أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الستار فى حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بعودة الضباط الملتحين لعملهم ورفض قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط ، مشيراً تأييد حق الضباط الملتحين فى العودة لعملهم .
أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها التى أيدت فيه حق الضباط بعد رفض طعن الوزارة بالعودة للعمل إن الجهة الإدارية وهى وزارة الداخلية أصدرت قرارين باحالة الضباط الى مجلس تأديب تلاه قرار آخر باحالتهم للاحتياط إن استخدام جهة الإدارة لسلطتها فى التأديب بالنسبة لضباط الشرطة واستخدام نظام الاحتياط يتم استخدام نظام التأديب ضد الضابط باعتبار أن الجهة الإدارية وهى الوزارة قد قدرت أن الضابط لا يصل إلى حد الخطورة التي لا تتعلق بالصالح العام .
قال المحكمة فى حيثياتها إنه لا يجوز استخدام سلطة الإحالة للاحتياط كبديل لإحالة الضباط إلى المحكمة التأديبية بما يعنى أنه لا يجوز أن تعاود الجهة الطاعنة إحالة الضباط للاحتياط عن ذات المخالفات التي بموجبها تمت الإحالة إلى التأديب .
وقد استندت المحكمة الإدارية العليا فى حيثياتها لرفض طعن وزارة الداخلية ، مشيراً تأييد حق الضباط الملتحين فى العودة لعملهم .
كانت الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العنيين نائب رئيس مجلس الدولة قضت برفض طعن وزير الداخلية على حكم القضاء الإدارى أول درجة بإلغاء قرار وزير الداخلية بعزل ضباط الشرطة الملتحين وإلزام وزارة الداخلية بعودتهم للعمل وأيدت عودتهم للعمل .
وكانت هيئة مفوضى الدولة اوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق اللحية ، كما أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطه بإطلاق لحاهم .
وطالبت هيئة المفوضين، برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
أشار التقرير الذى أعده المستشار محمد هندواي نائب رئيس مجلس الدولة إن المشرع الدستورى أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات وان اطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية وأنه لايجوز ان تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم اطلاق لحيته.
قال تقرير المفوضين أن اطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لايمثل مخالفة تأديبيبة ولا تمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012 كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها الى تهديد الصالح العام، ولم تنل من شأن ضابط الشرطة.
لفت التقرير إلى أن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظمًا لتأديب ضباطها فى حالة خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، بإحالته احتياطيًا إلا أن مسلكه بإطلاق لحيته لايمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط .
وكان وزير الداخلية قد طعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بالإسكندرية الصادر بأحقية إطلاق الضباط لحياهم، مؤكدًا ان محاكم القضاء الإدارى غير مختصة فى نظر دعاوى الضباط الملتحين وان احالتهم للاحتياط، بسبب إطلاق لحاهم له طبيعة تأديبية، وهو قرار تأديبي يختص به المحاكم التأديبيبة وليس القضاء الإداري، كما أن قرار إحالتهم للاحتياطى هو قرار احترازى لتقويم الضابط فى سلوكه وانضباطه .
وكانت محكمة القضاء الإدارى، فى الإسكندرية قد استندت فى أسباب حكمها فى اطلاق ضباط الشرطه للحاهم بأن اطلاق اللحية لا تصل إلى درجه الخطورة التى تهدد الصالح العام، ولا تنال من شأن وظيفة ضابط الشرطة ولا ثقة المواطنين فيه وبالتالى فلايوجد ضرورة لإحالتهم للتأديب والاحتياط.