استقرار أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين    مجلس الأمن يوافق على قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في غزة    موعد عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة    أشرف صبحي عن واقعة مدرس الجيولوجيا: مجمع الصالات الرياضية يتم إنشاؤه للاستخدام في أغراض متعددة    3 حالات غش ووفاة طالب.. «التعليم» تكشف تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية العامة    صبري فواز يصل العرض الخاص لفيلم «أهل الكهف»    جريدة المصري اليوم تكرم الكاتب الصحفي محمد سمير رئيس تحريرها الأسبق    رسميًا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2024 (رابط الاستعلام و طريقة التسجيل )    رسائل بوتين.. استراتيجيات جديدة لتأجيج التوترات الإقليمية في أوروبا    مستشفى 57357 تستقبل أنشطة أتوبيس الفن الجميل    "جدو مرجان وحكاوي زمان".. عرض مسرحي للأطفال ضمن موسم قصور الثقافة    أول تعليق من نقابة الأطباء على رفض طبيبة علاج مريضة بالسرطان في الإسكندرية    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    العاهل الأردني يؤكد أهمية انعقاد مؤتمر الاستجابة الطارئة في البحر الميت    تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديسة مرثا المصرية الناسكة    وزير التجارة ونظيره التركي يبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين    قيادى بفتح: الرئيس محمود عباس يتمتع بصحة جيدة وسيشارك غدا فى مؤتمر البحر الميت    الإفتاء: النبي لم يصم العشر من ذي الحجة ولم يدع لصيامها    الرئيس التشيكي يعرب عن قلقه إزاء صعود الأحزاب الهامشية في أوروبا    الرئيس التنفيذي لآبل يعلن إطلاق Apple Intelligence    لفقدان الوزن- تناول الليمون بهذه الطرق    إيرادات الأحد.. "شقو" الثاني و"تاني تاني" في المركز الأخير    منطقة سوهاج الأزهرية تنظم ندوة للتوعية بترشيد استهلاك المياه    تعرف على الأضحية وأحكامها الشرعية في الإسلام    الدعم العينى.. أم الدعم النقدى؟    لميس الحديدي تكشف عن سبب إخفائها خبر إصابتها بالسرطان    محمد ممدوح يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3    تطورات جديدة حول اختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي ومسؤولين آخرين    عزة مصطفى عن واقعة مدرس الجيولوجيا: شكله شاطر    أمين الفتوى: الخروف أو سبع العجل يجزئ عن البيت كله في الأضحية    مشروب بسيط يخلصك من الصداع والدوخة أثناء الحر.. جسمك هيرجع لطبيعته في دقايق    موعد محاكمة ميكانيكي متهم بقتل ابن لاعب سابق شهير بالزمالك    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    «الصحة» تنظم برنامج تدريبي للإعلاميين حول تغطية الشؤون الصحية والعلمية    مصر تتربع على عرش جدول ميداليات البطولة الأفريقية للسلاح للكبار    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    10 صور ترصد استطلاع محافظ الجيزة أراء المواطنين بالتخطيط المروري لمحور المريوطية فيصل    سفر آخر أفواج حُجاج النقابة العامة للمهندسين    المرصد المصري للصحافة والإعلام يُطلق حملة تدوين في "يوم الصحفي المصري"    الرئيس الأوكراني يكشف حقيقة استيلاء روسيا على بلدة ريجيفكا    غدًا.. ولي عهد الكويت يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية    ليونيل ميسي يشارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور    "بايونيرز للتنمية" تحقق أرباح 1.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام    وزارة الأوقاف: أحكام وصيغ التكبير في عيد الأضحى    مستشفيات جامعة أسوان يعلن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    اسكواش - مصطفى عسل يصعد للمركز الثاني عالميا.. ونور الطيب تتقدم ثلاثة مراكز    مفاجأة مثيرة في تحقيقات سفاح التجمع: مصدر ثقة وينظم حفلات مدرسية    تشكيل الحكومة الجديد.. 4 نواب في الوزارة الجديدة    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا    سرقا هاتفه وتعديا عليه بالضرب.. المشدد 3 سنوات لسائقين تسببا في إصابة شخص بالقليوبية    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من جنوب إفريقيا للتعرف على تجربة بنك المعرفة    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحي مهدد بالإيقاف لأربع سنوات حال إثبات مخالفته للقواعد    الدرندلي: أي مباراة للمنتخب الفترة المقبلة ستكون مهمة.. وتحفيز حسام حسن قبل مواجهة غينيا بيساو    جالانت يتجاهل جانتس بعد استقالته من الحكومة.. ما رأي نتنياهو؟    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مشروع قانون الثروة المعدنية وملاحظات «المالية» و«الصناعة» عليه

انتهت وزارة البترول من مشروع قانون الثروة المعدنية، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى خلال الدورة الحالية.
