أحالت وزارة المالية مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص لمجلس الوزراء والذي يناقشه خلال اجتماعه المقبل تمهيدًا لإحالته إلي اللجنة التشريعية لمراجعته قبل إحالته إلي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقراره. أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع القانون ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة حيث ستخضع تلك المشروعات لقانون الشراكة وذلك للتخلص من تبعيتها لعدة قوانين تنظمها. وأوضح غالي أن القانون حدد أربعة ملامح لعقود الشراكة، الأول: أن الحد الأدني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء للبدء في الإنتاج أو في تقديم الخدمة أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات إضافية في العقد، والثاني: أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد أدني وثلاثين عامًا كحد أقصي، والثالث: ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه، والرابع: ألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أي مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوي الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة. أكد الوزير أنه في إطار تعزيز الدور الرقابي للدولة في مرحلتي تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة فإن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت علي حق الجهة الإدارية في تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة حيث تتولي اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوي المطلوب. أضاف أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وما يرتبط بذلك من تنفيذ أعمال أو الخدمات محل التعاقد، أيضًا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، كما يشمل مشروع القانون علي آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالي للمشروع في حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح، مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص في التعويض وفي حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفان إلي التحكيم لحل هذا النزاع. وقالت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص إن المادة الأولي بمشروع القانون الذي يضم 37 مادة تحدد نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص في العقود التي تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية بالإضافة إلي الأشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.