عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الإثنين 6 مايو 2024    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 6 مايو    تراجع سعر الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية الإثنين 6 مايو 2024    الأقصر تحددد شروط التصالح فى مخالفات البناء وبدء تلقي الطلبات الثلاثاء    انطلاق قطار مفاجآت شم النسيم من القاهرة حتى سيدي جابر    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات عنيفة شمال بيت لاهيا    تزامنا مع بدء الإخلاء.. تحذير من جيش الاحتلال إلى الفلسطينيين في رفح    عاجل.. أوكرانيا تعلن تدمير 12 مسيرة روسية    محمد صلاح يُحمل جوزيه جوميز نتيجة خسارة الزمالك أمام سموحة    مصرع طالب ثانوي وإصابة آخرين في حادث تصادم بدائري الإسماعيلية    موعد وقفة عرفات 1445 ه وعيد الأضحى 2024 وعدد أيام الإجازة في مصر    وسيم السيسي يعلق علي موجة الانتقادات التي تعرض لها "زاهي حواس".. قصة انشقاق البحر لسيدنا موسى "غير صحيحة"    سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم    أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بسعر مناسب وإمكانيات هتبهرك تسريبات حول أحدث هواتف من Oppo وOnePlus Nord CE 4 Lite    بمناسبة ذكرى ميلادها ال 93، محطات في حياة ماجدة الصباحي    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة    خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    حمادة هلال يكشف كواليس أغنية «لقيناك حابس» في المداح: صاحبتها مش موجودة    أحوال جوية غير مستقرة في شمال سيناء وسقوط أمطار خفيفة    "لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية    «القاهرة الإخبارية»: 20 شهيدا وإصابات إثر قصف إسرائيلي ل11 منزلا برفح الفلسطينية    أول شهادةٍ تاريخية للنور المقدس تعود للقديس غريغوريوس المنير    إلهام الكردوسي تكشف ل«بين السطور» عن أول قصة حب في حياة الدكتور مجدي يعقوب    بسكويت اليانسون.. القرمشة والطعم الشهي    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ل"العدالة الانتقالية"..يعزز استقلال "العليا للانتخابات" ماليا وإداريا..ويمنحها حق ضبط الدعاية الانتخابية ومعاقبة مخالفيها.. ووضع ضوابط تضمن حياد وسائل الإعلام

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون "مباشرة الحقوق السياسية" والذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية ومن المقرر تقديمه إلى الرئاسة الفترة المقبلة.
وتضمن مشروع القانون حسب المذكرة الإيضاحية له إعادة النظر فى فئات المواطنين المحرومة من مباشرة حق الاقتراع، وضبط مباشرة هذا الحق بميزان المبادئ الدستورية والقضائية التى استقرت فى هذا الشأن، مع مراعاة ما طرأ على النظام القانون المصرى من تعديلات، بالاضافة إلى تعزيز استقلال اللجنة العليا للانتخابات ومنحها الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة؛ لضمان بسط سيطرتها الفعلية على كل إجراءات الانتخاب والاستفتاء.
ومن قبيل ذلك منحها موازنة مستقلة تستقل اللجنة بإدارتها وتحرير اللجنة من التقيد بالقيود الإدارية لتنفيذ تعاقداتها أو عند استعانتها بموظفى الجهاز الإدارى للدولة، ووضع إمكانيات هذا الجهاز البشرية والمالية فى خدمة الانتخاب والاستفتاء.
كما تضمن المشروع تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للانتخابات تضم قضاة منصة وخبراء وطنيين فى مجالات الإدارة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وعلم النفس السياسى والاجتماعى، وجعل هذه الأمانة هى الخبير الاستشارى فى تلك المجالات لمعاونة اللجنة فى إدارة الانتخاب والاستفتاء وفق منهج علمى تعتمده العديد من التجارب الدولية الناجحة فى هذا الشأن، مع منح لجان الانتخابات بالمحافظات الصلاحيات اللازمة لتطوير أدائها وجعلها – وبحق – فرع تنفيذى للجنة العليا للانتخابات على النحوالذى يضمن لا مركزية التنفيذ ويوفر الوقت والجهد على أطراف العملية الانتخابية. وتحقيق مزيد من الشفافية.
وتضمن أيضا وضع ضوابط واضحة للدعاية الانتخابية ومنح اللجنة العليا الآليات الواقعية والفاعلة لضبط عملية الدعاية وتمويلها ووضع جزاءات ممكنة ورادعة عند مخالفة هذه الضوابط، ووضع ضوابط واضحة تضمن حياد وموضوعية تغطية وسائل الإعلام للانتخاب والاستفتاء وفق الأصول المهنية المتعارف عليها فى النظم الديمقراطية، مع وضع آليات واقعية وفاعلة لمتابعة هذه التغطية، وإزالة فورية للمخالفات التى تمس نزاهة وعدالة إجراءات الانتخابات والاستفتاء.
كما شدد على احترام حق المواطن فى المعرفة ؛ وذلك عن طريق الإعلان عما يطرأ من مستجدات على مسار الانتخاب والاستفتاء، وفتح السبيل أمام اللجنة العليا لإمكانية الاستعانة بالشباب حديثى التخرج فى ادارة عمليتى الاقتراع والفرز، وإعطاء اللجنة العليا صلاحية البت فى التظلمات المتعلقة بعمليتى الاقتراع والفرز ؛وذلك وفق إجراءات واضحة وعادلة.
بجانب إسناد الفصل فى الطعون المتعلقة بعمليتى الاقتراع والفرز إلى الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا فى مجلس الدولة، مع تنظيم إجراءات الطعن بما يراعى مبادئ العدالة الناجزة والحرص على سرعة الفصل فى الطعن؛ لإقرار اليقين لدى الرأى العام حول مصداقية ما تم من اجراءات، بالاضافة إلى وضع وسائل واضحة لضمان مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخاب والاستفتاء مع الحرص على ان يتم اختيارها من بين المنظمات التى لها صلة حقيقية- وليست صورية- بالتحول الديمقراطى، مع الاعتراف لهذه المنظمات بالصفة الاجرائية للاعتراض والطعن على اجراءات الاقتراع والفرز، مع الزام هذه المنظمات بتسليم اللجنة العليا تقريرًا بمشاهداتها وملاحظاتها على الاجراءات، على أن يتم مناقشة هذا التقرير فى مؤتمر علمى يضع التوصيات الداعمة لرفع كفاءة إدارة الانتخاب والاستفتاء.
وانتهى المشروع فى مذكرته الإيضاحية بتضمن المشروع خطوات تنجح فى سد الثغرات الإجرائية التى تحول بين اللجنة العليا وبين سيطرتها الفعلية على قاعدة بيانات الناخبين، مع ضمان إجراء استبعاد فورى لأسماء المتوفين من هذه القاعدة.
ويلى نص مشروع القانون :
مشروع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم( ) لسنة2013
بإصدار قانون تنظيم بعض الحقوق السياسية
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليوسنة 2103؛
وعلى القانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 40لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 174لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
القانون الآتى نصه
المادة الأولى
يلغى القانون رقم73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للقانون رقم 73لسنة 1956 المشار إليه ؛وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى. ......
الموافق..........
قانون مباشرة بعض الحقوق السياسية
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها، وذلك مع مراعاة السياق :
1. الانتخاب: تشمل بعض شروط الترشيح للمنافسة على عضوية المجالس النيابية والمجالس المحلية التى كفل لها الدستور والقانون الصفة التمثيلية، كما تشمل إجراءات التصويت والفرز وإعلان النتيجة.
2. الاستفتاء: الآلية التى من خلالها يستطلع رأى هيئة الناخبين بشأن الموضوعات التى يحددها الدستور ، وتشمل إجراءات الاقتراع والفرز واعلان النتيجة.
3. قاعدة البيانات: مجموعة معلومات وبيانات مكتوبة ورقيًا والكترونيًا ؛ مثبت بها أسماء هيئة الناخبين، وغيرها من البيانات التى يحددها هذا القانون.
4. هيئة الناخبين: المواطنون الذين يحق لهم قانونًا. الإدلاء بأصواتهم فى الانتخاب والاستفتاء، والمبينة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين.
5. الحالة الانتخابية: مجموعة البيانات الدالة على أهلية المواطن فى ممارسة الحقوق السياسية، سواء وردت هذه البيانات فى قاعدة بيانات الرقم القومى أوقاعدة بيانات الناخبين.
6. اللجنة: اللجنة العليا للانتخابات والمنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
7. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات.
8. الأمين العام: رئيس الأمانة العامة.
9. المرشح: الشخص الذى تُقبل أوراق ترشحه للمنافسة فى الانتخاب، سواء كان مرشحًا فرديًا أوضمن قائمة لحزب، أوضمن قائمة لمرشحين مستقلين، كما يشمل الحزب الذى قبلت قائمته للمنافسة فى الانتخاب.
10. لجنة القيد: اللجنة المنصوص عليها فى المادة (27) من هذا القانون.
11. منظمات المجتمع المدنى: الكيانات المنشأة طبقًا للقانون المصرى، المعنية بالتطور الديمقراطى والحقوق السياسية، وذلك حسب الثابت فى سند انشائها أوأنشطتها. وتحدد الأمانة العامة هذه المنظمات بالاتفاق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
12. المحكمة المختصة: الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، وتختص دون غيرها بنظر الطعون المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
الفصل الثاني
مباشرة حق الاقتراع فى الانتخاب والاستفتاء
مادة (2 )
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية ؛ أن يبدى رأيه فى الاستفتاء والتصويت فى الانتخاب.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد كل من القوات المسلحة وهيئة الشرطة، وذلك طوال مدة خدمتهم.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
مادة (3 )
يحرم من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الأتية:
1 من صدر ضده حكم بات عن محكمة القيم أوالمحكمة العليا للقيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم.
2 من صدر ضده حكم بات بفصله، أوبتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أوالقطاع العام ؛ لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أوبالأمانة. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم.
3 المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
4 المصاب باضطراب نفسى أوعقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى. بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
5 من أشهر افلاسه وحكم علية لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أوبالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ شهر افلاسه، مالم يرد إليه اعتباره قبل ذلك.
6- المحكوم عليه فى جناية.
7- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل الثامن من هذا القانون.
8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس :
1- لارتكابه جريمة سرقة أوإخفاء أشياء مسروقة أونصب أوخيانة أمانة أورشوة أوتزوير أواستعمال أوراق مزورة أوشهادة زور أوإغراء شهود أوجريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
2- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى أوفى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
ولا يسرى الحرمان المنصوص عليه فى البنود أرقام( 6و7و8) إذا رد للشخص اعتباره أوأوقف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة فى الباب الثامن من الكتاب الأول من قانون العقوبات.
الفصل الثالث
اللجنة العليا للانتخابات وأجهزتها الاستشارية والتنفيذية
اللجنة العليا
مادة (4)
يجرى الانتخاب والاستفتاء تحت الإشراف الفعلى والمباشر للجنة العليا للانتخابات.
