بحضور وكيل مديرية الشباب.. "معزة" جائزة أحسن مشجع بدورة رياضية بالمنيا    تنظيم الملتقى التوظيفي الثالث لطلاب «سياحة وفنادق المنصورة» 30 أبريل    بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل.. مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط    وزارة النقل العراقية توضح حقيقة فيديو الكلاب الشاردة في مطار بغداد الدولي    المقاولون يستأنف تدريباته دون راحة استعدادا لبلدية المحلة    وكيل رياضة الغربية يناقش خطة الاستثمار بنظام حق الانتفاع في مراكز الشباب    هل تشهد البلاد عاصفة بسبب هبوب رياح مثيرة للرمال غدا؟.. «الأرصاد» توضح    السبت.. انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    شاهد.. مي سليم بإطلالة جذابة في أحدث ظهور    للمرة الثالثة على التوالى.. نوران جوهر تتوج ببطولة بلاك بول الدولية للإسكواش    برلمانية: التصديق على قانون «رعاية المسنين» يؤكد اهتمام الرئيس بكل طوائف المجتمع    برلماني: خروج محافظة قنا من التأمين الصحي الشامل أمر غير مقبول    منطقة الأقصر الأزهرية تفتتح المعرض الأول للوسائل التعليمية لرياض الأطفال    التخطيط: توجية استثمارات بقيمة 4,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بالقليوبية    تونس خامس دولة في العالم معرضة لمخاطر التغير المناخي    فوز العهد اللبناني على النهضة العماني بذهاب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي    إسلام أسامة يحصد فضية بطولة العالم للسلاح للشباب (صور)    فانتازي يلا كورة.. دفاع إيفرتون يتسلح بجوديسون بارك في الجولة المزدوجة    بالشيكولاتة.. رئيس جامعة الأزهر يحفز العاملين بعد عودتهم من إجازة العيد.. صور    إزالة مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بالإسكندرية    إصابة فني تكييف إثر سقوطه من علو بالعجوزة    ضبط 7300 عبوة ألعاب نارية في الفيوم    جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني بالفيوم    تشكيل قمة بوروسيا دورتموند ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا    أحمد حسام ميدو يكشف عن أكثر شخصية جاذبة للستات    أفلام كان وإدفا في الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة لمسابقات الدورة العاشرة    برلماني عن المثلية في المدارس الألمانية: "بعت للوزارة ومردتش عليا" (فيديو)    خالد الجندي: نشكر «المتحدة» على برامجها ونقل الفعاليات الدينية في رمضان    تحقيق ل«واشنطن بوست»: مقتل الطفلة «هند» بأسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي    بعد إصابة 50 شخصًا في أعينهم.. ضبط 8 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل بيعها بسوهاج    مفيد لمرضى القلب والضغط.. ماذا تعرف عن نظام داش الغذائي؟    أوبل تستبدل كروس لاند بفرونتيرا الجديدة    الخميس.. "بأم عيني 1948" عرض فلسطيني في ضيافة الهناجر    عاجل- عاصفة رملية وترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات خلال ساعات    بعد تحذيرات العاصفة الترابية..دعاء الرياح والعواصف    عالم بالأوقاف: يوضح معني قول الله" كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ"؟    رابط تحميل نماذج البوكليت لطلاب الثانوية الأزهرية 2024    وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديري العموم    بعد انتهاء إجازة العيد.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات 2024    وزير التعليم: مد سن الخدمة للمُعلمين| خاص    وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    «الأهلي مش بتاعك».. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية ل كولر    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    صداع «كولر» قبل مواجهة «وحوش» مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    بعد التحذير الرسمي من المضادات الحيوية.. ما مخاطر «الجائحة الصامتة»؟    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    «لا تتركوا منازلكم».. تحذير ل5 فئات من الخروج خلال ساعات بسبب الطقس السيئ    السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء الصراع في السودان    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر اللائحة الجديدة ل"الوفد".. تتكون من 100 مادة تحدد مبادئ الحزب.. الديمقراطية القائمة على أسس التعددية.. مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.. ورفض العلمانية الفاصلة بين الدين والدولة
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 09 - 2013

حصل "اليوم السابع" على المسودة النهائية لمشروع اللائحة الجديدة لحزب الوفد، وذلك لإبداء الرأى فيها قبل عرضها على الهيئة الوفدية لاعتمادها، مع العلم بأن هذه المسودة تتكون من 13 فصلا على الترتيب..
وتضمنت
تمهيد
الفصل الأول_ الرؤية والرسالة والأهداف
الفصل الثانى _ عضوية الحزب
الفصل الثالث _ الانضباط الحزبي
الفصل الرابع _ الهيكل التنظيمى للحزب
الفصل الخامس _ المؤتمر العام
الفصل السادس _ رئاسة الحزب
الفصل السابع _ الهيئة العليا
الفصل الثامن _ المكتب التنفيذى
الفصل التاسع _ السكرتارية العامة للحزب
الفصل العاشر_ الهيئة البرلمانية للحزب
الفصل الحادى عشر_ اللجان الإقليمية
الفصل الثانى عشر _ لجان الشباب والنشاط النسائى
الفصل الثالث عشر _ مالية الحزب وأمانة الصندوق
تمهيد:
عبر حوالى قرن من الزمان فى مسيرة الحركة الوطنية المصرية، ظل الوفد ضميرا للأمة ووكيلاً عنها ومعبراً عن آمالها وآلامها وتطلعاتها بكل أمانة ووطنية ومنحازا لكل ما يحقق صالح الوطن والمواطن دون تردد أو تهاون أو مهادنة.
وعبر عقود عديدة ونضال متصل، خاض الوفد معارك عنيفة بلا هوادة أو استسلام ضد الاحتلال والقصر والقوى الفاشية وأحزاب الأقلية من أجل الاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية ووحدة وادى النيل، ضاربا بجذوره فى أعماق تاريخنا وراسخا فى وجدان المصريين باعتباره حزب الأمة والابن الشرعى لثورة 1919 تلك الثورة التى ألهمت كل الثورات والانتفاضات والحركات الشعبية، التى ثارت فى شتى بقاع الدنيا ضد الاستعمار والقهر والاستبداد فاستحقت بأن تلقب بأم الثورات.
واستطاع الوفد أن يكون دائماً عند حسن ظن المصريين به فى نضاله السلمى خلال هذه الفترة دفاعا عن الدستور وسيادة الأمة والحفاظ على وحدة وادى النيل وإلغاء الامتيازات الأجنبية، وإنشاء الجامعة العربية، وإصدار قوانين الضمان الاجتماعى والقوانين العمالية، وتطبيق مجانية التعليم، ومكافحة الأمية، ورفض الأحلاف العسكرية والالتزام بسياسة الحياد الإيجابى.
وعبر هذا التاريخ المجيد امتزجت دماء المصريين مسلمين وأقباط، فقراء وأغنياء، عمال وفلاحين، نساء ورجال، فى معارك الوطن، وامتزج تاريخ الوفد وكفاحه بتضحيات المصريين ودماء آلاف الشهداء فى معارك الاستقلال والحرية والدستور، وبات الوفد فى مسيرته الوطنية رمزا لقدرة الأمة على العطاء والتجدد والتضحية.
وخلال تلك المسيرة الوطنية الكبرى، واجه الوفد العديد من المعارك والمؤامرات ومحاولات مضنية ومستمرة لتدميره والخلاص منه، وإنهاء مسيرته وكفاحه، تلك المحاولات التى قادتها بريطانيا العظمى وجيوشها الجرارة المنتصرة فى الحربين العالميتين الأولى والثانية وعاونها فى ذلك القصر وأحزاب الأقليات وبعض الأحزاب والجماعات الفاشية وخلال تلك المعارك قدمت الأمة آلاف الشهداء دفاعا عن الوفد ونضاله الوطنى، حتى أرغمت الإمبراطورية البريطانية العظمى على الاعتراف بالوفد باعتباره الممثل الشرعى والوحيد للأمة المصرية.
ولقد شاءت إرادة الله أن ينجو الزعيمان خالدا الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس، من سبعة محاولات للاغتيال بتوجيه من القصر ودعم ومساندة من القوى الفاشية وأحزاب الأقلية المعادية للديمقراطية فى محاولات يائسة للخلاص من الوفد وشعبيته.
ثم جاءت محاولات التصفية التى قادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وزج فيها بالمئات من الوفديين فى غياهب السجون والمعتقلات، والتى انتهت بتصفية الحياة الحزبية والسياسية فى مصر وحل الأحزاب عام 1953، وخلال تلك الفترة التى حاول خلالها النظام الناصرى بكافة الوسائل تشويه تاريخ الوفد وإنجازاته ورموزه ورغم كل محاولات القضاء على الوفد استمر الوفد فى مسيرته الوطنية، ليشكل معجزة سياسية وتاريخية، لم يشهدها التاريخ الحديث فى العالم كله، ليؤكد أن الوفد عقيدة ثابتة فى وجدان وعقل المصريين، وأن جذوره ممتدة وراسخة فى أعماق الوطن وأنه تراث وطنى يتوارثه الأبناء عن الآباء والأجداد، لا يملك كائن من كان أو قوة غاشمة مستبدة أن تنال منه لدى الأمة، وقد نجح الوفد فى الاستمرار والبقاء بفضل تضحيات الأمة والتفافها حوله، وحول زعمائه، منذ سقوط أول شهيد فى 9 مارس 1919، وحتى هذه اللحظة.
