محمد عواد    اتصالات موسعة لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك    يويفا يحرم مبابي من ارتداء قناعه الجديد    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    بينهم 5 سيدات وطفلة.. 7 مصابين في حادث على الطريق الزراعي ببني سويف    أحمد مات دفاعا عن ماله.. لص يقتل شابا رميًا بالرصاص في قنا    بعد رحيل عروس المنيا.. مفتش صحة: هبوط الدورة الدموية عرَض وليس مرضًا    أجمل عبارات ورسائل التهنئة احتفالا بعيد الأب    فيلم "ولاد رزق 3" يصل ل 133 مليون جنيه مصري    خارجية إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا بتل أبيب بعد اعتراف بلاده بفلسطين    مدير آثار الكرنك: عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس    البوكس أوفيس المصري لأفلام عيد الأضحى، ولاد رزق 3 يتصدر ب 133 مليون جنيه    شقيق شيرين عبد الوهاب يرد على حسام حبيب بعد تسجيله الصوتي الأخير    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام    وزارة الصحة تفحص 454 ألف مولودا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    فتح باب القبول ببرامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية بتمريض القناة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    في ذكري ميلاد عبد الحليم حافظ.. ناقد فني يوضح أبرز المحطات بحياة العندليب    رغم تذيله الإيرادات.. المخرج عمرو عرفة: فخور بإخراج فيلم أهل الكهف    ميسي بعد اجتياز عقبة كندا في كوبا أمريكا: الخطوة الأولى    محافظ أسيوط: تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات المباني ببعض المراكز والأحياء    طريقة عمل ميني بيتزا، سهلة ومناسبة لإفطار خفيف    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    «أنا سلطان زماني».. رد ناري من شوبير على عدم انضمامه لقناة «mbc مصر»    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    عاجل - انهيار جديد لجيش الاحتلال في غزة.. ماذا يحدث الآن؟    أسعار البيض اليوم 21 يونيو 2024    إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين    سلوفاكيا تطمع في استغلال محنة أوكرانيا بيورو 2024    توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان (تفاصيل)    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    سول تستدعى سفير روسيا للاحتجاج على معاهدة بيونج يانج وموسكو    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    اليوم.. الأوقاف تفتتح 5 مساجد في المحافظات    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    أنت وجنينك في خطر، تحذير شديد اللهجة للحوامل بسبب الموجة الحارة    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور يمنع الحكومة من إقرار ضرائب جديدة أو زيادة أسعار فى الموازنة..المادة 124 لا يجوز تقييد تعديل الموازنة ويمكن الطعن على دستورية أى قرار للحكومة برفع الأسعار
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2014


نقلاً عن العدد اليومى
◄◄10% نسبة العجز المستهدف تحقيقه بموازنة السنة المالية المقبلة 2014 /2015، وهو ما يتعلق باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية التى تتضمن إعادة هيكلة دعم الطاقة، وتوسيع القاعد الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.
◄◄128 مليار جنيه قيمة الدعم الموجه للطاقة بموازنة السنة المالية الحالية 2013 /2014، وهو نفس المبلغ المدرج بمقترح موازنة العام المقبل دون إجراءات، فى حالة عدم القيام بإعادة هيكلة دعم الطاقة.
◄◄306 مليارات جنيه قيمة الضرائب التى سددتها الهيئة العامة للبترول مقابل تسويات دعم الطاقة خلال 8 أشهر، فى الفترة من أول يوليو وحتى نهاية فبراير الجارى.
◄◄6% من مصروفات الموازنة توجه لخدمات الدفاع والأمن القومى فى المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية خلال الفترة من العام المالى 2008 /2009 وحتى العام المالى 2012 /2013، بحسب بيانات وزارة المالية.
◄◄49.8 مليار جنيه قيمة المنصرف فعلياً على دعم المواد البترولية خلال ثمانية أشهر من أول يوليو وحتى نهاية فبراير الماضى.
◄◄14% عجز الموازنة المتحقق فعليا طبقا للحساب الختامى للعام المالى الماضى 2012 /2013، وهو مبلغ كبير تحقق نتيجة زيادة الإنفاق خلال السنة.
