لميس الحديدي: المؤشرات الاقتصادية قد تكون إيجابية.. لكن المهم أحوال الناس    نيويورك تايمز: توجيه سري من ترامب لضرب 24 جماعة لتهريب المخدرات خارج الأراضي الأمريكية    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    إصابة 3 أشخاص في اصطدام توكتوك ب"ميكروباص" في الدقهلية    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مصرع شخص قفزا فى النيل    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    اسعار الحديد اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى المنيا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون المحاجر والمناجم المقدم من الحكومة للشورى

تنتهي لجنة الصناعة بمجلس الشورى، الأسبوع المقبل، من مناقشة قانون المحاجر والثروة التعدينية المقدم من الحكومة، وذلك لإرساله إلى اللجنة التشريعية للبدء في مناقشته، وكتابة تقرير نهائي عن مشروع القانون، ثم إرساله لمناقشته في الجلسة العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمي.
ويتكون مشروع القانون من سبعة أبواب، أولها باب التعريفات.. حيث يعرف مشروع القانون الخامات المعدنية بأنها المعادن وخاماتها والعناصر الكيميائية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو الموجودة بالمياه الإقليمية أو بمياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية المصدق عليها من مصر، كما فرقت التعريفات بين حق البحث وهو فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها، وبين حق الاستغلال وهو استخراج الخامات المعدنية، وبين التعدين وهو وعمليات استخراج الخامات المعدنية وتهيئتها للاستخدام.
ونصت المادة الثانية على أن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي المصرية سواء على سطحها أو في باطنها هي ملك للدولة، وتتولى الهيئة وهي الجهة المختصة التي ينشئها القانون بإدارة هذه الثروات دون غيرها، بتنظيم استغلال الخامات المعدنية ورقابة كل ما يتعلق بها، كما تتولى هذه الهيئة إصدار التراخيص المتعلقة بها، ولها الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، كما يكون للهيئة إنشاء شركات للقيام بهذه الأعمال، ويجوز طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من رئيس الهيئة طبقا للضوابط واللوائح المقررة، وتصدر تراخيص البحث من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، كما يجوز للوزير بعد موافقة الهيئة التعاقد بالأمر المباشر مع أي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال.
ونص المادة الثامنة من مشروع القانون.. على أنه لا يجوز منح تراخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم، كما لا يجوز منح التراخيص في البحث عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون، ونصت المادة التاسعة على فرض رسوم استخراج المعادن سنويا بما لا يقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من الإنتاج السنوي طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما يحدد إدارة الهيئة القيمة الإيجارية السنوية المستحقة لكل ترخيص استغلال المناجم والمحاجر، وتسد سنويا مقدما، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، مع عدم جواز الحجز والآلات ووسائل النقل ما دام التخصيص ساريا، ويكون لمالك الأرض بعقد مسجل والذي يبلغ عن وجود الخامات الأولوية في الحصول على تراخيص البحث والاستغلال، ولا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.
واختص مشروع القانون المناجم بوضع أحكام خاصة لاستخراج تراخيص البحث نصت على أنه يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن ذات الخام في ذات المساحة، وأن يثبت المرخص له في البحث وجود الخام بموجب تقرير فني تقبله الهيئة، على أن يتضمن التقرير جدوى استغلال الخام وخطة برنامج الاستغلال والضمانات اللازمة لتنفيذها، ولا يجوز أن تزيد مدة ترخيص الاستغلال عن عشرين عاما ويمكن تجديدها لمرة واحدة لا تزيد عن عشرة أعوام .
أما بالنسبة للمحاجر، فنص مشروع القانون على جواز استخراج تراخيص المحاجر لمساحة لا تتجاوز نص كيلو، ويصدر الترخيص بقرار من الهيئة، ولا يجوز أن تقل المدة للترخيص عن سنة ولا تزيد عن عشرين عاما، ويجوز للمرخص له أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين الموجودة بالمساحة محل الترخيص، وتلتزم الجهة المانحة للترخيص باستبدال المحجر محل الترخيص بمحجر آخر بنفس المساحة، وفي أقرب منطقة للمدة الباقية بشرط احتياج الدولة للمحجر أو لأي جزء منها لعمل من أعمال النفع العام أو الأغراض العسكرية، وثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لا دخل للمرخص له فيها.
كما نص مشروع القانون على إصدار تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن عشرين عاما، ويمكن تجدديها لمرة واحدة لا تزيد عن عشرة أعوام.
ونص المشروع في الباب السادس على شروط إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال، حيث يجوز للوزير المختص إيقاف سريان الترخيص مؤقتا إذا شكل الاستغلال خطرا جسيما على أمن وسلامة العاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، كما يجوز للمرخص له طلب وقف الترخيص مؤقتا للأسباب الفنية التي تقبلها الهيئة ويصدر بالوقف ومدته، والأسباب المترتبة عليه قرار من الهيئة، كما يجوز للوزير المختص وقف الترخيص عند عدم سداد القيمة الإيجارية أو رسم استخراج المعادن خلال ستين يوما أو عند مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له أو تصفية الشركة أو التوقف التام للمرخص له عن الأعمال محل الترخيص لمدة 3 أشهر أو التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيره من الباطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.