أكد الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من مقترح مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمجالس المحلية المؤقتة. وقال في تصريح خاص ل (الحرية والعدالة): إنه تقرر عرض اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 ( والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة) للحوار المجتمعي، كما سيتم عرضه على القوى السياسية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني قبل إقرارها، وتشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون. حصلت (الحرية والعدالة) على نص المشروع.. المادة الأولى: تشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي مؤقت يتحدد عدد أعضائه طبقا لعدد سكان كل محافظة بواقع عضو عن كل مائة ألف نسمة أو كسرها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضواً المادة الثانية : تشكل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشار إليها بالمادة السابقة من الفئات والطوائف الواردة بالمرسوم بقانون 116 لسنة 2011 وهم اعضاء الهيئات القضائية السابقون واعضاء هيئة التدرسي بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الاهلية والشباب والمرأة المادة الثالثة: يكون اختيار اعضاء المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات بالتوافق والتراضي بين جميع المتقدمين من كل فئة أو طائفة فاذا تعذر ذلك يتم الاختيار عن طريق القرعة العلنية تحت الاشراف القضائي. وفي جميع الأحوال يراعي ما يلي: - تمثيل كل مركز أو مدينة ليس فيها أحياء أو حي بعضوين على الأقل من المقيمين فيه أحدهما من الشخصيات العامة والآخر من الشباب. -في المدينة المقسمة إلى الأحياء يكتفي بتمثيل الأحياء فقط دون المدينة. - يستكمل باقي أعضاء المجلس مركزياً من المقيمين بالمحافظة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقيادات المجتمعية الأهلية والمرأة بالتساوي فيما بينهم على أن يتم زيادة العدد الباقي لتكملة المجلس بحيث يحقق هذا التساوي. - إذا لم يتقدم من أي فئة عدد كاف، يستكمل العدد المطلوب للمجلس من الفئات الأخرى. المادة الرابعة : يتم في أول اجتماع للمجلس الشعبي المحلي المؤقت انتخاب رئيس ووكيل من بين أعضائه. المادة الخامسة : يتولى المجلس الشعبي المحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والمنصوص عليها بقانون نام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للأمور والمسائل الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقاً للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية بما يحقق انتظام سير المرافق العامة فيها. المادة السادسة: يصدر وزير التنمية المحلية قراراً بمواعيد فتح وغلق باب التقدم لعضوية المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين. المادة السابعة : تُشكل في كل محافظة لجنة قضائية بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها تختص بما يلي: - تلقي طلبات المتقدمين لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت للمحافظة خلال الفترة المحددة للتقديم وقيدها في سجل خاص. - فحص طلبات المتقدمين والمستندات المؤيدة لذلك. - تصنيف المتقدمين مركزياً إلى الفئات الأتية. أ- أعضاء هيئات قضائية سابقين. ب- القيادات المجتمعية الأهلية- ج- أعضاء هيئة التدريس بالجامعة د- المرأة - تصنيف المتقدمين لكل مركز ومدينة وحي إلى الفئات الآتية: أ-شخصيات عامة ب- شباب - إجراء قرعة علنية لاختيار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت وعرض نتيجته على المحافظ المختص موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة. المادة الثامنة: تقدم طلبات الالتحاق بعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بالمحافظة على النموذج المعد لذلك ويشترط فيمن يتقدم الأتي: 1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. 2) أن لا تقل السن عن 21 سنة ميلادية. 3) ألا يزيد سن المتقدم من فئة الشباب عن 35 عاماً 4) أن يكون من المقيمين بنطاق املحافظة بالنسبة للمتقدمين مركزياً لعضوية المجلس الشعبي المحلي المؤقت بها وأن يكون مقيماً في المركز أو المدينة أو الحي الذي يرغب في تمثيله. 5) أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل. 6) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها أو حاصلاً على شهادة تأجيل من الخدمة لمدة عام على الأقل طبقاً لقانون. 7) ألا يكون قد صدره ضده حكم جنائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي. 8) ألا يكون من بين العاملين بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية أو مدريات الخدمات بها. 9) أن يتقدم بطلب واحد فقط على مستوى الجمهورية. المادة التاسعة : على المحافظ المختص رفع نتيجة الاختيار معتمدة من وزير التنمية المحلية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة بكل محافظة. المادة العاشرة : ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.