وفى واقع الأمر فإن نضال الوفد ومسيرته الوطنية خلال السنوات الماضية لم تكن بعيدة عن أحداث ثورة 25 يناير، فقد كان الوفد أحد أبرز رموز قوى وأحزاب المعارضة المصرية التى ناضلت فى مواجهة استبداد وقمع وفساد نظام مبارك خلال العقود الماضية.
ولأن الوفد ليس حالة طارئة على مسيرة النضال الوطنى من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، فقبل يوليو 1952 قاد الوفد نضال أمته ضد الاحتلال واستبداد القصر، ومنذ عودته للحياة السياسية وحتى 25 يناير2011 قاد الوفد المعارضة الوطنية ضد استبداد وفساد النظام السابق، لذا ليس مفارقة أن يكون يوم 25 يناير 2011 تجسيدا لكفاح الأمة وثورتها فى مواجهة استبداد مبارك وفكرة التوريث، فى الوقت الذى كان فيه يوم 25 يناير 52 تجسيدا لنضال الوفد فى مواجهة الاحتلال الإنجليزى وتآمر الملك فاروق معه.
ولا شك أن مصر 25 يناير و30 يونيو وفى ظل ما تشهده البلاد من أحداث سياسية وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وتحديات دولية وإقليمية، فى حاجة ماسة وملحة لوفدها، ليشارك فى قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان، وإلى حاضر ومستقبل يكفل حياة حرة كريمة لأبنائه، ويحفظ له استقلاله ويصون وحدته.
والوفد يؤمن أن الإصلاح الحقيقى وإعادة بناء مصر يبدأ بالإنسان المصرى ، وإقامة ما انهار من بنيانه، ليعيد إليه ثقته بنفسه وبحكامه، فيعود سيرته الأولى فى العمل والإنتاج والالتزام والتفانى فى خدمة وطنه، والخطوة الواجبة فى هذا السبيل أن يحاط المواطن علماً بالحقائق كاملة حلوها ومرها، حتى ينطلق منها بلا خوف لمناقشة الحاكم ومساءلته إن حاد عن الصواب.
ويؤمن الوفد بسيادة القانون وإقرار أحكامه وفرض احترامه على جميع المواطنين دون تمييز، فلا يفلت منه أحد أيا كان موقعه الرسمى أو مركزه الاجتماعى.
ويرى الوفد أن الديمقراطية بما تكفله للفرد والمجتمع من حريات أساسية، ومن قدرة على اختيار حكامه ومحاسبتهم عند الاقتضاء هى المدخل الطبيعى لكل إصلاح اقتصادى واجتماعي، ومن ثم فإن التقدم والارتقاء رهن بمنظومة سياسية رشيدة تفرض سيادة الأمة وتؤكد قدرتها على التحكم فى مصيرها وصياغة حاضرها ومستقبلها فى عالم متفتح تتسارع متغيراته وتتعاظم تحدياته.
ويرى الوفد أن استمرار التفاوت الكبير القائم حالياً بين مستوى الدخول العليا والدنيا يشكل خطرا جسيما على أمن المجتمع، فحتى القادرون فيه لن يهنأ لهم عيش أو يستقر لهم أمن إلا إذا كفل المجتمع للفئات الكادحة ذات الدخل المحدود حداً أدنى من الحياة الكريمة.
أن الدور الذى يلعبه الوفد الآن لا يقل أهمية عن دوره فى قيادة النضال الوطنى الديمقراطى من أجل الاستقلال والدستور. فالوفد يسعى ليفتح أمام المصريين طريق التغيير بعيدًا عن الخيارين اللذين يغلق كل منهما باب الأمل فى المستقبل، وهما العودة للتسلط والجمود، أو المخاطرة بحكم إقصائى يعرض الوحدة الوطنية للخطر ويفتح الطريق إلى المقامرة بالمستقبل.
ولا يأتى دور الوفد فى قيادة نضال الأمة من فراغ، وهو الذى يقوم بناؤه الفكرى وميراثه السياسى وتاريخه النضالى على إيمان لا يتزعزع بمبدأى سيادة الأمة والوحدة الوطنية، وهما المبدآن اللذان تشتد حاجة الأمة إلى الاحتماء بهما وإعادة تأسيس مسارها فى الفترة المقبلة على هدى منهما.
إن تحقيق سيادة الأمة يقتضى استقلال إرادتها وقرارها الوطنى فى الداخل والخارج على حد سواء، فتكون قادرة على اختيار حكومتها ومحاسبتها وتغييرها بحرية، ويكون فى إمكانها تحديد مصالحها الوطنية وكيفية صيانتها وما يتطلبه ذلك على صعيد السياسات الإقليمية والدولية.
ويؤكد الوفد أن أقصر الطرق إلى هذا الاستقلال هو الإصلاح الديمقراطى الذى يحقق حرية الاختيار والرقابة الشعبية والمساءلة السياسية وتدأول السلطة، وإتاحة البيئة اللازمة لبناء قوة الدولة القادرة على صون المصالح الوطنية. والدولة القوية، هى دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، مثلما هى دولة الاقتصاد الناهض والمعرفة المتراكمة والتكنولوجيا المتقدمة.
إن التنمية الحقيقية التى ننشدها لا يمكن أن تتحقق إلا بتطبيق حاسم لمبدأ المواطنة وباقتناع ثابت بالعدالة الاجتماعية ليس فقط التزاما بحق المواطن فى الحد الأدنى الاجتماعى، ولكن إدراكا لحقيقة أن نجاح أى إصلاح حقيقى يتوقف على مشاركة المصريين جميعهم على اختلاف فئاتهم فى النهوض بعبء بناء الوطن واقتسام ثمار التنمية الشاملة. ولن تتحقق هذه المشاركة بدون وضع حد لمأساة التهميش الاجتماعى المتزايد الذى يهدد معنى الوطن، والذى لا يقتصر خطره على تهديد النظام الاجتماعى وإنما يهدد وجود الوطن ذاته.
وتتميز رؤية الوفد، بأن الإصلاح الديمقراطى الناجز يقتضى تحرك الفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة، وأن يكون صندوق الانتخابات والتشريع سبيلاً إلى صعودها اجتماعياً واقتصاديا، لقد تحقق التحول الديمقراطى الكبير فى العالم لأنه كان جزءا من صعود دور فئات اجتماعية وجدت فى التصويت، وبالتالى فى التشريع، وسيلة للحصول على حقوقها.
ويؤكد الوفد أن الارتباط بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية هو ارتباط وثيق، سوف نسعى إلى ترسيخه مثلما نجحنا تاريخيا فى تكريس الصلة الوثيقة بين الديمقراطية والوطنية.
فالوطن يمر بلحظة بالغة الدقة والخطورة نتيجة لتراكم سياسى واجتماعى واقتصادى خطير وصعب، يجعل الارتباط بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية أمر لازم لتشكيل ملامح مصر المستقبل كما يراها الوفد ويعمل من أجلها.
كما يؤكد الوفد أن سيادة الأمة والوحدة الوطنية هما حجر الأساس للدولة الوطنية الديمقراطية دولة كل المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والاجتماعية، والدولة التى يبنيها المصريون جميعهم بإرادتهم الحرة، ويؤمن الوفد إيمانا لا يتزعزع بأن الديمقراطية ليست مجرد شعار، وإنما هى بناء متكامل له أسس ومقومات، وقد عمل الوفد دائما ومازال على تكريس هذه الأسس وتوفير تلك المقومات.
إن الدولة الوطنية الديمقراطية التى يمتلك شعبها إرادته الحرة المستقلة ويمتلك حقه فى بنائها واختيار حاكمها ومحاسبته وتغييره، ويكون صاحب الحق فى تحديد اتجاهات تطورها ونمائها، هى وحدها الدولة التى تصون المصالح الوطنية وتحفظ الأمن القومى، وتؤدى دورها فى المنطقة والعالم، وتتمتع بالتالى بالمكانة التى تليق بها.
وحماية المصالح الوطنية وصيانة أمن مصر القومى فى رؤية الوفد، تحققها سياسة خارجية نشطة وديناميكية تستند إلى مشاركة شعبية فى صنع القرار الوطنى، وممارسة ديمقراطية تفخر بها الأمة ويحترمها العالم، وبيئة سياسية واجتماعية تعين على الانجاز الاقتصادى وتوزع أعباءه وثماره توزيعا عادلا، وتوفر سبل العلاقة المتكافئة مع الدول الكبرى وتؤكد استقلال الإرادة والقرار الوطنى فى التعامل مع هذه الدول وتيسر إمكانات إعادة صياغة علاقات مصر الدولية والإقليمية انطلاقا من مصالحها الوطنية وأمنها القومي.
انطلاقا من هذه الثوابت واستنادًا إلى الخبرة التاريخية الماضية يرى الوفد أن نقطة البدء هى الإنسان المصرى الذى يطلب الحرية والعدالة والمسأواة.
من هذا المنطلق.. فإن وجدان وقلب الوفد يتسع لكل مصرى مخلص للوطن دون استثناء وأن كل مصرى يؤمن:
بأن مصر لكل المصريين، وأننا جميعا متساوون فى الحقوق والواجبات.
وأن الديمقراطية هى الطريق لبناء مجتمع يحقق الحياة الحرة الكريمة لأبنائه، ولصنع وطن تسوده الحرية والعدالة وحقوق الإنسان.
وأن العلمانية والدولة الدينية لا تتفقان وقيم المصريين.
وأن المواطنة هى مناط الحقوق والواجبات بين أفراد الوطن.
وأن الوحدة الوطنية هى حجر الأساس لمصر.
