سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. ننشر النسخة الكاملة لمشروع تشكيل المجالس المحلية المؤقتة.. تشكيل مجلس شعبى مؤقت فى كل محافظة.. واختيار الأعضاء بالتوافق والتراضى بين جميع المتقدمين أو بالقرعة العلنية تحت الإشراف القضائى
حصل "اليوم السابع" على النسخة الأصلية الكاملة لمشروع تشكيل المجالس المحلية المؤقتة، وذلك عقب انتهاء اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية من تقريرها والذى تسلمه وزير التنمية المحلية الدكتور محمد على بشر. يأتى ذلك وفقا للتقرير الذى استقرت عليه اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية، وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية تقرر.. المادة الأولى : يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو عن كل مائة ألف نسمة أو كسرها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً. المادة الثانية: تشكل المجالس الشعبية والمحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من الفئات والطوائف الواردة بالمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2011 وهم (أعضاء الهيئات القضائية السابقون، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية، والشباب، والمرأة). المادة الثالثة: يكون اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات بالتوافق والتراضى بين جميع المتقدمين من كل فئة أو طائفة، فإذا تعذر ذلك يتم الاختيار عن طريق القرعة العلنية تحت الإشراف القضائى، وفى جميع الأحوال يراعى ما يلى: 1_ تمثيل كل مركز، أو مدينة (ليس فيها أحياء)، أوحى، بعضوين على الأقل من المقيمين فيه، أحدهما من الشخصيات العامة، والآخر من الشباب. 2_فى المدينة المقسمة إلى الأحياء، يكتفى بتمثيل الأحياء فقط دون المدينة. 3_ يستكمل باقى أعضاء المجلس مركزيا من المقيمين بالمحافظة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقيادات المجتمعية الأهلية، والمرأة، بالتساوى فيما بينهم، على أن يتم زيادة العدد الباقى لتكملة المجلس بحيث يحقق هذا التساوى. 4_ إذا لم يتقدم من أى فئة عدد كاف، يستكمل العدد المطلوب للمجلس من الفئات الأخرى. المادة الرابعة : يتم فى أول اجتماع للمجلس الشعبى المحلى المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه. المادة الخامسة : يتولى المجلس الشعبى المحلى المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة للأمور والمسائل الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية بما يحقق انتظام سير المرافق العامة فيها. المادة السادسة: يصدر وزير التنمية المحلية قرار بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين. المادة السابعة: تشكل فى كل محافظة لجنة قضائية بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها تخصص بما يلى ... 1_ تلقى طليات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت للمحافظة خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها فى سجل خاص. 2_فحص طلبات المتقدمين، والمستندات المؤيدة لذلك. 3_ تصنيف المتقدمين مركزيا إلى الفئات الآتية: _ أعضاء هيئات قضائية سابقين. _ القيادات المجتمعية الأهلية. _أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. _ المرأة . 4_تصنيف المتقدمين لكل مركز ومدينة وحى إلى الفئات الآتية: _ شخصيات عامة. _ شباب . 5_ إجراء قرعة علنية لاختيار أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت، وعرض نتيجته على المحافظ المختص موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة . المادة الثامنة : تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبى المحلى المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك، ويشترط فيمن يتقدم الاتى: _ أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية _أن لا تقل السن عن 21 سنة ميلادية. _ ألا يزيد سن المتقدم من فئة الشباب عن 35 سنة. _ أن يكون من المقيمين بنطاق المحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزيا لعضويته المجلس الشعبى المحلى المؤقت بها، وأن يكون مقيما فى المركز أو المدينة أو الحى الذى يرغب فى تمثيله. _أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل. _أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل من الخدمة لمدة عام على الأقل طبقا للقوانين. _ ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائى. _ ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مديريات الخدمات بها. _ أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية. المادة التاسعة : على المحافظ المختص رفع الاختيار معتمدة إلى وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة. المادة العاشرة: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. موضوعات متعلقة.. بعد انفراد "اليوم السابع" بتفاصيل مشروع تشكيل المجالس المحلية.. وزير التنمية المحلية يؤكد طرح المشروع للرأى العام فى حوار مجتمعى أمام القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى قبل إقراره المجالس المحلية خلال 20 شهرًا.. "العسكرى" أصدر قرارًا بتعيين مجالس مؤقتة.. ووزير التنمية المحلية يقرر إعداد اللائحة التنفيذية لمرسوم العسكرى تمهيدًا لإقراره.. ويؤكد: حوار مجتمعى قبل التنفيذ ننفرد بنشر تفاصيل تشكيل المجالس المحلية المؤقتة.. يحق لأعضاء "الوطنى" الترشح.. والحد الأدنى لكل محافظة 24 عضوا والأقصى عضو لكل 100 ألف مواطن..لجنة قضائية تتلقى الطلبات..والتشكيل خلال شهرين ولمدة عام