"القومي لحقوق الإنسان" ومكتبة الإسكندرية ينظمان ندوة حول نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية    البطريرك يوحنا العاشر يستقبل المبعوث الأممي بيدرسون في دمشق    محافظ كفر الشيخ يُسلم 22 عقد تقنين جديد للمواطنين    شتلة صغيرة استدامة طويلة.. شعار جامعة حلوان في اليوم البيئي    ترامب: إيران وإسرائيل رغبتا معا في وقف الحرب    هولندا تقدم حزوة مساعدات لصناعة المسيرات في أوكرانيا    الوضع في طرابلس والعملية السياسية.. ماذا جاء في إحاطة البعثة الأممية لليبيا أمام مجلس الأمن؟    تقرير: مبابي خارج حسابات ريال مدريد في مباراة سالزبورج    نوتنجهام يفتح محادثات مع يوفنتوس لضم وياه ومبانجولا    الأهلي يجهز تقريرا طبيا عن إمام عاشور لإرساله إلى المنتخب    مطروح: حملات رقابية تضبط وتعدم 37 كجم أغذية فاسدة وتغلق منشأة مخالفة    القبض على سيدة القروض الوهمية بالمحلة بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من 40 ضحية    أوقاف شمال سيناء تطلق مبادرة توعوية بعنوان "احمى نفسك"    زينة تبدأ تصوير ورد وشيكولاتة.. وتتعاون مجددا مع ماندو العدل في عمل مستوحى من قصة حقيقية    "رحلة إلى الحياة الأخرى".. برنامج تعليمي صيفي للأطفال بمتحف شرم الشيخ    جائزة لرجل الصناديق السوداء    الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر بعد هجوم إيران.. ويطالب بضرورة احترام سيادة الدول على كامل أراضيها    مصر وموريتانيا تبحثان توسيع الشراكة الصحية: تعاون في الدواء والتحول الرقمي ومكافحة الملاريا    عملية نادرة تنقذ مريضة من كيس مائي بالمخ بمستشفى 15 مايو التخصصى    العرض الأفريقي الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي    وقف مؤقت للغوص بجزر الأخوين لتنفيذ برنامج تتبّع لأسماك القرش    حكومة الانقلاب فشلت في مواجهتها..الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين فى الشوارع    «الداخلية» تمد فعاليات المرحلة ال27 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو في البورصة المصرية    «القومي للمرأة» يهنئ إيمان أنيس لتنصيبها نائباً للأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي    محمد مطيع يناقش خطة اتحاد الجودو مع المجلس العلمي لوزارة الرياضة    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية في شبين الكوم| صور    مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد    الرئيس الفرنسي يشدد أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    تنفيذ 7234 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالأقصر    «متى سنتخطى التمثيل المشرف؟».. خالد بيومي يفتح النار على إدارة الأهلي    تقارير: برشلونة يحسم صفقة روني باردجي    «بحبكم برشا».. أول تعليق من مي عمر على تكريمها من مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    جنايات دمنهور تؤجل محاكمة عامل بكفر الدوار لاتهامه بخطف أطفال والتعدى عليهم    الصين: عرض عسكري لإحياء الذكرى ال80 للانتصار فى الحرب العالمية ضد الفاشية 3 سبتمبر    سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار    «صحافة القاهرة» تناقش مستقبل التعليم الإعلامي في العصر الرقمي    خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.. «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    يوسف داوود.. "مهندس الضحك" الذي ألقى خطبة الجمعة وودّعنا في هدوء    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    تحرير (153) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    تبدأ 26 يوليو.. محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية    محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد غدا نائبا عن الرئيس    وزيرة البيئة: مشروع تطوير قرية الغرقانة نموذج متكامل للتنمية المستدامة الشاملة    6 مشاريع بحثية متميزة لطلاب الامتياز ب"صيدلة قناة السويس"    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف    متحدث عسكري عراقي: مسيرات استهدفت عدة مواقع وقواعد نتج عنها أضرار للرادارات    قافلة طبية مجانية بحى الصفا فى العريش تشمل تخصصات متعددة وخدمات تثقيفية    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    سعد خلف يكتب: من دونيتسك إلى بوشهر.. بوتين يعيد رسم خرائط النفوذ من قلب سانت بطرسبرج    رسائل قوية من بوجبا عن أزمة المنشطات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مشروع قانون الثروة المعدنية وملاحظات «المالية» و«الصناعة» عليه

انتهت وزارة البترول من مشروع قانون الثروة المعدنية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى خلال الدورة الحالية.
ويتضمن مشروع القانون الذى أعدته اللجنة العليا للثروة المعدنية التابعة للوزارة أحكاما عامة لتنظيم عمليات البحث والاستغلال ونوعية التراخيص الخاصة بها، بجانب حالات إيقاف أو إلغاء التراخيص، والعقوبات المنصوص عليها حال المخالفة.
ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، بجانب ملاحظات وزارتى «التجارة والصناعة» و«المالية» عليه، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة المقبلة، فى ظل وجود تأكيدات بإجراء اتحاد الصناعات بالتعاون مع غرف البترول والكيماوية ومواد البناء والمعدنية مناقشات مطولة حوله لرفع رأى موحد إلى وزارة التجارة والصناعة بشأنه.
ووفقا لمشروع القانون فإن أحكامه تسرى على التراخيص الصادرة قبل العمل به، فيما عدا الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى لتراخيص البحث والاستغلال، مشيرا إلى أن تطبيق أحكام القانون على تلك القيمة الإيجارية لن يتم إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل به، على أن يلغى كل نص يخالف أحكامه.
ووفقا لنصوص مشروع القانون، فإنه يمنح الهيئة العامة للثروة المعدنية دون غيرها حق إصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية، لتؤكد المادة الخامسة من الباب الثانى على أن تتولى الهيئة دون غيرها إجراءات استصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية، ولها أن تقوم بأعمال البحث عنها أو استغلالها إما بنفسها مباشرة أو عن طريق شركات تنشئها أو تساهم فيها أو عن طريق مشاركة الغير، وفى هذه الحالات لها أن تقوم بحجز المساحة التى تباشر فيها هذه الأعمال، وذلك وفقا للشروط المبينة باللائحة التنفيذية.
وتتولى الهيئة طبقا لأحكام مشروع القانون تنظيم استغلال الخامات المعدنية ورقابتها وكل ما يتعلق بها، كما تتولى الإشراف الفنى على عمليات استخراجها بما يحقق الاستغلال الأمثل، وبما يؤدى إلى المحافظة عليها وتقليص حجم الفاقد من عمليات الاستخراج والتعدين طبقا للأصول الفنية.
ويجيز مشروع القانون لرئيس الهيئة طرح المناطق للبحث والاستغلال، فى مزايدة عامة أو محدودة أو ممارسة عامة أو محدودة، وذلك طبقا للضوابط والإجراءات الموضحة باللائحة التنفيذية.
ويجوز للهيئة أيضا بموافقة مجلس الوزراء، التعاقد بالأمر المباشر بشروط وأوضاع خاصة مع أى من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال على أن يصدر قانون بالتعاقد.
وينص مشروع القانون على أن تخصص للإدارة المحلية نسبة من القيمة الإيجارية للمحاجر، ويحدد مجلس الوزراء مقدارها سنويا بناء على عرض الوزير المختص.
ورأى عاملون فى قطاع الثروة المعدنية أنه من المتوقع أن يثير مشروع القانون جدلا فى أوساط المسؤولين بالمحافظات، خاصة مع نقل تبعية المحاجر والمناجم والملاحات إلى الهيئة العامة للثروة المعدنية، بدلا من المحافظات، مما قد يؤثر بشكل كبير على معظم مواردها المالية.
وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز منح تراخيص البحث أو الاستغلال لأى شخص طبيعى أو اعتبارى، بما فى ذلك الجهات المملوكة للدولة، إلا بعد استيفاء الشروط المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تعد الهيئة سجلات لقيد طلبات تراخيص البحث المقدمة ممن تتوافر فيهم الكفاءة المالية والفنية.
كما نص المشروع على عدم جواز تصدير الخامات المعدنية، إلا بعد موافقة الهيئة، التى لها أن تشترط فى تراخيص خامات معينة إجراء العمليات الصناعية المناسبة التى من شأنها رفع درجة جودة الخام وقيمته الاقتصادية، وفقا للأصول الفنية للصناعة والتعدين.
وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث والاستغلال الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الغير، إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية، على أن يعتمد التنازل من الوزير المختص.
وحول أحكام تراخيص البحث فى المناجم، أشار مشروع القانون إلى أن يقدم طلب البحث للهيئة على نموذج مقابل 500 جنيه، على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية ومقدرته المالية مع سداد رسم نظر مقداره 5 آلاف جنيه.
ويشترط المشروع أن تتوافر لدى طالب الترخيص الكفاءة الفنية والقدرة المالية على الوجه المبين باللائحة التنفيذية سواء كان شخصا اعتباريا أو طبيعيا من أشخاص القانون العام والخاص.
ويصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة أخرى مماثلة بحيث لا تزيد مدة البحث أصلا وتجديدا على أربع سنوات مادام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته.
وأشار مشروع القانون إلى ضرورة أن يحدد صاحب الشأن فى نموذج طلب الترخيص المساحة المطلوب البحث فيها ويجب أن تكون على شكل مربع أو مستطيل وألا تزيد على 20 كيلو مترا مربعا.
ويجيز مشروع القانون البحث عن خامات أخرى غير المرخص فى البحث عنها بموافقة الوزير وبناء على طلب المرخص له.
كما تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الإيجار السنوى لترخيص البحث وكيفية تحصيله على ألا يقل عن 10 آلاف جنيه لكل كيلو متر مربع واحد من مساحة البحث، ويؤدى المرخص له القيمة الإيجارية مقدما فى أول كل سنة.