تُشكل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة :
- أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض.
- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين فى الأقدمية لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الاقدمية ويخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.
مادة (5)
يكون للجنة شخصية اعتبارية عامة، ويمثلها رئيسها، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ومقرها مدينة القاهرة الكبرى، ويحدد هذا المقر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتستقل اللجنة بموازنة خاصة تدرج رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة. ويكون لرئيس اللجنة فى شأنها كافة السلطات المقررة للوزير المختص ولوزير المالية.
ويوفر وزير المالية التمويل النقدى الذى تراها اللجنة لازمًا للقيام باختصاصها.
وتعفى تصرفاتها من كافة الرسوم والضرائب.
وللجنة أن تحصل على كافة الخدمات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وذلك بدون مقابل، سواء من وحدات الجهاز الإدارى للدولة أوالهيئات العامة أوشركات القطاع العام أوقطاع الأعمال العام، أواتحاد الإذاعة والتليفزيون والمؤسسات الصحفية القومية.
وتضع اللجنة قواعد الصرف من موازنتها، على أن تتضمن هذه القواعد الأسس الموضوعية للمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها والأمين العام وأعضاء الأمانة العامة ولكل من تستعين بهم اللجنة لإتمام اجراءات الانتخاب أوالاستفتاء.
مادة (6)
تختص اللجنة فضلاً عما هومقرر فى هذا القانون؛ بما يلى :
1. اصدار لائحة تتضمن العمل باللجنة والأمانة العامة والاجراءات المالية والإدارية.
2. ابداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخاب والاستفتاء.
3. تحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء، ووضع الجدول الزمنى المناسب لإجرائهما، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لأيهما، ومع مراعاة المواعيد المحددة فى الدستور.
4. وضع وتطبيق نظام ورقى أوالكترونى لتحديد الرموز الدالة على المرشحين فى الانتخاب، على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص، ويراعى الواقع الاجتماعى المصرى.
5. دعوة أوقبول طلب منظمات المجتمع المدنى المصرية، أوالجهات الأجنبية ووسائل الاعلام: لمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء.
6. تحديد مقار اللجان العامة والفرعية.
7. تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها فى هذا القانون.
8. تعيين أمناء وأعضاء أصليين واحتياطين باللجان العامة والفرعية، سواء من العاملين المدنيين بالدولة أومن غيرهم من الشباب حديثى التخرج، مع مراعاة أن يكون العضوأوالأمين من المقيمين خارج نطاق اللجنة، وعلى أن يكون من بينهم امرأة وذلك فى اللجان المقيدة أمامها ناخبات.
9. تعيين العاملين بالأمانة الفنية للجان القيد ولجان الانتخابات بالمحافظات.
10. اصدار قرارات لائحية بالقواعد والضوابط التى تقترحها الأمانة العامة؛ لضمان إدارة اللجنة للانتخاب والاستفتاء بصورة أكثر فاعلية وشفافية ونزاهة.
11. حفظ النظام أثناء عمليتى التصويت والفرز.
12. اعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء.
مادة ( 7 )
يتفرغ رئيس وأعضاء اللجنة للقيام بالأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك حتى انتهاء الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى خلال العامين التاليين لصدور هذا القانون أوحتى انتهاء خدمتهم، أيهما أقرب.
وإذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
إذا وجد مانع لدى أحد الأعضاء حل محله العضوالاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى المختص.
وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى المختص عضوًا احتياطيًا آخر.
ويتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة رواتبهم من موازنات جهات عملهم كما لوكانوا قائمين بالعمل لديها.
مادة (8)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أوبناء على طلب اثنين من أعضائها.
وتعقد اجتماعاتها فى مقرها أوفى مقر لجنة الانتخابات بإحدى المحافظات، إذا رأت اللجنة حاجة إلى ذلك.
ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، ويحضر الاجتماع الأمين العام ويشترك فى المداولة، ويكون له صوت معدود عند التصويت.
وللجنة أن تدعومن تراه من أعضاء الأمانة العامة أومن غيرهم، لسماع رأيه فى موضوع معروض عليها، ولا يكون له صوت فى المداولة.
وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددًا لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددًا، وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذى من رئيس الجلسة.
وتنشر قرارات اللجنة فى الوقائع المصرية.
مادة (9 )
يتولى مراجعة حسابات اللجنة مراقب حسابات يعينه ويحدد أتعابه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وتقوم مراجعته مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات. وتتم المراجعة طبقًا لمعايير المراجعة المصرية مع مراعاة طبيعة الأعمال المنفذة.
وتضع الأمانة العامة تحت تصرف مراقب الحسابات جميع الأوراق والبيانات التى يراها ضرورية لإتمام المراجعة.
ويعد حساب ختامى بإيرادات ومصروفات اللجنة، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء ما أشرفت عليه اللجنة من انتخابات أواستفتاءات.
وعقب هذه المدة بأسبوعين، ينشر الملخص فى الوقائع المصرية وفى صحيفتين قوميتين يوميتين واسعتى الانتشار.
مادة ( 10 )
تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات، بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات التى تتداولها سرية طبقًا للقانون.
وبناء على طلب رئيس اللجنة، يصدر النائب العام أمرًا بالتحفظ على أية أوراق أووثائق أومستندات أوغيرها من مصادر المعلومات ؛ متى رأت اللجنة الاستعانة بها للبت فى أمر معروض عليها أورأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهة الانتخاب أوالاستفتاء.
مادة (11)
يحظر تولى رئيس أوأعضاء اللجنة أى منصب سياسى فى الدولة أثناء إجراءات الانتخابات أوالاستفتاءات التى يشتركون فى إدارتها.
كما يحظر تعيينهم فى منصب سياسى لمدة عامين تاليين لانتهاء هذه الانتخابات أوالاستفتاءات، وذلك ما لم يكن التعيين تم وفقًا لأسلوب الانتخاب أوبناء على نتيجة مسابقة عامة انعقدت لتولى المنصب.
الأمانة العامة للجنة العليا
مادة (12 )
تشكل أمانة عامة للجنة برئاسة أمين عام تختاره الجمعية العمومية لمجلس الدولة من بين أقدم خمسين نائب رئيس من غير أعضاء المجلس الخاص للشئون الادارية، وتختار آخر احتياطى يحل محل الأمين العام إن قام لديه مانع، وذلك حتى زوال المانع أوإنهاء إجراءات الانتخابات أوالاستفتاءات بحسب الأحوال.
ويخطر رئيس مجلس الدولة وزير العدل باسمى من اختارتهما الجمعية العمومية، ويصدر قرار جمهورى بندبهما.
ويتفرغ الأمين العام لأعمال الأمانة العامة وذلك حتى تنتهى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى خلال العامين التاليين لصدور هذا القانون، أوحتى إنهاء خدمته أيهما أقرب.
ويتقاضى الأمين العام راتبه من موازنة مجلس الدولة كما لوكان قائمًا بعمله لدى المجلس.
مادة( 13)
تتكون عضوية الأمانة العامة من السادة :
1. أحدث خمسة قضاة فى درجة مستشار فى مجلس الدولة.
2. أحدث خمسة قضاة فى درجة مستشار فى محاكم الاستئناف.
3. خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بدرجة أستاذ مساعد على الأقل، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، على أن يكون ثلاثة منهم متخصصين فى العلوم السياسية ولهم إسهاماتهم العلمية فى شئون الانتخابات، واثنان متخصصين فى تنمية الموارد البشرية والتطوير المؤسسى.
4. ممثل عن نقابة المحامين يرشحه مجلس النقابة.
5. ممثل عن نقابة الصحفيين يرشحه مجلس النقابة.
6. ثلاثة خبراء فى مجال الإعلام، يرشحهم المجلس الأعلى للصحافة.
7. ممثل عن المجلس القومى لحقوق الانسان.
8. خبيران فى تكنولوجيا المعلومات لهما إسهامات علمية ومشهود لهم بالكفاءة فى إدارة الانتخابات، يرشحهما مجلس الوزراء.
9. مساعد وزير الداخلية المسئول عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية.
10. أقدم نواب رئيس الإدارة المركزية لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
11. خبيران يرشحهما المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. على أن يكون أحدهما متخصصًا فى علم الاجتماع السياسى والآخر متخصصًا فى علم النفس السياسى، ولهما إسهاماتهما العلمية كل فى مجاله ومشهود لهما بالكفاءة.
12. ممثل لوزارة التنمية الإدارية.
13. ممثل لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
14. أقدم نواب رئيس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وتحدد الجهات المشار إليها، عددًا احتياطيًا لمن ترشحهم وتخطر هذه الجهات رئيس اللجنة بأسماء المرشحين، ويصدر رئيس اللجنة قرارًا بتشكيل الأمانة العامة.
وللأمين العام – بعد موافقة اللجنة – الاستعانة بالخبراء الوطنيين وبخبرات المنظمات الدولية ؛ متى كان لذلك مقتضى لإدارة الانتخابات والاستفتاءات.
مادة ( 14 )
يشترط لعضوية الأمانة العامة – من غير القضاة – ألا تكون للعضومصالح تتعارض مع واجباته تجاه دوره فى الأمانة العامة، وألا يكون له انتماءات سياسية معلنة، على نحويؤثر سلبًا على حيدة وموضوعية المداولات واتخاذ القرار.
ويحظر عليه التعاقد بأى صفة مع اللجنة العليا.
ولا يجوز فى غير حاله التلبس بالجريمة اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضوالأمانة العامة – من غير القضاة – أثناء مباشرة الأمانة العامة لأعمالها إلا بإذن سابق من اللجنة ووفقًا للقواعد والاجراءات التى تحددها، كما تحدد شروط استمرار عضوية الأمانة العامة.
مادة ( 15 )
تقوم الأمانة العامة بدور استشارى وتنفيذى لمعاونة اللجنة فى ممارسة اختصاصاتها ؛ لدعم سلامة ونزاهة الانتخابات والاستفتاءات.
وتختص الأمانة العامة بما تكلفها به اللجنة، كما تختص بالآتى :
أولاً : ترشيح العاملين بالأمانة الفنية للجان القيد ولجان الانتخابات بالمحافظات وترشيح أعضاء وأمناء اللجان العامة والفرعية.
ثانياً : وضع دراسة متكاملة للاحتياجات البشرية والمالية والفنية والأمنية اللازمة لضمان إدارة أكثر فاعلية للانتخاب والاستفتاء، ولها فى سبيل ذلك إعداد الآتى :
1 نظام لسير العمل بالأمانة العامة.
2 قواعد وضوابط السلوك الذى تلتزم به منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام والجهات الأجنبية المصرح لها بمتابعة الانتخاب والاستفتاء ؛ واقتراح الجزاءات الإدارية التى توقع عند مخالفة هذه القواعد.
