احتفاءا بالوفاء.. صور لتكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين في جامعة القاهرة    طفرة.. وزير الاتصالات: ارتفاع عدد مراكز التعهيد من 66 إلى أكثر من 200 خلال عامين    الأقصر تتزين لاستقبال ملك إسبانيا.. والمحافظ يتابع الاستعدادات ميدانيًا (صور)    الملك تشارلز: نعمل مع أمريكا في ملف أوكرانيا من أجل ردع العدوان وتحقيق السلام    الكشف عن آخر تطورات إصابة أشرف داري لاعب الأهلي    الرياضية: بنزيمة يخضع لبرنامج علاجي في فرنسا    "الأول تاريخيا".. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول    سيطرة مصرية.. أمينة عرفى تتأهل لنصف نهائى بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025    هل يقاطع منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 في حالة مشاركة إسرائيل؟ الحكومة تجيب    حريق داخل محل ألعاب أطفال بمدينة نصر    وزير الثقافة يترأس اجتماع المجلس الأعلى للثقافة لمناقشة خطة التطوير الشاملة    إيناس مكي تكشف حقيقة وجود خلافات مع شقيقها أحمد مكي    انتهاء تطوير وحدة جراحات العيون بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    زيلينسكي: نتوقع الحصول على 2.9 مليار يورو لشراء أسلحة أمريكية    وئام مجدي بإطلالة جذابة.. لماذا اختارت هذا اللون؟    الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025 (الخطوات)    في خطوتين بدون فرن.. حضري «كيكة الجزر» ألذ سناك للمدرسة    700 فصل و6 مدارس لغات متميزة جديدة لاستيعاب طلاب الإسكندرية| فيديو    وزير الأوقاف يشهد الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية لزعماء الأديان في «أستانا»    حمدي كامل يكتب: السد الإثيوبي .. من حلم إلى عبء    بوتين يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء الهند الأزمة الأوكرانية وتطورات العلاقات الثنائية    لأول مرة.. ترشيح طالب مصري من أبناء جامعة المنيا لتمثيل شباب العالم بمنتدى اليونسكو للشباب 2025    "أطباء بلا حدود": إسرائيل تمارس العقاب الجماعي على أهالي قطاع غزة    أرتيتا يتفوق على فينجر بعد 25 مباراة في دوري أبطال أوروبا    حسام حبيب يحيي حفل العيد الوطني السعودي ال 95 بالقاهرة    دينا تطلق أول أكاديمية متكاملة لتعليم الرقص الشرقي والفنون في مصر    هل الحب يين شاب وفتاة حلال؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم كثرة الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    اختلت عجلة القيادة..مصرع شخصين بمركز المراغة فى سوهاج    من «كامبريدج».. تعيين نائب أكاديمي جديد لرئيس الجامعة البريطانية في مصر    احتجاجات واسعة في لندن ضد زيارة ترامب لبريطانيا    إصابة شاب بإصابات خطيرة بعد أن صدمه قطار في أسوان    حقيقة اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني في الإسكندرية    أيمن عبدالعزيز يعلن تمسكه بعدم العمل في الأهلي.. وسيد عبدالحفيظ يرد    كيليان مبابي يعلن غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2025    محافظ أسوان يشهد الحفل الختامي لتكريم القيادات النسائية    مدارس «القليوبية» تستعد لاستقبال مليون و373 ألف طالب    فوائد السمسم، ملعقة واحدة لأبنائك صباحا تضمن لهم صحة جيدة    إحالة شكاوى مرضى في وحدة طب الأسرة بأسوان للتحقيق    80%ملكية أمريكية.. ملامح الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين بشأن "تيك توك"    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    قرار قضائي جديد بشأن طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على طالب أمام مدرسة    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تحديث بيانات المستفيدين من منظومة دعم التموين.. التفاصيل    اليوم الذكرى السنوية الثانية للفنان أشرف مصيلحى.. وزوجته تطلب الدعاء له    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    37 حالة وفاة داخل السجون وأقسام الشرطة خلال العام 2025 بسبب التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان    هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بتهجير السكان قسريا في سوريا    وفاة رضي..عين توأم بعد أخذ حقنة تطعيم الشهرين بالمنوفية.. و«الصحة» ل«أهل مصر»: فتح تحقيق بالواقعة    قبل ما تنزل.. اعرف الطرق الزحمة والمفتوحة في القاهرة والجيزة اليوم    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    "جمعية الخبراء" تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات طفولتها مع فؤاد المهندس: «كان أيقونة البهجة وتوأم الروح»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون المحاجر والمناجم المقدم من الحكومة للشورى

تنتهي لجنة الصناعة بمجلس الشورى، الأسبوع المقبل، من مناقشة قانون المحاجر والثروة التعدينية المقدم من الحكومة، وذلك لإرساله إلى اللجنة التشريعية للبدء في مناقشته، وكتابة تقرير نهائي عن مشروع القانون، ثم إرساله لمناقشته في الجلسة العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمي.
