العقيد أحمد محمد عاشور يحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني حول استراتيجية مقترحة لاستخدام الأنماط القيادية في تحقيق التميز المؤسسي    وفد القومي للمرأة يزور وكالة التنمية الفلاحية في الرباط    سعر الريال السعودي في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع    جيش الاحتلال يتبنى هجوم اللاذقية ويزعم أسباب القصف    مفاجأة، الأهلي يقترب من اللعب في الإسماعيلية الموسم المقبل    القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما كميات مختلفة في قنا    المحامي محمد حمودة عن وفاة أحمد الدجوي: ده مش بحبح وسوكة اللي نفذوها    أحمد السقا يتابع مونتاج فيلم "أحمد وأحمد" بعد عودته من دبي    ولادة قيصرية ل سيدة مصابة بالإيدز بقنا، والمحافظة تكشف التفاصيل    محافظة قنا: التزام بالإجراءات الوقائية فى التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    مفتي الجمهورية: التمسك بأحكام وحدود القرآن الكريم هو السبيل للحفاظ على الأمن الروحي والاجتماعي    هل تلقت تعويضا؟.. ريهام سعيد تكشف كواليس الصلح مع طبيب التجميل نادر صعب    بدأت بهجوم وانتهت بتقبيل الرأس.. القصة الكاملة لخلاف آية سماحة ومشيرة إسماعيل    ثلاثي بشتيل يقترب من الدوري الممتاز    "حزب الوعي" يدين قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة    إكسترا نيوز تطلق تجربة جديدة.. مذيعات بالذكاء الاصطناعى عن مستقبل السينما    باكستان ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أفغانستان إلى مرتبة سفير    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟    مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف    العشر من ذى الحجة    العمل: مستعدون لتوفير الكوادر المصرية المُدربة لسوق العمل الصربي    بتواجد ثلاثي ليفربول.. محمد صلاح يتصدر فريق الجماهير في الدوري الإنجليزي    بالمجان| الكشف الطبى على 800 مواطنًا خلال قافلة طبية بعزبة 8 في دمياط    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الختامية من دوري الاتحاد المصري للجولف    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن 3 أحياء بمدينة الخارجة    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    هام بشأن نتيجة قرعة شقق الإسكان الاجتماعي 2025| استعلم عنها    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    أسعار النفط تتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل قرار أوبك+    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «اعتذرتله».. ياسر إبراهيم يكشف كواليس خناقته الشهيرة مع نجم الزمالك    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوي وأحكام من مجلس الدولة من حق صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص اسناد اجراء البيوع الجبرية إلي مكاتب الخبراء المثمنين
نشر في المساء يوم 27 - 01 - 2011

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
في هذه الحلقة نوضح فتوي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص الموجه الي إدارة الفتوي لوزارتي المالية والتأمينات بشأن طلب الرأي في مدي جواز الاستعانة بمكاتب الخبراء المثمنين في اجراء البيوع الجبرية التي تتم لصالح الصندوق استيفاء لديونه لدي أصحاب الأعمال المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم للصندوق.
تبين من الأوراق.. أن اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوي بمجلس الدولة سبق لها أن انتهت في فتواها السابقة الي عدم جواز اسناد صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لمكاتب الخبرة القيام باجراء البيوع الجبرية لصالحه وأن الجهات الحكومية إذا أرادت الاستعانة بخبير في البيع والشراء فإنه يتعين عليها أن تلجأ الي الهيئة العامة للخدمات الحكومية المنوط بها وحدها دون غيرها مساعدة الجهات الحكومية في ذلك وأنه لدي تطبيق الفتوي المشار إليها اشترطت الهيئة العامة للخدمات الحكومية علي الصندوق لإسناد عملية البيع لها عدة شروط أهمها أن يقوم الصندوق بتفويض الادارة العامة للمبيعات بالهيئة في وضع الأسعار الاساسية وأن يتعهد الصندوق بقبول خصم 10% من حصيلة البيع كمصاريف إدارية نظير التصنيف والتنظير والنشر والاعلان والبيع وأن يتم البيع وفقا لاجراءات قانون المناقصات والمزايدات ولما كان إسناد عمليات البيع الجبري الي أحد مكاتب الخبراء المثمنين لن يحمل الصندوق أيا من أعباء التكلفة المشار إليها إذ لن يتحمل الصندوق اية عمولات أو مصروفات أيا كان نوعها فضلاعن أن البحث عن العملاء والنشر سيتم عن طريق الخبير المثمن وعلي نفقته قد ارتأيتم إزاء هذه الاعتبارات طلب الرأي التي أحالته إلي الجمعية العمومية لما قدرته فيه من أهمية وعمومية.
وبعد عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في جلسة أكتوبر الماضي وتبين لها أن قانون الحجز الاداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 ينص في المادة "1" علي انه يجوز ان تتبع اجراءات الحجز الاداري المبنية بهذا القانون عن عدم الوفاء بالمستحقات الاتية في مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفي الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون المبالغ الأخري التي نصت القوانين الخاصة بها علي تحصيلها بطريق الحجز الاداري وفي المادة "2" لا يجوز اتخاذ اجراءات الحجز إلا بناء علي أمر مكتوب صادر من الوزير أو ريس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتيادي العام حسب الأحوال أو ممن ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابه وفي المادة "3" أن يقع الحجز علي أموال المدين أيا كان نوعها ولا يخل توقيع الحجز علي المنقولات بالحق في الحجز علي العقار وفي حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز يحجز علي أي منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه. استعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بانشاء هيئة عامة للخدمات الحكومية الذي ينص في المادية "1" علي أن تتشأ هيئة عامة تسمي الهيئة العامة للخدمات الحكومية مقرها القاهرة يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الخزانة وفي المادة "2" علي أن تقوم الهيئة بعملية تخطيط ومتابعة عمليات الشراء والبيع للجهاز الاداري للدولة وكذلك الهيئات العامة والمؤسسات العامة التي تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص وبما لا يتعارض مع القوانين الخاصة المنظمة لهذه العمليات الجهات المذكورة وفي حدود الاختصاصات الاتية: حصر ومتابعة مراكز المهمات والموجودات التي يتقرر عدم صلاحيتها أو التي استنفدت عمرها الانتاجي أو الاقتصادي أو التي يتقرر الاستغناء عنها بمعرفة الجهات المعنية وتقوم هذه الجهات بالتصرف في المهمات والموجودات المشار إليها طبقاً للقواعد المعمول بها أو تعهد إلي الهيئة بناء علي موافقة الوزير المختص باجراءات بيعها سواء بنفسها أو بتكليف الجهات المختصة بذلك.. وحصر تنظيم ومتابعة عمليات بيع الأراضي وسائر العقارات المملوكة للدولة وذلك بالتعاون مع وزارتي الاسكان والمرافق والإدارة المحلية والقيام بتخطيط وتنظيم ومتابعة عمليات شراء العقارات والمنقولات للجهاز الإداري والهيئات العامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية علي ان تباشر هذه الجهاتپالهيئة في القيام بتلك العمليات المشار إليها أو ان تنظم لأجهزة الدولة عملية توفير الاصناف النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بعد العرض علي اللجنة الوزارية المختصة كما يجوز للهيئة ان تتولي ما تعهد به إليها سائر المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وفقاً لما يجري عليه الاتفاق بينهما وبين الهيئة وفي المادة "3" علي ان للهيئات ان تتعاقد وان تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي نشئت من اجله ولها ان تسند تنفيذ أعمال محدودة إلي جهات أخري كالبنوك العقارية والشركات المختصة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
واستظهرت الجمعية العمومية للفتوي برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة.. ان المشروع وبموجب احكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري وفر لاشخاص القانون العام وسيلة ميسرة لاقتضاء وتحصيل الديون المستحقة لها بغير ان تضطر إلي اللجوء إلي اتباع قواعد التنفيذ الجبري الواردة في قانون المرافعات المدنية وبين في القانون القواعد والاجراءات والمواعيد الواجب اتباعها لإجراء الحجز الإداري علي أموال المدين أيا كان نوعها سواء كانت منقولات أو عقارات وان المشرع بمقتضي احكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وضع عدة ضمانات تكفل تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجعل لتلك المبالغ امتيازاً علي أموال المدين من منقولات وعقارات وجعل استيفاءها تالياً للمصروفات القضائية وجعل من حق الهيئة تحصيل هذه المباغل بطريق الحجز الإداري وفقاً للاحكام المشار إليها.. وان الهيئة العامة للخدمات الحكومية اناط بها المشرع عدة مهام حددها تفصيلا في قرار انشائها فقد جعل لها اختصاصاً عاماً بتخطيط ومتابعة عمليات الشراء والبيع للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وبما لا يتعارض مع القوانين الخاصة المنظمة لتلك العمليات ومن الجلي ان مباشرة هذا الاختصاص العام للهيئة لا يجوز ان يتعدي نظاق التخطيط والمتابعة المشار إليها بل انه يتعين وحتي يشمل الهيئات العامة ان يكون هناك قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص علي شمولها في هذا الاختصاص وهو ما يستخلص منه ان الاختصاص المعقود للهيئة المذكورة في هذا الشأن محدد في موضوعه وفي نطاق سريانه وانه في حد ذاته غير مانع للجهات الإدارية من ان تلجأ إلي اجراء البيوع الجبرية بنفسها أو عن طريق غيرها من الجهات المختصة طالما اتبعت السبيل المقرر قانوناً في هذا الشأن ذلك ان التخطيط للبيع يختلف كليا من اجراء عملية البيع وقد أكد قرار انشاء الهيئة علي هذا المعني عندما اجاز صراحة للهيئات في المادة "3" منه ان تتعاقد وان تجري جميع التصرفات والاعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت من أجله وان تسند تنفيذ أعمال محددة إلي جهات اخري كالبنوك العقارية والشركات المتخصصة والهيئات العامة والمؤسسات العامة دون ان يضع قيداً عليها في هذا الشأن ومن ثم فإنه وبغرض شمول الصندوق ضمن الجهات التي يسري في شأنها الاختصاص بالتخطيط والمتابعة من خلال صدور قرار بذلك حسبما سلف البيان فإن ذلك لا يغل يد الصندوق عن اختيار طريقة اجراء البيع لممتلكات مدينة بالطريقة التي يراها محققة لصالح الصندوق وانتهت الجمعية إلي جواز قيام صندوق العاملين في القطاع العام والخاص بأسناد اجراء البيوع الجبرية التي تتم لصالحه إلي مكتب الخبراء المثمنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.