عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    ترامب: نرغب بوصول المساعدات إلى غزة دون أن تمسّها حماس    زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا.. وتحذيرات من تسونامي    ترامب يفرض 25% رسومًا جمركية على الهند بعد تعثر المفاوضات التجارية    إعلان نيويورك: يجب أن تنهي حماس حكمها في غزة وتسلّم أسلحتها للسلطة الفلسطينية    الجنايني يكشف سبب تعثر بيع زيزو لنيوم السعودي    جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2025-2026    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    غرق طفل بترعة في مركز سوهاج.. والإنقاذ النهري ينتشل الجثة    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    المجلس القومي لحقوق الإنسان يهنئ أعضاءه الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2025    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    وزير العمل يعلن 68 وظيفة بالسعودية.. تعرف عليها    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    معاشات أغسطس 2025 للمعلمين.. الصرف يبدأ الجمعة وزيادة 15% تُطبق رسميًا    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    مكتب ستارمر يؤكد اتصاله بنتنياهو قبل إعلان الاعتراف المحتمل بدولة فلسطين    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    وكيله ل في الجول: أحمد ربيع لم يفقد الأمل بانتقاله للزمالك.. وجون إدوارد أصر عليه منذ يومه الأول    نبيل الكوكي يقيم مأدبة عشاء للاعبى وأفراد بعثة المصرى بمعسكر تونس    الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الكونغو    خالد أبوبكر للحكومة: الكهرباء والمياه الحد الأدنى للحياة.. ولا مجال للصمت عند انقطاعهما    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غالى يعرض تفاصيل مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص
تمهيدا لإحالته لمجلسى الشعب والشورى..
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 11 - 2009

أحالت وزارة المالية مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لمجلس الوزراء لمناقشته خلال اجتماعاته المقبلة، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة التشريعية لمراجعته قبل إحالته إلى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقراره.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة، حيث ستخضع تلك المشروعات فى هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين حيث لن تسرى أحكام قوانين استخدام المرافق العامة، منح الامتيازات، تنظيم المناقصات والمزايدات على العقود التى سيتم عقدها بنظام الشراكة.
وأوضح غالى أن القانون حدد أربع ملامح لعقود الشراكة، الأول أن الحد الأدنى لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء الإنتاج أو فى تقديم الخدمة، أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات إضافية فى العقد، والثانى أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدنى وثلاثين عاما كحد أقصى، والثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه، والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص فى تقاضى أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوى الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.
وأكد الوزير أنه فى إطار تعزيز الدور الرقابى للدولة فى مرحلتى تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة فإن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت على حق الجهة الإدارية فى تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة حيث تتولى اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، أيضا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، كما يشمل مشروع القانون آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالى للمشروع فى حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح، مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص فى التعويض وفى حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفان إلى التحكيم لحل هذا النزاع.
وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة فى الموازنة العامة أوضح الوزير أنه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية وعند بدء تشغيل المشروع وبدء السداد للقطاع الخاص يتم خصم المبلغ السنوى المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقا للعقد وذلك خصما من مبلغ العقد الكلى وحتى انقضاء فترة التعاقد وانتقال المرفق إلى ملكية الدولة.
وقالت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص إن المادة الأولى بمشروع القانون والذى يضم 37 مادة تحدد نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص فى العقود التى تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والثانية تحدد ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون كى يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية له.
وأضافت أن مشروع القانون وضع عدة شروط قبل اعتماد أسلوب الشراكة فى تنفيذ أى مشروع عام تشمل إجراء جميع الدراسات الفنية من أهل الاختصاص والخبرة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة على أن تركز هذه الدراسات على إبراز النتائج المتعلقة بجدوى المشروع ومستوى المنتج أو الخدمة المقدمة وحالة أصول المرفق عند انتهاء الشراكة وانتقال ملكيته إلى الدولة.
وأكدت أنه لضمان استمرار تشغيل مشروعات المرافق والخدمات العامة والتى ستقام بأسلوب الشراكة فان مشروع القانون سمح للجهة الإدارية فى حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته فى التدخل وتولى إدارة المشروع وذلك مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره الجهة الإدارية وفى جميع الأحوال تظل الجهة الفائزة بعقد الشراكة المسئولة عن المحافظة على أصول المشروع وحقوقه وصيانتها وأيضا تكون مسئولة عن أى قرار يخل بالتزاماتها تجاه الجهة الإدارية.
وقالت إن مشروع القانون ينظم أيضا حق الجهة الإدارية فى الاعتراض عند إسناد تنفيذ المشروع لطرف ثالث من الباطن، كما يشمل عدة قواعد لتنظيم عقود الباطن.
كما نظمت المادة التاسعة من القانون أيلولة أصول المشروع وموجوداته وحقوقه دون مقابل فى نهاية مدة التعاقد واشترطت أن تكون فى حالة جيدة وصالحة للاستخدام، كما حظرت المادة العاشرة الحجز والتنفيذ على منشآت المشروع، كما حظرت على القطاع الخاص ترتيب أى حق عينى على أصول المشروع أو أمواله عدا ما قد يكون من حقوق لجهات التمويل بشرط الموافقة المسبقة للجهة الإدارية المتعاقدة.
كما نظم القانون إنشاء وتشكيل ونظام عمل الوحدة المركزية للشراكة والتى تعد بيت الخبرة المالية والفنية والقانونية للجنة الوزارية، والتى ستتولى متابعة مشروعات الشراكة قبل وأثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية وحتى تمام تنفيذ العقود، كما يسمح مشروع القانون بإجراء ما يسمى بمرحلة الحوار التنافسى والتى تسمح بإجراء مفاوضات مع المستثمرين لمناقشة عطاءاتهم المالية والفنية غير الملزمة قبل تقديم عطائهم النهائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.