سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    غزة وسوريا وإيران.. رهان إسرائيل لإعادة تشكيل المنطقة    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نور البيتاوي في الضفة الغربية    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    كواليس استعدادات منتخب الشباب لمباراة تنزانيا    عمرو أديب: "الأهلي مبيقعش وكله بيقع والأهلي واقف"    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    مصاب في واقعة مدرسة السلام: «لقيت ناس جايين من بره ومعاهم شوم وضربونا»    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    النائبة سميرة الجزار: أحذر من سماسرة يستغلون البسطاء باسم الحج    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    من هو السعودي حميدان التركي الذي أفرجت عنه أمريكا بعد 20 عاما في السجن؟    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الكرملين: الجيش الروسي يحلل الهجمات الأوكرانية في ظل وقف إطلاق النار    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حبس المتهم بإلقاء زوجته من بلكونة منزلهما بالعبور.. والتحريات: خلافات زوجية السبب    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»| اليوم    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الصناعة بالشوري تتحفظ علي مشروع وزارة البترول للثرورة المعدنية وصصبحي صالح يصفة بالترقيع ويطالب بكود موحد
نشر في المسائية يوم 13 - 05 - 2013

وصف صبحي صالح وكيل اللجنه التشريعية مشروع القانون الثروة المعدنيه بأنه ترقيع .. وقال في اجتماع لجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور طارق مصطفي اليوم الذي عقد خصيصا لمناقشة مشروع قانون الثروة المعدنيه بحضور وزير البترول المهندس اسامه كمال في مصر تحكمها 19 قانون و16 قرار و نريد شريعه عامة منظمة للمعادن والمحاجر مطالبا بتوحيد الكود لمشروع القانون .. وأشار صبحي صالح إلي أن الدستور ينص في المادة 18 علي "مراعاة حقوق الاجيال في الثروات الطبيعه وهي ملك للشعب وعوائدها حق لهم "مؤكدا أن المحليات خارج المناجم والمحاجر .
و انتقد أعضاء لجنة الصناعة مشروع قانون الثروة المعدنيه المحال من مجلس الوزراء بعد انتهاء وزارة البترول منه و المكون من 40 مادة وتساءل النائب خالد القمحاوي أمين للجنه عن موقف عمال المحاجر في القانون الجديد وقال اشعر أن المادة 31 وضعت لترضية المحليات وأضاف قائلا لابد من توحيد جهة اصدار التراخيص والرد علي صاحب الترخيص مشيرا إلي بعض الناس ظلت 10 سنوات لاصدار رخصة الاستغلال معقبا اذا لم نوضح ذلك في القانون " نكون بنحرث في المياة ".. وأشار إلي أنه ذكر بالقانون خمسة تعريفات لم يأت ذكرهم ضمن ال 12 التعريف ..كما تساءل اسامه محروس عضو اللجنه عن حزب النورعن كيفية حساب الموازنة التقديرية ب 10 مليار جنيه وقال نريد ان نعرف الرؤية التقديرية التي علي اساسها وضعت الميزانية التقديرية للثروة المعدنيه .. نفي تقدم حزب النور بمشروع قانون للثروة المعدنيه أوأي احزاب اخري
ومن جانبه طالب الدكتور خالد عودة عضو اللجنه بتوحيد الثروة المعدنية تحت مظلة قانون واحد بعودة هيئة المساحه الجيوجية للعمل علي اساس البحث والتعامل مع الخبراء الجيولوجيا وأيضا يدربوا طلاب الجامعات .. وأكد خالد عودة أن القائمين علي أعمال المحاجر في الصعيد يتعاملوا بدون وعي لقيمة المعادن ما يؤدي لاهدارها .. وأضاف ان هناك تفاوت في اسعار المعادن النفيسه تتراوح مابين 30% إلي 35 % وأيضا سعرالرمال ل 50 مترا يتراوح مابين 10إلي 12 ألف جنيه ويهدف المشروع إلى الاهتمام بأعمال البحث العلمى، والكشف والتنقيب الجيولوجى، والتعدينى، وتوفير الاحتياجات من الخامات المعدنية للبلاد، إضافة إلى زيادة الدخل السنوى من العملة الاجنبية، فضلا عن قيام مشروعات صناعية على الخامات المعدن .

وأشارت وزارة البترول إلى أنها قامت فى المشروع بتخفيف العبء عن الدولة فيما تتكبده من مصروفات عن طريق الهيئة فى البحث عن الثروات المعدنية بجميع انحاء الجمهورية.

ولفتت إلى أنها فتحت المجال للمستثمرين من الأفراد والشركات ، على الا تزيد مدة عقد الاستغلال عن 20 عاما أو استنفاذ الخام، ويجدد العقد لمدة واحدة لا تزيد عن عشر سنوات مالم يصدر الترخيص لمدة ثالثة بقانون وبشروط جديدة.

وتنص بعض مواد مشروع القانون الثروة المعدنية علي أن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات فى الاراضى المصرية سواء على سطحها أو فى باطنها ومايوجد بالمياه الاقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك الدولة.
وأن الهيئة هى الجهة المختصة بتسيير وادارة نشاط الثروة المعدنية، على ان تقوم تنظيم استغلال الخامات المعدنية، ورقابة مكل ما يتعلق بها ، فضلا عن الاشراف الفنى على عمليات استخراجها.

كما تتولى الهيئة إصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية والمحجرية والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها .
وأعطي مشروع القانون للهيئة الحق طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار من رئيسها، على ان تراعى التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة ما يتعلق بقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

ولفت المشروع الى عدم جواز منح تراخيص البحث والاستغلال للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة الا بقانون، على ان يؤدى المرخص له رسم استخراج المعادن سنويا لا يقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من الانتاج السنوى طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشأن كل خام.

كما ترك المشروع للائحة التنفيذية الخامات لهذا القانون التى لا يجوز تصديرها، والشروط والاجراءات.

وشدد المشروع على عدم جواز الحجز على الالات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة للاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات مادام التخصيص ساريا، مع عدم الاخلال باحكم المادة 1145 من القانون المدنى.

ومنع القانون التنازل عن تراخيص البحث او الاستغلال الى الغير الا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليه فى القانون او فى اللائحة التنفيذية على ان يعتمد التنازل من الوزير المختص.

اشترط المشروع تقديم تقارير الى الهيئة ربع سنوية تشمل بيانات للعاملين والخام المستخرج والمخزون والمباع ومتوسط اسعار البيع؛مع عدم الاخلال باعتبارات الامن القومى ، مع اعتبار هذه البيانات سرية ولا يجوز للهيئة افشاؤها لاى جهة الا بحكم قضائى.

الزم مشروع القانون المرخص له فى حالة العثور على أثار أو ظواهر جيولوجية نادرة ايقاف الاعمال والابلاغ الفورى للهيئة لاتخاذ شئونها.

اعطى المشروع لمفتشى الهيئة كل فى دائرة اختاصه صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم والمخالفات، على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين الف ولا تجاوز مليونى جنيه لكل من استخرج خاما دون ترخيص ، كما تكون عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جني او باحدى الهاتين العقوبتين اذا كان الجانى مرخصا له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.