* المشروع خفَّف العبء عن الدولة.. وعمل على زيادة مواردها من الرسوم والإيجارات * تنظيم آليات منح تراخيص البحث والاستغلال.. وعدم جواز زيادة مدة العقد على 20 عاما تنتهى لجنة الصناعة بمجلس الشورى هذا الأسبوع من مناقشة قانون المحاجر والثروة التعدينية المقدم من الحكومة، وذلك لإرساله إلى اللجنة التشريعية للبدء فى مناقشته مطلع الأسبوع المقبل وكتابة تقرير نهائى عن مشروع القانون، ثم إرساله لمناقشته فى الجلسة العامة برئاسة د. أحمد فهمى. ويتكون مشروع القانون من سبعة أبواب، أولها باب التعريفات، حيث يعرف مشروع القانون الخامات المعدنية بأنها المعادن وخاماتها والعناصر الكيميائية والأحجار الكريمة وما فى حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها والأملاح التبخيرية التى توجد على سطح الأرض أو فى باطنها أو الموجودة بالمياه الإقليمية أو بمياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية المصدق عليها من مصر، كما فرقت التعريفات بين حق البحث وهو فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها، وبين حق الاستغلال وهو استخراج الخامات المعدنية، وبين التعدين وهو عمليات استخراج الخامات المعدنية وتهيئتها للاستخدام. ونصت المادة الثانية على أن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات فى الأراضى المصرية سواء على سطحها أو فى باطنها هى ملك للدولة، وتتولى الهيئة، وهى الجهة المختصة التى ينشئها القانون، إدارة هذه الثروات دون غيرها بتنظيم استغلال الخامات المعدنية ورقابة كل ما يتعلق بها، كما تتولى الهيئة إصدار التراخيص المتعلقة بها، ولها الحق فى القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، كما يكون لها إنشاء شركات للقيام بهذه الأعمال، ويجوز طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من رئيس الهيئة طبقا للضوابط واللوائح المقررة، وتصدر تراخيص البحث من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، كما يجوز للوزير بعد موافقة الهيئة التعاقد بالأمر المباشر مع أى من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال. ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أنه لا يجوز منح تراخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها عن 16 كم، كما لا يجوز منح التراخيص فى البحث عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون. ونصت المادة التاسعة على فرض رسوم استخراج المعادن سنويا بما لا يقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من الإنتاج السنوى طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما تحدد إدارة الهيئة القيمة الإيجارية السنوية المستحقة لكل ترخيص استغلال المناجم والمحاجر، وتسدد سنويا مقدما، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، مع عدم جواز الحجز على الآلات ووسائل النقل ما دام التخصيص ساريا، ويكون لمالك الأرض بعقد مسجل والذى يبلغ عن وجود الخامات؛ الأولوية فى الحصول على تراخيص البحث والاستغلال، ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا إذا توافرت رفيه الشروط المنصوص عليها فى القانون. واختص مشروع القانون المناجم بوضع أحكام خاصة لاستخراج تراخيص البحث، نصت على أنه يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدنى أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن الخام ذاته فى المساحة ذاتها، وأن يثبت المرخص له فى البحث وجود الخام بموجب تقرير فنى تقبله الهيئة، على أن يتضمن التقرير جدوى استغلال الخام وخطة برنامج الاستغلال والضمانات اللازمة لتنفيذها، ولا يجوز أن تزيد مدة ترخيص الاستغلال على عشرين عاما، ويمكن تجديدها لمرة واحدة لا تزيد عن عشرة أعوام. وبالنسبة للمحاجر، نص مشروع القانون على جواز استخراج تراخيص المحاجر لمساحة لا تجاوز نصف كيلو، وتصدر الترخيص بقرار من الهيئة، ولا يجوز أن تقل المدة للترخيص عن سنة ولا تزيد على عشرين عاما، ويجوز للمرخص له أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين الموجودة بالمساحة محل الترخيص، وتلتزم الجهة المانحة للترخيص باستبدال المحجر محل الترخيص بمحجر آخر بالمساحة نفسها وفى أقرب منطقة للمدة الباقية، بشرط احتياج الدولة للمحجر أو لأى جزء منها لعمل من أعمال النفع العام أو الأغراض العسكرية وثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لا دخل للمرخص له فيها. كما نص مشروع القانون على إصدار تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن عشرين عاما، ويمكن تجديدها لمرة واحدة لا تزيد على عشرة أعوام. ونص المشروع فى الباب السادس على شروط إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال؛ حيث يجوز للوزير المختص إيقاف سريان الترخيص مؤقتا إذا شكل الاستغلال خطرا جسيما على أمن وسلامة العاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، كما يجوز للمرخص له طلب وقف الترخيص مؤقتا للأسباب الفنية التى تقبلها الهيئة، ويصدر بالوقف ومدته والأسباب المترتبة عليه قرار من الهيئة. كما يجوز للوزير المختص وقف الترخيص عند عدم سداد القيمة الإيجارية أو رسم استخراج المعادن خلال ستين يوما أو عند مخالفة أى حكم من أحكام القانون أو صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له أو تصفية الشركة أو التوقف التام للمرخص له عن الأعمال محل الترخيص لمدة 3 أشهر أو التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيره من الباطن.