صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون المحكمة العسكرية الجديد، يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره. وقال مصطفى الخلفى وزير الاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحفى، عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الحكومة، اليوم الخمس، بالعاصمة الرباط، إن "مشروع قانون المحكمة العسكرية الذى صادقت عليه الحكومة اليوم، يمثل مشروعا إصلاحيا كبيرا". وينص مشروع القانون، الذى حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، على أن هذا المشروع "ينسخ المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية، كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء العسكريين". كما يلغى هذا المشروع المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالة مرتكبى الجرائم ضد أمن الدولة الخارجى إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر فى هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية. كما ينص مشروع القانون على أن المحكمة العسكرية بوصفها محكمة متخصصة تختص بالنظر ابتدائيا واستئنافيا فى القضايا المعروضة عليها، وتكون مقرراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وتطبق أمام هذه المحكمة أحكام القانون الجنائى والقانون المتعلق بالقواعد الجنائية الجارى بها العمل. وتختص المحكمة العسكرية وفق هذا القانون بالنظر فى الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين، الذين هم فى وضعية الخدمة، والجرائم المرتكبة من طرف أسرى الحرب أى كانت صفة مرتكبيها، والجرائم المرتكبة فى حالة حرب فى حق ضد مؤسسات الدولة أو ضد أمن الأشخاص أو الأموال، أو الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطنى باستعمال السلاح، أو ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع التابعة للدفاع الوطنى. كما ينص المشروع صراحة على أن المحكمة لا تختص بالنظر فى الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 عاما فى وقت ارتكاب الفعل.