وأنه لا بديل عن العدالة الاجتماعية التى تستند إلى التوزيع العادل للدخل، وتضمن ارتفاع مستوى خدمات البنية الأساسية والتعليم والصحة والطرق والاتصالات، وتكفل تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية.
وأنه لا مناص من الفكر الاقتصادى الحر الذى يحمى مصالح الفئات الشعبية من المجتمع، ويكفل حرية اختيار العمل، وحرية التملك، ويشجع الصناعة المحلية، ويهدف لزيادة الصادرات، ويكافح الاحتكار والاستغلال، ويضمن استقلال النقابات.
فهو فى النهاية وفدى نفخر ونعتز به فى حزبنا العريق، وندعوه ليكون معا على الدرب فى مسيرتنا الوطنية المستمرة نحو مستقبل أفضل لمصر ولكل أبنائها.
الفصل الأول _الرؤية والرسالة والأهداف
مادة 1:
الرؤية:
الوفد هو حزب الوطنية المصرية تقوم ثوابته على إعلاء قيم الحرية والعدل والمساواة والمواطنة واستقلال القرار الوطنى واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مادة 2:
الرسالة:
فى هذا الإطار يسعى الوفد إلى إقامة دولة مدنية حديثة وعادلة تقوم على:
الديمقراطية باعتبارها أساس للحكم
العدالة الاجتماعية باعتبارها فلسفة للحكم فلا حرية بغير مساواة
الشريعة الإسلامية والقيم الروحية والأخلاقية التى أرستها الديانات السماوية باعتبارها قيم الحكم الضابطة
الوحدة الوطنية بمعناها الدينى والاجتماعى باعتبارها السياج الحامى لتماسك الوطن.
مادة 3:
الأهداف
الوفد حزب سياسى يؤمن بالمبادئ التالية:
الديمقراطية القائمة على أسس التعددية السياسية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتداول السلطة، والتى تحميها سيادة القانون والقضاء المستقل والرقابة الشعبية والمساءلة السياسية والصحافة الحرة والإعلام المستقل.
مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ويحق لأصحاب الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، كما يؤمن الوفد بالقيم الروحية والأخلاقية التى أرستها الديانات السماوية جميعاً
مشاركة الشعب مصدر السلطات فى رسم وتقرير السياسة العامة للدولة فى جميع المجالات، من خلال نوابه المختارين بالاقتراع العام المباشر، فى انتخابات دورية نزيهة ومتحررة من جميع الضغوط.
الوحدة الوطنية هى صمام أمن وسلامة واستقرار البلاد، وأن المواطنة هى أساس كافة الحقوق والواجبات.
رفض العلمانية التى تفصل بين الدين والدولة، ورفض الدولة الدينية التى تسمح بسيطرة رجال الدين على الحكم.
الحرية الاقتصادية التى تحقق التنمية الشاملة والملتزمة بالعدالة الاجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن يكفل له حياة كريمة.
الإيمان بالدور الإقليمى الرائد لمصر فى محيطها العربى والإسلامى والأفريقى وبناء علاقات مصر الإقليمية والدولية على أساس من الندية والتعأون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوى المصرى بما لا يخل بالأولويات المصرية وانتمائها لمحيطها العربى والتزامها بقضاياه، وحماية حقوق المواطن المصرى فى الخارج.
الفصل الثانى _ عضوية الحزب
مادة 4:
أنواع العضوية:
عضوية حزب الوفد مفتوحة لجميع المصريين الذين يؤمنون بأهداف الحزب ورسالته ويلتزمون ببرنامجه ولائحته الداخلية، وتتضمن ثلاثة مستويات من العضوية وهى:
أولاً: عضوية عاملة
وهو العضو الذى يستوفى كافة شروط العضوية الواردة فى المادة "5" ويلتزم عند قبول عضويته بسداد رسما مقداره ثلاثون جنيه وذلك فضلا عن اشتراك سنوى مقداره ستون جنيها، ويحق له الترشح لعضوية المؤتمر العام مندوباً عن محافظته.
ثانياً: عضوية منتسبة
وهو العضو الذى يستوفى كافة شروط العضوية الواردة فى المادة "5" ويلتزم عند قبول عضويته بسداد رسما مقداره خمسة جنيه وذلك فضلا عن اشتراك سنوى مقداره عشرة جنيهات، ولا يحق له الترشح لعضوية المؤتمر العام.
ثالثاً: عضوية الطلائع
وهو العضو الذى لم يستوفى شرط السن طبقا لقانون الأحزاب وتمنح له العضوية مجانا ودون رسوم.
مادة 5:
شروط العضوية:
يشترط فى من يقبل عضوا بالحزب:
1. أن يكون مصرياً بالميلاد، فإذا كان مصرياً بالتجنس وجب أن يكون قد مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.
2. أن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية.
3. ألا تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية.
4. أن يكون حسن السمعة وإلا تكون صدرت بحقه أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة.
مادة 6:
إجراءات قبول العضوية:
يتقدم طالب العضوية بطلبه على نموذج طلب العضوية المعد لذلك من قبل الحزب مرفقا معه رسم العضوية إلى مقر لجنة المركز أو القسم أو المحافظة التابع لها.
تتولى اللجان الإقليمية المختصة فحص طلبات العضوية وبيان مدى توافر شروط العضوية اللازمة طبقا للمادة "5"
فى حالة توافر شروط العضوية وانطباقها على العضو ترسل اللجنة الإقليمية المختصة طلبات العضوية مشفوعة بموافقتها إلى لجنة شئون العضوية بالمقر الرئيسى لفحص طلبات العضوية والتأكد من توافر شروط العضوية اللازمة طبقا للمادة "5"،
فى حالة توافر الشروط يتم استخراج كارنيه العضوية فى مدة لا تتجأوز شهر من تاريخ تقديم الطلب ويتم إخطار طالب العضوية بذلك بخطاب يتضمن قرار قبوله عضوا تحت الاختبار لمدة ستة اشهر، وميعاد اقرب دورة بمحافظته للتثقيف والتدريب الحزبى ينبغى له حضورها خلال فترة الاختبار، واللجان المحلية المرشح للعمل بها، وبرنامج العمل الذى سيشارك فيه فى دائرته، ووسائل التواصل الحزبى ونسخة من برنامج الحزب ونسخة من لائحة النظام الداخلي.
فى حالة رفض طلب العضوية يتم إخطار طالب العضوية بذلك بخطاب يتضمن سبب قرار الرفض وطرق التظلم منه إلى المكتب التنفيذى للحزب.
فى ختام فترة الاختبار ترفع هيئة مكتب لجنة المركز أو القسم التابع لها العضو تقرير لهيئة لجنة مكتب المحافظة عن مستوى الأداء التنظيمى والجماهيرى للعضو ومدى التزامه بأهداف ورسالة وبرنامج الحزب، والذى ترفعه بدورها إلى لجنة شئون العضوية.
بعد انتهاء فترة الاختبار يصبح من حق العضو العامل المشاركة فى كافة تشكيلات الحزب، ويكون للعضو المنتسب الحق أيضا فى المشاركة فى كافة تشكيلات الحزب عدا عضوية المؤتمر العام للحزب.
يحق للمكتب التنفيذى للحزب بناء على تقرير لجنة شئون العضوية اعتماد تقارير تقييم العضوية الصادرة من لجان المحافظات أو إسقاط العضوية أو تمديد فترة الاختبار لمدة أخرى.
استثناء من هذه الشروط يجوز للمكتب التنفيذى للحزب قبول طلبات عضوية الشخصيات العامة ومنحها كافة حقوق العضو العامل فور انضمامها.
مادة 7:
لجنة شئون العضوية:
تشكل لجنة لشئون العضوية برئاسة السكرتير العام وعضوية من تختارهم الهيئة العليا بناء على ترشيح رئيس الحزب وتتولى اللجنة عملية الإشراف والمتابعة الخاصة بعضوية الحزب وسبل تطويرها.
يشكل بالمقر الرئيسى للحزب تحت إشراف السكرتير العام مكتب دائم لشئون العضوية والاشتراكات من موظفين عاملين ويتولى المكتب ما يلي:
تدوين أسماء أعضاء الحزب فى سجل خاص ورقى أو اليكترونى يحفظ فى مقر الحزب.
متابعة تدوين أسماء أعضاء الحزب فى كل محافظة فى سجل خاص ورقى أو اليكترونى يحفظ فى مقر اللجنة العامة للحزب بالمحافظة.
تحديث بيانات وسجلات العضوية بانتظام
متابعة سداد الاشتراكات السنوية للأعضاء
مادة 8:
حالات رفض العضوية:
1. عدم توافر أى شرط من شروط العضوية الواردة فى المادة الخامسة.
2. عدم التزام العضو خلال فترة الاختبار بأهداف الحزب ورسالته وبرنامجه.
وفى جميع الأحوال يحق لمن رفضت عضويته أن يتقدم بطلب جديد بعد مرور عام على تاريخ رفض طلبه.
مادة 9:
رسوم العضوية:
يلتزم العضو العامل عند قبول عضويته بسداد رسما مقداره ثلاثون جنيه وذلك فضلا عن اشتراك سنوى مقداره ستون جنيهاً.
يلتزم العضو المنتسب عند قبول عضويته بسداد رسما مقداره خمسة جنيه وذلك فضلا عن اشتراك سنوى مقداره عشرة جنيه
تعفى لجان الطلائع من أى رسوم.
يعفى الطلاب سواء كانوا أعضاء عاملون أو منتسبون من نصف رسوم العضوية والاشتراك.
