134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع: يجب الحصول على مقابل من المتعدى على الأراضى الأثرية
ووجوب إزالة التعدى على تلك الأراضى..
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2013

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أنه يجب على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار تقرير مقابل للاستعمال المخالف للقانون على الأراضى الأثرية المتعدى عليها، على أن يتم تحصيل هذا المقابل بمعرفة المجلس ويئول إليه، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب إزالة التعدى على تلك الأراضى.
وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الجمعية العمومية قد استعرضت المادة (87) من القانون المدنى والقانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والقانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن لملكية الدولة العامة حرمة، وواجب على كل مواطن حمايتها ودعمها على وفق القانون لكونها سنداً لقوة الوطن ومصدراً لرفاهية الشعب.
وتنفيذاً لذلك حدد المشرع ما يعتبر مالاً عاماً، وحظر صراحة التصرف فى هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وأوكل إلى الجهات الإدارية القائمة على إدارة المال العام مهمة حماية وصيانة هذا المال، بل وإزالة ما قد يقع عليه من تعدى بالطريق الإدارى فى حدود ما كفله لها القانون من صلاحيات وسلطات.
وأجاز المشرع لبعض الجهات الإدارية المنوط بها إدارة المال العام أن ترخص للغير فى الانتفاع بجزء منه، بما يتفق مع الغرض الأصلى الذى خصص من أجله على وفق ما تراه محققا للصالح العام، ويصطبغ الترخيص فى هذه الحالة بصبغة العقد الإدارى وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع، والتى ترتب للمنتفع بالمال العام حقوقاً تختلف فى مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه، كما أنها تحدد حقوقه والتزاماته والتى يأتى فى مقدمتها التزامه بأداء مقابل الانتفاع المتفق عليه، وهو الريع الذى تجنيه الدولة من الترخيص بالانتفاع بملكها، وهو بهذه المثابة يعد جزءاً من المال العام ذاته لا يجوز التخلى عنه أو النزول عن حق الدولة فيه.
حيث إن هذا المقابل له هذه الصفة، فإنه يكون من الواجب على جهة الإدارة – تبعاً لالتزامها بإدارة وحماية المال العام – قرير وتحصيل هذا المقابل إذا ما تم وضع اليد غصباً عليه، نظير ما أثرى به واضع اليد نتيجة انتفاعه بالمال العام وحرمان الجهة الإدارية من حقها فى إدارته، إذ لا يتصور أن يكون واضع اليد الغاصب فى وضع أفضل ممن رخص له بالانتفاع بالمال العام فلا تحصل الدولة منه على مقابل لعدم وجود اتفاق مسبق بينهما على ذلك.
ويؤكد ذلك أن المشرع فى قانون الحجز الإدارى رقم (308) لسنة 1955 أجاز اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى حددها عند عدم الوفاء بمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو كان مستغلاً بطريق الخفية.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار اعتبر جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضى التى اعتبرت أثرية من الأموال العامة، إلا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً، ولم يرتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد، أو الهيئات لموقع أثرى، أو أرض، أو بناء ذى قيمة تاريخية أى حق فى تملكه بالتقادم، وجعل لرئيس المجلس الأعلى للآثار، أو لأمينه العام دون غيرهما – طبقاً للشروط والإجراءات المحددة - سلطة إزالة التعديات على أى موقع، أو عقار أثرى بالطريق الإدارى.
حيث إن المجلس الأعلى للآثار منوط به وحده الاختصاص بجميع شئون الآثار أياً كانت طبيعتها أو موقعها، وكانت المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 المشار إليه لم تحدد اختصاصاته على سبيل الحصر ليتمتع بأكبر قدر من الحرية تعينه على تحقيق أغراضه، فإنه يكون مختصاً بتقدير وتحصيل مقابل الانتفاع بالأراضى الأثرية من واضعى اليد عليها ولو تم هذا الانتفاع خفية دون سند شرعى، مع أيلولة هذا المقابل إليه كمورد من موارد التمويل لاسيما وأن المادة (12) من القرار المشار إليه جعلت من بين موارد المجلس عائد استثمار أموال المجلس وأى موارد أخرى تقرر طبقاً للقانون، فضلاً عن أن هذا المقابل يعد ريعاً للمال العام الذى يديره المجلس الأعلى للآثار ويأخذ ذات وصفه وحكمه، دون أن يعد تقدير وتحصيل هذا المقابل تقنيناً لأوضاع واضعى اليد على الأراضى الأثرية أو إقراراً بوضعهم ولا يكسبهم أى حق على هذه الأراضى ولا يمنع من وجوب اتخاذ إجراءات إزالة التعدى على المال العام طبقاً للقانون.
وذلك لأنه إجراء يجب إتباعه للمحافظة على المال العام وحقوق الدولة فيه تجاه من يضع يده غصباً عليه دون أن يستفيد منه الغاصب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.