3 الوسائل الفنية والإدارية اللازمة لضمان إدارة وإشراف اللجنة على قاعدة البيانات على نحويحقق السيطرة الفعلية للجنة على هذه القاعدة.
4 مشروع موازنة اللجنة.
5 قواعد سير العمل بلجان الانتخابات بالمحافظات ولجان القيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
6 قواعد توزيع الوقت المتاح للدعاية الانتخابية.
7 الإجراءات والضوابط التى تكفل إدارة اللجنة إدارة كاملة وتامة لإعداد وطباعة البطاقات الانتخابية الورقية، وإعداد صناديق الاقتراع والاجراءات الضامنة لوصولها إلى اللجان الفرعية قبل موعد التصويت بوقت كاف.
8 إجراءات لضمان مشاركة المصريين فى الخارج وتصويت المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا فى الانتخاب والاستفتاء.
9. نظام ورقى أوالكتر ونى لعرض قاعدة البيانات وعرض أسماء الناخبين أمام اللجان الفرعية، على نحوييسر عملية التصويت، على أن تعرض فى المكان الذى يحدده رئيس اللجنة الفرعية.
10. نظام الكتر ونى فعال وآمن؛ لضمان النقل المباشر والفورى للمعلومات المتعلقة بالحالة الانتخابية للناخب من قاعدة بيانات الرقم القومى بمصلحة الأحوال المدنية إلى قاعدة بيانات الناخبين.
11. تحديد بيانات المحاضر والكشوف اللازمة لأعمال اللجان العامة والفردية.
12. نظام للحفظ الورقى والإلكترونى لكافة أوراق اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون، ولأوراق الأمانة العامة.
13. نظام ورقى أوالكتر ونى لتلقى وقيد ودراسة الطعون والشكاوى لدى اللجنة واللجان المنصوص عليها فى هذا القانون وأمام الأمانة العامة، واعلان ذوى الشأن بنتيجة الدراسة.
ثالثا: التواصل مع وسائل الاعلام؛ لاطلاع الرأى العام على كافة المعلومات بشأن إجراءات الانتخاب والاستفتاء.
رابعًا: إعداد قاعدة بيانات ورقية أوالكترونية لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المشتركة فى الانتخابات والاستفتاءات، وكذلك للعاملين المعاونين لهم فى اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون، على نحويراعى قاعدة عدم التوطن عند توزيعهم على اللجان.
خامسًا: تنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجنة القيد.
سادسًا: تنظيم حملة قومية لجمهور الناخبين للتوعية حول الانتخاب والاستفتاء.
سابعًا: تدريب المشاركين فى عمليتى الانتخاب والاستفتاء لضمان كفاءة الأداء وانجاز مراحل العمليتين فى نزاهة وشفافية.
مادة ( 16 )
يتفرغ عضوالأمانة العامة للقيام بأعمالها، وذلك خلال الفترة التى يحددها رئيس اللجنة.
ويستمر من كان منهم موظفًا عامًا فى تقاضى راتبه من موازنة جهة عمله كما لوكان قائمًا بالعمل لديها.
ويسرى على الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة الحظر الوارد فى نص المادة (11) من هذا القانون.
مادة (17 )
للأمانة العامة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لتنفيذ اختصاصاتها. ولها الاستعانة بالعاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أوفى الهيئات العامة أوشركات القطاع العام أوقطاع الأعمال العام، وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم.
ويتم ذلك بقرار من رئيس اللجنة أومن يفوضه، وذلك دون التقيد بالأحكام المقررة قانونًا لتعاقد الجهات الحكومية أوالتقيد بالأحكام الواردة فى هذا الشأن بنظم العاملين بالجهات المشار إليها.
ويكون لرئيس اللجنة بالنسبة لهؤلاء العاملين، الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للوزير أوالسلطة المختصة. ولرئيس اللجنة أن يفوض صلاحياته فى هذا الشأن للأمين العام.
لجنة الانتخابات بالمحافظة
مادة (18 )
تشكل بكل محافظة لجنة تسمى [ لجنة انتخابات المحافظة ] برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى تقع فى اختصاصها المحلى المحافظة وعضوية كل من :
1. أحدث ثلاثة قضاة بدرجة قاضى من قضاة هذه المحكمة.
2. أحدث ثلاثة قضاة بدرجة نائب، ممن يعملون بهيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى التى تقع المحافظة فى اختصاصها المحلى.
3. أحدث ثلاث أعضاء نيابة إدارية بدرجة رئيس نيابة، ممن يعملون بالنيابة التى تقع المحافظة فى دائرة اختصاصها.
4. أحدث ثلاث أعضاء بهيئة قضايا الدولة بدرجة نائب، ممن يعملون فى فرع الهيئة بالمحافظة.
5. نائب مدير الأمن.
6. سكرتير عام المحافظة
وتحدد الهيئات والجهات القضائية المشار إليها، أسماء أعضائها وآخرين احتياطين وتخطر رئيس اللجنة العليا بالأسماء؛ ليصدر قرارًا بتشكيل لجنة الانتخابات بالمحافظة.
ويلحق بهذه اللجنة أمانة فنية من العاملين الذين يرشحهم رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة.
ويحدد المحافظ مقرًا مجهزًا لهذه اللجنة فى عاصمة المحافظة.
وتقوم وزارتا التنمية الإدارية والاتصالات بتجهيز المقر بكافة الوسائل الفنية اللازمة.
مادة (19 )
تختص لجنة الانتخابات بالمحافظة بما تكلفها به اللجنة أوالأمانة العامة، وتعمل على ضمان تنفيذ أحكام القانون وقرارات اللجنة العليا، وبما يضمن سرعة انهاء كافة اجراءات الانتخاب والاستفتاء فى نزاهة وشفافية وحيدة، كما تختص فى نطاق المحافظة بما يلى :
1. إزالة كافة العقبات الإدارية والفنية والأمنية التى تواجه اللجان العامة والفرعية بالمحافظة والتنسيق بين هذه اللجان والأمانة العامة.
2. متابعة ورصد المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
3. متابعة ورصد سلوك وأداء وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى والجهات الأجنبية المصرح لها بمتابعة الانتخابات، ومراقبة مدى التزامها بالضوابط المحددة فى هذا القانون وفى قرارات اللجنة العليا.
4. توثيق الوقائع والأحداث التى توثر فى سلامة نزاهة الانتخاب والاستفتاء.
5. تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بسير الانتخابات والاستفتاءات، ودراسة مدى صدقها والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع الأمانة العامة، واخطار الشاكى بما اتخذته من اجراءات.
6. اقتراح تحديد مقرات اللجان العامة والفرعية، والعرض على الأمانة العامة.
7. التصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم ومندوبيهم أمام اللجان العامة والفرعية.
8. مد لجنة القيد بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالطلبات المطروحة عليها.
9. إخطار الأمانة العامة بقرارات لجنة القيد، وبالأحكام الصادرة بشأن قاعدة البيانات.
10. عرض قاعدة بيانات المحافظة بالتنسيق مع الأمانة العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظة.
الفصل الرابع
قاعدة بيانات الناخبين
مادة (20)
تنشأ قاعدة بيانات لهيئة الناخبين، يقيد فيها تلقائيًا كل مصرى بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، وله حق فى مباشرة حقوقه السياسية.
كما يقيد بها تلقائيًا من مضت خمس سنوات على اكتسابه الجنسية المصرية بطريق التجنس.
مادة (21)
تعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس للبيانات الدالة على الحالة الانتخابية للمواطن وعلى مدى تمتعه بحقه فى الاقتراع والترشح.
مادة (22)
لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة البيانات قبل إجراء الاقتراع فى الانتخابات أوالاستفتاء بأربعين يومًا.
ومع ذلك يجوز- حتى قبل الأيام الخمسة السابقة على يوم الاقتراع- اجراء تعديل على قاعدة البيانات ؛ إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائى واجب النفاذ، أولحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
مادة (23)
تلتزم وزارات القوى العاملة والهجرة والخارجية والداخلية والدفاع، كما تلتزم النيابة العامة والنيابة الإدارية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكافة الجهات المعنية، بإخطار مصلحة الأحوال المدنية بكل البيانات التى تتوافر لديها والمتعلقة بالحالة الانتخابية للمواطن، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ توافر هذه البيانات لديها.
ويجب على مصلحة الأحوال المدنية خلال الأيام الثلاثة التالية لتاريخ إخطارها أن تدرج هذه البيانات فى قاعدة بيانات الرقم القومى، وتوفرها تلقائيًا لتنقل إلى قاعدة بيانات الناخبين؛ وذلك وفقًا لنظام الكتر ونى آمن يسمح بذلك، تعده الأمانة العامة وتعتمده اللجنة.
مادة (24)
تشمل قاعدة البيانات على: اسم الناخب رباعيًا- على الأقل-، ونوعه ومحل إقامته ورقمه القومى وصورته الشخصية، وذلك وفقًا للثابت بقاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، كما تشمل رقمه فى كشوف التصويت باللجان، ورقم اللجنة العامة واللجنة الفرعية والدائرة الانتخابية ومقر اللجنة التى يدلى أمامها بصوته، وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تعد لازمة لسهولة مباشرة الناخب لحقه فى الاقتراع.
وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات نشر قاعدة البيانات بطريقة ورقية والكترونية وأماكن عرضها، على أن يراعى فى ذلك إتاحة الفرصة بوقت كاف ومعقول أمام الناخبين والمرشحين للاطلاع على هذه القاعدة.
مادة (25)
يعتبر محل الإقامة هوالموطن الانتخابى للناخب، وذلك وفقًا للثابت بقاعدة بيانات الرقم القومى، ويجوز تعديل هذا الموطن فى الأحوال وبالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يتعدد الموطن الانتخابى للناخب.
مادة (26 )
تعد الأمانة العامة تحت إشراف اللجنة العليا- قبل إجراء أى انتخاب أواستفتاء- نسخة مرجعية مطبوعة محدثة من قاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية ونسخة من هذه القاعدة للناخبين على مستوى كل محافظة.
ويتم الرجوع إلى هذه النسخة المرجعية عند حدوث أى نزاع. وتنسخ هذه النسخ المرجعية على أقراص مدمجة بطريقة إلكترونية آمنة تضمن عدم إجراء أى تعديل عليها من أى جهة عدا اللجنة وفى الحدود المسموح بها قانونًا.
وتعد الأمانة العامة محضرًا تفصيليًا يثبت به وصفًا لمضمون هذه النسخ المرجعية من حيث أعداد الناخبين المقيدين بكل نسخة، وعدد صفحاتها ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة والأمين العام على هذا المحضر، ويحفظ مع هذه النسخ بمعرفة اللجنة.
لجنة القيد بالمحافظة
مادة (27)
تنشأ لجنة أوأكثر تسمى (لجنة القيد) بكل محافظة، تشكل كل لجنة من قاضيين بالمحكمة الابتدائية بعاصمة المحافظة، ترشحهما الجمعية العمومية لهذه المحكمة مع آخرين احتياطيين.