يكلف أمناء الصندوق بالمحافظات العضو المتخلف عن تسديد اشتراكه السنوى بأدائه خلال ثلاثين يوما بخطاب بعلم الوصول أو بأى وسيلة من وسائل الإخطار، فإذا أنقضت هذه المهلة ولم يسدد العضو الاشتراك، عرض على لجنة شئون العضوية للنظر فى إيقاف نشاطه الحزبى ومعاملته وفقا لأحكام المادة التالية.
للهيئة العليا الحق فى تعديل قيمة رسم العضوية والاشتراك السنوى بالزيادة أو النقصان.
مادة 10:
حالات انتهاء العضوية:
تنتهى العضوية فى الحالات الآتية:
1. الوفاة
2. الاستقالة
3. الامتناع عن سداد الاشتراك السنوى رغم إخطاره بذلك
4. الفصل
مادة 11:
حقوق العضو:
التسجيل فى الموقع الرسمى للحزب على الانترنت والحصول بانتظام على كافة المعلومات والبيانات والتقارير ومشروعات القوانين الصادرة عن الحزب ولجانه المختلفة.
حضور كافة الاجتماعات الحزبية وفقا للائحة اللجان الإقليمية والنوعية.
المشاركة فى الترشح لعضوية التشكيلات واللجان الحزبية المختلفة وفقا للوائح.
المشاركة فى التصويت على كافة القضايا والموضوعات المطروحة للتصويت بلجان الحزب ومؤتمراته وفقا للوائح.
التعبير عن مواقفه وآرائه بحرية كاملة فى اجتماعات الحزب المختلفة
التقدم بطلبات للترشح عن الحزب فى الانتخابات النيابية والمحلية وفقا للقواعد التى يضعها الحزب.
تلقى برامج التثقيف والتدريب اللازمة لتأهيله للعمل الحزبى تنظيميا وجماهيريا.
مادة 12:
واجبات العضو:
الالتزام بمبادئ الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته وبأحكام هذا النظام.
الالتزام بعدم التحدث إلى الصحافة أو أى وسيلة من وسائل الإعلام أو فى الاجتماعات العامة باسم الحزب إلا بناء على تفويض من رئيس الحزب، وإلا اعتبر الحديث معبرا عن الرأى الشخصى للعضو وعليه أن ينبه محدثيه أو مستمعيه إلى ذلك، مع الالتزام بمواقف الحزب وسياساته وقراراته فى جميع الأحوال.
نشر مبادئ الحزب والترويج لبرنامجه بكافة الوسائل الممكنة، والترويج فى كافة دوائر الحركة للانضمام لعضويته.
الانخراط فى كافة أشكال العمل الجماهيرى وتبنى قضايا ومشاكل المواطنين حزبيا والدفاع عنها.
الانخراط فى كافة أشكال العمل المدنى بالجامعات والنقابات والتجمعات العمالية والفلاحية.
المشاركة بفعالية وانتظام فى كافة الأنشطة الحزبية المحلية والعامة.
تنفيذ التكليفات الحزبية المحلية والعامة خاصة خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
الالتزام بقيم الخلاف والحوار وآدابه وبالسلوك الديمقراطى خلال الممارسة الحزبية واحترام أعضاء الحزب، وعدم الإساءة للحزب وأعضائه.
مادة 13:
انتقال محل العضوية:
يحق للعضو الذى تغير محل إقامته أن يتقدم بطلب إلى لجنة شئون العضوية بالحزب لنقل عضويته إلى اللجنة التابع لها محل إقامته الجديد.
مادة 14:
الاستقالة:
للعضو الحق فى الاستقالة من الحزب فى أى وقت، على أن يخطر بذلك كتابة السكرتير العام للحزب، وتعتبر الاستقالة مقبولة ومنتجة لآثارها من تاريخ إبلاغ العضو كتابة بالموافقة على قبولها، ويعتبر إعلان العضو عن رغبته فى تجميد نشاطه فى الحزب فى حكم الاستقالة.
مادة 15:
لا يجوز بأى حال للعضو الرجوع فى المبالغ التى يكون قد دفعها للحزب حتى فى حالة الفصل أو الاستقالة.
الفصل الثالث _الانضباط الحزبى
مادة 16:
تسعى المساءلة الحزبية التأديبية إلى تحقيق الانضباط التنظيمى، واحترام لائحة الحزب والالتزام بأهداف ورسالة وبرنامج الحزب، والحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه وصورته وسمعته، وكفالة حقوق الأعضاء وضمان التزامهم بأدائهم واجباتهم، بما يكفل للحزب ولجانه وأعضائه القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة دون عوائق فى إطار من العدالة والمساواة والشفافية والاحترام بين كافة أعضاء الحزب
مادة 17:
يخضع كافة أعضاء الحزب على جميع المستويات التنظيمية والتشكيلات الحزبية للمساءلة الحزبية دون استثناء
مادة 18:
حق الشكوى مكفول لجميع أعضاء الحزب على جميع المستويات التنظيمية وللتشكيلات الحزبية وفقا للتدرج التنظيمي.
مادة 19:
تقدم الشكوى الواقعة فى نطاق المحافظة إلى مجلس الحكماء بكل محافظة.
مادة 20:
المخالفات:
يقدم عضو الحزب أو تشكيلاته للمساءلة التأديبية عند ثبوت قيامهم بارتكاب إحدى المخالفات الآتية :
عدم صحة البيانات الصادرة عنه والمتعلقة بشروط العضوية.
عدم الالتزام بأهداف ورسالة وبرنامج الحزب
عدم الالتزام بواجبات العضوية أو بأحكام لائحة النظام الداخلى للحزب.
عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن الحزب ومؤسساته.
ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو تضر بسمعة الحزب.
عدم الالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه أو لائحة نظامه الأساسى.
الخروج عن قواعد السلوك أو التعدى بالفعل أو بالقول على عضو بالحزب داخل مقار الحزب أو عبر أى وسيلة من وسائل الإعلام والنشر.
نقل أو تسريب معلومات خاصة بالاجتماعات الحزبية لأى طرف غير مصرح له بحضور الاجتماع طبقا للوائح بما يضر بمصلحة الحزب أو بمواقفه العامة.
القيام بدعم مرشحين من خارج الحزب بالمخالفة لقرار الحزب فى أى عملية انتخابية.
الحصول على أية مكاسب مالية مقابل العمل الحزبى إلا فيما يحدده النظام الأساسى للحزب ولائحته المالية.
مساندة أى حزب سياسى آخر أو أى حركات أو جماعات تتعارض مبادئها ومواقفها مع مواقف الحزب.
عدم الالتزام بالتعامل مع وسائل الإعلام وفقا لمواقف الحزب وقراراته.
مادة 21:
العقوبات:
فى حالة ثبوت ارتكاب عضو الحزب أو تشكيلاته لإحدى المخالفات الواردة فى المادة السابقة توقع عليهم إحدى العقوبات التالية :
لفت النظر للعضو أو التشكيل الحزبي
اللوم للعضو أو التشكيل الحزبي
التجميد للعضو.
الإنذار بالفصل للعضو.
الإنذار بالحل للتشكيل الحزبي
الفصل للعضو.
حل التشكيل الحزبي
مادة 22:
إجراءات التحقيق:
يحال العضو المخالف إلى مجلس حكماء المحافظة بناء على الشكوى المقدمة ضده أو بطلب من رئيس الحزب.
يقوم مجلس الحكماء بالمحافظة بتحديد جلسة بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إخطار العضو بقرار الإحالة.
يتعين على مجلس الحكماء مواجهة العضو بعد إخطاره بما هو منسوب إليه.
يجوز لمجلس الحكماء بالمحافظة الاستمرار فى إجراءاته إذا تخلف العضو عن الحضور أمامه دون عذر مقبول بعد إنذاره كتابة بذلك.
يجوز مجلس الحكماء بالمحافظة أن يوقع على العضو فى حالة إدانته وبموافقة أغلبية أعضائه كافة العقوبات عدا عقوبة الفصل.
وفى حالة التوصية بقرار بفصل العضو أو حل التشكيل الحزبى يرفع الأمر لمجلس الحكماء العام.
إذا اقر مجلس الحكماء العام قرار الفصل أو حل التشكيل الحزبى لا يكون القرار نافذا إلا بعد تصديق رئيس الحزب عليه.
ويجوز لرئيس الحزب إذا اقتضت مصلحة الحزب ذلك وقف العضو حتى يفصل فى أمره، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف فى جميع الأحوال على ستين يوما.
مادة 23:
التظلمات:
ويجوز للعضو أن يتظلم من القرار الصادر ضده من مجلس حكماء المحافظة إلى مجلس الحكماء العام.
وإذا كان القرار بالفصل وأيده مجلس الحكماء العام يجوز له التظلم للمكتب التنفيذى خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره كتابة بالقرار وعلى رئيس الحزب عرض التظلم فى أول اجتماع للمكتب التنفيذى.
وللمكتب التنفيذى بعد فحص أسباب التظلم أن تؤيد قرار الفصل أو تقرر مجازاته بجزاء أدنى مما ووقع عليه.
مادة 24:
إجراءات طرح الثقة:
تقدم طلبات طرح الثقة بالتشكيلات الحزبية المنتخبة أو أحد قياداتها إلى المكتب التنفيذى.
