روسيا.. ابتكار سيراميك فائق المتانة لمقاومة الظروف القاسية    تصعيد في مضيق هرمز.. زرع ألغام جديدة ومتابعة أمريكية دقيقة    تموين سوهاج يضبط 172 طن دقيق بمليون جنيه    استعراض قوة ينتهي بجريمة قتل.. المشدد 7 سنوات ل«أبو شنب» في قليوب    شغف الطيران يقود طفلا صينيا لتجربة تصميم محرك طائرة في المنزل    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    الهيئة العامة للطرق تبدأ تطوير وصيانة كوبري 6 أكتوبر على مرحلتين    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    المشرف على المركز الثقافي الإسلامي: مسجد مصر الكبير ثالث أكبر مسجد في العالم ويتسع ل131 ألفا    روبيو: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان فرصة لتحقيق سلام دائم    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل منتخب مصر عن مواجهة روسيا استعدادا لكأس العالم    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    الإعلان عن موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور ضياء العوضي    أسامة كمال يناشد وزير التعليم حل مشكلة دخول طلبة زراعة القوقعة امتحانات الثانوية بالسماعات الطبية    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش إنعكاس التقاليد على صورة المرأة في السينما    كاتب صحفي: استمرار التوترات الإقليمية يهدد بزيادات جديدة في أسعار الطاقة والغذاء    السلطات الأمريكية: اعتقال شرطي سابق خطط لقتل أشخاص سود في إطلاق نار جماعي    مهدي سليمان يحتفل ب100 كلين شيت بعد فوز الزمالك على بيراميدز    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    حكم دولي سابق يحسم جدل صحة هدف الزمالك أمام بيراميدز    مشاجرة داخل مستشفى بسوهاج وتحرك أمني عاجل بضبطهم (فيديو)    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    الزمالك يمنح لاعبيه راحة بعد الفوز على بيراميدز    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع: يجب الحصول على مقابل من المتعدى على الأراضى الأثرية
ووجوب إزالة التعدى على تلك الأراضى..
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2013

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أنه يجب على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار تقرير مقابل للاستعمال المخالف للقانون على الأراضى الأثرية المتعدى عليها، على أن يتم تحصيل هذا المقابل بمعرفة المجلس ويئول إليه، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب إزالة التعدى على تلك الأراضى.
وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الجمعية العمومية قد استعرضت المادة (87) من القانون المدنى والقانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والقانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن لملكية الدولة العامة حرمة، وواجب على كل مواطن حمايتها ودعمها على وفق القانون لكونها سنداً لقوة الوطن ومصدراً لرفاهية الشعب.
وتنفيذاً لذلك حدد المشرع ما يعتبر مالاً عاماً، وحظر صراحة التصرف فى هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وأوكل إلى الجهات الإدارية القائمة على إدارة المال العام مهمة حماية وصيانة هذا المال، بل وإزالة ما قد يقع عليه من تعدى بالطريق الإدارى فى حدود ما كفله لها القانون من صلاحيات وسلطات.
وأجاز المشرع لبعض الجهات الإدارية المنوط بها إدارة المال العام أن ترخص للغير فى الانتفاع بجزء منه، بما يتفق مع الغرض الأصلى الذى خصص من أجله على وفق ما تراه محققا للصالح العام، ويصطبغ الترخيص فى هذه الحالة بصبغة العقد الإدارى وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع، والتى ترتب للمنتفع بالمال العام حقوقاً تختلف فى مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه، كما أنها تحدد حقوقه والتزاماته والتى يأتى فى مقدمتها التزامه بأداء مقابل الانتفاع المتفق عليه، وهو الريع الذى تجنيه الدولة من الترخيص بالانتفاع بملكها، وهو بهذه المثابة يعد جزءاً من المال العام ذاته لا يجوز التخلى عنه أو النزول عن حق الدولة فيه.
حيث إن هذا المقابل له هذه الصفة، فإنه يكون من الواجب على جهة الإدارة – تبعاً لالتزامها بإدارة وحماية المال العام – قرير وتحصيل هذا المقابل إذا ما تم وضع اليد غصباً عليه، نظير ما أثرى به واضع اليد نتيجة انتفاعه بالمال العام وحرمان الجهة الإدارية من حقها فى إدارته، إذ لا يتصور أن يكون واضع اليد الغاصب فى وضع أفضل ممن رخص له بالانتفاع بالمال العام فلا تحصل الدولة منه على مقابل لعدم وجود اتفاق مسبق بينهما على ذلك.
ويؤكد ذلك أن المشرع فى قانون الحجز الإدارى رقم (308) لسنة 1955 أجاز اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى حددها عند عدم الوفاء بمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو كان مستغلاً بطريق الخفية.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار اعتبر جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضى التى اعتبرت أثرية من الأموال العامة، إلا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً، ولم يرتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد، أو الهيئات لموقع أثرى، أو أرض، أو بناء ذى قيمة تاريخية أى حق فى تملكه بالتقادم، وجعل لرئيس المجلس الأعلى للآثار، أو لأمينه العام دون غيرهما – طبقاً للشروط والإجراءات المحددة - سلطة إزالة التعديات على أى موقع، أو عقار أثرى بالطريق الإدارى.
حيث إن المجلس الأعلى للآثار منوط به وحده الاختصاص بجميع شئون الآثار أياً كانت طبيعتها أو موقعها، وكانت المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 المشار إليه لم تحدد اختصاصاته على سبيل الحصر ليتمتع بأكبر قدر من الحرية تعينه على تحقيق أغراضه، فإنه يكون مختصاً بتقدير وتحصيل مقابل الانتفاع بالأراضى الأثرية من واضعى اليد عليها ولو تم هذا الانتفاع خفية دون سند شرعى، مع أيلولة هذا المقابل إليه كمورد من موارد التمويل لاسيما وأن المادة (12) من القرار المشار إليه جعلت من بين موارد المجلس عائد استثمار أموال المجلس وأى موارد أخرى تقرر طبقاً للقانون، فضلاً عن أن هذا المقابل يعد ريعاً للمال العام الذى يديره المجلس الأعلى للآثار ويأخذ ذات وصفه وحكمه، دون أن يعد تقدير وتحصيل هذا المقابل تقنيناً لأوضاع واضعى اليد على الأراضى الأثرية أو إقراراً بوضعهم ولا يكسبهم أى حق على هذه الأراضى ولا يمنع من وجوب اتخاذ إجراءات إزالة التعدى على المال العام طبقاً للقانون.
وذلك لأنه إجراء يجب إتباعه للمحافظة على المال العام وحقوق الدولة فيه تجاه من يضع يده غصباً عليه دون أن يستفيد منه الغاصب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.