ويتضمن مشروع القانون الذى أعدته اللجنة العليا للثروة المعدنية التابعة للوزارة أحكاما عامة لتنظيم عمليات البحث والاستغلال ونوعية التراخيص الخاصة بها، بجانب حالات إيقاف أو إلغاء التراخيص، والعقوبات المنصوص عليها حال المخالفة.
ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، بجانب ملاحظات وزارتى «التجارة والصناعة» و«المالية» عليه، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة المقبلة، فى ظل وجود تأكيدات بإجراء اتحاد الصناعات بالتعاون مع غرف البترول والكيماوية ومواد البناء والمعدنية مناقشات مطولة حوله لرفع رأى موحد إلى وزارة التجارة والصناعة بشأنه.
ووفقا لمشروع القانون فإن أحكامه تسرى على التراخيص الصادرة قبل العمل به، فيما عدا الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى لتراخيص البحث والاستغلال، مشيرا إلى أن تطبيق أحكام القانون على تلك القيمة الإيجارية لن يتم إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل به، على أن يلغى كل نص يخالف أحكامه.
ووفقا لنصوص مشروع القانون، فإنه يمنح الهيئة العامة للثروة المعدنية دون غيرها حق إصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية، لتؤكد المادة الخامسة من الباب الثانى على أن تتولى الهيئة دون غيرها إجراءات استصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية، ولها أن تقوم بأعمال البحث عنها أو استغلالها إما بنفسها مباشرة أو عن طريق شركات تنشئها أو تساهم فيها أو عن طريق مشاركة الغير، وفى هذه الحالات لها أن تقوم بحجز المساحة التى تباشر فيها هذه الأعمال، وذلك وفقا للشروط المبينة باللائحة التنفيذية.
وتتولى الهيئة طبقا لأحكام مشروع القانون تنظيم استغلال الخامات المعدنية ورقابتها وكل ما يتعلق بها، كما تتولى الإشراف الفنى على عمليات استخراجها بما يحقق الاستغلال الأمثل، وبما يؤدى إلى المحافظة عليها وتقليص حجم الفاقد من عمليات الاستخراج والتعدين طبقا للأصول الفنية.
ويجيز مشروع القانون لرئيس الهيئة طرح المناطق للبحث والاستغلال، فى مزايدة عامة أو محدودة أو ممارسة عامة أو محدودة، وذلك طبقا للضوابط والإجراءات الموضحة باللائحة التنفيذية.
ويجوز للهيئة أيضا بموافقة مجلس الوزراء، التعاقد بالأمر المباشر بشروط وأوضاع خاصة مع أى من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال على أن يصدر قانون بالتعاقد.
وينص مشروع القانون على أن تخصص للإدارة المحلية نسبة من القيمة الإيجارية للمحاجر، ويحدد مجلس الوزراء مقدارها سنويا بناء على عرض الوزير المختص.
