سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 2 أغسطس 2025    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية"..والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور    القنوات الناقلة مباشر لمباراة العين ضد إلتشي الودية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 2-8-2025 بعد الارتفاع القياسي العالمي    بيان مهم بشأن تغير حالة الطقس اليوم: استقبال أمطار وكتلة هوائية معتدلة    محمد رمضان يحيي حفلاً جديدًا في الساحل الشمالي (فيديو)    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    "تيسلا" مطالبة ب 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت    الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)    من قلبي بغني، محمد حماقي يلهب حماس جمهور جرش في الليلة قبل الأخيرة للمهرجان (فيديو)    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غالى يعرض تفاصيل مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص
تمهيدا لإحالته لمجلسى الشعب والشورى..
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 11 - 2009

أحالت وزارة المالية مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لمجلس الوزراء لمناقشته خلال اجتماعاته المقبلة، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة التشريعية لمراجعته قبل إحالته إلى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقراره.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة، حيث ستخضع تلك المشروعات فى هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين حيث لن تسرى أحكام قوانين استخدام المرافق العامة، منح الامتيازات، تنظيم المناقصات والمزايدات على العقود التى سيتم عقدها بنظام الشراكة.
وأوضح غالى أن القانون حدد أربع ملامح لعقود الشراكة، الأول أن الحد الأدنى لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء الإنتاج أو فى تقديم الخدمة، أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات إضافية فى العقد، والثانى أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدنى وثلاثين عاما كحد أقصى، والثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه، والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص فى تقاضى أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوى الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.
وأكد الوزير أنه فى إطار تعزيز الدور الرقابى للدولة فى مرحلتى تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة فإن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت على حق الجهة الإدارية فى تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة حيث تتولى اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، أيضا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، كما يشمل مشروع القانون آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالى للمشروع فى حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح، مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص فى التعويض وفى حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفان إلى التحكيم لحل هذا النزاع.
وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة فى الموازنة العامة أوضح الوزير أنه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية وعند بدء تشغيل المشروع وبدء السداد للقطاع الخاص يتم خصم المبلغ السنوى المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقا للعقد وذلك خصما من مبلغ العقد الكلى وحتى انقضاء فترة التعاقد وانتقال المرفق إلى ملكية الدولة.
وقالت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص إن المادة الأولى بمشروع القانون والذى يضم 37 مادة تحدد نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص فى العقود التى تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والثانية تحدد ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون كى يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية له.
وأضافت أن مشروع القانون وضع عدة شروط قبل اعتماد أسلوب الشراكة فى تنفيذ أى مشروع عام تشمل إجراء جميع الدراسات الفنية من أهل الاختصاص والخبرة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة على أن تركز هذه الدراسات على إبراز النتائج المتعلقة بجدوى المشروع ومستوى المنتج أو الخدمة المقدمة وحالة أصول المرفق عند انتهاء الشراكة وانتقال ملكيته إلى الدولة.
وأكدت أنه لضمان استمرار تشغيل مشروعات المرافق والخدمات العامة والتى ستقام بأسلوب الشراكة فان مشروع القانون سمح للجهة الإدارية فى حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته فى التدخل وتولى إدارة المشروع وذلك مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره الجهة الإدارية وفى جميع الأحوال تظل الجهة الفائزة بعقد الشراكة المسئولة عن المحافظة على أصول المشروع وحقوقه وصيانتها وأيضا تكون مسئولة عن أى قرار يخل بالتزاماتها تجاه الجهة الإدارية.
وقالت إن مشروع القانون ينظم أيضا حق الجهة الإدارية فى الاعتراض عند إسناد تنفيذ المشروع لطرف ثالث من الباطن، كما يشمل عدة قواعد لتنظيم عقود الباطن.
كما نظمت المادة التاسعة من القانون أيلولة أصول المشروع وموجوداته وحقوقه دون مقابل فى نهاية مدة التعاقد واشترطت أن تكون فى حالة جيدة وصالحة للاستخدام، كما حظرت المادة العاشرة الحجز والتنفيذ على منشآت المشروع، كما حظرت على القطاع الخاص ترتيب أى حق عينى على أصول المشروع أو أمواله عدا ما قد يكون من حقوق لجهات التمويل بشرط الموافقة المسبقة للجهة الإدارية المتعاقدة.
كما نظم القانون إنشاء وتشكيل ونظام عمل الوحدة المركزية للشراكة والتى تعد بيت الخبرة المالية والفنية والقانونية للجنة الوزارية، والتى ستتولى متابعة مشروعات الشراكة قبل وأثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية وحتى تمام تنفيذ العقود، كما يسمح مشروع القانون بإجراء ما يسمى بمرحلة الحوار التنافسى والتى تسمح بإجراء مفاوضات مع المستثمرين لمناقشة عطاءاتهم المالية والفنية غير الملزمة قبل تقديم عطائهم النهائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.