مصدر قضائى : التعديات على الأرضى الأثرية تهدر مليارات الجنيهات والأموال المحصلة ستؤل للمجلس قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بإلزم مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار بتحصيل مبالغ مالية مقابل للاستعمال المخالف للقانون على الأراضى الأثرية المتعدى عليها،على أن يتم تحصيل هذا المقابل بمعرفة المجلس ويئول إليه، وذلك مع عدم الإخلال بوجوب إزالة التعدى على تلك الأراضي واكد مصدر قضائى بالجمعية العمومية للفتوى والتشريع أن قيام المجلس الأعلى للاثار بتحصيل غرامات ومبالغ مالية من المعتدين على الأراضى الأثرية سيوفر للدولة مليارات الجنيهات وجميع هذه الأموال ستاول للمجلس ومن جانبه قال المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن الجمعية العمومية قد استعرضت المادة (87) من القانون المدني والقانون رقم (308) لسنة 1955بشأن الحجز الإدارى والقانون رقم (117) لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار واضاف " الشاذلى " أن الجمعية العمومية تبين لها من هذه القوانين أن لملكية الدولة العامة حرمة، وواجب على كل مواطن حمايتها ودعمها على وفق القانون لكونها سنداً لقوة الوطن ومصدراً لرفاهية الشعب. وتنفيذاً لذلك حدد المشرع ما يعتبر مالاً عاماً، وحظر صراحة التصرف فى هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم،وأوكل إلى الجهات الإدارية القائمة على إدارة المال العام مهمة حماية وصيانة هذا المال، بل وإزالة ما قد يقع عليه من تعدى بالطريق الإدارى فى حدود ما كفله لها القانون من صلاحيات وسلطات. وأوضح " الشاذلى " أن المشرع أجاز لبعض الجهات الإدارية المنوط بها إدارة المال العام أن ترخص للغير فى الانتفاع بجزء منه، بما يتفق مع الغرض الأصلى الذى خصص من أجله على وفق ما تراه محققا للصالح العام. ويصطبغ الترخيص فى هذه الحالة بصبغة العقد الإدارى وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع، وأكد " الشاذلى " أن تقرير وتحصيل هذا المقابل إذا ما تم وضع اليد غصباً عليه، نظير ما أثرى به واضع اليد نتيجة انتفاعه بالمال العام وحرمان الجهة الإدارية من حقها فى إدارته، إذ لا يتصور أن يكون واضع اليد الغاصب فى وضع أفضل ممن رخص له بالانتفاع بالمال العام فلا تحصل الدولة منه على مقابل لعدم وجود اتفاق مسبق بينهما .