ناقشت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة فى اجتماعها اليوم الإثنين بحضور وزير البترول مشروع قانون الثروة المعدنية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس الشورى تمهيدًا لإقراره. ويختص مشروع القانون؛ الذى جاء فى 40 مادة، فى شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات عدا المواد النووية والنظائر المشعة فتسرى بشأنها التشريعات المنظمة. ويهدف المشروع إلى الاهتمام بأعمال البحث العلمى، والكشف والتنقيب الجيولوجى، والتعدينى، وتوفير الاحتياجات من الخامات المعدنية للبلاد، بالإضافة إلى زيادة الدخل السنوى من العملة الأجنبية، فضلا عن قيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة. وأشارت وزارة البترول إلى أنها قامت فى المشروع بتخفيف العبء عن الدولة فيما تتكبده من مصروفات عن طريق الهيئة فى البحث عن الثروات المعدنية بجميع أنحاء الجمهورية. ولفتت إلى أنها فتحت المجال للمستثمرين من الأفراد والشركات ، على ألا تزيد مدة عقد الاستغلال عن 20 عامًا أو استنفاد الخام، ويجدد العقد لمدة واحدة لا تزيد على عشر سنوات مالم يصدر الترخيص لمدة ثالثة بقانون وبشروط جديدة. وأكد مشروع القانون أن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات فى الأراضى المصرية، سواء على سطحها أو فى باطنها وما يوجد بالمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك الدولة. وأشار المشروع إلى أن الهيئة هى الجهة المختصة بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية، على أن تقوم بتنظيم واستغلال الخامات المعدنية، ورقابة كل ما يتعلق بها، فضلا عن الإشراف الفنى على عمليات استخراجها. كما تتولى الهيئة إصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية والمحجرية والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها. وأعطى المشروع للهيئة الحق في طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار من رئيسها، على أن تراعى التنسيق مع وزارة الدفاع؛ لمراعاة ما يتعلق بقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة. ولفت المشروع إلى عدم جواز منح تراخيص البحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون، على أن يؤدى المرخص له رسم استخراج المعادن سنويا لا يقل عن 5%، ولا تزيد على 10% من الإنتاج السنوى، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشأن كل خام. كما ترك المشروع للائحة التنفيذية الخامات لهذا القانون التى لا يجوز تصديرها، والشروط والإجراءات. وشدد المشروع على عدم جواز الحجز على الآلات ووسائل النقل والجر، وغيرها المخصصة للاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات مادام التخصيص ساريًا، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدنى. ومنع القانون التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال إلى الغير، إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليه فى القانون أو فى اللائحة التنفيذية على ان يعتمد التنازل من الوزير المختص. وإشترط المشروع تقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة تشمل بيانات للعاملين والخام المستخرج والمخزون والمباع ومتوسط أسعار البيع؛ مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى، مع اعتبار هذه البيانات سرية ولا يجوز للهيئة إفشاءها لأى جهة إلا بحكم قضائى.