خالد البلشي يستقبل الصحفي التلفزيوني عادل العبساوي في مكتبه    قبل عمرة المولد النبوي.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    تراجع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-8-2025 وعيار 21 بالمصنعية    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    15.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم في مزاد علني    عبير الشربيني متحدثًا رسميًا لوزارة البترول    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    روسيا: طرد دبلوماسيينا من إستونيا «محاولة لشل السفارة» ولن ينجح    مشروع تقسيم الصفة الغربية.. نتنياهو يرفض التعليق وسموتريتش: يدفن فكرة الدولة الفلسطينية    تنسيق مغربي إسباني يحبط عملية تهريب دولية للكوكايين    بعد انتهاء مباريات اليوم .. تعرف علي ترتيب جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    ملف يلا كورة.. وداع منتخب اليد.. اكتساح مصر للسلة.. وقائمة الأهلي    موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة والمعلق    رحيل مفجع.. التصريح بدفن ضحايا ألسنة نار مصنع البلاستيك بالقناطر الخيرية    مصرع طالب في تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا    ليلة رعب بالقليوبية.. معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بسقوط المتهمين بالخصوص    الحر يضرب بقوة ودرجة الحرارة تصل ل49.. حالة الطقس اليوم وغدًا وموعد انتهاء الموجة الحارة    الكوميديا تسيطر على أحداث برومو "ماما وبابا" قبل عرضه في السينمات 27 أغسطس    هشام عباس يحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس    علاء زينهم: أعيش في سلام نفسي وتعلمت مواجهة التنمر بروح التحدي    تامر حسني: «نفسي أعمل حفلات في الصعيد والأقصر وأسوان والشرقية» (فيديو)    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    ماذا يحدث في حلب، تسمم العشرات من أفراد "الفرقة 64" بالجيش السوري ونداء عاجل للمستشفيات    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    بعد تصريحات نتنياهو، فصائل فلسطينية تطالب مصر برعاية اجتماع طارئ لصياغة "إستراتيجية وطنية"    مالي: اعتقال عسكريين ومدنيين بتهمة التآمر على الحكومة بدعم خارجي    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    النيابة تصدر قرارًا بحق المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات    "بوليتيكو": أوروبا تتأرجح بين الأمل والخوف مع لقاء ترامب وبوتين    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    «كنت مستنياه على الغدا».. ريهام عبدالغفور تتحدث عن معاناتها نفسيا بعد مصرع والدها    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    حبس المتهمين بمطاردة سيارة فتيات على طريق الواحات 4 أيام    سحب رعدية تقترب.. أسوان ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    الفصائل الفلسطينية: نثمن جهود الرئيس السيسي الكبيرة.. ونحذر من المخطط التهويدي الصهيوني في الضفة    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الجيزة يخفض تنسيق القبول بالثانوي العام 5 درجات ليصبح 220 درجة    درة تاج الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون "الشراكة مع القطاع الخاص" أمام مجلس الوزراء
نشر في مصر الجديدة يوم 23 - 11 - 2009


يوسف بطرس غالي وزير المالية
أحالت وزارة المالية مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لمجلس الوزراء والذي يناقشه خلال اجتماعاته المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة التشريعية لمراجعته قبل إحالته إلى مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقرارها.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة حيث ستخضع تلك المشروعات في هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين ولن تسري أحكام قوانين استخدام المرافق العامة ومنح الامتيازات وتنظيم المناقصات والمزايدات على العقود التي سيتم عقدها بنظام الشراكة.
وأوضح غالي أن القانون حدد أربعة ملامح لعقود الشراكة: الأول أن الحد الأدني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء للبدء في الإنتاج أو في تقديم الخدمة ، أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات إضافية في العقد. والملمح الثاني أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدني وثلاثين عامًا كحد أقصى. والثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن 100 مليون جنيه. والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة تفيد قبول مستوى الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.
وأشار إلى أن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت على حق الجهة الإدارية في تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة حيث تتولى اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، وأيضا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، كما يشمل مشروع القانون آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالي للمشروع في حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح، مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص في التعويض وفي حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفان إلي التحكيم لحل هذا النزاع.
وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة في الموازنة العامة أوضح الوزير أنه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد تحت باب التزامات عرضية وعند بدء تشغيل المشروع وبدء السداد للقطاع الخاص يتم خصم المبلغ السنوي المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقًا للعقد وذلك خصمًا من مبلغ العقد الكلي وحتى انقضاء فترة التعاقد وانتقال المرفق إلى ملكية الدولة.
من جانبها أكدت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص أن المادة الأولي بمشروع القانون والذي يضم 37 مادة تحدد نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص في العقود التي تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرارا من رئيس مجلس الوزراء. والثانية تحدد ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون كي يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية له.
وأضافت أن مشروع القانون وضع عدة شروط قبل اعتماد أسلوب الشراكة في تنفيذ أي مشروع عام تشمل إجراء جميع الدراسات الفنية من أهل الاختصاص والخبرة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة على أن تركز هذه الدراسات علي إبراز النتائج المتعلقة بجدوى المشروع ومستوى المنتج أو الخدمة المقدمة وحالة أصول المرفق عند انتهاء الشراكة وانتقال ملكيته إلى الدولة.
وأكدت زايد على أنه لضمان استمرار تشغيل مشروعات المرافق والخدمات العامة والتي ستقام بأسلوب الشراكة فإن مشروع القانون سمح للجهة الإدارية في حالة إخلال القطاع الخاص بالتزاماته في التدخل وتولي إدارة المشروع وذلك مباشرة أو من خلال طرف ثالث تختاره الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال تظل الجهة الفائزة بعقد الشراكة المسئولة عن المحافظة على أصول المشروع وحقوقه وصيانتها وأيضًا تكون مسئولة عن أي قرار يخل بالتزاماتها تجاه الجهة الإدارية.
وقالت إن مشروع القانون ينظم أيضًا حق الجهة الإدارية في الاعتراض عند إسناد تنفيذ المشروع لطرف ثالث من الباطن، كما يشمل عدة قواعد لتنظيم عقود الباطن.
كما نظمت المادة التاسعة من القانون نقل أصول المشروع وموجوداته وحقوقه دون مقابل في نهاية مدة التعاقد، واشترطت أن تكون في حالة جيدة وصالحة للاستخدام ، كما حظرت المادة العاشرة الحجز والتنفيذ على منشآت المشروع ، كما حظرت علي القطاع الخاص ترتيب أي حق عيني على أصول المشروع أو أمواله عدا ما قد يكون من حقوق لجهات التمويل بشرط الموافقة المسبقة للجهة الإدارية المتعاقدة.
كما نظم القانون إنشاء وتشكيل ونظام عمل الوحدة المركزية للشراكة والتي تعد بيت الخبرة المالية والفنية والقانونية للجنة الوزارية، والتي ستتولى متابعة مشروعات الشراكة قبل وأثناء وبعد إجراءات الطرح والترسية، وحتى تمام تنفيذ العقود، كما يسمح مشروع القانون بإجراء ما يسمي بمرحلة الحوار التنافسي والتي تسمح بإجراء مفاوضات مع المستثمرين لمناقشة عطاءاتهم المالية والفنية غير الملزمة قبل تقديم عطائهم النهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.