رئيس الوزراء يتابع الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بطرح وحدات سكنية بالإيجار للمواطنين    روسيا تدعو إلى حل دبلوماسي للأزمات الإقليمية ووقف استهداف المدنيين    وزير الداخلية العراقي يعفي قيادات أمنية ويأمر باحتجازهم بعد قصف مطار بغداد الدولي    اتحاد الكرة: رغبة هيثم حسن حسمت اختياره اللعب لمنتخب مصر    تشكيل الزمالك - أول ظهور لعواد من شهرين أمام الشرقية للدخان وديا    صرف 3.32 مليون جنيه منحًا جديدة لضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة    الاقتصادية تعاقب المتهمين بإدارة منصة FBC بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه ورد المبالغ المستولى عليها    المتهمة بقتل عروس بورسعيد تتراجع عن اعترافاتها أمام محكمة الجنايات    فتح باب الترشح لجائزة "اليونسكو جيكجي" لذاكرة العالم للدورة الحادية عشرة    إطلاق الإعلان التشويقي والبوستر التشويقي لفيلم المغامرة الكوميدي ابن مين فيهم؟    عبد الحليم حافظ جسّد وجدان المصريين بأغانٍ صنعت ذاكرة الكفاح والانتصار    مباشر كرة سلة - الأهلي (4)-(4) المصرية للاتصالات.. الفترة الأولى    وفاة طفل دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا.. والسائق يفر هاربا    عبد الرحيم علي يهاجم الإخوان: اعترافات "منتصر" تفضح قرار العنف منذ يناير 2013    جيهان زكى: حماية فكر المواطن والأطفال أساس العدالة الثقافية فى السينما    رئيس "صحة النواب" يوصى بوضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج    حياة كريمة.. الكشف على 1000 مواطن بالمجان ضمن قافلة طبية بقرية الرقبة بأسوان    الحرب على إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024    انقلاب سيارة نصف نقل أمام الكورنيش الجديد بالمقطم    الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقرًا تابعًا للجيش اللبناني    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى ل11 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران    موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026.. تقديم الساعة رسميًا    تحت قبة البرلمان.. الإغماء يقطع كلمة نائبة للمرة الثانية خلال شهر    الكهرباء توضح تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد: استمرار انتظام الخدمة دون تأثير    جامعة قناة السويس تحتفي بإنجازات طلابها في بطولات الجمهورية للكوميتيه    «الرعاية الصحية» تعلن إجراء 865 ألف عملية جراحية بمنظومة «التأمين الشامل»    "من أرصفة سوريا إلى النوم في غرفة ب365 يورو في الليلة".. ماهو دور "الشرع" في صراع الشرق الأوسط الحالي؟    إلهام شاهين: تظل مصر دائماً صاحبة الريادة وأعرق البلاد فى السينما والمسرح    ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة للشحنات عبر خط "الرورو" إلى دول الخليج    محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان    إيران: مطالب أمريكا بشأن المحادثات "مبالغ فيها"    بالصور.. انهيار أبناء فاطمة كشري خلال تشييع جثمانها    نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم بطل دورى سوبر سيدات الكرة الطائرة    وكيل أحمد قندوسي: لم نلتقِ بمسؤولي الزمالك... واللاعب منفتح على العودة للدوري المصري    بالمستند.. التعليم تصدر خطاب هام لاعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    بنك نكست يختتم 2025 بنمو قياسي و أداء مالي قوي    «القاهرة الإخبارية»: تضرر صهريج وقود ومبنى صناعي في خليج حيفا    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    رسالة عاجلة من السيسي إلى ترامب لوقف الحرب: وتحركات إقليمية مكثفة لاحتواء التصعيد    الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة    السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    "الإسماعيلية الأزهرية" تطور كوادرها بتدريبات الذكاء الاصطناعي    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    جامعة عين شمس تناقش مناقشة آليات تشغيل مركز النانو تكنولوجي    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي كلية التمريض بجامعة القناة    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع: حكومة محلب الإنقلابية مهددة بالبطلان لتناقضها دستورياً
نشر في الشعب يوم 28 - 04 - 2014

قالت جريدة اليوم السابع إن الحكومة الإنقلابية بقيادة محلب, تواجه أزمة دستورية قد تؤدى لعدم قدرتها على القيام بالإجراءات التي تسعى لتضمينها بقانون موازنة 2014 /2015 قبل إقراره من الرئيس المؤقت، وهو وجود مادة بالدستور (المعدل) تحول دون قدرتها على فرض ضرائب جديدة، أو إقرار أي زيادات بأسعار المواد البترولية.
