حياة كريمة فى الغربية.. المبادرة الرئاسية تغير الواقع بقرية دمنهور الوحش    أنا الوحيد الذي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالدقهلية    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    مسئول بمحافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار عمره يتجاوز 80 عاما.. والسكان لم يبلغوا الحي بالشروخ    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم "التأديبية بمجلس الدولة" بتأييد حظر إطلاق اللحية وإلغاء قرارات "الداخلية" بوقف الأمناء عن العمل: "اللحية" تؤثر على ثقة المواطنين فى رجال الشرطة وتخل بالطبيعة النظامية للوزارة
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 04 - 2013

أودعت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حيثيات أحكامها الصادرة لصالح عدد من أمناء الشرطة الملتحين بوقف تنفيذ قرارات وزارة الداخلية بوقف أمناء الشرطة الملتحين عن العمل بشكل مستمر، حيث قضت المحكمة بتأييد قرار وقفهم عن العمل لمدة شهر بعد أن أطلقوا لحاهم وأوقفت القرارات المتتالية بوقفهم عن العمل لمدد متتالية لعدم إجراء تحقيق معهم بشأن ذلك، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف نصف الأجر الموقوف خلال مدد الوقف، بينما أيدت المحكمة قرار منع رجال الشرطة من إطلاق لحاهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل فاروق نائب رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين أشرف محمد وشريف محمد نواب رئيس المجلس وبسكرتارية عماد عبد الحميد، وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الطاعنين أمناء شرطة لم ينكروا أن الوسط الشرطى والعرف الذى درج عليه مرفق الأمن منذ إنشاءه يحظر على عضو الشرطة إعفاء لحيته ويعتبره مظهرا مخالفا للانضباط اللازم أن يكون عليه رجل الشرطة، لكنهم أطلقوا لحاهم بحجة التمسك بأحد المظاهر المميزة لدينهم الذى ينتمون إليه، ولما كان الطاعنون يسند إليهم أعمال تتعلق بأمن المواطنين وكان ظهورهم بأحد المظاهر التى رأى أنها تميز دينه، أمر لا تتقبله موجبات الحياد التى تفرضها طبيعة مرفق الأمن، إذ يؤثر ذلك بالسلب على ثقة المواطنين ممن لا يدين بذات دين الطاعنين، فضلا عن إخلالهم بالطبيعة النظامية التى تقتضى توحيد المظهر لأعضاء الشرطة، الأمر الذى يكون سلوك الطاعنين فيه إخلال بالطبيعة النظامية لهيئة الشرطة وما تقتضيه الحيادية من موجبات تتعاظم آثارها فى العمل الشرطى بوجه خاص، لما يجعل هاتين الفكرتين (النظامية وموجبات الحيادية) من العناصر المميزة لهيئة الشرطة واللتين يتعين على الدولة بسلطاتها والمجتمع بأسره الحرص عليهما والدفاع عنهما حتى يظلا عنوانا لمرفق الأمن ومكتسبا أصيلا لثورة الشعب الذى يعمل المرفق فى خدمته.
وأضافت المحكمة أنه إذا رأت السلطة المحققة أن إصرار الطاعنين على إطلاق لحيتهم بمقر عملهم رغم إسداء النصح إليهم يعد مخالفة للتعليمات الخاصة بالمظهر الانضباطى وقواعد الضبط والربط العسكرى ومن ثم فإن مسلكها يتفق وصحيح حكم القانون ويكون والحال كذلك قد ثبت فى حق الطاعن الخروج على مقتنضى الواجب الوظيفى والطابع النظامى لمرفق الأمن.
وأكدت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما دفع به الطاعنون من أن قانون الشرطة خلى من أى نص يمنع فرد الشرطة من إطلاق لحيته، كما لا يوجد قرار من وزير الداخلية بذلك، فذلك مردود عليه بأن المستقر عليه فى قضاء وإفتاء مجلس الدولة أن المخالفة الإدارية تقع فى كل مرة يأتى الموظف فيها بفعل يمثل خروجا على ما تقتضيه منه واجبات الوظيفة حتى ولو لم يرد نص صريح بأن هذا الفعل من المخالفات الإدارية، وإذا تقدم بيان أن ظهور فرد الشرطة بمظهر قد يفقد المواطن الثقة فى حياده وهو أمر يتعارض مع النظام الوطيفى الحاكم لمرفق هيئة الشرطة يوجب المسئولية ولو لم يرد نص صريح بذلك.
