ستارمر: لن تكون حماس جزءًا من غزة مجددًا.. ودعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا    «ميطلعش من عضو».. حتحوت ردًا على رسالة مسؤول الزمالك: مضيتوا ليه؟    «لم يركل الكرة بعد».. جيوكيريس يقتحم تاريخ أرسنال من بوابة هنري    بسبب خلافات سابقة.. التحقيق مع 5 متهمين بدهس شاب بسيارة في الإسكندرية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شخصين ووفاة أحدهما بالقاهرة    أبرزهم حلمي عبدالباقي ونادية مصطفى.. تعرف على قائمة الفائزين بانتخابات التجديد النصفى ل«الموسيقيين»    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    نقيب المهندسين: المعادلة شرط أساسي لتأهيل طلاب الدبلومات    الفنانون المصريون والسفر لتقديم العزاء لفيروز!    أطباء السودان: وفاة 13 طفلا في مخيم نازحين بدارفور جراء سوء التغذية    وزير العمل يسلم 350 شهادة لخريجي الدورات التدريبية المجانية على 23 مهنة    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تتهم جهاز حماية المنافسة ب"القصور وفقدان الصلاحية" وتطالب بتطبيق عقوبتى الحبس والغرامة لردع "أباطرة" الاحتكار فى مصر
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 11 - 2009

"جهاز حماية المنافسة يفتقد للصلاحيات، وقانون منع الاحتكار ليس رادعا للممارسات الاحتكارية" كانت هذه أهم نتائج الورقة البحثية التى أصدرها مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعرض فيها تقييما من جانب الخبراء لقانون منع الاحتكار وجهاز حماية المنافسة، وعرضت الورقة البحثية لوجهتى نظر إزاء دور القانون فى التصدى للممارسات الاحتكارية.
فالرأى الأول يرى أنه منذ صدور النسخة الأولى من قانون منع الاحتكار وهو ملىء بالتناقضات والأخطاء حيث كانت الغرامة المقررة على المحتكر تصل إلى 10 ملايين جنيه ووفق التعديلات الأخيرة تم رفعها إلى 300 مليون جنيه، إلا أن هذا المقدار من المال لا يشكل عبئا على المحتكر الذى يكسب أموالا طائلة تمكنه من تجاوز مسألة الغرامة ليواصل سياساته، لذلك طالبت الدراسة بضرورة أن تكون الغرامة الموقعة على المحتكر فى صورة نسبة محددة يتم إلزامه بها من نسبة الأرباح الضخمة التى قام بجنيها نتيجة ممارساته الاحتكارية التى تضر بالسوق المصرية والمستهلك فى النهاية.
كما أن عقوبة الاحتكار يجب أن تكون مقيدة للحرية اى يتم الجمع بين عقوبة الغرامة والحبس، لأن الغرامة مهما زادت لا تمثل عبئا على المحتكر الذى المستمر فى نشاطه فلا شك أن إضافة عقوبة الحبس من شأنها أن تؤدى إلى إلحاق الضرر بكرامة وشرف المحتكر وسمعه شركته، ومن ثم يمكن ان يسهم ذلك فى ردع أباطرة الاحتكار بالسوق المصرية.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن القانون به ثغرة تتعلق بالمبلغ عن العمليات الاحتكارية، إذ إن التعديلات الجديدة بالقانون تعفى المبلغ من نصف العقوبة الموقعة عليه، ومن ثم فإن المادة بها قصور يمكن الفرد من استغلال هذه المادة فى الإيقاع بين الشركاء أنفسهم بما يمثل أضرار على السوق المصرية، حيث يمكن لأحد الشركاء الإضرار بشركائه عن طريق الإبلاغ عنهم لتوقيع غرامات عليهم.
أما الرأى الثانى الذى عرضته الورقة البحثية فيتعلق بتجاهل القانون لحق المتضررين ضررا مباشرا فى إقامة دعاوى قضائية مما يعد تهيشا لهم بصورة كبيرة. كما أن تحديد نسبة العقوبة بالغرامة من نسبة الأرباح سيخفف من الضغط على المحاكم لأنها بدورها ستضطر إلى إرسال الخبراء لتحديد موقف المبيعات للشركات المحتكرة، وبالتالى الوقوف على الحقائق وواقع المحتكر، إلا أن ذلك قد يؤدى إلى شيوع الفساد لأن الخبراء قد لا يضعون القيمة الصحيحة للغرامة وكما يمكن أن يقابلهم عقبات فى أداء مهامهم.
وتطرقت الورقة البحثية إلى تقييم جهاز حماية المنافسة، وذلك بوجود قصور تشريعى به وخاصة فيما يتعلق بعدم وجود استقلالية لجهاز حماية المنافسة بالقدر الضرورى والكافى الذى يمكّنه من أداء مهامه. كما أن الجهاز يفتقد للعديد من الصلاحيات وأن مهامه تقف عند حد اتخاذ التدابير فلم يعهد إليه القانون سلطة توقيع الجزاءات الإدارية، كما أن القانون لا يجيز للجهاز رفع الدعاوى الجنائية أو اتخاذ الإجراءات المطلوبة إلا بطلب كتابى من الوزير المختص، مما يقلل من فاعلية دور الجهاز.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن الجهاز قام بالعديد من الأعمال الإيجابية، بناء على طلب الوزير المختص بثبوت ممارسات احتكارية من جانب الشركات العاملة فى صناعة الأسمنت وهو ما أدى إلى إحالة 20 شركة منها إلى المحاكم الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.