يتولى المكتب التنفيذى مناقشة طلب طرح الثقة واتخاذ القرار بالقبول أو الرفض
يعتمد رئيس الحزب قرار المكتب التنفيذى وفى حالة ما إذا كان القرار سحب الثقة، يصدر رئيس الحزب قرارا بذلك متضمنا ميعاد الدعوة لإجراء انتخابات جديدة حول المنصب الذى خلا أو التشكيل الذى حل بسحب الثقة.
ويجوز لرئيس الحزب بعد العرض على المكتب التنفيذى أن يصدر قرارا بالتعيين للمنصب الذى خلا أو التشكيل الذى حل بشكل مؤقت ولمدة لا تتجاوز ستة اشهر إذا اقتضت الأمور ذلك.
الفصل الرابع _ الهيكل التنظيمى للحزب
مادة 25:
1 المؤتمر العام.
2 رئيس الحزب.
3 الهيئة العليا.
4 المكتب التنفيذي.
5 السكرتارية العامة.
6 أمانة الصندوق.
7. حكومة الظل.
8. الهيئات البرلمانية
9. اللجان الإقليمية.
10. اللجان النوعية المتخصصة.
11 المجلس التنفيذى.
12 اتحاد المرأة الوفدية.
13.اتحاد شباب الوفد
14. اتحاد المهنيين الوفديين
15. اتحاد العمال الوفديين
16. اتحاد الطلبة الوفديين
17. طلائع الوفد
وتصدر الهيئة العليا لائحة تشكيل واختصاصات ونظام عمل المجلس التنفيذى وإتحاد المرأة الوفدية واتحاد شباب الوفد واتحاد المهنيين الوفديين واتحاد العمال الوفديين واتحاد الطلبة الوفديين وطلائع الوفد
الفصل الخامس _ المؤتمر العام
مادة 26:
يتكون المؤتمر العام للحزب من :
1. رئيس الحزب ونائبه ومساعدوه.
2. الرؤساء السابقون والشرفيون للحزب.
3. أعضاء الهيئة العليا الحاليون والسابقون.
4. أعضاء حكومة الظل.
5. أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاليين والسابقين
6. أعضاء المؤتمر العام الممثلين لكل محافظة.
7. أعضاء المجلس التنفيذي
8. اتحاد المرأة الوفدية.
9. اتحاد الشباب الوفدى.
10. أعضاء اللجان النوعية المتخصصة
مادة 27:
يتم انتخاب ممثلى المحافظة فى المؤتمر العام من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية كل 4 سنوات.
مادة 28:
ويتكون أعضاء المؤتمر العام بالمحافظات من:
1. عشرون ضعف عدد المراكز والأقسام بكل محافظة يتم انتخابهم بمعرفة الأعضاء العاملين بالمحافظة ودون اشتراط تمثيل عددى محدد لأى قسم أو مركز وتتم هذه الانتخابات تحت إشراف اللجنة العامة بالمحافظة وبالتنسيق مع السكرتارية العامة للحزب ويجوز بقرار من الهيئة العليا زيادة هذا العدد أو تخفيضه وفقاً للظروف.
2. رؤساء اللجان المركزية بالمراكز والأحياء ورؤساء اللجان المحلية بالمدن والأقسام.
3. أعضاء مجلس الحكماء بالمحافظة.
4. أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة بصفتهم.
5. أعضاء مجلس محلى المحافظة بصفتهم.
مادة 29:
لرئيس الحزب مد مدة المؤتمر العام لمدة عام إذا ما اقتضت الظروف وذلك بعد العرض على الهيئة العليا.
مادة 30:
يدعو رئيس الحزب المؤتمر العام إلى اجتماع دورى خلال الستة اشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية.
مادة 31:
يختص المؤتمر العام بما يلي:
1. انتخاب رئيس الحزب ونائبه.
2. انتخاب أعضاء الهيئة العليا.
3. مناقشات البيان الدورى السنوى لرئيس الحزب الذى يتضمن عرضا لنشاط الحزب عن الفترة السابقة وخطة عمل الفترة المقبلة.
4. مناقشة التقرير المالى لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة السابقة.
5. مناقشة توجهات الحزب الإستراتيجية والقضايا الوطنية المطروحة على الساحة وموقف الحزب منها.
6. مناقشة خطة العمل السنوية الخاصة بلجان المحافظات.
7. مناقشة المسائل الواردة فى جدول الأعمال.
8. بحث ومناقشة ما يعرضه عليه أعضاؤه من اقتراحات لإدراجها بجدول أعمالها على أن يقدم الاقتراح كتابة إلى رئيس الحزب من مائتى عضوا على الأقل وقبل تاريخ انعقاد المؤتمر العام بعشرة أيام على الأقل.
9. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا النظام.
مادة 32:
تكون دعوة المؤتمر العام للانعقاد بالإعلان عن ذلك فى صحيفة الحزب أو أية صحيفة أخرى قبل الانعقاد بأسبوعين على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح. فإذا لم يكتمل العدد القانونى وهو ثلثى الأعضاء الذين يحق لهم حضور المؤتمر العام يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين على الأقل ويصح انعقاده عندئذ بحضور نصف أعضائه.
وإلا يؤجل لموعد آخر لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يزيد على تسعين يوما ويصح انعقاده عندئذ بربع أعضائه.
مادة 33:
يصدر المؤتمر العام قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. وذلك كله بغير إخلال بالأحكام الخاصة بالمؤتمر العام غير العادى.
مادة 34:
يجوز لرئيس الحزب أو لأغلبية أعضاء الهيئة العليا دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادى إذا ما اقتضت الظروف ذلك أو إذا طلب ذلك خمسمائة عضو من أعضائه المسددين لاشتراكاتهم السنوية.
وتكون دعوة المؤتمر العام لجلسة غير عادية بالإعلان عن ذلك فى صحيفة الحزب أو صحيفة أخرى قبل تاريخ الانعقاد بأسبوعين على الأقل.
ويحدد فى الطلب موضوع الدعوة وينعقد المؤتمر فى هذه الحالة خلال شهر من تقديم الطلب على الأكثر، طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدعوة للمؤتمر العادى، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء الذين يحق لهم حضور المؤتمر العام، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين على الأقل ويصح انعقاده عندئذ بحضور نصف أعضائه،
مادة 35:
يختص المؤتمر العام غير العادى بالنظر فيما يلي:
1. الموضوعات العاجلة الواردة فى طلب الدعوة للاجتماع.
2. الفصل فى طلب استقالة رئيس الحزب
3. الفصل فى طلب سحب الثقة من رئيس الحزب
4. الفصل فى طلب سحب الثقة من الهيئة العليا للحزب.
5. تعديل برنامج الحزب أو نظامه الداخلي.
6. حل الحزب أو إدماجه اختياريا فى حزب آخر قائم وفى الحالة الأولى تصفى أموال الحزب طبقا لأحكام القانون، ويشترط لقرار الحل والدمج صدوره بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين.
مادة 36 :
جلسات المؤتمر العام مقصورة على أعضائه المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقاده.
ولا يجوز إذاعة ما يدور فيها أو فى لجانه من مناقشات أو ما يتخذ من قرارات قبل انفضاض الانعقاد ما لم يقرر المؤتمر العام ذاته خلاف ذلك.
مادة 37:
ينتخب المؤتمر العام فى اجتماعه الدورى خمسة سكرتارية من بين أعضائه من الشباب دون الخامسة والثلاثين لمدة أربعة سنوات ويجوز تجديد انتخابهم لأكثر من مرة وذلك للإشراف على تنظيم اجتماعاته واجتماعات لجانه، وللمشاركة فى حفظ النظام فى جلساته وجلسات الاجتماعات والمؤتمرات الجماهيرية التى يعقدها الحزب، والقيام بالمهام التى يكلفهم بها رئيس الحزب.
مادة 38:
وللمؤتمر العام أن يشكل من بين أعضائه لجانا مؤقتة لبحث الموضوعات التى يرى المؤتمر العام إحالته إليها لدراستها والتقدم بآرائها أو توصيات عنها.
مادة 39:
لا يجوز للعضو أن يتكلم فى اجتماعات المؤتمر العام إلا بإذن من الرئيس وبحسب ترتيب طلب الكلمة وليس له أن يجاوز فى كلمته الوقت المحدد، إلا إذا وافق المؤتمر العام على ذلك، ولا يجوز له أن يتكلم فى موضوع واحد أكثر من مرتين.
مادة 40:
يتولى تحرير محاضر المؤتمر العام موظف أو أكثر من موظفى السكرتارية العامة للحزب تحت إشراف سكرتيرى المؤتمر العام ويوقع رئيس الحزب والسكرتير العام وأمين الصندوق المحاضر وتحفظ فى سجلات خاصة بمقر الحزب.
مادة 41:
قرارات المؤتمر العام تعتبر نهائيه ما لم تطلب الهيئة العليا للحزب إعادة النظر فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، ويعاد عرضها على المؤتمر العام فى أول اجتماع له وتكون قراراته نهائية وملزمة.
مادة 42:
يتولى رئيس الحزب رئاسة اجتماعات المؤتمر العام العادية أو غير العادية، وفى حالة غيابه يخلفه نائب الرئيس، وفى حالة غياب النائب يخلفهم السكرتير العام، وفى حالة غياب السكرتير العام، يخلفه اكبر أعضاء المكتب التنفيذى الحاضرين سنا،وفى حالة غيابهم يخلفهم اكبر أعضاء الهيئة العليا الحاضرين سنا.
