وظائف خالية اليوم.. 1810 فُرص عمل جديدة ب35 شركة خاصة في 11 محافظة    انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    بعد رفع كوبري مشاة طوخ.. عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعي    بيان حكومي بشأن أنباء طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي    إسرائيل تعلن إرسال مساعدات إنسانية إلى الدروز السوريين في السويداء    دول الاتحاد الأوروبي توافق على حزمة عقوبات جديدة بحق روسيا    فضيحة تسريب البيانات العسكرية في بريطانيا.. خرق أمني يهدد الأرواح ويكشف عجز الدولة    مقتل وإصابة 21 طالبًا بعد تحطم حافلة مدرسية في بريطانيا    اتحاد الكرة: قيد الأجانب تحت السن يبدأ من مواليد 2005    محمود ناجي وعاشور في القائمة النهائية لحكام أمم أفريقيا للمحليين    «مليار دولار».. تفاصيل عرض سعودي لضم فينيسيوس إلى عملاق جدة    21 مصابا في حادثين منفصلين بالقطامية والقليوبية    "المروحة وقعت مولعة".. السيطرة على حريق بعيادة أطفال في السويس    ضبط 358 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي في 24 ساعة    ب عروض لفرقة التنورة.. انطلاق الموسم الخامس من مهرجان صيف بلدنا بمطروح (صور)    ما الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة في جماعة؟.. الإفتاء توضح    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية بمطروح ويوجه بتعزيز الخدمات    وزير خارجية إيران: أى مفاوضات نووية جديدة مرهونة بتخلى أوروبا عن التهديدات    50 مليون جنيه.. ضبط بؤر إجرامية بحوزتها مخدرات وأسلحة نارية    استمرار إصلاح كسر خط مياه لإعادة الحركة المرورية لمحور الأوتوستراد    الأهلي يغادر القاهرة لبدء معسكر تونس    سموحة يواصل استعداداته للموسم الجديد ويسابق الزمن لحسم الصفقات المطلوبة ب «الميركاتو الصيفي»    رئيس قطاع التعليم: 40 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات حتى مساء أمس    مانديلا العرب ينال حريته.. فرنسا تفرج عن جورج عبد الله.. اعرف قصته    أمريكا تقر مشروع قانون لاسترداد 9 مليارات دولار من المساعدات الخارجية والبث الإذاعي والتلفزيوني العام    الجيش الروسي يعلن إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية    ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى    عبر من مكان غير شرعي.. تفاصيل مصرع فلاح وحماره صدمهما قطار بالبدرشين    ضبط شخص لإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة    استقرار أسعار النفط الجمعة..وخام برنت يسجل 69.48 دولار للبرميل    أغانى ينتظرها جمهور مهرجان العلمين الجديدة من أنغام بحفل افتتاحه اليوم    ابنة علي الحجار: قررت عدم دخول المجال الفني.. ووالدتي جعلتني أرى والدي ك«ملاك»    سما إبراهيم تعلن وفاة خالها: "كان بطلا في حرب أكتوبر"    بإطلالة جريئة.. ميرنا جميل تستمتع بإجازة الصيف وسط البحر (صور وفيديو)    وزيرة البيئة من نيروبي: أفريقيا قادرة على ريادة التنمية المستدامة بالتكامل والالتزام متعدد الأطراف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    اتحاد الكرة يُعلن إقامة عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    نجم الزمالك السابق يشيد ب عبد الحميد معالي صفقة الأبيض المحتملة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 18 يوليو    «موعد صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم 18 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    أسعار الذهب اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 بعد انخفاض الجرام    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    بالتفاصيل.. نقل رزان مغربي للمستشفى بعد سقوط سقف فندق عليها    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    قبل طرحه.. تفاصيل ألبوم آمال ماهر الجديد «حاجة غير»    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    بنسبة 100%.. نجاح خطة القوافل العلاجية في دمياط خلال النصف الأول من 2025    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    أبواب الدخل ستفتح واسعًا.. حظ برج الدلو اليوم 18 يوليو    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون المحاجر والمناجم المقدم من الحكومة للشورى

تنتهي لجنة الصناعة بمجلس الشورى، الأسبوع المقبل، من مناقشة قانون المحاجر والثروة التعدينية المقدم من الحكومة، وذلك لإرساله إلى اللجنة التشريعية للبدء في مناقشته، وكتابة تقرير نهائي عن مشروع القانون، ثم إرساله لمناقشته في الجلسة العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمي.