وتضم فى عضويتها ممثلاً لمصلحة الأحوال المدنية من الضباط العاملين بقاعدة بيانات الرقم القومى، يرشحه وزير الداخلية مع آخر احتياطى.
وتكون رئاسة اللجنة لأقدم القاضيين.
ويخطر وزير العدل ووزير الداخلية الأسماء المرشحة إلى رئيس اللجنة العليا؛ ليصدر قرارًا بتشكيل لجنة القيد.
ويخصص المحافظ لهذه اللجنة مكانًا مجهزًا داخل مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة.
ويعين الأمين العام العاملين بأمانتها الفنية.
مادة (28)
لذوى الشأن التقدم بطلب إلى لجنة القيد، وذلك لإضافة أوتعديل أوتصحيح أوحذف أى بيان يتعلق بالحالة الانتخابية للمواطن فى قاعدة البيانات.
ويعتبر من ذوى الشأن كل ناخب مقيد فى قاعدة البيانات، ويقدم الطلب مشفوعًا بالمستندات على مدار العام إلى الأمانة الفنية للجنة القيد وبدون رسوم، ويقيد فى سجل خاص ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك، وينشأ ملف مستقل لكل طلب تودع فيه كل الأوراق المتعلقة به.
وتفصل لجنة القيد فى الطلب بمراعاة الحالة المدنية الظاهرة للمواطن وذلك خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول. ويجب إعلان قرارات لجنة القيد فى مقر اللجة، وذلك بالكيفية التى تحددها الأمانة العامة.
فإن استجابت لجنة القيد إلى الطلب، عُد قرارها فيما استجابت إليه نهائيًا وواجب النفاذ، ويجب على اللجنة العليا تنفيذ مقتضاه فور صدوره، وذلك مع عدم الإخلال بالميعاد الوارد فى نص المادة ( 22) من هذا القانون.
الطعن على قرار لجنة القيد
مادة (29 )
لذوى الشأن الطعن بدون رسوم على قرار لجنة القيد بموجب طلب موقع من الطالب، يقيد بقلم كتاب المحكمة الإدارية المختصة محليًا، خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ علمه بالقرار.
ويجب أن يقدم مع الطلب المستندات المؤيدة له، ويقيد قلم كتاب المحكمة الطلب فى جدول خاص، وفى لحظة قيده تحدد جلسة لنظره، ويخطر بها الطالب ويوقع بالعلم.
وتقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بالتنسيق مع أمين عام مجلس الدولة بندب أحد العاملين لديها للتواجد بصفة دائمة لدى قلم كتاب هذه المحكمة، لاستلام صور الطلبات المقدمة إلى المحكمة بشأن الطعن على قرارات لجنة القيد، ويخطر لحظة قيد الطعن بميعاد نظره، وعليه أن يودع بملف الطعن صورة من ملف الطلب لدى لجنة القيد؛ وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإيداع.
مادة (30)
تنظر المحكمة الإدارية المختصة محليًا، الطعن المشار إليه فى نص المادة السابقة، وذلك على وجه السرعة ولها ألا تتقيد بمواعيد الحضور المقررة قانونًا.
ومع مراعاة حق الدفاع، فللمحكمة أن تفصل فى الطعن دون حاجة إلى مرافعة أوالعرض على هيئة مفوضى الدولة ؛ متى رأت أن الأوراق كافية لتكوين رأيها. ولها أن تكتفى بذكر منطوق وأسباب حكمها فى محضر الجلسة.
ويكون الحكم الصادر واجب التنفيذ فور صدوره وبدون إعلان، ويذيل بالصيغة التنفيذية، ويجوز الطعن عليه طبقًا للأحكام المقررة فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ويجب على لجنة الانتخابات بالمحافظة أن تخطر الأمانة العامة بمضمون الحكم وعلى اللجنة العليا تنفيذ مقتضاه فى قاعدة البيانات، وتخطر هذه اللجنة مصلحة الأحوال المدنية بمضمون الحكم لأعمال مقتضاه فى قاعدة بيانات الرقم القومى، إن كان لذلك وجه.
وإذا ثبت للمحكمة عدم جدية الطعن أوأن الطاعن قد تعسف فى استعمال حقه فى الطعن، فلها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، وتؤول هذه الغرامة إلى موازنة اللجنة العليا.
الفصل الخامس
ضوابط الدعاية فى الانتخاب والاستفتاء
الحق فى الدعاية
مادة (31)
لكل مرشح الحق فى إعداد وإجراء دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يجيزها القانون أوالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا فى هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بالنظام العام للمجتمع، يجب ألا تخضع الاجتماعات أوالمسيرات التى تنظم بغرض الدعاية لمرشح، لأية قواعد أواجراءات من شأنها منعها أوإعاقتها، وذلك حتى أثناء إعلان حالة الطوارئ.
الصمت الانتخابي
مادة (32)
لا تقل مدة الدعاية الانتخابية للمرشح عن ثلاثين يومًا، ويجب أن تنتهى قبل بداية التصويت بثمانية وأربعين ساعة، وفى حالة إعادة الانتخابات، تبدأ من اليوم التالى لإعلان اللجنة النتيجة النهائية للمرحلة الأولى فى الدائرة الانتخابية، وتنتهى قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
مادة (33)
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة ربع مليون جنيه.
تلقى تبرعات
مادة (34)
للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أوعينية من أى شخص طبيعى مصرى، أومن الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أوحزب عن اثنين فى المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.
فإن كانت التبرعات عينية، وتعذر لأى سبب تقديم فاتورة معتمدة ومثبت بها القيمة المالية للتبرع، التزم المرشح بأن يقدم شهادة من الاتحاد العام للغرف التجارية ، مثبتًا بها قيمة هذه التبرعات وفقا للعرف الجارى فى المحافظة.
رصد أموال الدعاية فى حساب بنكي
مادة (35)
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى بنوك تحددها اللجنة.
ويجب أن يودع فى هذا الحساب ما يتلقاه المرشح من تبرعات نقدية، والقيمة النقدية لما يتلقاه من تبرعات عينية، وما يخصصه من أموال للدعاية الانتخابية.
ولا يجوز للمرشح الإنفاق على هذه الدعاية إلا من هذا الحساب.
ويشترط لقبول أوراق الترشيح أن يقدم المرشح للجنة بيانات عن هذا الحساب، وإقرارًا بحق اللجنة فى الاطلاع على ما يتم به من عمليات سحب أوإيداع.
ويجب على المرشح أن يخطر اللجنة باسم الشخص الذى يمثله لديها، والذى يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
ضبط حسابات الدعاية الانتخابية
مادة (36)
يلتزم كل مرشح بإمساك سجل محاسبى منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويجب أن يدون بها مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.
ويقدم المرشح أومسئول دعايته الانتخابية المعتمد لدى اللجنة، هذه السجلات إلى اللجنة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، على أن تكون السجلات مصحوبة ببيان مفصل ومؤيد بالمستندات حول إيرادات ومصروفات الدعاية الانتخابية.
ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين على أن يقدم الجهاز تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى اللجنة العليا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه.
استخدام وسائل الإعلام الحكومية
مادة (37)
وفى حدود المتاح فعليًا من الامكانيات، يكون للمرشح الحق فى الاستخدام المتكافئ لوسائل الإعلام السمعية والبصرية المملوكة للدولة.
ويوجه المرشح أووكيله طلبًا بخطاب مسجل مع علم الوصول إلى الأمين العام، للحصول على وقت فى البث التليفزيونى أوالإذاعى، وذلك قبل الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
ومع مراعاة أوقات الذروة فى البث التليفزيونى والإذاعى، يتم تحديد مدة متساوية لكل مرشح، ويحدد الوقت وترتيب الظهور بين المرشحين عن طريق قرعة تجرى بحضور الأمين العام وممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمرشحين أووكلائهم، وعقب انتهاء اجراءات القرعة، يحدد الأمين العام الوقت المتاح لكل مرشح، ويصدر بذلك قرار من رئيس اللجنة.
صمت الدعاية قبل الاستفتاء
مادة (38)
للجنة أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأى طريقة فى كل وسائل الاعلام.
محظورات الدعاية
مادة (39)
يجب الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها اللجنة العليا، وذلك فى الدعاية التى تهدف إلى الترويج لرأى معين يتعلق بموضوع مطروح للاستفتاء، أوفى الدعاية التى تهدف إلى الترويج لمرشح فى الانتخابات.
وخلال المدة المسموح فيها بالدعاية، يحظر الآتي:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أوللمرشحين.
2- استخدام دعاية من شأنها المساس بالوحدة الوطنية لأبناء المجتمع المصرى أوتحض على كراهية أوازدراء، أوتحرض على التمييز بسبب الجنس أوالدين أوالعرق.
3- استخدام العنف أوالتهديد باستخدامه تحت أى مسمى.
4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أولشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أوقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية.
7- القيام بالدعاية بعد الوقت المحدد فى نص المادتين (32و38) من هذا القانون.
8- استخدام الشعارات الدينية، والتى من أمثلتها:-
1. استخدام فقرات من الكتب السماوية المقدسة أومقاطع من أقوال الأنبياء والرسل.
2. الإشارة بأى شكل من الأشكال إلى الهوية الدينية لمرشح أولمؤيد لرأى فى موضوع الاستفتاء.
ج. الاستناد فى الترويج لمرشح أولرأى فى الاستفتاء على أى دين من الأديان.
د. توزيع هدايا تحمل شعارات دينية أواستخدامها بشكل غير مباشر فى الدعاية.
ه. تقديم أية أموال تحت مسمى زكاة أوصدقات أوتبرعات أوهدايا للناخبين.
و. تقديم مساعدات عينية أومادية لبناء دور عبادة أوترميمها أوتوسيع مراكز خدمات اجتماعية قائمة أوبنائها أوالوعد بتقديم أى من ذلك.
ضوابط التغطية الإعلامية
مادة (40)
يجب على وسائل الاعلام المرخص لها بالعمل فى مصر، عند قيامها بتغطية اعلامية للانتخاب والاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أومناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفى هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بالآتى :
1. عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2. مراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
3. استعمال عناوين معبرة عن المتن.
4. عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
5. عدم الخلط بين المسميات أوالتعميم غير الجائز أواقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
6. عدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أوسؤاله عن الرأى الذى سيبديه فى الاستفتاء.
7. عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أوالاستفتاء.
8. الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أوتحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
9. عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
10. مراعاة التنوع الفكرى فى اختيار الضيوف على نحويمثل كافة التيارات السياسية والفكرية.
11. عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أوالتعليق على ما يتعرض له من هجوم أومدح.
12. عدم نشر إعلانات مجانية أوبمقابل للمرشح أولمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد فى نص المادتين (32و38) من هذا القانون.
13. عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أورفض مرشح أوموضوع معروض على الاستفتاء.
ضوابط استطلاعات الرأي
مادة ( 41 )
تلتزم كل وسائل الاعلام المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أوتنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أوالموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحويحترم حق المواطن فى المعرفة.