الفصل السادس _ رئاسة الحزب
مادة 43:
ينتخب المؤتمر العام بالأغلبية المطلقة رئيس الحزب ونائبه بالاقتراع السرى ولمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابهما لأكثر من مدتين متتاليتين، ومن حق العضو الذى أتم مدتين متتاليتين الترشح للرئاسة لمدد أخرى بنفس الأسلوب إذا فصلت بعد المدتين المتتاليتين مدة أو مدد أخرى لأشخاص آخرين.
مادة 44:
ويجوز للهيئة العليا بأغلبية أعضائها أن تطرح الثقة برئيس الحزب وفى هذه الحالة ينعقد المؤتمر العام بدعوة من الهيئة العليا فى موعد أقصاه ثلاثون يوما لتقرر إما سحب الثقة أو تأكيدها وفى حالة تأكيد الثقة برئيس الحزب يدعى لانتخاب هيئة عليا جديدة فى موعد أقصاه 30 يوما.
مادة 45:
اختصاصات رئيس الحزب
1. تمثيل الحزب فى كل ما يتعلق بشؤونه أمام كافة الجهات العامة والخاصة فى الداخل والخارج وفى مواجهة الغير.
2. هو المتحدث الرسمى باسم الحزب وله أن يفوض من ينوب عنه فى ذلك
3. يرأس اجتماعات الهيئة العليا والمكتب التنفيذى والمؤتمر العام للحزب وكافة التشكيلات الحزبية، ويدعو أياً منها للانعقاد.
4. وضع سياسات الحزب وخططه السنوية وفقا لبرنامج الحزب وأهدافه.
5. الإشراف على جميع أنشطة الحزب السياسية والإعلامية والمالية والإدارية والتنظيمية.
6. الإشراف على نشاط جميع لجان الحزب وتنظيماته.
7. الإشراف على جميع صحفه ونشراته ووسائل إعلامه وأجهزة خدماته.
8. تعيين الموظفين اللازمين للحزب وصحفه ووسائل إعلامه وجميع تنظيماته وتحديد المرتبات والمكافآت والبدلات الخاصة بهم، وتوجيههم وإحالتهم إلى التأديب وإقالتهم وفصلهم ولا يتم الفصل إلا بعد موافقة المكتب التنفيذى للحزب وطبقا لأحكام لائحة العاملين التى تقرها الهيئة العليا للحزب بناء على اقتراح المكتب التنفيذى.
9. إصدار أوامر الإنفاق والصرف من أموال الحزب فى أغراضه وبمراعاة موازنته وطبقا لأحكام اللائحة المالية للحزب التى تقررها الهيئة العليا بناء على اقتراح رئيس الحزب.
10. لرئيس الحزب تفويض نائبه أو أحد مساعديه أو السكرتير العام لفترة محدودة فى بعض مهامه.
11. القيام بكافة المهام التى تتطلبها منه لائحة الحزب واستخدام الصلاحيات التى تخوله إياها.
12. يحق للرئيس، بعد موافقة الهيئة العليا حق استحداث هيئات تنشيطية للعمل الحزبى أو تشكيل مكاتب معاونة فى مجالات عامة لا تتعارض ولا تتوازى مع مؤسسات الحزب اللائحية.
13. لرئيس الحزب حق تعيين مساعدين له من أعضاء الحزب وتكليفهم بمهام محددة.
14. كل ما ورد باللائحة من اختصاصات فى مواد أخرى.
مادة 46:
إذا خلا مكان رئيس الحزب لأى سبب من الأسباب حل محله نائب رئيس الحزب فى استكمال مدته.
وإذا ما خلا مكان رئيس الحزب ونائبه يدعى المؤتمر العام للحزب لاجتماع غير عادى خلال شهر من تاريخ الخلو لانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد للحزب، وتوجه الدعوة فى صحيفة الحزب أو أية صحيفة أخرى قبل الانعقاد بأسبوعين على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء الذين يحق لهم حضور المؤتمر العام، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين على الأقل ويصح انعقاده عندئذ بحضور نصف أعضائه وألا يؤجل لموعد آخر خلال شهر ويصح انعقاده عندئذ بربع أعضائه.
مادة 47:
وعند غياب الرئيس يقوم بعمله نائب الرئيس، وعند غيابه يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا السكرتير العام للحزب.
الفصل السابع _ الهيئة العليا
مادة 48:
تتكون الهيئة العليا للحزب من :
1. رئيس الحزب ونائبه.
2. ستون عضوا يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السرى بواسطة المؤتمر العام للحزب من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم عشرة أعضاء على الأقل من الشباب دون الخامسة والثلاثين عاماً عند فتح باب الترشح.
3. رئيس مجلس الحكماء بصفته
مادة 49:
مدة عضوية الهيئة العليا أربع سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم لمدد أخرى.
مادة 50:
لرئيس الحزب أن يضم عددا من الأعضاء لعضوية الهيئة العليا بما لا يجاوز عشرة أعضاء
مادة 51:
فى حالة خلو مكان أحد أعضاء الهيئة العليا المنتخبين يقوم المؤتمر العام بانتخاب من يحل محله فى دوره اجتماعه العادى التالى لخلو المكان.
مادة 52:
تعقد الهيئة العليا اجتماعياً شهرياً بدعوة من رئيس الحزب، ويجوز لرئيس الحزب دعوتها إذا رأى مقتضى لذلك، وعلى رئيس الحزب دعوة الهيئة العليا بناءً على طلب كتابى من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء الهيئة العليا وذلك فى مدة لا تجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أن يحدد فى الطلب جدول الأعمال المطلوب عرضه على الهيئة العليا.
ويشترط لصحة اجتماعها حضور أكثر من نصف أعضائها.
مادة 53:
تصدر الهيئة العليا قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة 54:
أعضاء الهيئة العليا لا يسألون إلا أمام الهيئة العليا ويحالون إليها بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذى.
وفى أول اجتماع للهيئة العليا بعد تاريخ صدور هذا القرار تشكل لجنة خماسية من أعضاء الهيئة العليا باقتراح من رئيس الحزب وموافقة الهيئة العليا للتحقيق مع العضو وسماع دفاعه، وتقديم تقرير بما تراه خلال خمسة عشر يوما.
وفى أول اجتماع للهيئة العليا بعد صدور تقرير اللجنة الخماسية تبت الهيئة العليا فى الأمر وفى حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضائها.
مادة 55:
تسقط عضوية الهيئة العليا عن العضو إذا تغيب أكثر من 3 اجتماعات متصلة أو أكثر من 6 اجتماعات منفصلة خلال العام بدون عذر كتابى تقبله الهيئة العليا.
مادة 56:
يكلف المكتب التنفيذى بوضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العليا، بما فى ذلك أية اقتراحات تقدم من جانب أعضائها لإدراجها قبل انعقاد الاجتماع بمدة كافية أو ما يستجد من أعمال فى دورة الانعقاد الشهرية تقتضيها ظروف طارئة، على أن يرسل جدول الأعمال وأية أوراق أو اقتراحات ستناقش إلى أعضاء الهيئة العليا قبل ميعاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل يستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة التى يدعو إليها رئيس الحزب.
ويقوم السكرتير العام بإرسال تقرير بالقرارات والتوصيات التى اتخذتها الهيئة العليا إلى الأعضاء خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
مادة 57:
تختص الهيئة العليا بما يلي:
انتخاب أعضاء المكتب التنفيذى وسحب الثقة من عضو أو أكثر من أعضائه.
ممارسة سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه والمتابعة على كافة الأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحزب وكذلك كافة التشكيلات الحزبية واللجان النوعية وحكومة الظل والهيئات النيابية للحزب.
اعتماد كافة اللوائح الداخلية التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب.
اعتماد سياسات وبرامج خطط العمل السنوية التنظيمية والجماهيرية والخدمية لكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب.
وضع السياسة العامة للحزب فيما يتعلق بالمواقف والقضايا المحلية والإقليمية والدولية فى إطار أهداف ورسالة وبرنامج الحزب.
تحديد موقف الحزب من المشاركة فى مختلف العمليات الانتخابية.
اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسمية مرشح الحزب فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
ترشيحات الحزب فى مختلف العمليات الانتخابية التى يقرر الحزب المشاركة فيها.
اعتماد تشكيل اللجنة الدائمة للانتخابات والتى تختص بكل ما يتعلق بالعمليات الانتخابية التى يقرر الحزب المشاركة فيها.
تحديد موقف الحزب فيما يتعلق بالاتفاقيات والتحالفات الإستراتيجية مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية.
اعتماد موقف الحزب وترشيحاته فيما يتعلق بالمشاركة فى الحكم منفردا أو فى إطار ائتلافات.
التقييم المستمر لأداء الهيئات النيابية الحزبية بكافة المجالس المنتخبة.
اعتماد تشكيل حكومة الظل.
الإشراف على كافة الأنشطة الجماهيرية والخدمية للحزب والعمل الدائم على تنميتها وتطوير أدائها.
ضمان التزام كافة مؤسسات وتنظيمات الحزب بتطبيق لائحة النظام الأساسي.
اقتراح التعديلات الخاصة ببرنامج الحزب ولائحة النظام الأساسى على المؤتمر العام لمناقشتها وإقرارها.
مناقشة تقارير الأداء الصادرة من السكرتارية العامة للحزب المتعلقة بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب.
اعتماد جدول أعمال اجتماع المؤتمر العام السنوي.
كل ما ورد باللائحة من اختصاصات فى مواد أخرى.
الفصل الثامن _المكتب التنفيذي
مادة 58:
يتكون المكتب التنفيذى للحزب من :
رئيس الحزب
نائب رئيس الحزب.
