شعبة الذهب: نسجل أرقاما قياسية ونتوقع المزيد.. و2025 عام ذهبي    خبير في الشئون الإفريقية: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يعيد خلط الأوراق    مورينيو يتحرك مبكرًا لإغلاق الباب أمام برشلونة ويمدد عقد أوتاميندي    دوناروما يكشف كواليس انتقاله إلى مانشستر سيتي ودور هالاند الحاسم    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    وزارة السياحة والآثار تغلق موقعًا إلكترونيًا مزورًا لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير وتحذر الزائرين    آية عبد الرحمن: دار القرآن الكريم رسالة مصر للعالم بأنها الراعي الأبدي للقرآن    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أمام وحدة مرور المحلة    الخريطة الكاملة لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025.. تنطلق السبت    العامة للاستعلامات: 250 وسيلة إعلام عالمية ترصد افتتاح المتحف الكبير وتحسن الاقتصاد المصري في نوفمبر    وفاء عامر تدعم ريهام عبد الغفور بعد أزمة الصور المسيئة وتوجه رسالة ل أشرف زكي    بإجمالي 36 قافلة.. الجيزة تستعد لإطلاق القوافل الطبية العلاجية بالمراكز والمدن    حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية تضبط مخالفات بالمخابز والأسواق    الشدة تكشف الرجال    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الأسبق: حل الأزمة في البلاد بيد 3 دول رئيسية بالمنطقة    عمرو الخياط يكتب: السيرة والأسطورة    التعادل السلبي يحسم مواجهة زامبيا ضد جزر القمر    مستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ حياة مريض    2025 عام الإنجازات | فى جميع الميادين والمجالات مصر فى 2025.. نجاحات ُمبهرة وفرص واعدة    وزير الرياضة: روح العزيمة والإصرار سر فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا    شركة مياه الشرب بالقاهرة: عودة الخدمة للزيتون قبل موعدها ب 4 ساعات    الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    لميس الحديدى ووزير التعليم    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    المشير طنطاوي قال "أزمة وهتعدي".. نبيل نعيم يُفجر مفاجأة بشأن تهديدات أمريكا لمصر في 2012    جمارك السلوم تمنع تهريب أدوية بشرية أجنبية الصنع    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    تصعيد جوي إسرائيلي متواصل.. غارات تمتد من جنوب لبنان إلى الهرمل    أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    من ميت غزال إلى عرش القلوب.. 47 عامًا على رحيل دولة التلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع: يجب الحصول على مقابل من المتعدى على الأراضى الأثرية
ووجوب إزالة التعدى على تلك الأراضى..
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2013

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى أنه يجب على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار تقرير مقابل للاستعمال المخالف للقانون على الأراضى الأثرية المتعدى عليها، على أن يتم تحصيل هذا المقابل بمعرفة المجلس ويئول إليه، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب إزالة التعدى على تلك الأراضى.
وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الجمعية العمومية قد استعرضت المادة (87) من القانون المدنى والقانون رقم (308) لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى والقانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن لملكية الدولة العامة حرمة، وواجب على كل مواطن حمايتها ودعمها على وفق القانون لكونها سنداً لقوة الوطن ومصدراً لرفاهية الشعب.
وتنفيذاً لذلك حدد المشرع ما يعتبر مالاً عاماً، وحظر صراحة التصرف فى هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وأوكل إلى الجهات الإدارية القائمة على إدارة المال العام مهمة حماية وصيانة هذا المال، بل وإزالة ما قد يقع عليه من تعدى بالطريق الإدارى فى حدود ما كفله لها القانون من صلاحيات وسلطات.
وأجاز المشرع لبعض الجهات الإدارية المنوط بها إدارة المال العام أن ترخص للغير فى الانتفاع بجزء منه، بما يتفق مع الغرض الأصلى الذى خصص من أجله على وفق ما تراه محققا للصالح العام، ويصطبغ الترخيص فى هذه الحالة بصبغة العقد الإدارى وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع، والتى ترتب للمنتفع بالمال العام حقوقاً تختلف فى مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه، كما أنها تحدد حقوقه والتزاماته والتى يأتى فى مقدمتها التزامه بأداء مقابل الانتفاع المتفق عليه، وهو الريع الذى تجنيه الدولة من الترخيص بالانتفاع بملكها، وهو بهذه المثابة يعد جزءاً من المال العام ذاته لا يجوز التخلى عنه أو النزول عن حق الدولة فيه.
حيث إن هذا المقابل له هذه الصفة، فإنه يكون من الواجب على جهة الإدارة – تبعاً لالتزامها بإدارة وحماية المال العام – قرير وتحصيل هذا المقابل إذا ما تم وضع اليد غصباً عليه، نظير ما أثرى به واضع اليد نتيجة انتفاعه بالمال العام وحرمان الجهة الإدارية من حقها فى إدارته، إذ لا يتصور أن يكون واضع اليد الغاصب فى وضع أفضل ممن رخص له بالانتفاع بالمال العام فلا تحصل الدولة منه على مقابل لعدم وجود اتفاق مسبق بينهما على ذلك.
ويؤكد ذلك أن المشرع فى قانون الحجز الإدارى رقم (308) لسنة 1955 أجاز اتباع إجراءات الحجز الإدارى التى حددها عند عدم الوفاء بمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو كان مستغلاً بطريق الخفية.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار اعتبر جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضى التى اعتبرت أثرية من الأموال العامة، إلا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً، ولم يرتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد، أو الهيئات لموقع أثرى، أو أرض، أو بناء ذى قيمة تاريخية أى حق فى تملكه بالتقادم، وجعل لرئيس المجلس الأعلى للآثار، أو لأمينه العام دون غيرهما – طبقاً للشروط والإجراءات المحددة - سلطة إزالة التعديات على أى موقع، أو عقار أثرى بالطريق الإدارى.
حيث إن المجلس الأعلى للآثار منوط به وحده الاختصاص بجميع شئون الآثار أياً كانت طبيعتها أو موقعها، وكانت المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 المشار إليه لم تحدد اختصاصاته على سبيل الحصر ليتمتع بأكبر قدر من الحرية تعينه على تحقيق أغراضه، فإنه يكون مختصاً بتقدير وتحصيل مقابل الانتفاع بالأراضى الأثرية من واضعى اليد عليها ولو تم هذا الانتفاع خفية دون سند شرعى، مع أيلولة هذا المقابل إليه كمورد من موارد التمويل لاسيما وأن المادة (12) من القرار المشار إليه جعلت من بين موارد المجلس عائد استثمار أموال المجلس وأى موارد أخرى تقرر طبقاً للقانون، فضلاً عن أن هذا المقابل يعد ريعاً للمال العام الذى يديره المجلس الأعلى للآثار ويأخذ ذات وصفه وحكمه، دون أن يعد تقدير وتحصيل هذا المقابل تقنيناً لأوضاع واضعى اليد على الأراضى الأثرية أو إقراراً بوضعهم ولا يكسبهم أى حق على هذه الأراضى ولا يمنع من وجوب اتخاذ إجراءات إزالة التعدى على المال العام طبقاً للقانون.
وذلك لأنه إجراء يجب إتباعه للمحافظة على المال العام وحقوق الدولة فيه تجاه من يضع يده غصباً عليه دون أن يستفيد منه الغاصب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.