د. حسين خالد يكتب: جودة التعليم العالى (2)    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم بعد انخفاضه في البنوك    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر أبريل    ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟    جوجل توافق على دفع أكبر غرامة في تاريخ أمريكا بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    دوي انفجارات في مدينتي أمريتسار وجامو الهنديتين وسط تصاعد التوترات    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    جيش الاحتلال يصيب فلسطينيين بالرصاص الحي بالضفة الغربية    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    العثور على جثة متفحمة داخل أرض زراعية بمنشأة القناطر    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «ليه منكبرش النحاس».. تعليق مثير من سيد عبدالحفيظ على أنباء اتفاق الأهلي مع جوميز    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    أسخن 48 ساعة في مايو.. بيان مهم بشأن حالة الطقس: هجمة صيفية مبكرة    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون الحكومة ل"الثروة المعدنية".. لا يجوز منح تراخيص البحث والاستغلال للمعادن الثمينة إلا بقانون.. وقف الأعمال فورا فى حالة الآثار والظواهر الجيولوجية.. ومنح المفتشين "الضبطية القضائية"
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 05 - 2013

ناقشت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى، فى اجتماعها، اليوم الاثنين، بحضور وزير البترول مشروع قانون الثروة المعدنية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس الشورى تمهيداً لإقراره.
ويختص مشروع القانون، الذى جاء فى 40 مادة، فى شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات، عدا المواد النووية والنظائر المشعة، فتسرى بشأنها التشريعات المنظمة.
ويهدف المشروع إلى الاهتمام بأعمال البحث العلمى، والكشف والتنقيب الجيولوجى، والتعدينى، وتوفير الاحتياجات من الخامات المعدنية للبلاد، إضافة إلى زيادة الدخل السنوى من العملة الأجنبية، فضلاً عن قيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة.
وأشارت وزارة البترول إلى أنها قامت فى المشروع بتخفيف العبء عن الدولة فيما تتكبده من مصروفات، عن طريق الهيئة فى البحث عن الثروات المعدنية بجميع أنحاء الجمهورية.
ولفتت إلى أنها فتحت المجال للمستثمرين من الأفراد والشركات، على ألا تزيد مدة عقد الاستغلال عن 20 عاماً أو استنفاد الخام، ويجدد العقد لمدة واحدة لا تزيد عن عشر سنوات ما لم يصدر الترخيص لمدة ثالثة بقانون وبشروط جديدة.
وأكد مشروع القانون أن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات فى الأراضى المصرية، سواء على سطحها أو فى باطنها، وما يوجد بالمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك الدولة.
وأشار المشروع إلى أن الهيئة هى الجهة المختصة بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية، على أن تقوم بتنظيم استغلال الخامات المعدنية ورقابة كل ما يتعلق بها، فضلاً عن الإشراف الفنى على عمليات استخراجها.
كما تتولى الهيئة إصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية والمحجرية والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها .
أعطى المشروع للهيئة الحق طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار من رئيسها، على أن تراعى التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة ما يتعلق بقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
ولفت المشروع إلى عدم جواز منح تراخيص البحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون، على أن يؤدى المرخص له رسم استخراج المعادن سنوياً لا يقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من الإنتاج السنوى، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشأن كل خام.
كما ترك المشروع للائحة التنفيذية الخامات لهذا القانون التى لا يجوز تصديرها، والشروط والإجراءات.
وشدد المشروع على عدم جواز الحجز على الآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات، مادام التخصيص سارياً، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدنى.
ومنع القانون التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال إلى الغير، إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون أو فى اللائحة التنفيذية، على أن يعتمد التنازل من الوزير المختص.
واشترط المشروع تقديم تقارير إلى الهيئة ربع سنوية، تشمل بيانات للعاملين والخام المستخرج والمخزون والمباع ومتوسط أسعار البيع، مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى، مع اعتبار هذه البيانات سرية ولا يجوز للهيئة إفشاؤها لأى جهة إلا بحكم قضائى.
وألزم مشروع القانون المرخص له، فى حالة العثور على آثار أو ظواهر جيولوجية نادرة، إيقاف الأعمال والإبلاغ الفورى للهيئة لاتخاذ شئونها.
وأعطى المشروع لمفتشى الهيئة، كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم والمخالفات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألفاً ولا تجاوز مليونى جنيه لكل من استخرج خاما دون ترخيص، كما تكون عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجانى مرخصاً له، وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.