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلى :
1. المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت به.
2. الجهة التى تولت تمويله.
3. حجم العينة التى وجهت لها الاسئلة ومكانها إن كان فى المدن أوالريف.
4. أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها فى هذا الشأن.
5. الأسئلة التى اشتمل عليها.
6. طريقة جمع بياناته.
7. تاريخ القيام به.
8. نسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
وفى جميع الأحوال يحظر على هذه الوسائل، نشر أوإذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أوالاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية
مادة (42 )
يحظر على شاغلى الوظائف السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة، الاشتراك بأى شكل من الأشكال فى أعمال الدعاية لأى مرشح، ويعتبر من قبيل الاشتراك، الصور الآتية:
1. افتتاح مشروع خدمى فى الدائرة الانتخابية وقت الدعاية، ما لم يكن هذا المشروع مدرجًا فى الخطة العامة للدولة قبل الدعوة للانتخاب.
2. دعوة المرشح لحضور افتتاح مشروع خدمى مدرج فى الخطة العامة للدولة.
3. حضور اجتماعات أومسيرات مؤيدة لمرشح بعينه.
4. إعفاء قطاع من المواطنين داخل الدائرة الانتخابية من رسوم أوغرامات أوغيرها من الفرائض المالية، أومنح تراخيص للمواطنين بصورة جماعية بالمخالفة لأحكام القانون.
حظر تلقى تبرعات من جهات محددة
مادة (43 )
يحظر تلقى أى مساهمات أودعم نقدى أوعينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أوللتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحومعين فى موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أى من الجهات الآتية:
1- شخص اعتبارى مصرى أوأجنبى.
2- دولة أوجهة أجنبية أومنظمة دولية.
3- كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أجنبى طبيعى أواعتبارى أوأى جهة أجنبية أيا كان شكلها القانونى.
لجان مراقبة الدعاية
مادة (44 )
تشكل الأمانة العامة بالتنسيق مع لجان الانتخابات بالمحافظات، لجان مراقبة لرصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أوالقانون أوقرارات اللجنة بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أوالاستفتاء.
تقوم لجان المراقبة برصد وتوثيق ما تراه من مخالفات، وترفع تقريرًا إلى الأمانة العامة مثبتًا به حصر للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها قدر الإمكان، ورأى لجنة الانتخابات بالمحافظة.
تقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات، تعرضه على اللجنة العليا.
فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، طلب رئيس اللجنة أوالأمين العام أورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة من المحامى العام المختص استصدار أمر جنائى من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويصدر هذا الأمر طبقًا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية
مادة (45 )
تشكل الأمانة العامة من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء فى مجال الإعلام، لجنة أوأكثر تقوم بالآتى:
1. متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخاب أوالاستفتاء.
2. تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول.
3. تقييم سلوك وسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أوالقانون أوقرارات اللجنة.
4. إعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات.
ويعرض هذا التقرير على الأمانة العامة، فإذا رأت أن فى الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة اللجنة ورأيها.
ويجب على هذا الممثل أن يرسل إلى الأمانة العامة رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظة اللجنة، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ اخطاره.
وفور تلقى الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نشر والضوابط أوالأصول المهنية التى تم مخالفتها، وأثر ذلك على نزاهة وسلامة الانتخابات أوالاستفتاء.
فإن رأت اللجنة ثبوت المخالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية :
1 الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها- إن هى أقرت بالمخالفة- مع إلزامها بنشر اعتذارٍ وتعهد بعدم ارتكاب أى مخالفة فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
2 إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر توبيخ لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة، وينشر هذا التوبيخ بالكيفية التى تحددها اللجنة.
3 إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أى تغطية أيًا كانت صورتها أواستطلاع رأى عن الانتخاب أوالاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة، على أن ينشر قرار اللجنة بالكيفية التى تحددها.
الطعن على قرار اللجنة بتوقيع جزاء
مادة (46)
وللممثل القانونى للوسيلة الإعلامية الطعن فى القرار الذى تصدره اللجنة وفقًا للإجراءات الواردة فى نص المادة السابقة.
ويتم الطعن بطلب تقدم عريضته إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى، فإن قام لديه مانع حل محله من يليه فى الأقدمية بذات المحكمة.
وتكون العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، ويرفق بها تقرير الأمانة العامة المرسل إلى الوسيلة الإعلامية بشأن المخالفة، ورد الممثل القانونى على التقرير، والقرار المطعون فيه، مع تعيين موطن مختار للطالب.
ويجب على القاضى المختص أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر. ويكون مضمون الأمر إما رفض الطلب أوإلغاء القرار.
ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر ؛ إلا إذا كان مخالفًا لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
ويسقط الأمر الصادر إذا لم يقدم للتنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
ولذوى الشأن التظلم من هذا الأمر بموجب عريضة تقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتختص بنظر هذا التظلم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة.
ويجب تقديم التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر أومن تاريخ البدء فى تنفيذه أوإعلانه بحسب الأحوال.
وتحكم المحكمة فى التظلم إما بتأييد الأمر أوتعديله أوإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفقًا للأحكام المقررة فى قانون مجلس الدولة.
وفى جميع الأحوال يجوز لذوى الشأن الجمع بين هذا التظلم وبين دعوى الإلغاء أمام المحكمة المختصة.
فاعلية رأى منظمات المجتمع المدني
مادة (47)
تلتزم منظمات المجتمع المدنى بأن تودع لدى الأمانة العامة خلال شهر من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أوالانتخاب: تقريرًا مفصلاً وموثقًا عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وإجراءات.
وللجنة أن تصدر قرارًا بحرمان منظمة من المشاركة فى الانتخاب أوالاستفتاء التالي؛ إذا ما امتنعت بدون عذر عن ايداع التقرير المشار اليه.
وبالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الانسان، تعد الأمانة العامة مؤتمرًا علميًا لمناقشة تقارير منظمات المجتمع المدنى، واعداد خطة عمل بشأن تطوير أداء إدارة الانتخاب والاستفتاء.
ويقدم رئيس اللجنة نسخة من توصيات هذا المؤتمر إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء المجالس النيابية لاتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ هذه التوصيات.
على أن تعلن الأمانة العامة على الرأى العام تفاصيل هذه التوصيات.
الفصل السادس
إدارة عمليتى الاقتراع والفرز
تحديد موعد الانتخاب والاستفتاء
مادة ( 48 )
تصدر اللجنة قرارًا بتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة هيئة الناخبين إلى الاقتراع.
ويجوز للجنة – فى حالة الضرورة – تأجيل إجراء الانتخاب أوالاستفتاء فى إحدى المراحل أوفى كامل أنحاء البلاد أوفى منطقة محددة، وذلك حسب الأحوال.
ويصدر قرار التأجيل بناء على عرض الأمانة العامة، وذلك بعد دراسة تجريها فى هذا الشأن وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة.
وتنشر فى الجريدة الرسمية قرارات اللجنة الصادرة بتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء أوالتأجيل وأسبابه.
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة ( 49 )
فى شأن الانتخاب تصدر اللجنة قرارًا بتقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وذلك وفق القواعد التى تقترحها الأمانة العامة، على أن يراعى فى هذا التقسيم الآتى:
1 تمثيل كل المحافظات بصرف النظر عن عدد سكانها.
2 التمثيل المتكافئ للسكان.
على أن يراعى أن هذا التكافؤ لا يعنى التساوى الحسابى المطلق بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة ؛ وإنما يكفى أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الجمهورية فى حدود المعقول؛ ومع مراعاة ما قد تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
استعمال التقنية الحديثة
مادة ( 50 )
تحدد اللجنة الطرق والأدوات اللازمة لإتمام الانتخاب والاستفتاء، سواء بالطرق الورقية أوبالتقنية الحديثة الآمنة. ويشمل ذلك قاعدة بيانات الناخبين والتحقق من شخصية الناخب وإجراء التصويت والفرز وإعلان النتائج، وذلك بما يضمن سلامة وسهولة وتأمين ونزاهة الانتخاب والاستفتاء.
طباعة بطاقات الاقتراع
مادة (51 )
فى حالة التصويت من خلال بطاقات الاقتراع الورقية المطبوعة تقوم اللجنة بتنظيم وطباعة هذه البطاقات بصورة مؤمنة، على أن تحمل كل بطاقة علامة مائية غير قابلة للتزوير، وأن تكون دفاتر البطاقات متضمنة أرقامًا مسلسلة، ويكون لكل بطاقة كعب يحمل نفس الرقم المسلسل مع رقم الدفتر.
ولا تتقيد اللجنة العليا بشأن طباعة هذه البطاقات بالأحكام الواردة فى قانون المناقصات والمزايدات.
اللجان العامة والفرعية
مادة (52)
يتم الاقتراع والفرز فى الانتخاب والاستفتاء بإشراف لجان عامة وفرعية.
وتشكل اللجنة العامة من عدد كاف من أعضاء الجهات القضائية، مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين، وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم.
وتشكل اللجان الفرعية برئاسة عضوإحدى الهيئات أوالجهات القضائية وترشح المجالس العليا بالهيئات والجهات القضائية، أسماء أعضائها الذين يقبلون الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، وتخطر اللجنة بهذه الأسماء.
يصدر رئيس اللجنة العليا، قرارًا بندب عدد كاف من ضباط وأفراد هيئة الشرطة، للعمل على حفظ النظام أثناء الانتخاب والاستفتاء بكل محافظة وذلك بالتنسيق مع وزير الداخلية. ويحدد رئيس اللجنة مدة ندبهم، ويتقاضون خلالها رواتبهم وكافة مستحقاتهم من موازنة اللجنة.
تصويت المصرين فى الخارج
مادة ( 53 )
لكل مصرى مقيم فى الخارج الحق فى الاقتراع فى الانتخاب والاستفتاء وذلك متى كان حائزًا على بطاقة رقم قومى.
ويجب على كل مصرى مقيم فى الخارج ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع، إبداء رغبته بطلب يقدم لقنصلية مصر فى الدولة التى يقيم بها، أوإلى اللجنة سواء باليد أوبالبريد الالكترونى المعتمد، على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمة ومحل إقامته فى الدولة الأجنبية.
ومتى استوفى الطلب هذه البيانات، يدرج اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين ويعد موطنه الانتخابى هومحل إقامته داخل مصر، حسب الثابت فى قاعدة بيانات الرقم القومى.
ويثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أوقنصلية تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أوقنصلية كشفًا يعرض فى مكان ظاهر مثبتًا به المسجلون لديها والموطن الانتخابى لكل منهم.
ويصدر رئيس اللجنة قرارًا بتحديد عدد اللجان العامة والفرعية فى اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارًا بتشكيل هذه اللجان، وذلك بالتنسيق مع وزير الخارجية
ويحدد رئيس اللجنة موعد اقتراع المصريين فى الخارج.