◄◄100 مليار جنيه زيادة فى مخصصات الأجور بالموازنة خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب تصريحات هانى قدرى وزير المالية، الذى أكد أن هذا المبلغ كبير ولا يقابله إنتاج.
تواجه الحكومة أزمة دستورية لم تكن فى الحسبان، قد تؤدى لعدم قدرتها على القيام بالإجراءات الإصلاحية التى تسعى لتضمينها بقانون موازنة 2014 /2015 قبل إقراره من الرئيس، وهو وجود مادة بالدستور تحول دون قدرة الحكومة على فرض ضرائب جديدة، أو إقرار أى زيادات بأسعار المواد البترولية على سبيل المثال، بما من شأنه تحميل أعباء جديدة على المواطنين.
النص المتضمن بالمادة 124 من دستور 2014، أنه «لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة»، بما يعنى أن الحكومة أو حتى البرلمان - فى حالة وجوده – لا يملك أن يجرى تعديلات على قانون الموازنة تتضمن تحميل المواطنين أى أعباء، دون تحديد لطبيعة هذه الأعباء، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام الحكومة فى إجراء التعديلات المطلوبة على موازنة العام المقبل بحسب الخبراء.
الدكتور رمضان صديق أستاذ المالية العامة، وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقاً، أوضح أن المادة 124 أعطت البرلمان حق تعديل بعض بنود الموازنة، على أن يتم اقتراح الموارد المالية التى ستغطى أى زيادة مقترحة فى الإنفاق، ولكن فى نفس المادة فقرة تنص على أنه « فى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة»، وهو ما يعبر عن تناقض فى صياغة المادة.
وتساءل عميد الحقوق السابق: «كيف يتم زيادة الإنفاق دون تحميل أعباء جديدة فى الموازنة؟»
وأكد صديق: «لا يجوز بصريح النص الدستورى عمل أى إصلاحات مقترحة يتضمنها قانون الموازنة العامة من فرض ضرائب أو زيادة أسعار، ولكن يمكن أن يتضمن البيان المالى للموازنة اتجاهات خطة الإصلاح، دون تضمينها بقانون الموازنة، على أن تصدر القرارات التنفيذية لهذه الإجراءات بقوانين أخرى سواء ما يتعلق بفرض ضرائب جديدة أو تعديل أسعار الطاقة».
وتنص المادة 124 من الدستور أيضاً على أنه: «تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
من جانبها أكدت الدكتور أمنية حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن المادة 124 من دستور 2014 غير دقيقة فى الصياغة وتقيد سلطة الحكومة والبرلمان فى إجراء تعديلات على الموازنة العامة، فى حين أن صياغة الموازنة العامة تحتاج لمرونة كبيرة وتعديل بحسب ظروف كل سنة.
وقالت حلمى: «من الناحية القانونية والدستورية، المادة تقيد تعديل الموازنة ويمكن الطعن بعدم الدستورية على أى إجراء تتخذه الحكومة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار يتضمنها قانون الموازنة بعد إقراره».
وعلقت الدكتورة ريم عبدالحليم الباحثة فى شؤون العدالة الاقتصادية فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائلة: «المادة 124 من الدستور سيئة جدا وشديدة الغموض، وتقيد كل من الحكومة والبرلمان فى إجراء تعديلات على الموازنة تتضمن أى أعباء جديدة، أى ليس من حقهما فرض أى ضرائب بالموازنة الجديدة أو هيكلة الدعم بما يتبع زيادة فى أسعار المواد البترولية».
وأكدت عبدالحليم أنه ليس من حق الحكومة أو حتى البرلمان إقرار أى أعباء، لأن المادة تحدثت عن قانون الموازنة، لا يجوز أن يرتب أعباء جديدة على المواطنين، ولم تشر إلى جهة بعينها، بما يعنى أنه ليس من حق أى جهة مهما كانت سلطتها أن تضمن قانون الموازنة مواد تحمل المواطنين أعباء سواء ضريبية أو زيادة أسعار.
ونصت المادة 116 فى دستور 2012 على الآتى: «يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها».
أما دستور 1971 قبل تعديله كان يقيد البرلمان فى إجراء أى تعديل على الموازنة العامة، فإما يقبلها كما هى أو يرفضها بالكامل ويعيدها لوزارة المالية مرة أخرى، وهو ما لم يحدث من قبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.