افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    سوريا.. الأمن ينتشر في حي الأشرفية بحلب ويضبط أسلحة وذخائر    روسيا تهاجم أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ ومقتل 3 في كييف    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    ترامب يحذر إيران من قتل المتظاهرين: سنضرب بقوة شديدة    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    جوتيريش: المنظومة الأممية ستواصل عملها رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غالى يعرض تفاصيل مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص
تمهيدا لإحالته لمجلسى الشعب والشورى..
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 11 - 2009

أحالت وزارة المالية مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لمجلس الوزراء لمناقشته خلال اجتماعاته المقبلة، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة التشريعية لمراجعته قبل إحالته إلى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقراره.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة، حيث ستخضع تلك المشروعات فى هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين حيث لن تسرى أحكام قوانين استخدام المرافق العامة، منح الامتيازات، تنظيم المناقصات والمزايدات على العقود التى سيتم عقدها بنظام الشراكة.
وأوضح غالى أن القانون حدد أربع ملامح لعقود الشراكة، الأول أن الحد الأدنى لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء الإنتاج أو فى تقديم الخدمة، أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات إضافية فى العقد، والثانى أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدنى وثلاثين عاما كحد أقصى، والثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه، والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص فى تقاضى أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوى الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.
وأكد الوزير أنه فى إطار تعزيز الدور الرقابى للدولة فى مرحلتى تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة فإن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت على حق الجهة الإدارية فى تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة حيث تتولى اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، أيضا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، كما يشمل مشروع القانون آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالى للمشروع فى حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح، مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص فى التعويض وفى حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفان إلى التحكيم لحل هذا النزاع.
وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة فى الموازنة العامة أوضح الوزير أنه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية وعند بدء تشغيل المشروع وبدء السداد للقطاع الخاص يتم خصم المبلغ السنوى المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقا للعقد وذلك خصما من مبلغ العقد الكلى وحتى انقضاء فترة التعاقد وانتقال المرفق إلى ملكية الدولة.
وقالت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص إن المادة الأولى بمشروع القانون والذى يضم 37 مادة تحدد نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص فى العقود التى تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والثانية تحدد ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون كى يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية له.
وأضافت أن مشروع القانون وضع عدة شروط قبل اعتماد أسلوب الشراكة فى تنفيذ أى مشروع عام تشمل إجراء جميع الدراسات الفنية من أهل الاختصاص والخبرة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة على أن تركز هذه الدراسات على إبراز النتائج المتعلقة بجدوى المشروع ومستوى المنتج أو الخدمة المقدمة وحالة أصول المرفق عند انتهاء الشراكة وانتقال ملكيته إلى الدولة.
وأكدت أنه لضمان استمرار تشغيل مشروعات المرافق والخدمات العامة والتى ستقام بأسلوب الشراكة فان مشروع القانون سمح للجهة الإدارية فى حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته فى التدخل وتولى إدارة المشروع وذلك مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره الجهة الإدارية وفى جميع الأحوال تظل الجهة الفائزة بعقد الشراكة المسئولة عن المحافظة على أصول المشروع وحقوقه وصيانتها وأيضا تكون مسئولة عن أى قرار يخل بالتزاماتها تجاه الجهة الإدارية.
وقالت إن مشروع القانون ينظم أيضا حق الجهة الإدارية فى الاعتراض عند إسناد تنفيذ المشروع لطرف ثالث من الباطن، كما يشمل عدة قواعد لتنظيم عقود الباطن.
كما نظمت المادة التاسعة من القانون أيلولة أصول المشروع وموجوداته وحقوقه دون مقابل فى نهاية مدة التعاقد واشترطت أن تكون فى حالة جيدة وصالحة للاستخدام، كما حظرت المادة العاشرة الحجز والتنفيذ على منشآت المشروع، كما حظرت على القطاع الخاص ترتيب أى حق عينى على أصول المشروع أو أمواله عدا ما قد يكون من حقوق لجهات التمويل بشرط الموافقة المسبقة للجهة الإدارية المتعاقدة.
كما نظم القانون إنشاء وتشكيل ونظام عمل الوحدة المركزية للشراكة والتى تعد بيت الخبرة المالية والفنية والقانونية للجنة الوزارية، والتى ستتولى متابعة مشروعات الشراكة قبل وأثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية وحتى تمام تنفيذ العقود، كما يسمح مشروع القانون بإجراء ما يسمى بمرحلة الحوار التنافسى والتى تسمح بإجراء مفاوضات مع المستثمرين لمناقشة عطاءاتهم المالية والفنية غير الملزمة قبل تقديم عطائهم النهائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.