ويجب أن تتم عمليتا الانتخاب والاستفتاء تحت الاشراف القضائى الكامل طبقًا للأحكام الواردة فى هذا القانون.
وكلاء ومندوبوالمرشحين
مادة ( 54 )
للمرشح فى الانتخاب أن يختار وكيلاً له أمام اللجنة العامة واللجنة الفرعية، ومندوب أوأكثر أمام اللجان الفرعية.
على أن يخطر بأسمائهم رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة قبل أربع وعشرين ساعة من بدء التصويت، بخطاب مسجل مع علم الوصول.
وتُصدق هذه اللجنة على أسماء الوكلاء والمندوبين، أويتم التصديق على التوكيلات أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات وبغير رسم.
ولا يجوز أن يكون الوكيل أوالمندوب عمدة أوشيخًا ولوكان موقوفًا.
وفى جميع الأحوال؛ يجب أن يراعى الآتى :
1- ألا يزيد عدد المندوبين الحاضرين عن كل المرشحين أمام اللجنة الفرعية، على ستة. فإذا زاد العدد على ذلك وتعذر الاتفاق بينهم، أجرى رئيس هذه اللجنة قرعة لاختيار ستة منهم للحضور أمام اللجنة.
2- يحب أن تبدأ عملية الاقتراع بعد مضى نصف ساعة من الميعاد المحدد لبدئها حتى ولولم يحضر أى من المندوبين.
وللمرشح أووكيله الحق فى دخول جمعية الاقتراع – المشار إليها بالمادة 57 من هذا القانون- أثناء مباشرة عملية الاقتراع، وله دخول قاعة الانتخاب ؛ ليطلب من رئيس اللجنة اثبات ما يعن له من ملاحظات فى محضر اللجنة. ولا يجوز له دخول هذه القاعة فى غير هذه الحالة.
تصحيح الخطأ المادى فى الرمز الانتخابي
مادة ( 55 )
إذا ما ثبت – يوم الاقتراع – تغيير أوخطأ فى الرمز الانتخابى لأحد المرشحين فى بطاقة التصويت، بالمخالفة لما ورد بالقائمة النهائية المعتمدة قانونًا للمرشحين فى الدائرة؛
فللمرشح الذى أضير من ذلك التقدم بطلب إلى لجنة انتخابات المحافظة، يقيد فى سجلاتها ويعطى مقدمه ايصالا دالاً على ذلك.
وتبحث هذه اللجنة الطلب. فإذا ثبت لها وقوع خطأ مؤثر فى حق الناخب فى الاختيار أوخطأ مؤثر فى حرية المنافسة بين المرشحين: أصدرت قرارًا بسحب بطاقات التصويت الخاطئة وتستبدلها بأخرى صحيحة؛ وذلك متى كان لديها عدد كاف من البطاقات الصحيحة والمطبوعة بمعرفة اللجنة العليا، فإذا ترتب على ذلك وقف لعملية الاقتراع؛ فيجب أن يضاف إلى ساعات الاقتراع وقتٌُُ مساولوقت التوقف.
فإن تعذر على لجنة انتخابات المحافظة تدارك الخطأ فى بطاقات التصويت عُرض الأمر على اللجنة العليا، والتى لها- بناء على طلب المرشح الذى أضير – أن تصدر قرارًا بوقف الاقتراع، على أن يستأنف سير الاقتراع بعد سحب البطاقات الخاطئة واستبدالها بأخرى صحيحة، مع مراعاة تعويض وقت التوقف بوقت مماثل.
ويجب على الأمانة العامة أن تعلن – فى حينه – على الرأى العام ملابسات ما حدث وما اتخذ من اجراءات.
الحد الأقصى لعدد الناخبين فى اللجنة الفرعية
مادة ( 56 )
يرأس رئيس اللجنة الفرعية لجنه أولجنتين على الأكثر، على أن يضمهما فى مقر واحد، وبدون فاصل، على نحويتيح له الاشراف الفعلى عليهما.
وفى جميع الاحوال يجب ألا يزيد عدد الناخبين المقيدين فى كشوف اللجنتين على ألفى ناخب.
جمعية الاقتراع
مادة ( 57 )
جمعية الاقتراع هى المبنى الذى توجد به قاعة التصويت والفضاء الذى حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحوالذى يسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع، حتى تتم عملية الاقتراع فى نزاهة وحياد دون تأثير على هيئة الناخبين.
ويحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملا سلاحًا، وإن كان مرخصًا.
ويتولى رجال الشرطة أوالقوات المسلحة حفظ النظام فى جمعية الاقتراع تحت إدارة رئيس اللجنة الفرعية دون غيره، ولا يجوز لهم دخول قاعة الاقتراع إلا بناء على استدعاء من رئيس اللجنة وفى حدود ما يكلفهم به.
عرض قاعدة البيانات أمام اللجان الفرعية
مادة ( 58 )
يكلف رئيس اللجنة الفرعية عضوًا أوأكثر من بين أعضاء هذه اللجنة، للتواجد فى المكان الذى يحدده رئيسها فى جمعية الاقتراع لإرشاد الناخبين إلى أرقامهم المسلسلة بكشوف اللجنة.
وتوفر الأمانة العامة حاسبًا آليًا وكافة الامكانيات اللازمة والمتاحة لإدارة هذه المهمة.
ويحظر على غير من حددهم رئيس اللجنة الفرعية القيام بهذه المهمة.
اثبات شخصية الناخب
مادة ( 59 )
لا يقبل لإثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى .
سرية التصويت
مادة ( 60)
يكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أوالاستفتاء: بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخب والناخبة، ثم يسلم لأيهما البطاقة أوالبطاقات التى تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابى أوالموضوع محل الاستفتاء.
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أوتوقيع رئيسها أوخاتمه، وبتاريخ الانتخاب أوالاستفتاء.
وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه فى بطاقة الانتخاب، ثم يعيدها مطوية إلى رئيس اللجنة الفرعية، ليضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللجنة العليا.
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحويمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة أمام رئيس اللجنة، فله أن يبديه شفاهة لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة.
وبناء على طلب هذا الناخب، يجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يأذن لمن يصطحبه بأن يثبت رأيه فى البطاقة بدلا من الناخب؛ ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بإثبات هذه الاجراءات فى محضر اللجنة.
وفى جميع الأحوال يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أوببصمة ابهامه وذلك فى الكشف الوحيد باللجنة المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.
ويعد توقيع الناخب والأمين دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أوالبطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه فى الانتخاب أوالاستفتاء.
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التى تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أوالاستفتاء الواحد.
غياب أحد أعضاء اللجنة الفرعية
مادة (61 )
إذا غاب مؤقتًا أحد أعضاء اللجنة الفرعية أوأمينها وتعذر سير عمل اللجنة بسبب هذا الغياب، عين رئيس اللجنة الفرعية من يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها. فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة، على أن تندب لجنه الانتخابات بالمحافظة بديلاً عن الغائب، ويضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع.
التصويت على يومين
مادة (62)
يجرى التصويت فى الانتخاب أوالاستفتاء فى يومين متتالين، ويبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، ويتوقف الاقتراع لمدة ساعة للراحة وذلك بقرار من رئيس اللجنة الفرعية، على أن يراعى فى ذلك ظروف الحال.
فإن وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة، ناخبون لم يبدوا آراءهم، يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أوالاستفتاء حتى ابداء آرائهم.
ومتى حان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت فى اليوم الأول، يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، وبحضور من حضر من المندوبين أوالوكلاء، تتبع الإجراءات الآتية:
1) غلق الصناديق التى تضم بطاقات الاقتراع بطريقة آمنه سواء بالجمع الأحمر أوبغيره من الوسائل.
2) يحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3) يحرز محضر اللجنة وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة أوراق اللجنة فى مظروف أوأكثر ويجمع عليه بالجمع الاحمر أوما يقوم مقامه.
4) التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق فى مقر اللجنة الفرعية.
5) يغلق المقر ويجمع على قفله بالجمع الأحمر أوما يقوم مقامه، وتعين عليه الحراسة اللازمة.
وفى بداية اليوم التالى، يقوم رئيس اللجنة الفرعية- بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء- بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أوالاستفتاء، والمظاريف التى تحتوى على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأختام ويثبت فيه الإجراءات التى تمت، ويرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.
وفى نهاية اليوم الثانى يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثم يبدأ فى عملية الفرز.
بطلان الصوت
مادة (63 )
تبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحويضمن سرية التصويت، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص فى التأشير.
مع مراعاة الحكم الوارد بنص المادتين (85 و86) من هذا القانون؛ يعتبر باطلاً الصوت المعلق على شرط أوالذى يعطى لأكثر أولأقل من العدد المطلوب انتخابه، أوإذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أوعلى ورقة عليها توقيع الناخب، أوأى اشارة أوعلامة أخرى تدل على شخصيته أوتنتهك سرية التصويت، أوكان التصويت بغير القلم المتواجد باللجنة.
وإذا اقتضى النظام الانتخابى أوإجراءات الاستفتاء أن يخصص صندوق أوأكثر لوضع بطاقات الانتخاب أوالاستفتاء، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أوتلفت البطاقات التى وضعت به أوبطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أى أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أوصحة الأصوات التى احتوتها.
وذلك كله مالم تتوافر شبهات جدية على أن العيب المشار إليه، أثر على نزاهة أومشروعية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.
إجراءات الفرز
مادة (64 )
للمرشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية.
ويحق لمنظمات المجتمع المدنى والجهات الأجنبية ووسائل الإعلام المصرح لها بمتابعة الانتخاب والاستفتاء، حضور الفرز فى اللجان العامة والفرعية.
مادة (65 )
تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها.
فإذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أوإلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع الأمين العام.
ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية. فإذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطين.
فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها. وإن تعددت بطاقات إبداء الرأى فى الاستفتاء، وخصص لكل منها صندوق، فيجب استقلال كل صندوق بإجراءات فرز لا تختلط بفرز غيره من الصناديق، ويحرر محضر فرز لكل صندوق.
وفى جميع الأحوال: يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا للإجراءات، ويثبت به كافة الاعتراضات التى أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة المشرف على الفرز.
ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أوقائمة، ويحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لوكلاء المرشحين والقوائم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد الاستلام.
وعقب انتهاء هذه الاجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أوإبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة إلى رئيس اللجنة العامة.
مادة ( 66 )
عقب ورود أوراق الانتخاب أوالاستفتاء من إلى اللجنة العامة، تقوم بمراجعة هذه الأوراق.
فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معًا؛ يحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلاً للأصوات التى حصل عليها المرشحون بالنظام الفردى وآخر للأصوات التى حصلت عليها كل قائمة، وتتبع ذات الاجراءات إن تعددت بطاقات إبداء الرأى فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة محضر فرز مجمع من نسختين؛ مثبتًا به اعداد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التى أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أوالتجميع أمام اللجنة العامة.