مساعدو الرئيس للشئون / السياسية والخارجية /القانونية والتشريعية /البرلمانية/الانتخابات/الاتصال / اللجان النوعية وحكومة الظل)
السكرتير العام
تسعة سكرتارية مساعدين (لشئون التنظيم /لشئون العمل الجماهيرى /لشئون التثقيف والتدريب /لشئون المهنيين /لشئون العضوية والمقرات/ لشئون العمل الخدمى / لشئون الإعلام / لشئون المجالس المنتخبة / لشئون اللجان النوعية)
أمين الصندوق.
أمين الصندوق المساعد.
مساعد أمين الصندوق لتنمية وتطوير موارد الحزب.
مادة 59:
وإذا خلا محل عضو من أعضاء المكتب التنفيذى تنتخب الهيئة العليا من يحل محله لاستكمال المدة الباقية.
مادة 60:
وينعقد المكتب التنفيذى بدعوة من رئيس الحزب مرة واحدة كل شهر على الأقل برئاسته أو برئاسة نائبه.
مادة 61:
يشترط لصحة اجتماع المكتب حضور نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المكتب التنفيذى بأغلبية أصوات الحاضرين.
مادة 62:
يجوز لرئيس الحزب دعوة مستشارى الرئيس ورؤساء شرف الوفد لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى ويكون لهم الحق فى المناقشة دون التصويت.
مادة 63:
يقوم المكتب التنفيذى ببحث السياسة العامة للحزب ويختص بما يلي:
إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة العليا والمؤتمر العام للحزب.
مناقشة التقارير الخاصة بأداء كافة الأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحزب وكذلك كافة التشكيلات الحزبية واللجان النوعية وحكومة الظل والهيئات النيابية للحزب.
إدارة وتنفيذ سياسات وبرامج خطط العمل السنوية التنظيمية والجماهيرية والخدمية بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب
الإشراف على تطبيق كافة اللوائح الداخلية التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب.
متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الهيئة العليا والمؤتمر العام.
بحث ما يحيله إليه رئيس الحزب أو الهيئة العليا من موضوعات
التقدم للهيئة العليا بما يراه من الآراء والاقتراحات.
بحث ترشيحات اللجان الإقليمية للانتخابات البرلمانية والمحلية، وإحالتها للجنة الانتخابات
بحث السياسة العامة لصحف الحزب ووسائل إعلامه،
بحث السياسية العامة للحزب، ورفع تقرير بها إلى الهيئة العليا.
كل ما ورد باللائحة من اختصاصات فى مواد أخرى.
الفصل التاسع _ السكرتارية العامة للحزب
مادة 64:
يتولى السكرتير العام بالتعاون مع مساعديه أعمال السكرتارية العامة للحزب، وهو المسئول أمام رئيس الحزب مباشرة عن سير العمل فى جهاز السكرتارية العامة.
يتولى السكرتير العام اللجان التى يتولاها مساعديه ويكون مسئولا معهم عن إدارتها وتوجيه أنشطتها وفقا للخطط السنوية للحزب.
يتولى الإشراف على جميع اللجان الإقليمية للحزب.
يصدر القرارات التنظيمية والتوجيهات السياسية المنظمة لعمل كافة التشكيلات واللجان الحزبية
يتولى رئاسة مجالس الحكماء بالمحافظات للحزب بحكم منصبه.
يتولى الإشراف على إدارة كافة أجهزة الشئون الحزبية والإدارية والمالية بالحزب.
يتولى الإشراف المباشر على المقر الرئيسى للحزب وموظفيه وإدارة العمل بكافة مقرات الحزب.
يتولى الإشراف على تدوين محاضر جلسات الهيئة العليا والمكتب التنفيذى والهيئة البرلمانية للحزب،وينبغى تدوين محضر لكل جلسة من تلك الجلسات متضمنا خلاصة المناقشات والقرارات أو التوصيات وأسماء الحاضرين والغائبين والمعتذرين، ويوقع السكرتير العام على المحضر مع رئيس الحزب.
يتولى السكرتير العام حفظ محاضر تلك الجلسات وغيرها من أوراق الحزب ووثائقه ومحفوظاته بمقر الحزب، وتعتبر جميعا أوراقا خاصة بالحزب لا يجوز الاطلاع عليها بدون إذن من رئيس الحزب.
كل ما ورد باللائحة من اختصاصات فى مواد أخرى.
مادة 65:
يحل محل السكرتير العام عند غيابه من يختاره رئيس الحزب من مساعديه.
مادة 66:
تشكل بالسكرتارية المساعدة تسعة لجان يتولى رئاسة كل لجنة منها احد أعضاء السكرتارية العامة المساعدة بناء على اقتراح من السكرتير العام واعتماد رئيس الحزب وتعمل هذه اللجان تحت إشراف السكرتير العام وهى :
1. لجنة التنظيم والموارد البشرية.
2. لجنة العمل الجماهيري
3. لجنة التثقيف والتدريب
4. لجنة المهنيين
5. لجنة شئون العضوية والمقرات
6. لجنة العمل الخدمى
7. لجنة الإعلام
8. لجنة المجالس النيابية
9. لجنة المجالس المحلية.
مادة 67:
ويجوز لكل سكرتير مساعد تشكيل جهاز معاون له من أصحاب الخبرات من أعضاء الهيئة العليا أو أعضاء الحزب أو من الموظفين بعد موافقة السكرتير العام واعتماد رئيس الحزب.
مادة 68:
وتتولى هذه اللجان كل فى اختصاصه وضع آليات وبرامج لتنفيذ الخطط السنوية للحزب،وتحويل أهدافه وبرامجه إلى وسائل عمل، وتنظيم لجانه وتطوير أدائها التنظيمى والحركى والجماهيرى والخدمى، وزيادة التأثير الإعلامى والسياسى للحزب، وتنمية موارده البشرية والمادية، وزيادة حجم العضوية ورفع مستوى أدائها الحزبى والجماهيرى، وبناء الكوادر الحزبية، وتفعيل دورها ونشاطها فى كافة المؤسسات الجماهيرية.
الفصل العاشر_ الهيئة البرلمانية للحزب
مادة 69:
تتكون الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب من جميع أعضائه وتختار الهيئة العليا للحزب فى بداية كل دورة نيابية رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب ليقود أعضاءها فى مجلس النواب.
وتتولى الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب اختيار ثلاثة نواب لرئيسها لمساعدته فى أداء عمله.
وتتكون الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ من جميع أعضائه وتختار الهيئة العليا للحزب فى بداية كل دورة نيابية رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب ليقود أعضاءها فى مجلس الشيوخ.
وتتولى الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ اختيار ثلاثة نواب لرئيسها لمساعدته فى أداء عمله.
مادة 70:
يعين رئيس الحزب منسقين برلمانيين لكل مجلس من المجلسين، ويتولى المنسقون البرلمانيون بوجه خاص ما يلي:
الربط بين أنشطة اللجان النوعية والحكومة وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين.
معاونة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى تنسيق مواقف أعضائها داخل كل مجلس
حث أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين على حضور الجلسات بانتظام، ومراقبة هذا الحضور.
تزويد أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين بالمعلومات والإيضاحات اللازمة وإبلاغهم التوجيهات السياسية العاجلة للحزب بصدد ما يناقش أو يدور داخل المجلس.
مساعدة أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين فى إعداد طلبات الاستجواب والإحاطة والأسئلة.
مادة 71:
يتبادل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين الرأى مع رئيسها بخصوص الأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات بقوانين، أو برغبة مما يرون التقدم به إلى المجلس فإذا اعترض على تقديمها وأصر العضو على رأيه وجب عرض الأمر على رئيس الحزب للبت فيه على ضوء سياسة الحزب.
أما الاستجوابات وكذلك طلبات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء فيجب موافقة رئيس الحزب عليها قبل التقدم بها.
مادة 72:
تضع الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين لائحة لتنظيم عملها، ويتم اعتمادها من رئيس الحزب
مادة 73:
تعقد الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلسين اجتماعا دوريا كل شهر بمقر الحزب الرئيسى بحضور رئيس الحزب ونائبه ومساعديه والسكرتير العام ومساعديه ورئيس حكومة الظل، لمناقشة خطة عمل المجلسين وموقف الحزب من القضايا المطروحة على المجلسين، وإبداء الملاحظات حول أداء الأعضاء.
مادة 74:
لرئيس الحزب أن يدعو إلى عقد اجتماعات مشتركة من وقت لآخر، بين الهيئة البرلمانية للحزب، والهيئة العليا أو هيئة المكتب التنفيذى، وذلك لمناقشة أمر من الأمور، أو لتوضيح السياسة العامة للحزب.
ولرئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن يطلب ذلك من رئيس الحزب.
مادة 75:
أعضاء الهيئة البرلمانية لا يسألون إلا أمام الهيئة العليا ويحالون إليها بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.
وفى أول اجتماع للهيئة العليا بعد تاريخ صدور هذا القرار تشكل لجنة خماسية من بين أعضائها باقتراح من رئيس الحزب وموافقة الهيئة العليا للتحقيق مع العضو وسماع دفاعه، وتقديم تقرير بما تراه خلال خمسة عشر يوما.
وفى أول اجتماع للهيئة العليا بعد صدور تقرير اللجنة الخماسية تبت الهيئة العليا فى الأمر وفى حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضائها.
الفصل الحادى عشر_ اللجان الاقليمية
مادة 76:
يكون تشكيل كافة اللجان الإقليمية بالانتخابات وتتبع هذه اللجان فى مباشرة أعمالها أحكام هذا النظام وما تقرره فى هذا الشأن الهيئة العليا من أنظمة ولوائح داخلية.