ويتكون مشروع القانون من سبعة أبواب، أولها باب التعريفات.. حيث يعرف مشروع القانون الخامات المعدنية بأنها المعادن وخاماتها والعناصر الكيميائية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها أو الموجودة بالمياه الإقليمية أو بمياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية المصدق عليها من مصر، كما فرقت التعريفات بين حق البحث وهو فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها، وبين حق الاستغلال وهو استخراج الخامات المعدنية، وبين التعدين وهو وعمليات استخراج الخامات المعدنية وتهيئتها للاستخدام.
ونصت المادة الثانية على أن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات في الأراضي المصرية سواء على سطحها أو في باطنها هي ملك للدولة، وتتولى الهيئة وهي الجهة المختصة التي ينشئها القانون بإدارة هذه الثروات دون غيرها، بتنظيم استغلال الخامات المعدنية ورقابة كل ما يتعلق بها، كما تتولى هذه الهيئة إصدار التراخيص المتعلقة بها، ولها الحق في القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، كما يكون للهيئة إنشاء شركات للقيام بهذه الأعمال، ويجوز طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من رئيس الهيئة طبقا للضوابط واللوائح المقررة، وتصدر تراخيص البحث من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، كما يجوز للوزير بعد موافقة الهيئة التعاقد بالأمر المباشر مع أي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال.
ونص المادة الثامنة من مشروع القانون.. على أنه لا يجوز منح تراخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم، كما لا يجوز منح التراخيص في البحث عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون، ونصت المادة التاسعة على فرض رسوم استخراج المعادن سنويا بما لا يقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من الإنتاج السنوي طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما يحدد إدارة الهيئة القيمة الإيجارية السنوية المستحقة لكل ترخيص استغلال المناجم والمحاجر، وتسد سنويا مقدما، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، مع عدم جواز الحجز والآلات ووسائل النقل ما دام التخصيص ساريا، ويكون لمالك الأرض بعقد مسجل والذي يبلغ عن وجود الخامات الأولوية في الحصول على تراخيص البحث والاستغلال، ولا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.
واختص مشروع القانون المناجم بوضع أحكام خاصة لاستخراج تراخيص البحث نصت على أنه يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن ذات الخام في ذات المساحة، وأن يثبت المرخص له في البحث وجود الخام بموجب تقرير فني تقبله الهيئة، على أن يتضمن التقرير جدوى استغلال الخام وخطة برنامج الاستغلال والضمانات اللازمة لتنفيذها، ولا يجوز أن تزيد مدة ترخيص الاستغلال عن عشرين عاما ويمكن تجديدها لمرة واحدة لا تزيد عن عشرة أعوام .
أما بالنسبة للمحاجر، فنص مشروع القانون على جواز استخراج تراخيص المحاجر لمساحة لا تتجاوز نص كيلو، ويصدر الترخيص بقرار من الهيئة، ولا يجوز أن تقل المدة للترخيص عن سنة ولا تزيد عن عشرين عاما، ويجوز للمرخص له أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين الموجودة بالمساحة محل الترخيص، وتلتزم الجهة المانحة للترخيص باستبدال المحجر محل الترخيص بمحجر آخر بنفس المساحة، وفي أقرب منطقة للمدة الباقية بشرط احتياج الدولة للمحجر أو لأي جزء منها لعمل من أعمال النفع العام أو الأغراض العسكرية، وثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لا دخل للمرخص له فيها.
كما نص مشروع القانون على إصدار تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الهيئة، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن عشرين عاما، ويمكن تجدديها لمرة واحدة لا تزيد عن عشرة أعوام.
ونص المشروع في الباب السادس على شروط إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال، حيث يجوز للوزير المختص إيقاف سريان الترخيص مؤقتا إذا شكل الاستغلال خطرا جسيما على أمن وسلامة العاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، كما يجوز للمرخص له طلب وقف الترخيص مؤقتا للأسباب الفنية التي تقبلها الهيئة ويصدر بالوقف ومدته، والأسباب المترتبة عليه قرار من الهيئة، كما يجوز للوزير المختص وقف الترخيص عند عدم سداد القيمة الإيجارية أو رسم استخراج المعادن خلال ستين يوما أو عند مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له أو تصفية الشركة أو التوقف التام للمرخص له عن الأعمال محل الترخيص لمدة 3 أشهر أو التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيره من الباطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.