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة وأمينها.
ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أوقائمة، ويحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، وتسلم نسخته إلى وكلاء المرشحين والقوائم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد الاستلام.
ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا، على أن يحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى لجنة الانتخابات بالمحافظة.
إعلان النتيجة النهائية للانتخاب والاستفتاء
مادة (67)
تعلن اللجنة العليا النتائج النهائية للانتخاب أوللاستفتاء، فى أى من المواعيد الآتية:
1-بعد أربعة أيام من تاريخ تسلم اللجنة لأوراق اللجان العامة، طالما لم تقدم أية تظلمات إلى اللجنة.
2-بعد ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ الانتهاء من نظر الطعون، على النحوالمبين بالفصل السابع من هذا القانون.
وتقوم اللجنة بنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين قوميتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويرسل رئيس اللجنة إلى المرشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب.
الفصل السابع
طعون قضائية متعلقة بالاقتراع والفرز واعلان النتيجة
ذوالشأن
مادة ( 68 )
يحق لمنظمات المجتمع المدنى التقدم بالتظلمات والطعون المنصوص عليها فى المواد أرقام(72 و73 و75و76) من هذا القانون.
الحكم بشطب المرشح لمخالفة ضوابط الدعاية
مادة (69 )
إذا ثبت للجنة العليا أن أحد المرشحين قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أوالقانون أوقرارات اللجنة بشأن الدعاية الانتخابية ؛ فإنه فضلاً على الإجراءات الواردة فى نص المادة ( 44 ) من هذا القانون ؛ فعلى رئيس اللجنة التقدم بطلب لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة.
ويقدم الطلب إلى المحكمة المختصة، ويقيد بجدول المحكمة الإدارية العليا، على أن يتضمن الوقائع والاسانيد المؤيدة له، ويرفق بالطلب كافة المستندات الدالة على ارتكاب المرشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المرشح أووكيله لدى اللجنة أولدى لجنة الانتخابات بالمحافظة بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
وللمرشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال أربعين وعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أوالمسافة.
مع مراعاة حق الدفاع، فإن للمحكمة المختصة أن تفصل فى الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه بلا مرافعة وبدون العرض على هيئة مفوضى الدولة؛ وذلك متى رأت أن الأوراق كافية لتكوين رأيها.
وتصدر حكمها، إما برفض الطلب أوبشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.
وفى جميع الأحوال يكون الحكم الصادر حجة على الكافة، ويكون باتًا لا يقبل الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
تنفيذ الحكم الصادر بشطب المرشح
مادة ( 70 )
اذا صدر حكم بشطب اسم المرشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، فيجب أن تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المرشح.
أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يفصل فى طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا اعلان نتيجة الانتخاب التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الاصوات يسمح بإعلان فوزه أوبإعادة الانتخاب مع آخرين. فإن قضى بشطب اسمه، تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.
ومع ذلك إذا كان هذا المرشح قد حصل على نسبة من الأصوات تمثل على الأقل 10% من عدد الأصوات الصحيحة فى الدائرة، ولم تكن هذه النسبة تسمح بإعلان فوزه أوبإعادة الانتخاب مع آخرين، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة المختصة، وذلك بموجب طلب مشفوعًا بالمستندات يودع بجدول المحكمة الإدارية العليا، ويخطر قلم كتابها المرشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ايداع الطلب ويحق لهم الاطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أوالمسافة.
فإن رأت المحكمة المختصة أن نسبة الأصوات التى حصل عليها تؤثر فى النتيجة النهائية للانتخابات بأى وجه من الوجوه، أمرت بإعادة الانتخاب بين باقى المرشحين بعد استبعاد اسم هذا المرشح. وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
ومع مراعاة حق الدفاع، للمحكمة المختصة أن تصدر حكمها فى الطلب المشار إليه فى الفقرة الثالثة، دون العرض على هيئة مفوض الدولة ودون مرافعة ؛ وذلك متى رأت أن الأوراق كافية لتكوين رأيها.
وفى جميع الأحوال يكون الحكم الصادر حجة على الكافة، ويكون باتًا ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، وتنشر اللجنة ملخص هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين قوميتين يوميتين واسعتى الانتشار.
الحكم بإلغاء فوز المرشح المخالف لضوابط الدعاية الانتخابية
مادة (71 )
إذا ما أعلن فوز مرشح فى الانتخاب، ثم تبين للجنة العليا من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- المعد طبقًا لما ورد بنص المادة (36) من هذا القانون- أن هذا المرشح قد ارتكب مخالفات جسيمة للضوابط المقررة قانونًا للدعاية الانتخابية، على نحوثبت معه للجنة أنه ترتب على هذه المخالفة اهدار لنزاهة الانتخاب أومبدأ تكافؤ الفرص؛ عرضت اللجنة الأمر على المحكمة المختصة بموجب طلب خلال أربع وعشرين ساعة من ورود تقرير الجهاز إليه، ويتم عرض الطلب والفصل فيه وفقًا للإجراءات الواردة بنص المادة (69) من هذا القانون.
ولهذه المحكمة أن تحكم بما يأتى :
1. صحة انتخاب المرشح.
2. أوبطلان انتخابه مع تصعيد المرشح الذى صح انتخابه وكان تاليًا له فى ترتيب النجاح.
وفى جميع الأحوال للمحكمة المختصة أن تحكم على المرشح بغرامة تقدر بضعف المبالغ محل المخالفة، على أن تؤول هذه المبالغ إلى موازنة اللجنة، مع إلزام المرشح بنشر اعتذار مكتوب وملخص للحكم فى جريدتين قوميتين يوميتين واسعتى الانتشار. فإن لم يلتزم حرم من الترشيح فى أول انتخابات للمجالس النيابية أوالمحلية.
ويكون الحكم حجة على الكافة، ويكون باتًا غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
التظلم للجنة العليا من إجراءات الاقتراع والفرز
مادة ( 72 )
لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أوالفرز فى الانتخاب.
ويقدم التظلم – مشفوعًا بالمستندات- إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة لعدد الأصوات على النحوالمبين بنص المادة (66) من هذا القانون، ويقيد التظلم فى سجل خاص، ويعطى مقدمه إيصالٌ دالٌ على ذلك.
وعلى لجنة الانتخابات بالمحافظة إرسال التظلم- فور قيده- إلى الأمانة العامة، على أن يكون مشفوعًا بما لديها من أوراق، ويجب على هذه اللجنة أن تبين ملاحظاتها على الواقعات الواردة بالتظلم، ومشاهداتها من خلال متابعتها لعمليتى الاقتراع والفرز.
وخلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ورود الملف إلى الأمانة العامة، ترفق به ما لديها من مستندات وملاحظات وتعرضه على اللجنة، مع غيره من التظلمات المرتبطة.
وتنظر اللجنة العليا التظلمات، بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها فى موعد أقصاه ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.
ويجب أن يكون قرارها مسببًا.
وللجنة أن تقرر إلغاء الانتخابات محل التظلم؛ وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثر فى نزاهة أومشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتى الاقتراع أوالفرز على نحويترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة لهيئة الناخبين، أوأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب.
وتخطر الأمانة العامة مقدم التظلم بقرار اللجنة، بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
وتعلن الأمانة العامة قرارات اللجنة الصادرة بشأن التظلمات، وذلك فى قنوات الاذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة، وبالكيفية التى تحددها اللجنة.
ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أوالمسافة.
الطعن القضائى على قرار إعلان النتيجة
مادة ( 73 )
لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة العليا المتضمن إعلان نتيجة الانتخاب، ويستوى فى ذلك أن يكون القرار المطعون فيه قد صدر بمناسبة تظلم فصلت فيه اللجنة طبقًا للإجراءات الواردة فى نص المادة السابقة، أوأصدرته اللجنة دون أن يعرض عليها ثمة تظلمات.
ويودع الطعن بقلم كتاب المحكمة المختصة، على أن يكون موقعًا من محام مقبول للمرافعة أمامها، وذلك خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ويخطر قلم الكتاب، اللجنة بصورة من الطعن، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعه. ويتم اخطارها بخطاب مسجل مع علم الوصول، أوبإعلانها عن طريق قلم المحضرين فى مقر اللجنة، فإن كان مغلقًا أثبت المحضر ذلك فى حينه فى أصل الإعلان وصورته، ويسلم للمحامى العام الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة، ويرسل المحضر إلى اللجنة خطابًا مسجلاً مع علم الوصول مرفقًا به صورة من الإعلان، يفيدها فيه أن الصورة سلمت إلى مكتب المحامى العام.
ويعتبر الإعلان منتجًا لإثاره من وقت تسليم الصورة للمحامى العام.
وعلى اللجنة أن تودع قلم كتاب المحكمة المختصة ردها على الطعن وترفق كافة الأوراق المتعلقة به، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ اخطارها أوإعلانها.
وللطاعن أن يحصل على صورة من هذا الرد والأوراق المرفقة به وذلك خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ من انتهاء المهلة الممنوحة للجنة.
ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أوالمسافة.
مادة ( 74 )
لرئيس المحكمة المختصة عند نظر الطعن المنصوص عليه فى المادة السابقة، أن يأمر- من تلقاء نفسه أوبناء على طلب أحد الخصوم- بضم أى دعوى أوطعن متداول أمام إحدى محاكم مجلس الدولة، أوصدر بشأنهما حكم لم يصبح باتًا؛ وذلك متى وجد ارتباطًا بينهم وبين موضوع الطعن المعروض على المحكمة، أورأى أن الضم يمنع تضارب الأحكام الصادرة فى ذات الخصومة أوفى المنازعات المرتبطة، أومتى كان الضم تمليه اعتبارات حسن سير العدالة. ويعد أحد أعضاء المحكمة تقريرًا مكتوبًا فى الطعن به ملخص الواقعات، ورأيه القانونى.
ومع مراعاة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل فى الطعن دون حاجة للاستماع إلى مرافعة أوالعرض على هيئة مفوضى الدولة، اكتفاءً بما يبديه ذووالشأن؛ ومتى رأت أن الأوراق كافية لتكوين رأيها.
وتصدر المحكمة الحكم فى موعد أقصاه خمس أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للطاعن.
وإن كان قد سبق صدور أحكام قضائية عن إحدى محاكم مجلس الدولة بشأن موضوع يرتبط بالطعن أورأت المحكمة إلغاء قرار اللجنة؛ فيجب أن تبين فى أسباب حكمها وجه الحق فى الأحكام السابقة التى ارتأت ضمها إلى المنازعة الماثلة أمامها، وكذلك بيانًا تفصيليًا بالإجراءات اللازمة لتنفيذ المقتضى الصحيح لحكمها؛ وذلك كله على نحوينحسم به الجدل حول مصير تلك الأحكام أومضمون هذه الإجراءات.
ويجب على اللجنة تنفيذ ما حكمت به المحكمة والإعلان عن ذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الحكم.