ويجوز لرئيس الحزب فى حالة تعذر إجراء هذه الانتخابات لأى سبب من الأسباب وبعد العرض على المكتب التنفيذى إصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان ومكاتبها بصورة مؤقتة ولفترات محددة.
مادة 77:
تستهدف اللجان الإقليمية نشر مبادئ الحزب والتعريف بها، والمعاونة فى تنفيذ برنامجه وقراراته، والتقدم باقتراحات لأسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية والمحلية، وتأييد مرشحى الحزب فى هذه الانتخابات.
مادة 78:
يكون تشكيل لجان الحزب الإقليمية على الوجه التالي:
1 لجنة عامة بعاصمة كل محافظة.
2 لجان مركزية بالمراكز والأقسام.
3 لجان فرعية بالقرى والشياخات.
مادة 79:
يكون أعضاء هيئات اللجان الفرعية بالقرى والشياخات أعضاء باللجان المركزية فى المراكز والأقسام التى يتبعونها، وأعضاء هيئات مكاتب اللجان المركزية أعضاء بحكم مناصبهم فى اللجان العامة بالمحافظات التابعة لها.
مادة 80:
تتبع اللجان الفرعية والمركزية فى كل محافظة اللجنة العامة بالمحافظة التابعة لها من حيث الإشراف والتوجيه وذلك بغير إخلال بالإشراف المعقود للسكرتير العام للحزب على جميع اللجان الإقليمية.
مادة 81 :
يتم تشكيل اللجان الإقليمية جميعا وعلى اختلاف مستوياتها تحت إشراف السكرتير العام للحزب من أعضاء الحزب المقيدين بسجلاته والمسددين لاشتراكاتهم السنوية.
الفصل الحادى عشر _ اللجان النوعية المتخصصة
مادة 82 :
تشكل بالحزب لجان نوعية متخصصة، ويكون لكل لجنة متخصصة رئيس ونائبين للرئيس ومقرر عام وثلاث مقررين مساعدين وعدد كاف من الأعضاء ذوى الخبرة والتخصص فى نشاط اللجنة التى تختص ببحث ومناقشة المسائل التى تحال إليها من رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو المكتب التنفيذى أو الهيئة البرلمانية لإبداء الرأى وبلورة فكر الحزب بشأنها، ولكل من هذه اللجان التقدم لرئيس الحزب بتقارير واقتراحات ودراسات فى الشئون العامة المختصة بدراستها أو فيما يحال إليها من موضوعات.
ويحدد عدد هذه اللجان وطريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل فيها وفقاً للائحة التنظيمية للجان النوعية المتخصصة التى تصدرها الهيئة العليا.
الفصل الثانى عشر _ لجان الشباب والنشاط النسائى
مادة 83:
يشكل الحزب لجاناً خاصة للشباب ونشاطه فى دائرة اللجان الإقليمية وعلى مختلف مستوياتها وتحت إشرافها، كما يشكل لجانا للنشاط النسائى وذلك كله وفقا لما يضعه رئيس الحزب من أنظمة ولوائح بهذا الصدد بعد إقرارها من الهيئة العليا ويشترط للقبول فى لجان الشباب ألا يقل سن الشاب عن ثمانية عشر عاما ولا يجاوز الخامسة والثلاثين، وأن يكون حسن السمعة وله محل إقامة معروف فى دائرة اختصاص اللجنة.
الفصل الثالث عشر _ مجلس الأعلى للحكماء
مادة 84:
يعد مجلس الحكماء السلطة القضائية والهيئة الاستشارية الأعلى بالحزب يتكون مجلس الحكماء من:
رؤساء الحزب السابقون
سكرتيرو عموم الحزب السابقون
نواب رؤساء الحزب السابقون
خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العليا وفقاً للمعايير التى تقرها الهيئة العليا وبرتشيح من المكتب التنفيذى.
مادة 85:
عضوية مجلس الحكماء مدى الحياة وهم غير قابلين للعزل أو الفصل وإذا اخل احد أعضائه بمبادئ وأهداف الحزب أو سبب إضرارا للحزب، يحال بتوصية من الهيئة العليا لأول اجتماع للمؤتمر العام، ولا يجوز بأية حال من الأحوال فصله إلا بموافقة ثلثى الحاضرين.
مادة 86:
يجب إلا يقل عمر عضو مجلس الحكماء عن 50 عام وقت اختياره.
مادة 87:
لا يجوز لأعضاء مجلس الحكماء تولى أى منصب فى أى تشكيلات أو هيئات بالحزب
مادة 88:
ينتخب أعضاء مجلس الحكماء من بينهم رئيسا ونائبا وأميناً عاماً فى شهر يناير من كل عام.
مادة 89:
يعامل رئيس مجلس الحكماء بروتوكولياً معاملة رئيس الحزب، ويعامل باقى أعضاء المجلس بروتوكولياً معاملة نائب رئيس الحزب.
مادة 90:
يعقد المجلس اجتماعا شهريا، وكلما اقتضت الظروف، ويحدد المجلس فى لائحته الداخلية مواعيد اجتماعاته وطريقة الدعوة ونصاب الاجتماع وقواعد التصويت به.
مادة 91:
يختص المجلس بما يلي:
تقديم المشورة فى القضايا الهامة لرئيس الحزب والمكتب التنفيذى والهيئة العليا
الفصل فى المنازعات التى تنشا بين قيادات الحزب.
الفصل فى المنازعات والتظلمات المتعلقة بالعمليات الانتخابية المختلفة داخل الحزب.
الإشراف على انتخابات رئيس الحزب ونائبه والهيئة العليا بالتعاون مع مؤسسات الحزب المعنية.
الفصل فى أى موضوع يحال إليه من أعضاء ومؤسسات الحزب متعلق بسياسات الحزب.
لا يجوز لأى عضو بالحزب اللجوء لأية جهة خارجية قبل أن يعرض شكواه على مجلس الحكماء.
تلتزم كافة مؤسسات الحزب بتقديم الدعم اللازم للمجلس وتوفير البيانات والمعلومات والمستندات التى يطلبها.
مراقبة مدى التزام مؤسسات الحزب وصحفه ببرنامج الحزب المعلن ولائحة النظام الداخلي.
الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا النظام.
قرارات مجلس الحكماء نهائية وملزمة للجميع.
مادة 92:
يشكل المكتب التنفيذى مجالس حكماء بالمحافظات فى يناير من كل عام بناء على اقتراح من رئيس الحزب.
مادة 93:
تختص مجالس الحكماء بالمحافظات بما يلى :
التحقيق فى الشكاوى المقدمة لها طبقا للمادة 22 من هذا النظام.
الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا النظام.
الفصل الرابع عشر _ مالية الحزب وأمانة الصندوق
مادة 94:
أمين صندوق الحزب ومساعديه هم المسئولون مباشرة أمام رئيس الحزب عن الشئون المالية للحزب.
ويقوم بأعمال أمين الصندوق فى حالة غيابه من يختاره رئيس الحزب من بين مساعديه.
مادة 95:
تتكون مالية الحزب من رسوم الانضمام للحزب، واشتراكات الأعضاء السنوية وتبرعاتهم وكذلك تبرعات غيرهم من المواطنين، وتتولى الهيئة العليا تعيين مراقب للحسابات للحزب، وتحديد مكافأته السنوية.
مادة 96:
تودع أموال الحزب لدى البنوك المعتمدة بالقاهرة وفروعها بالأقاليم ويكون أمناء الصندوق بالمحافظات مسئولين مباشرة أمام رئاسة الحزب عن الأموال المحصلة محليا لحساب الحزب طبقا للائحة المالية وللتعليمات والنظم التى تصدر فى هذا الشأن بعد إقرارها من الهيئة العليا.
وتحفظ الأوراق والمستندات والدفاتر الخاصة بأموال الحزب بالمقر الرئيسى للحزب أو بمقار لجانه العامة بعواصم المحافظات حسب الأحوال.
ويجب أن يوقع إذن الصرف رئيس الحزب وأمين الصندوق أو من يحل محلهما فى المحافظات طبقا لتعليمات رئيس الحزب.
مادة 97:
لا يجوز تحصيل أى أموال أو اشتراكات أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات لمصلحة الحزب إلا بموجب إيصالات وقسائم معتمدة ومختومة بخاتم الحزب، على أن تودع الأموال المحصلة فى أقرب وقت فى حسابات الحزب بالبنوك المختصة وذلك بموجب قسائم إيداع معتمدة.
مادة 98:
تبدأ السنة المالية للحزب فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام ويعد أمين الصندوق الحساب الختامى فى نهاية السنة المالية، ويعرض على الهيئة العليا موقعا منه ومن مراقب الحسابات فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من نهاية السنة المذكورة لمناقشته والتصديق عليه.
مادة 99:
تحدد الهيئة العليا مبلغا لا يجاوز مائة ألف جنيه كسلفه مستديمة تبقى تحت إشراف أمين الصندوق للصرف على الشئون العامة العاجلة وذلك بموجب أذون صرف معتمدة منه أو من مساعده ويصدق رئيس الحزب على حساب كل سلفه قبل تجديدها.
مادة 100 :
يكون لصحف الحزب ووسائل إعلامه ميزانية وحسابات مستقلة عن ميزانية وحسابات الحزب، ويجوز مع ذلك إدماجها فى ميزانية واحدة فى نهاية العام طبقا لتوجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات أو قرار الهيئة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.