كما لا يجوز الاحتجاج بأن إلزام أفراد الشرطة بعدم إطلاق اللحية يعد اعتداء على الحرية الشخصية، وفى هذا الاعتداء مخالفة للدستور لأن ذلك مردود عليه بأن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحرية الشخصية ليست مطلقة بلا ضابط وأنه يجوز من الناحية الدستورية أن يوضع قيد على الحرية الشخصية طالما كان وضع هذا القيد أمر تتطلبه حاجات أو ضرورات يفرضها واجب تحقيق مصلحة أعلى من مصلحة الفرد.
وأكدت المحكمة على أن عضو هيئة الشرطة حال انخراطه فى مرفق الأمن النظامى كان يعلم يقينا طبيعة هذا النظام وما قد تفرضه من قيود بطبيعة الحال تقيد بل وتعارض حريته الشخصية.
وخلاصة ذلك أنه يجوز للقائمين على المرافق النظامية فرض قيود عامة على حريات العاملين فيها ويجوز فرض قيود خاصة على ممارسة حرياتهم وفقا لما تجريه من موازنة بين كفالة ممارسة العاملين بالمرفق لحرياتهم فى حدودها القصوى واعتبارات المصلحة العليا للمجتمع.
ونوهت المحكمة إلى أنه لا ينال من ذلك أيضا ما دفع به الطاعنون أن ذلك العرف الذى يحظر إطلاق اللحية على الضباط مخالف للمادة الثانية من الدستور الحالى، وأشارت المحكمة إلى أن أهل العلم قديما وحديثا قد اختلفوا حول حكم إطلاق اللحية فمنهم من ذهب إلى أنها من سنن الفطرة ومنهم من ذهب إلى أنها عادة وليست عبادة ومنهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة وقد صدرت العديد من الفتاوى فى هذا السياق.
وقالت المحكمة إن الدستور أقر فى مادتيه (2) و(3) على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وإن شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لشئونهم الدينية ولو ترك الأمر لكل من يرى أن دينه وعقيدته تأمره أن يتخذ شكلا معينا أو تصرفا معينا وهو يمارس عمله الشرطى المقدس لأفرغت فكرة التنظيم من مضمونها ولصار الجهاز القائم على الأمن شيعا ومذاهب وتأثرت بلا شك حياديته، لذا فعلى السلطة القائمة على إدارة المرفق أن تحتاط وتمنع ذلك، وتوفر ما من شأنه إشعار المواطنين بالطمأنينة.
وبالتالى فمجازاة الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة شهر اعتبارا من 24 مارس 2012 إلى 23 إبريل من ذات العام صدر متفق مع القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله، فى حين أشارت المحكمة بالنسبة للقرارات التالية على ذلك بمجازاته بالوقف عن العمل لعدة أشهر فإنه وفقا لقانون الشرطة فإنه لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف العام قبل التحقيق معه وتلك ضمانة جوهرية يترتب عدم إغفالها وعدم اتخاذها يبطل القرار ولما كان ما نسب للطاعنين مخالفة تأديبية، وإذا صدرت قرارات بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل، فإن القرارات الصادرة بشأنها تعد جزاءات تأديبية قائمة بذاتها يلزم التحقيق فى كل منها على استقلال، إلا أن الأوراق خلت من أى تحقيقات أجريت مع الطاعن قبل توقيع قرارات الجزاءات، مما يستوجب إلغاءها.
فى حين رفضت المحكمة طلب التعويض الذى تقدم به الطاعنون استنادا إلى أنه ثبت فى حقه الخروج على مقتضيات وظيفتهم وارتكاب المخالفة التأديبية فمن ثم يكون ساهم بخطئه فى إصدار جهة الإدارة للقرارات التأديبية.
كان عدد من أمناء الشرطة أقاموا عدة دعاوى لإلغاء قرار وقفهم عن العمل، بسبب إطلاق لحيتهم.
يذكر أن الدائرة السابعة "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا برفض الطعون المقدمة من وزارة الداخلية على الأحكام الصادرة لعدد من الضباط الملتحين بوقف تنفيذ قرارات إحالتهم إلى الاحتياط، حيث أيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، وأوقفت قرارات وزارة الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، بينما لم تتطرق المحكمة فى حيثيات حكمها إلى مدى أحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم من عدمه، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط ما دام قد قامت الوزارة بإحالته للتأديب، وعليها فى هذه الحالة الانتظار حتى يصدر الحكم من مجلس التأديب، ولم تتطرق المحكمة فى حيثيات حكمها إلى مدى أحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم من عدمه، حيث إن مجلس التأديب الابتدائى قد قرر وقفهم عن العمل لمدة 6 أشهر، وقاموا بالطعن على هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافى الذى لم يصدر قراره بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.