30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 31 مارس    ارتفاع قوي للذهب عالميًا.. الأوقية تقفز فوق 4560 دولارًا ببداية تداولات الثلاثاء    النفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي بعد خفض الإمدادات جراء الحرب على إيران    إعلام إيراني: انفجارات تهز محيط مطار شيراز جنوبي البلاد    صحيفة هآرتس: ارتفاع عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان منذ بدء الحرب إلى 10    متحدث الصحة: معدل الالتهاب السحائي في مصر 0.03 لكل 100 ألف.. وننتظر إشادة من الصحة العالمية    الغندور يكشف حقيقة صدور حكم ل زيزو ضد الزمالك    غرف فندقيه بأسعار مخفضة، حبس عاطل متهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين    رسالة مجتمعية من النيابة: دروس إنسانية تحذر وتوجّه وتُعيد ترتيب الأولويات    عمرو محمود ياسين يرد على شائعة ارتباطه من فنانة شهيرة    أول قرار ضد عامل بتهمة التحرش بطفلة داخل مصعد بالهرم    طريقة عمل عيش التورتيلا، أشهى أكلات سريعة التحضير    زياد بهاء الدين: السعودية الأقل تأثرا بتداعيات الحرب.. واسترداد دول الخليج مكانتها الاقتصادية سيكون سريعا    الرئاسة الفلسطينية: قانون الإعدام الإسرائيلي "جريمة حرب" وانتهاك دولي    أحمد عبدالله محمود يعتذر بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن رشدي أباظة: "خانني التعبير وكانت دعابة"    إعلام إيراني: حريق في ميناء سيريك المطل على بحر عمان ومضيق هرمز    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    تعيين المونسنيور باولو روديلي نائبًا للشؤون العامة في أمانة سر الدولة بالفاتيكان    وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر    التصريح بدفن ضحيتي حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا    الأرصاد تُحذر: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة خلال 48 ساعة    تفاصيل العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله في إسنا بالأقصر    من قلب «نيو إيجيبت».. استعدادات مكثفة لانطلاق الدراسة سبتمبر 2026 | صور    محافظ الجيزة يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال وحالة النظافة بالشوارع    وزير البترول الأسبق: العالم يواجه أزمة طاقة قد تكون الأكبر في العصر الحديث بسبب حرب إيران    الخميس .. «قضايا موسيقية» تجمع رموز الفن في صالون ثقافي بأوبرا الإسكندرية    فنان وحيد في عزاء الفنانة فاطمة كشري فمن هو؟    6 أعضاء بعد رحيل هيسينج، فرقة ENHYPEN تعلن عن جولتها العالمية "BLOOD SAGA"    وكالة "تسنيم": البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون "إدارة مضيق هرمز" للرد على تهديدات ترامب    مستشار بالبنك الدولي: الحرب الإيرانية تنذر بموجة تضخمية عالمية ومخاطر وقوع مجاعات    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تم تأمين سلامة جميع أفراد طاقم ناقلة النفط الكويتية البالغ عددهم 24 شخصا    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    الكنيسة الأرمنية تحتفل بأحد الشعانين وتخصصه ليوم بركة الأطفال    مئوية يوسف شاهين تفتتح حوار السينما والفكر في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم    نتنياهو: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة ضرورية    وزير التموين: لا مساس بالخبز المدعم ومخزون مصر الاستراتيجي يكفي حتى عام    التعليم: استمرار الدراسة وانتظام الامتحانات بجميع المدارس اليوم الثلاثاء دون تعطيل    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    بيان من "مياه المنوفية" بعد منشورات تدعو لعدم استخدامها    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    برسائل ساخرة ودبلوماسية.. بركات يرد على ترشحه مديرًا للتعاقدات في الأهلي    دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي    عمرو أديب: إحنا في مصر عندنا حرب أخرى.. الصاروخ في السوبر ماركت والرصاصة في المخبز    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    في ثالث أيام التنفيذ.. نائب محافظ الإسكندرية تتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة والمنشآت    أخبار مصر اليوم: تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرياح المثيرة للرمال.. التموين تستعد لصرف مقررات أبريل.. توضيح عاجل من التعليم بشأن الدراسة يومي الأربعاء والخميس    كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    الصحة: لا تفشيات للالتهاب السحائي.. ومصر تستعد للحصول على شهادة الصحة العالمية بإنجازاتها في هذا المجال    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع: حكومة محلب الإنقلابية مهددة بالبطلان لتناقضها دستورياً
نشر في الشعب يوم 28 - 04 - 2014

قالت جريدة اليوم السابع إن الحكومة الإنقلابية بقيادة محلب, تواجه أزمة دستورية قد تؤدى لعدم قدرتها على القيام بالإجراءات التي تسعى لتضمينها بقانون موازنة 2014 /2015 قبل إقراره من الرئيس المؤقت، وهو وجود مادة بالدستور (المعدل) تحول دون قدرتها على فرض ضرائب جديدة، أو إقرار أي زيادات بأسعار المواد البترولية.