ويتكون مشروع القانون من سبعة أبواب، أولها باب التعريفات.. حيث يعرف مشروع القانون الخامات المعدنية بأنها المعادن وخاماتها والعناصر الكيميائية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو الموجودة بالمياه الإقليمية أو بمياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية المصدق عليها من مصر، كما فرقت التعريفات بين حق البحث وهو فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها، وبين حق الاستغلال وهو استخراج الخامات المعدنية، وبين التعدين وهو وعمليات استخراج الخامات المعدنية وتهيئتها للاستخدام.
ونصت المادة الثانية على أن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي المصرية سواء على سطحها أو في باطنها هي ملك للدولة، وتتولى الهيئة وهي الجهة المختصة التي ينشئها القانون بإدارة هذه الثروات دون غيرها، بتنظيم استغلال الخامات المعدنية ورقابة كل ما يتعلق بها، كما تتولى هذه الهيئة إصدار التراخيص المتعلقة بها، ولها الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، كما يكون للهيئة إنشاء شركات للقيام بهذه الأعمال، ويجوز طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من رئيس الهيئة طبقا للضوابط واللوائح المقررة، وتصدر تراخيص البحث من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، كما يجوز للوزير بعد موافقة الهيئة التعاقد بالأمر المباشر مع أي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال.
ونص المادة الثامنة من مشروع القانون.. على أنه لا يجوز منح تراخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم، كما لا يجوز منح التراخيص في البحث عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون، ونصت المادة التاسعة على فرض رسوم استخراج المعادن سنويا بما لا يقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من الإنتاج السنوي طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما يحدد إدارة الهيئة القيمة الإيجارية السنوية المستحقة لكل ترخيص استغلال المناجم والمحاجر، وتسد سنويا مقدما، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، مع عدم جواز الحجز والآلات ووسائل النقل ما دام التخصيص ساريا، ويكون لمالك الأرض بعقد مسجل والذي يبلغ عن وجود الخامات الأولوية في الحصول على تراخيص البحث والاستغلال، ولا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.
واختص مشروع القانون المناجم بوضع أحكام خاصة لاستخراج تراخيص البحث نصت على أنه يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن ذات الخام في ذات المساحة، وأن يثبت المرخص له في البحث وجود الخام بموجب تقرير فني تقبله الهيئة، على أن يتضمن التقرير جدوى استغلال الخام وخطة برنامج الاستغلال والضمانات اللازمة لتنفيذها، ولا يجوز أن تزيد مدة ترخيص الاستغلال عن عشرين عاما ويمكن تجديدها لمرة واحدة لا تزيد عن عشرة أعوام .
أما بالنسبة للمحاجر، فنص مشروع القانون على جواز استخراج تراخيص المحاجر لمساحة لا تتجاوز نص كيلو، ويصدر الترخيص بقرار من الهيئة، ولا يجوز أن تقل المدة للترخيص عن سنة ولا تزيد عن عشرين عاما، ويجوز للمرخص له أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين الموجودة بالمساحة محل الترخيص، وتلتزم الجهة المانحة للترخيص باستبدال المحجر محل الترخيص بمحجر آخر بنفس المساحة، وفي أقرب منطقة للمدة الباقية بشرط احتياج الدولة للمحجر أو لأي جزء منها لعمل من أعمال النفع العام أو الأغراض العسكرية، وثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لا دخل للمرخص له فيها.
كما نص مشروع القانون على إصدار تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن عشرين عاما، ويمكن تجدديها لمرة واحدة لا تزيد عن عشرة أعوام.
ونص المشروع في الباب السادس على شروط إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال، حيث يجوز للوزير المختص إيقاف سريان الترخيص مؤقتا إذا شكل الاستغلال خطرا جسيما على أمن وسلامة العاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، كما يجوز للمرخص له طلب وقف الترخيص مؤقتا للأسباب الفنية التي تقبلها الهيئة ويصدر بالوقف ومدته، والأسباب المترتبة عليه قرار من الهيئة، كما يجوز للوزير المختص وقف الترخيص عند عدم سداد القيمة الإيجارية أو رسم استخراج المعادن خلال ستين يوما أو عند مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له أو تصفية الشركة أو التوقف التام للمرخص له عن الأعمال محل الترخيص لمدة 3 أشهر أو التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيره من الباطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.