وذكرت جريدة “اليوم السابع” الصادرة الإثنين أن النص المتضمن بالمادة 124 من دستور 2014، يقول إنه “لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة”، بما يعنى أن الحكومة أو حتى البرلمان – في حالة وجوده- لا يملك أن يجرى تعديلات على قانون الموازنة تتضمن تحميل المواطنين أي أعباء، دون تحديد لطبيعة هذه الأعباء، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام الحكومة الحالية في إجراء التعديلات المطلوبة على موازنة العام المقبل، بحسب الصحيفة.
واستشهدت الصحيفة بآراء عدد من الخبراء لتأكيد ما ذهبت إليه.
ونقلت عن الدكتور رمضان صديق أستاذ المالية العامة، وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقاً، قوله إن المادة 124 أعطت البرلمان حق تعديل بعض بنود الموازنة، على أن يتم اقتراح الموارد المالية التي ستغطي أي زيادة مقترحة في الإنفاق، ولكن في المادة نفسها فقرة تنص على أنه “في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة”، وهو ما يعبر عن تناقض في صياغة المادة”.
وتساءل: “كيف يتم زيادة الإنفاق دون تحميل أعباء جديدة في الموازنة؟”.
وأكد صديق: “لا يجوز بصريح النص الدستوري عمل أي إصلاحات مقترحة يتضمنها قانون الموازنة العامة من فرض ضرائب أو زيادة أسعار، ولكن يمكن أن يتضمن البيان المالى للموازنة اتجاهات خطة الإصلاح، دون تضمينها بقانون الموازنة، على أن تصدر القرارات التنفيذية لهذه الإجراءات بقوانين أخرى سواء ما يتعلق بفرض ضرائب جديدة أو تعديل أسعار الطاقة”.
وتنص المادة 124 أيضاً على أنه: “تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابا بابا”..
وتضيف المادة: “ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن”.
وأضافت الدكتور أمنية حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية -للصحيفة- أن المادة 124 غير دقيقة في الصياغة، وتقيد سلطة الحكومة والبرلمان في إجراء تعديلات على الموازنة العامة، في حين أن صياغة الموازنة العامة تحتاج لمرونة كبيرة، وتعديل بحسب ظروف كل سنة.
وقالت حلمى: “من الناحية القانونية والدستورية، تقيد المادة تعديل الموازنة، ويمكن الطعن بعدم الدستورية على أي إجراء تتخذه الحكومة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار يتضمنها قانون الموازنة بعد إقراره”.
وعلقت الدكتورة ريم عبدالحليم الباحثة في شؤون العدالة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائلة: “المادة 124 من الدستور سيئة جدا، وشديدة الغموض، وتقيد كلا من الحكومة والبرلمان في إجراء تعديلات على الموازنة تتضمن أي أعباء جديدة، أي ليس من حقهما فرض أي ضرائب بالموازنة الجديدة أو هيكلة الدعم بما يتبع زيادة في أسعار المواد البترولية”.
وأكدت أنه ليس من حق الحكومة أو حتى البرلمان إقرار أي أعباء، لأن المادة تحدثت عن أنه لا يجوز أن يرتب قانون الموازنة أعباء جديدة على المواطنين، ولم تشر إلى جهة بعينها، بما يعنى أنه ليس من حق أي جهة مهما كانت سلطتها أن تضمن قانون الموازنة مواد تحمل المواطنين أعباء سواء ضريبية أو زيادة أسعار”.
ونصت المادة 116 في دستور 2012 على الآتى: “يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها”.
أما دستور 1971 قبل تعديله فكان يقيد البرلمان في إجراء أي تعديل على الموازنة العامة، فإما أن يقبلها كما هى أو أن يرفضها بالكامل، ويعيدها لوزارة المالية مرة أخرى، وهو ما لم يحدث من قبل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.