وذكرت جريدة “اليوم السابع” الصادرة الإثنين أن النص المتضمن بالمادة 124 من دستور 2014، يقول إنه “لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة”، بما يعنى أن الحكومة أو حتى البرلمان – في حالة وجوده- لا يملك أن يجرى تعديلات على قانون الموازنة تتضمن تحميل المواطنين أي أعباء، دون تحديد لطبيعة هذه الأعباء، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام الحكومة الحالية في إجراء التعديلات المطلوبة على موازنة العام المقبل، بحسب الصحيفة.
واستشهدت الصحيفة بآراء عدد من الخبراء لتأكيد ما ذهبت إليه.
ونقلت عن الدكتور رمضان صديق أستاذ المالية العامة، وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقاً، قوله إن المادة 124 أعطت البرلمان حق تعديل بعض بنود الموازنة، على أن يتم اقتراح الموارد المالية التي ستغطي أي زيادة مقترحة في الإنفاق، ولكن في المادة نفسها فقرة تنص على أنه “في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة”، وهو ما يعبر عن تناقض في صياغة المادة”.
وتساءل: “كيف يتم زيادة الإنفاق دون تحميل أعباء جديدة في الموازنة؟”.
وأكد صديق: “لا يجوز بصريح النص الدستوري عمل أي إصلاحات مقترحة يتضمنها قانون الموازنة العامة من فرض ضرائب أو زيادة أسعار، ولكن يمكن أن يتضمن البيان المالى للموازنة اتجاهات خطة الإصلاح، دون تضمينها بقانون الموازنة، على أن تصدر القرارات التنفيذية لهذه الإجراءات بقوانين أخرى سواء ما يتعلق بفرض ضرائب جديدة أو تعديل أسعار الطاقة”.
وتنص المادة 124 أيضاً على أنه: “تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابا بابا”..
وتضيف المادة: “ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن”.
وأضافت الدكتور أمنية حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية -للصحيفة- أن المادة 124 غير دقيقة في الصياغة، وتقيد سلطة الحكومة والبرلمان في إجراء تعديلات على الموازنة العامة، في حين أن صياغة الموازنة العامة تحتاج لمرونة كبيرة، وتعديل بحسب ظروف كل سنة.
وقالت حلمى: “من الناحية القانونية والدستورية، تقيد المادة تعديل الموازنة، ويمكن الطعن بعدم الدستورية على أي إجراء تتخذه الحكومة بفرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعار يتضمنها قانون الموازنة بعد إقراره”.
وعلقت الدكتورة ريم عبدالحليم الباحثة في شؤون العدالة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائلة: “المادة 124 من الدستور سيئة جدا، وشديدة الغموض، وتقيد كلا من الحكومة والبرلمان في إجراء تعديلات على الموازنة تتضمن أي أعباء جديدة، أي ليس من حقهما فرض أي ضرائب بالموازنة الجديدة أو هيكلة الدعم بما يتبع زيادة في أسعار المواد البترولية”.
وأكدت أنه ليس من حق الحكومة أو حتى البرلمان إقرار أي أعباء، لأن المادة تحدثت عن أنه لا يجوز أن يرتب قانون الموازنة أعباء جديدة على المواطنين، ولم تشر إلى جهة بعينها، بما يعنى أنه ليس من حق أي جهة مهما كانت سلطتها أن تضمن قانون الموازنة مواد تحمل المواطنين أعباء سواء ضريبية أو زيادة أسعار”.
ونصت المادة 116 في دستور 2012 على الآتى: “يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها”.
أما دستور 1971 قبل تعديله فكان يقيد البرلمان في إجراء أي تعديل على الموازنة العامة، فإما أن يقبلها كما هى أو أن يرفضها بالكامل، ويعيدها لوزارة المالية مرة أخرى، وهو ما لم يحدث من قبل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.