وفيما يتعلق بترخيص استغلال المناجم، نص مشروع القانون على أن يصدر ترخيص الاستغلال بالمدة التى يحددها الطالب بحيث لا تتجاوز عشرين عاما أو استنفاد الخام أيهما اقرب، ويجوز للوزير المختص تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات أخري، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل ويكون قد أوفى التزاماته ويصدر التجديد لمدة ثالثة بقانون وبشروط جديدة.
ويؤدى المرخص له بالاستغلال مقدما إيجاريا سنويا لا يقل عن 10 آلاف جنيه لكل كيلو متر مربع وإتاوة سنوية مقدارها 10% من الإنتاج السنوى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجيز مشروع القانون للمرخص له استخراج خام أو خامات أخرى غير المرخص له العمل باستغلاله، على أن يخطر الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عثوره عليه، ولا يجوز له التصرف فيه إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال ويؤدى إتاوة 10% من الإنتاج السنوى للخام المضاف.
ويحظر مشروع القانون على المرخص له فى البحث أو الاستغلال فى أرض الغير القيام بأى عمل يخالف الأصول الفنية المتعارف عليها، وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تعويضات برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة وعضوية ثلاثة من ذوى الخبرة الفنية والمالية والقانونية وممثل الوزارة وممثل الهيئة وتتولى تحديد الضرر وتقدير التعويض المستحق ويجوز التظلم من قرار اللجنة.
وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالمحاجر، أوضح مشروع القانون ألا تقل مدة استغلال المحجر عن عام ولا تزيد على عشرين عاما، وتجدد بقرار من الوزير بذات الشروط لمدة عشر سنوات على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء المهلة ب«6 أشهر»، ويجوز منح ترخيص مؤقت لمدة تقل عن عام بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويؤدى المرخص له مقدما ايجاريا سنويا يحدده مجلس إدارة الهيئة، ويجوز للجنة بعد مضى خمس سنوات أن تعيد النظر فيه بناء على طلب الهيئة أو المرخص له، وذلك أثناء سريان مدة الترخيص الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات ولا تنفذ تقديرات اللجنة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
ويشير مشروع القانون إلى أن يؤدى المرخص له باستخراج مواد البناء وأحجار الزينة إتاوة سنوية بواقع 10% من ثمن بيع المتر المربع المستخرج وتحدد اللائحة التنفيذية حساب ثمن المتر وتسدد الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة إيجارية.
كما يجوز بموافقة السلطة المختصة أن يستبدل المحجر المرخص بآخر فى ذات المساحة فى أقرب منطقة فى الحالات: إذا رأى المجلس الأعلى للآثار وقف العمل بالمحجر، أو إذا احتاجت الحكومة لأرض المحجر لأعمال المنفعة العامة أو لأغراض عسكرية، أو إذا وجدت مبررات فنية تعوق استمرار العمل بالمحجر لا دخل للمرخص له فيها، وإذا لم يتم الاستبدال تسترد القيمة الإيجارية الباقية.
وينص مشروع القانون على أن يلتزم المرخص له بنقل الكميات المستخرجة من المحجر والمعدات الخاصة به خلال 6 أشهر من مدة انتهاء الترخيص ما لم ير الوزير منحه مهلة إضافية لا تتجاوز سنة وإلا آلت ملكية ما تبقى على أرض المحجر لملكية الدولة، على أن يحظر إصدار ترخيص استغلال فى الأراضى الزراعية. وتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما خاصة بالملاحات، حيث أكد أنه لا يجوز أن تقل مدة ترخيص استغلال الملاحات عن ثلاثين عاما، ويجوز بقرار من الوزير تجديد الترخيص بذات الشروط لمدة مماثلة لا تتجاوز ثلاثين عاما أخرى على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل.
وأشار إلى أنه يجوز للوزير إيقاف سريان الترخيص مؤقتا إذا شكل الاستغلال خطرا جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة.
وحدد المشروع حالات إلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال، بعدم أداء مقابل ترخيص البحث أو الإيجار أو الإتاوة أو الضرائب خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق، أو صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
كما لفت إلى أن حالات إلغاء الترخيص، تتضمن عدم قيام المرخص له بالاستغلال بشكل جدى لمدة سنة من تاريخ تسلم الموقع أو وقف الاستغلال لأكثر من ثلاثة شهور دون موافقة كتابية من الهيئة، إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات خارج حدود الترخيص، وكذلك إذا توفى المرخص له ولم يطلب ورثته الحلول محله خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما، أو لم تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمالية، وأيضا إذا ثبت تلوث الملاحة ولم تتم معالجتها، أو إذا أدلى صاحب الترخيص ببيانات كاذبة أو مستندات مزورة.
ولفت مشروع القانون إلى أنه يجوز لمن ألغى ترخيصه التظلم من قرار الإلغاء خلال ستين يوما من إخطاره. وتضمن مشروع القانون عددا من الأحكام العامة، ليعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما دون ترخيص، وتكون عقوبة السجن المشدد فضلا عن الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان الفاعل من المرخص لهم، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الخام المضبوط والمواد المستخرجة والأدوات والآلات المستعملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.