وصف صبحي صالح وكيل اللجنه التشريعية مشروع القانون الثروة المعدنيه بأنه ترقيع .. وقال في اجتماع لجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور طارق مصطفي اليوم الذي عقد خصيصا لمناقشة مشروع قانون الثروة المعدنيه بحضور وزير البترول المهندس اسامه كمال في مصر تحكمها 19 قانون و16 قرار و نريد شريعه عامة منظمة للمعادن والمحاجر مطالبا بتوحيد الكود لمشروع القانون .. وأشار صبحي صالح إلي أن الدستور ينص في المادة 18 علي "مراعاة حقوق الاجيال في الثروات الطبيعه وهي ملك للشعب وعوائدها حق لهم "مؤكدا أن المحليات خارج المناجم والمحاجر . و انتقد أعضاء لجنة الصناعة مشروع قانون الثروة المعدنيه المحال من مجلس الوزراء بعد انتهاء وزارة البترول منه و المكون من 40 مادة وتساءل النائب خالد القمحاوي أمين للجنه عن موقف عمال المحاجر في القانون الجديد وقال اشعر أن المادة 31 وضعت لترضية المحليات وأضاف قائلا لابد من توحيد جهة اصدار التراخيص والرد علي صاحب الترخيص مشيرا إلي بعض الناس ظلت 10 سنوات لاصدار رخصة الاستغلال معقبا اذا لم نوضح ذلك في القانون " نكون بنحرث في المياة ".. وأشار إلي أنه ذكر بالقانون خمسة تعريفات لم يأت ذكرهم ضمن ال 12 التعريف ..كما تساءل اسامه محروس عضو اللجنه عن حزب النورعن كيفية حساب الموازنة التقديرية ب 10 مليار جنيه وقال نريد ان نعرف الرؤية التقديرية التي علي اساسها وضعت الميزانية التقديرية للثروة المعدنيه .. نفي تقدم حزب النور بمشروع قانون للثروة المعدنيه أوأي احزاب اخري ومن جانبه طالب الدكتور خالد عودة عضو اللجنه بتوحيد الثروة المعدنية تحت مظلة قانون واحد بعودة هيئة المساحه الجيوجية للعمل علي اساس البحث والتعامل مع الخبراء الجيولوجيا وأيضا يدربوا طلاب الجامعات .. وأكد خالد عودة أن القائمين علي أعمال المحاجر في الصعيد يتعاملوا بدون وعي لقيمة المعادن ما يؤدي لاهدارها .. وأضاف ان هناك تفاوت في اسعار المعادن النفيسه تتراوح مابين 30% إلي 35 % وأيضا سعرالرمال ل 50 مترا يتراوح مابين 10إلي 12 ألف جنيه ويهدف المشروع إلى الاهتمام بأعمال البحث العلمى، والكشف والتنقيب الجيولوجى، والتعدينى، وتوفير الاحتياجات من الخامات المعدنية للبلاد، إضافة إلى زيادة الدخل السنوى من العملة الاجنبية، فضلا عن قيام مشروعات صناعية على الخامات المعدن .
وأشارت وزارة البترول إلى أنها قامت فى المشروع بتخفيف العبء عن الدولة فيما تتكبده من مصروفات عن طريق الهيئة فى البحث عن الثروات المعدنية بجميع انحاء الجمهورية.
ولفتت إلى أنها فتحت المجال للمستثمرين من الأفراد والشركات ، على الا تزيد مدة عقد الاستغلال عن 20 عاما أو استنفاذ الخام، ويجدد العقد لمدة واحدة لا تزيد عن عشر سنوات مالم يصدر الترخيص لمدة ثالثة بقانون وبشروط جديدة.
وتنص بعض مواد مشروع القانون الثروة المعدنية علي أن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات فى الاراضى المصرية سواء على سطحها أو فى باطنها ومايوجد بالمياه الاقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك الدولة. وأن الهيئة هى الجهة المختصة بتسيير وادارة نشاط الثروة المعدنية، على ان تقوم تنظيم استغلال الخامات المعدنية، ورقابة مكل ما يتعلق بها ، فضلا عن الاشراف الفنى على عمليات استخراجها.
كما تتولى الهيئة إصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية والمحجرية والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها . وأعطي مشروع القانون للهيئة الحق طرح المناطق للبحث والاستغلال بقرار من رئيسها، على ان تراعى التنسيق مع وزارة الدفاع لمراعاة ما يتعلق بقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
ولفت المشروع الى عدم جواز منح تراخيص البحث والاستغلال للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة الا بقانون، على ان يؤدى المرخص له رسم استخراج المعادن سنويا لا يقل عن 5% ولا تزيد عن 10% من الانتاج السنوى طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشأن كل خام.
كما ترك المشروع للائحة التنفيذية الخامات لهذا القانون التى لا يجوز تصديرها، والشروط والاجراءات.
وشدد المشروع على عدم جواز الحجز على الالات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة للاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات مادام التخصيص ساريا، مع عدم الاخلال باحكم المادة 1145 من القانون المدنى.
ومنع القانون التنازل عن تراخيص البحث او الاستغلال الى الغير الا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليه فى القانون او فى اللائحة التنفيذية على ان يعتمد التنازل من الوزير المختص.
اشترط المشروع تقديم تقارير الى الهيئة ربع سنوية تشمل بيانات للعاملين والخام المستخرج والمخزون والمباع ومتوسط اسعار البيع؛مع عدم الاخلال باعتبارات الامن القومى ، مع اعتبار هذه البيانات سرية ولا يجوز للهيئة افشاؤها لاى جهة الا بحكم قضائى.
الزم مشروع القانون المرخص له فى حالة العثور على أثار أو ظواهر جيولوجية نادرة ايقاف الاعمال والابلاغ الفورى للهيئة لاتخاذ شئونها.
اعطى المشروع لمفتشى الهيئة كل فى دائرة اختاصه صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم والمخالفات، على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين الف ولا تجاوز مليونى جنيه لكل من استخرج خاما دون ترخيص ، كما تكون عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جني او باحدى الهاتين العقوبتين اذا كان الجانى مرخصا له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص.