أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قانونية أكدت فيها لوزير المالية أحقية صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص الاستعانة بمكاتب الخبراء المثمنين لإجراء عمليات البيع الجبري التي تتم لصالح الصندوق استيفاء لديون لدي أصحاب الأعمال المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم للصندوق. وأكدت الجمعية في أسباب فتواها أن قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955 وفر وسائل ميسرة لحصول الجهات والوزارات علي مستحقاتها لدي الغير بإجراء الحجز الإداري علي أموال المدين أيا كان نوعها سواء كانت منقولات أو عقارا. وفقا لروزاليوسف وأن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تختص في تخطيط ومتابعة عمليات الشراء والبيع للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة شريطة أن يكون هناك اتفاق بين وزير المالية والجهة أو الوزارات التي تريد البيع والشراء بل إن المادة الثالثة من قرار إنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية اعطت للجهات حرية التصرف في جميع الأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت من أجله الأمر الذي يجوز معه للصندوق اسناد عمليات البيع لمكاتب التثمين دون التقيد باسنادها لهيئة الخدمات الحكومية وكان وزير المالية قد أرسل لمجلس الدولة لطلب إصدار فتوي قانونية حول أحقية الصندوق في الاستعانة بمكاتب الخبراء في عمليات البيع لأن هذه المكاتب لم تضف أعباء أو عملات أو مصروفات كما هو متبع مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية فأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع فتواها السابقة.