رئيس الوزراء يتابع تنفيذ إجراءات تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5725 جنيها    محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلا رمضان» في منيا القمح بتخفيضات تصل ل 30%    وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية    الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة    الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبى فى غزة عبر معبر رفح    لاعب ألباسيتي: قد تضحكون لكن نريد التتويج بكأس ملك إسبانيا.. ولماذا لا نحلم    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    إصابة 5 أشخاص بالاختناق إثر نشوب حريق داخل ورشة تصنيع مراكب برشيد    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إحالة محمود حجازى للاستعلامات الفنية واستكمال التحريات فى واقعة التحرش    الداخلية تعلن غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى 3 أسابيع بسبب أعمال إنشائية    وئام مجدى تكشف عن شخصيتها فى مسلسل بيبو قبل عرضه فى رمضان    «أوجه عديدة للموت».. ندوة لمناقشة رواية الكاتبة رضوى الأسود بمعرض الكتاب    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    تحديد موقف مهاجم الزمالك من لقاء كهرباء الإسماعيلية بالدوري    وزير الشباب يؤكد زيادة حجم الاستثمارات الرياضية والاهتمام بالصعيد    محافظ الأقصر ومديرة برنامج الأغذية العالمي يبحثان تعزيز التعاون المشترك    الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    الرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    حصريا على شاشة التليفزيون المصري: القناة الأولى وروسيا اليوم تحاوران رائد فضاء في المحطة الدولية    مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المهن الرياضية    وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة في حادث سير مروع    "إكسترا نيوز": معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم اليوم فعاليات دورته ال57    محافظ المنيا يوجه بتوفيق أوضاع المحال العامة وضبط 99 مخالفة متنوعة    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    ملعب سبوتيفاي كامب نو ينافس لاستضافة نهائي كأس العالم 2030    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة للنواب    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    رئيس النواب يصدر أولى قراراته بمنع استخدام المحمول داخل القاعة    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    وزارة «العمل» تعلن توفير 4379 وظيفة جديدة في 12 محافظة    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    أول صور ل كيم كارداشيان مع صديقها الجديد لويس هاميلتون    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع: حكومة محلب الإنقلابية مهددة بالبطلان لتناقضها دستورياً
نشر في الشعب يوم 28 - 04 - 2014

قالت جريدة اليوم السابع إن الحكومة الإنقلابية بقيادة محلب, تواجه أزمة دستورية قد تؤدى لعدم قدرتها على القيام بالإجراءات التي تسعى لتضمينها بقانون موازنة 2014 /2015 قبل إقراره من الرئيس المؤقت، وهو وجود مادة بالدستور (المعدل) تحول دون قدرتها على فرض ضرائب جديدة، أو إقرار أي زيادات بأسعار المواد البترولية.
وذكرت جريدة “اليوم السابع” الصادرة الإثنين أن النص المتضمن بالمادة 124 من دستور 2014، يقول إنه “لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة”، بما يعنى أن الحكومة أو حتى البرلمان – في حالة وجوده- لا يملك أن يجرى تعديلات على قانون الموازنة تتضمن تحميل المواطنين أي أعباء، دون تحديد لطبيعة هذه الأعباء، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام الحكومة الحالية في إجراء التعديلات المطلوبة على موازنة العام المقبل، بحسب الصحيفة.
واستشهدت الصحيفة بآراء عدد من الخبراء لتأكيد ما ذهبت إليه.
ونقلت عن الدكتور رمضان صديق أستاذ المالية العامة، وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقاً، قوله إن المادة 124 أعطت البرلمان حق تعديل بعض بنود الموازنة، على أن يتم اقتراح الموارد المالية التي ستغطي أي زيادة مقترحة في الإنفاق، ولكن في المادة نفسها فقرة تنص على أنه “في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة”، وهو ما يعبر عن تناقض في صياغة المادة”.
وتساءل: “كيف يتم زيادة الإنفاق دون تحميل أعباء جديدة في الموازنة؟”.
وأكد صديق: “لا يجوز بصريح النص الدستوري عمل أي إصلاحات مقترحة يتضمنها قانون الموازنة العامة من فرض ضرائب أو زيادة أسعار، ولكن يمكن أن يتضمن البيان المالى للموازنة اتجاهات خطة الإصلاح، دون تضمينها بقانون الموازنة، على أن تصدر القرارات التنفيذية لهذه الإجراءات بقوانين أخرى سواء ما يتعلق بفرض ضرائب جديدة أو تعديل أسعار الطاقة”.
وتنص المادة 124 أيضاً على أنه: “تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابا بابا”..
وتضيف المادة: “ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن”.
وأضافت الدكتور أمنية حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية -للصحيفة- أن المادة 124 غير دقيقة في الصياغة، وتقيد سلطة الحكومة والبرلمان في إجراء تعديلات على الموازنة العامة، في حين أن صياغة الموازنة العامة تحتاج لمرونة كبيرة، وتعديل بحسب ظروف كل سنة.
وقالت حلمى: “من الناحية القانونية والدستورية، تقيد المادة تعديل الموازنة، ويمكن الطعن بعدم الدستورية على أي إجراء تتخذه الحكومة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار يتضمنها قانون الموازنة بعد إقراره”.
وعلقت الدكتورة ريم عبدالحليم الباحثة في شؤون العدالة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائلة: “المادة 124 من الدستور سيئة جدا، وشديدة الغموض، وتقيد كلا من الحكومة والبرلمان في إجراء تعديلات على الموازنة تتضمن أي أعباء جديدة، أي ليس من حقهما فرض أي ضرائب بالموازنة الجديدة أو هيكلة الدعم بما يتبع زيادة في أسعار المواد البترولية”.
وأكدت أنه ليس من حق الحكومة أو حتى البرلمان إقرار أي أعباء، لأن المادة تحدثت عن أنه لا يجوز أن يرتب قانون الموازنة أعباء جديدة على المواطنين، ولم تشر إلى جهة بعينها، بما يعنى أنه ليس من حق أي جهة مهما كانت سلطتها أن تضمن قانون الموازنة مواد تحمل المواطنين أعباء سواء ضريبية أو زيادة أسعار”.
ونصت المادة 116 في دستور 2012 على الآتى: “يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها”.
أما دستور 1971 قبل تعديله فكان يقيد البرلمان في إجراء أي تعديل على الموازنة العامة، فإما أن يقبلها كما هى أو أن يرفضها بالكامل، ويعيدها لوزارة المالية مرة أخرى، وهو ما لم يحدث من قبل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.