أودعت الدائرة السابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بعودة الضباط الملتحين لعملهم ورفض قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذي أيدت فيه حق الضباط بعد رفض طعن الوزارة في العودة للعمل، إن الجهة الإدارية وهى وزارة الداخلية أصدرت قرارين بإحالة الضباط إلى مجلس تأديب تلاه قرار آخر بإحالتهم للاحتياط . مشيرة إلى: إن استخدام جهة الإدارة لسلطتها فى التأديب بالنسبة لضباط الشرطة واستخدام نظام الاحتياط يتم استخدام نظام التأديب ضد الضابط باعتبار أن الجهة الإدارية وهى الوزارة قد قدرت أن الضابط لا يصل إلى حد الخطورة التي لا تتعلق بالصالح العام. وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه لا يجوز استخدام سلطة الإحالة للاحتياط كبديل لإحالة الضباط إلى المحكمة التأديبية بما يعنى أنه لا يجوز أن تعاود الجهة الطاعنة إحالة الضباط للاحتياط عن ذات المخالفات التي بموجبها تمت الإحالة إلى التأديب، وهو ما استندت عليه المحكمة الإدارية العليا فى حيثياتها لرفض طعن وزارة الداخلية بما يعنى تأييد حق الضباط الملتحين فى العودة لعملهم. وكانت الدائرة السابعة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العنيين -نائب رئيس مجلس الدولة-، وعضوية كل من المستشارين حسن السعداوى والدكتور مجدى الجارحى نواب رئيس مجلس الدول، قضت برفض طعن وزير الداخلية على حكم القضاء الإدارى أول درجة بإلغاء قرار وزير الداخلية بعزل ضباط الشرطة الملتحين وإلزام وزارة الداخلية بعودتهم للعمل وأيدت عودتهم للعمل. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق اللحية ، كما أيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بأحقية ضباط الشرطة بإطلاق لحاهم. وطالبت هيئة المفوضين برفض طعن وزير الداخلية الذى طالب فيه، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. وقال التقرير الذى أعده المستشار محمد هندواي -نائب رئيس مجلس الدولة- إن المشرع الدستورى أضفى سياجًا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات وإن إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية وأنه لايجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته. وأكد تقرير المفوضين أن إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لايمثل مخالفة تأديبية ولا تمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012 كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها إلى تهديد الصالح العام، ولم تنل من شأن ضابط الشرطة. وأكد التقرير أن المشرع أتاح لوزارة الداخلية نظمًا لتأديب ضباطها فى حالة خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى بإحالته احتياطيًا إلا أن مسلكه بإطلاق لحيته لايمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط. Comment *