وإذا ثبت للمحكمة عدم جدية الطعن أوأن الطاعن قد تعسف فى استعمال حقه فى الطعن، فلها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، وتؤول حصيلتها إلى موازنة اللجنة.
وفى جميع الأحوال يكون الحكم الصادر حجة على الكافة، ويكون باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
وتقوم اللجنة بنشر الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين قوميتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره
التظلم للجنة العليا من إجراءات الاستفتاء
مادة ( 75 )
إذا ما تكشف للأمانة العامة – سواء من تلقاء نفسها أوبناء على بلاغات من ذوى الشأن، ثبت جديتها، أنه قد وقعت وقائع أثناء الاستفتاء تمثل انتهاكًا لعملية الاستفتاء على نحويهدر نزاهتها أومشروعيتها. أعدت الأمانة العامة تقريرًا ؛ يتضمن حصرًا موثقًا لهذه الوقائع، ومظاهر ما تمثله من انتهاكات، وما أبدته لجنة الانتخابات المحافظة من ملاحظات، على أن يتضمن التقرير دراسة للموقف الأمنى والاجتماعى قبل وأثناء هذه الحوادث.
ويعرض التقرير على اللجنة، قبل إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتقوم اللجنة -بكامل تشكيلها- بدراسة هذا التقرير، فإن انتهت إلى أن الوقائع، المشار إليها، لا تمس نزاهة الاستفتاء أومشروعيته؛ فيجب أن تصدر قرارًا بذلك.
وإن انتهت إلى أنها تمثل إهدارًا لنزاهة الاستفتاء أومشروعيته؛ فيجب أن تصدر قرارًا بإعادة الاقتراع فى المنطقة أوالمناطق التى شهدت هذه الحوادث؛ وذلك بعد إزالة أسباب المخالفات.
وفى جميع الأحوال يجب على اللجنة إعلان قرارها على الرأى العام، وذلك قبل إعلان النتيجة النهائية بالاستفتاء بأربعة وعشرين ساعة ويجب أن يكون قراراها مسببًا.
الطعن القضائى فى إجراءات الاستفتاء
مادة ( 76 )
لكل ذى شأن الطعن عل قرار اللجنة بشأن نتيجة الاستفتاء الصادر طبقًا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة، ويتم الطعن بموجب طلب موقع من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، يودع قلم كتابها، خلال ثمانى وأربع وعشرين ساعة من تاريخ إعلان قرار اللجنة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة اللجنة بصورة الطعن، بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداعه وعلى اللجنة أن ترد على الطعن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطارها، وترفق فى ردها القرار المطعون فيه، وتقرير الأمانة العامة، وكافة ما لديها من مستندات.
ويحق للطاعن – وإن تعدد- الاطلاع والرد على ما أودعته اللجنة، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للجنة.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أوالمسافة.
ويعد أحد أعضاء المحكمة المختصة تقريرًا مكتوبًا بملخص الوقائع ورأيه القانونى.
ومع مراعاة حق الدفاع، تفصل هذه المحكمة فى الطعن على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه – بعد سماع ايضاحات ذوى الشأن -دون مرافعة ودون العرض على هيئة مفوضى الدولة؛ وذلك متى رأت أن الأوراق كافية لتكوين رأيها.
وتحكم المحكمة بعدم قبول الطعن، إن قدم إليها مباشرةً وتعلق موضوعه بواقعات، رأى الطاعن أنها تمس نزاهة الاستفتاء أومشروعيته؛ وذلك طالما لم يسبق للطاعن عرض هذه الواقعات على اللجنة طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى نص المادة السابقة.
وتحكم المحكمة فى موضوع الطعن إما بتأييد قرار اللجنة أوتعديله أوإلغائه.
وفى حالة الحكم بإلغاء القرار أوتعديله، يجب أن تبين المحكمة فى أسباب حكمها بيانًا تفصيليًا للإجراءات الواجب على اللجنة إتباعها لتنفيذ المقتضى الصحيح للحكم وعلى نحوينحسم به الجدل حول هذه الإجراءات.
وفى جميع الأحوال يكون الحكم حجة عل الكافة، ويكون باتًا غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
ويجب على اللجنة نشر ملخص الحكم والإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذه، فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين قوميتين واسعتى الانتشار، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره.
وإذا ثبت للمحكمة عدم جدية الطعن أوتعسف الطاعن فى استعمال حقه فى الطعن، حكمت عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، على أن تؤول حصيلة هذه الغرامة إلى موازنة اللجنة.
الفصل الثامن
جرائم الانتخاب والاستفتاء
مادة(77)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أوالاستفتاء لمرتين متتالتين.
مادة (78)
يعاقب بالسجن كل من استخدم القوة أوالعنف، على أى وجه من الوجوه، مع رئيس أوأى من أعضاء اللجنة العليا أوالأمانة العامة أواللجان المتفرعة عنها أواللجان العامة أواللجان الفرعية أولجان الانتخابات بالمحافظات أولجان القيد ؛ وذلك بقصد منع أيهم من أداء العمل المنوط به، أوإكراهه على أدائه على وجه خاص، وإن خاب أثره.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أوجرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أوالجرح إلى الموت.
مادة (79)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى المادة السابقة ؛ متى كان ذلك بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف للقانون، تكون العقوبة السجن.
مادة (80)
يعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أوالقول أى من المذكورين فى المادة (78) من هذا القانون، أثناء تأدية وظيفته أوبسبب تأديتها.
مادة (81)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أى من وسائل الترويع أوالتخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أوالاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
مادة (82)
يعاقب بالسجن كل من هدم أوأتلف عمدًا شيئًا من المبانى أوالمنشآت أووسائل النقل أوالأجهزة الالكترونية المستخدمة أوالمعدة للاستخدام فى الانتخاب أوالاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أوأتلفه.
مادة (83)
يعاقب بالسجن كل من اختلس أوأخفى أوأتلف أوتلاعب فى قاعدة بيانات الناخبين أوأى من نسُخها المعتمدة، أوبطاقة الانتخاب أوالاستفتاء أوأى ورقة أخرى متعلقة بأيهما ؛ بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة التصويت؛ أوبقصد إعادة الانتخاب أوالاستفتاء أوتعطيل أيهما.
مادة (84)
يعاقب بالسجن كل من تعمد بنفسه أوبواسطة غيره قيد اسمه أواسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أوحذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة (85)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه :
أولاً : كل من استعمل القوة أوالتهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى انتخاب أواستفتاء أولإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانيًا : كل من أعطى آخر أوعرض أوالتزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أولغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أوإبدائه على وجه معين فى انتخاب أواستفتاء.
وفى جميع الأحوال تُبطل الأصوات الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثًا : كل من قَبل أوطلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أولغيره.
رابعًا : كل من نشر أوأذاع أقوالاً أوأخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أوالاستفتاء أوعن سلوك أحد المرشحين أوعن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أوالاستفتاء.
فإذا أُذيعت تلك الأقوال أوالأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسًا: كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أوتداول بطاقات إبداء الرأى أوالأوراق المستخدمة فى الانتخاب أوالاستفتاء دون إذن من اللجنة العليا.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة فى هذا النص، بنفس عقوبة الفاعل الأصلي؛ وذلك إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخاب لعضوية المجالس النيابية والمحلية والغرف التجارية والغرف الصناعية والنقابات المهنية والعمالية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتًا.
مادة (86)
يعاقب بالسجن :
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أواستفتاء وهويعلم بعدم أحقيته فى ذلك.
ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أوالاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
وتبطل الأصوات الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النص.
مادة (87)
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أوالاستفتاء أوأتلفه أوغيره أوعبث بأوراقه.
مادة (89)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه:
أولا : كل من قام بأى عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد فى نص المادة (32 )أوفى نص المادة( 38) أوفى نص البند الثالث من الفقرة الأخيرة من نص المادة( 45 )من هذا القانون.
ثانيا : كل من انفق على الدعاية الانتخابية أموالاً أوخدمات يجاوز قيمتها الحد الأقصى المقرر فى نص المادة (33) من هذا القانون .
ثالثا : كل من انفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
رابعا : كل مرشح لم يمسك دفاتر منتظمة للدعاية الانتخابية، بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (36) من هذا القانون.
خامسا: كل من قام بأسلوب دعاية بالمخالفة للضوابط الواردة فى أى من نصوص المواد أرقام (39، 40، 41) من هذا القانون.
سادسا: كل موظف عام قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (42) من هذا القانون؛ متى كان فعله بقصد محاباة مرشح على غيره من المرشحين وعلى نحويهدر نزاهة الانتخابات ومبدأ تكافؤ الفرص.
ويجوز للمحكمة أن تحكم- فضلاً عن الغرامة- بعزل الجانى من وظيفته لمدة خمس سنوات.
مادة (89)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (43) من هذا القانون.
مادة (90)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والعزل من الوظيفة، كل موظف عام امتنع عمدًا عن تنفيذ أمر أوقرار صادر من اللجنة العليا رغم علمه بصدور القرار أوالأمر، فإن ترتب على امتناعه تعطيل أى إجراء من إجراءات الانتخاب أوالاستفتاء أوالتأثير فى نتيجة أيهما، عوقب بالسجن والعزل من وظيفته.
ولا يعفى الجانى من العقوبة تذرعه بوجود أمر صادر إليه من رئيس تجب طاعته.
مادة (91)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه كل من قام بعرض أى من البيانات الواردة فى قاعدة بيانات الناخبين أمام اللجان الفرعية بالمخالفة للحكم الوارد فى نص المادة (58) من هذا القانون.
مادة (92)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالعزل من الوظيفة العامة كل موظف عام استخدم سلطة وظيفته فى تهديد ناخبين أوالاعتداء عليهم أوبث الذعر فيهم أومنعهم من الوصول إلى مقار التصويت أوعبث فى نتيجة الانتخاب أوالاستفتاء أوغير فيها أوأثبت فى أى ورقة -مما تستخدم فى أيهما- بيانات غير حقيقية أومغلوطة أوناقصة؛ وكان ذلك بقصد تسهيل حصول موضوع مطروح للاستفتاء على نسبة تصويت مؤثرة، وحصول مرشح معين على أصوات أعلى أوحجب أصوات عن آخر، أوإفساد الانتخاب أوالاستفتاء بأى شكل من الأشكال.
ولا يعفى الجانى من العقوبة تذرعه بوجود أمر صادر إليه من رئيس تجب طاعته.
مادة (93)
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة (94)
تخول سلطة مأمور الضبط القضائى لكل من :
1. رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
2. الأمين العام.
3. رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
4. رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
5. رئيس اللجنة الفرعية.
مادة (95)
لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى المدة.
مادة (96)
تؤول حصيلة جميع الغرامات المحكوم بها إلى موازنة اللجنة العليا للانتخابات.
مادة (97)
تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق حتى إحالته إلى المحكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل من محكمة استئناف أوالمحكمة الابتدائية تحديد دائرة أوأكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.