ورأى عاملون فى قطاع الثروة المعدنية أنه من المتوقع أن يثير مشروع القانون جدلا فى أوساط المسؤولين بالمحافظات، خاصة مع نقل تبعية المحاجر والمناجم والملاحات إلى الهيئة العامة للثروة المعدنية، بدلا من المحافظات، مما قد يؤثر بشكل كبير على معظم مواردها المالية.
وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز منح تراخيص البحث أو الاستغلال لأى شخص طبيعى أو اعتبارى، بما فى ذلك الجهات المملوكة للدولة، إلا بعد استيفاء الشروط المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تعد الهيئة سجلات لقيد طلبات تراخيص البحث المقدمة ممن تتوافر فيهم الكفاءة المالية والفنية.
كما نص المشروع على عدم جواز تصدير الخامات المعدنية، إلا بعد موافقة الهيئة، التى لها أن تشترط فى تراخيص خامات معينة إجراء العمليات الصناعية المناسبة التى من شأنها رفع درجة جودة الخام وقيمته الاقتصادية، وفقا للأصول الفنية للصناعة والتعدين.
وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث والاستغلال الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الغير، إلا إذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية، على أن يعتمد التنازل من الوزير المختص.
وحول أحكام تراخيص البحث فى المناجم، أشار مشروع القانون إلى أن يقدم طلب البحث للهيئة على نموذج مقابل 500 جنيه، على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية ومقدرته المالية مع سداد رسم نظر مقداره 5 آلاف جنيه.
ويشترط المشروع أن تتوافر لدى طالب الترخيص الكفاءة الفنية والقدرة المالية على الوجه المبين باللائحة التنفيذية سواء كان شخصا اعتباريا أو طبيعيا من أشخاص القانون العام والخاص.
ويصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة أخرى مماثلة بحيث لا تزيد مدة البحث أصلا وتجديدا على أربع سنوات مادام المرخص له قائما بتنفيذ التزاماته.
وأشار مشروع القانون إلى ضرورة أن يحدد صاحب الشأن فى نموذج طلب الترخيص المساحة المطلوب البحث فيها ويجب أن تكون على شكل مربع أو مستطيل وألا تزيد على 20 كيلو مترا مربعا.
ويجيز مشروع القانون البحث عن خامات أخرى غير المرخص فى البحث عنها بموافقة الوزير وبناء على طلب المرخص له.
كما تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الإيجار السنوى لترخيص البحث وكيفية تحصيله على ألا يقل عن 10 آلاف جنيه لكل كيلو متر مربع واحد من مساحة البحث، ويؤدى المرخص له القيمة الإيجارية مقدما فى أول كل سنة.
وفيما يتعلق بترخيص استغلال المناجم، نص مشروع القانون على أن يصدر ترخيص الاستغلال بالمدة التى يحددها الطالب بحيث لا تتجاوز عشرين عاما أو استنفاد الخام أيهما اقرب، ويجوز للوزير المختص تجديد الترخيص لمدة خمس سنوات أخري، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل ويكون قد أوفى التزاماته ويصدر التجديد لمدة ثالثة بقانون وبشروط جديدة.
ويؤدى المرخص له بالاستغلال مقدما إيجاريا سنويا لا يقل عن 10 آلاف جنيه لكل كيلو متر مربع وإتاوة سنوية مقدارها 10% من الإنتاج السنوى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجيز مشروع القانون للمرخص له استخراج خام أو خامات أخرى غير المرخص له العمل باستغلاله، على أن يخطر الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عثوره عليه، ولا يجوز له التصرف فيه إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال ويؤدى إتاوة 10% من الإنتاج السنوى للخام المضاف.
ويحظر مشروع القانون على المرخص له فى البحث أو الاستغلال فى أرض الغير القيام بأى عمل يخالف الأصول الفنية المتعارف عليها، وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تعويضات برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة وعضوية ثلاثة من ذوى الخبرة الفنية والمالية والقانونية وممثل الوزارة وممثل الهيئة وتتولى تحديد الضرر وتقدير التعويض المستحق ويجوز التظلم من قرار اللجنة.
وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالمحاجر، أوضح مشروع القانون ألا تقل مدة استغلال المحجر عن عام ولا تزيد على عشرين عاما، وتجدد بقرار من الوزير بذات الشروط لمدة عشر سنوات على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء المهلة ب«6 أشهر»، ويجوز منح ترخيص مؤقت لمدة تقل عن عام بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويؤدى المرخص له مقدما ايجاريا سنويا يحدده مجلس إدارة الهيئة، ويجوز للجنة بعد مضى خمس سنوات أن تعيد النظر فيه بناء على طلب الهيئة أو المرخص له، وذلك أثناء سريان مدة الترخيص الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات ولا تنفذ تقديرات اللجنة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
ويشير مشروع القانون إلى أن يؤدى المرخص له باستخراج مواد البناء وأحجار الزينة إتاوة سنوية بواقع 10% من ثمن بيع المتر المربع المستخرج وتحدد اللائحة التنفيذية حساب ثمن المتر وتسدد الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة إيجارية.
كما يجوز بموافقة السلطة المختصة أن يستبدل المحجر المرخص بآخر فى ذات المساحة فى أقرب منطقة فى الحالات: إذا رأى المجلس الأعلى للآثار وقف العمل بالمحجر، أو إذا احتاجت الحكومة لأرض المحجر لأعمال المنفعة العامة أو لأغراض عسكرية، أو إذا وجدت مبررات فنية تعوق استمرار العمل بالمحجر لا دخل للمرخص له فيها، وإذا لم يتم الاستبدال تسترد القيمة الإيجارية الباقية.
وينص مشروع القانون على أن يلتزم المرخص له بنقل الكميات المستخرجة من المحجر والمعدات الخاصة به خلال 6 أشهر من مدة انتهاء الترخيص ما لم ير الوزير منحه مهلة إضافية لا تتجاوز سنة وإلا آلت ملكية ما تبقى على أرض المحجر لملكية الدولة، على أن يحظر إصدار ترخيص استغلال فى الأراضى الزراعية. وتضمن مشروع القانون أيضا أحكاما خاصة بالملاحات، حيث أكد أنه لا يجوز أن تقل مدة ترخيص استغلال الملاحات عن ثلاثين عاما، ويجوز بقرار من الوزير تجديد الترخيص بذات الشروط لمدة مماثلة لا تتجاوز ثلاثين عاما أخرى على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الأقل.
وأشار إلى أنه يجوز للوزير إيقاف سريان الترخيص مؤقتا إذا شكل الاستغلال خطرا جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة.
وحدد المشروع حالات إلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال، بعدم أداء مقابل ترخيص البحث أو الإيجار أو الإتاوة أو الضرائب خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق، أو صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
كما لفت إلى أن حالات إلغاء الترخيص، تتضمن عدم قيام المرخص له بالاستغلال بشكل جدى لمدة سنة من تاريخ تسلم الموقع أو وقف الاستغلال لأكثر من ثلاثة شهور دون موافقة كتابية من الهيئة، إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات خارج حدود الترخيص، وكذلك إذا توفى المرخص له ولم يطلب ورثته الحلول محله خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما، أو لم تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمالية، وأيضا إذا ثبت تلوث الملاحة ولم تتم معالجتها، أو إذا أدلى صاحب الترخيص ببيانات كاذبة أو مستندات مزورة.
ولفت مشروع القانون إلى أنه يجوز لمن ألغى ترخيصه التظلم من قرار الإلغاء خلال ستين يوما من إخطاره. وتضمن مشروع القانون عددا من الأحكام العامة، ليعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما دون ترخيص، وتكون عقوبة السجن المشدد فضلا عن الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان الفاعل من المرخص لهم، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الخام المضبوط والمواد المستخرجة والأدوات والآلات المستعملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.